الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020

تقرير اللجنة التشريعية لقانون 6 لسنة 1991 بتعديل قوانين المرافعات والشهر العقاري

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر
رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 22
لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و236 لسنة 1981
و228 لسنة 1989
(القانون رقم 6 لسنة 1991)

أحال السيد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والقوانين أرقام 222 لسنة 1955 و107 لسنة 1976 و136 لسنة 1981 و228 لسنة 1989، وذلك لأخذ الرأي فيه إعمالا لحكم المادة 195 من الدستور.
وبتاريخ 25 فبراير سنة 1991 أحال السيد الدكتور رئيس المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية التشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات أيام 25، و26 و27 فبراير و2 مارس سنة 1991.
وقد حضر بعض هذه الاجتماعات السيد الأستاذ المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والسيد الأستاذ الدكتور أحمد سلامة وزير شئون مجلسي الشعب والشورى.
وقد تدارست اللجنة أحكام المعروض ومذكرته الايضاحية واسترجعت أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والقانون رقم 94 لسنة 1980 المعدل لبعض أحكامه. والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي والقانون 34 لسنة 78 المعدل لبعض أحكامه، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون 228 لسنة 1989 والخاص بضريبة الأيلولة.
- وقد تبين للجنة أن مشروع القانون المعروض يقوم على الأسس الآتية:
(أولا: إزالة جميع العقبات التي تعترض طالبي شهر التصرفات العقارية بقصر المستندات التي تطلبها مصلحة الشهر العقاري على ما هو متعلق بالشهر ذاته.
(ثانيا) إلغاء نظام التحريات الذى كان معمولا به في ظل القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل وتقدير رسوم الشهر المستحقة حسبما هي واردة بالمحرر أو القيمة المقدرة حسب مواد المشروع.
(ثالثا) تحديد قيمة رسوم الشهر المستحقة على مختلف التصرفات في العقارات والمنقولات طبقا لأسس وقواعد ثابتة أوردها المشروع درءا لأى لبس قد يحدث بين المصلحة وذوى الشأن وذلك بالأخذ بالثمن المدون بالمحرر أو وفقا للتحديد الوارد بالمشروع.
(رابعا) تصفية جميع المنازعات الخاصة برسوم الشهر العقاري عن طريق التصالح باستحداث لجنة يكون اختصاصها انهاء النزاع القائم بين المصلحة وبين ذوى الشأن برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة بدرجة مدير عام على الأقل يعينها وزير العدل وذلك لإنهاء جميع المنازعات القائمة بين المصلحة وبين ذوى الشأن صلحا سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أو لم يبلغها.
(خامسا) تخفيض الرسوم المستحقة على شهر التصرفات - العقارية إلى النصف، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون تيسيرا لمن يبادر بشهر تصرفاته العقارية خلال هذه المدة. مع جواز من العمل بهذا الحكم لمدة أو لمدد أخرى.
(سادسا) العمل على وضع ضوابط لدعاوى صحة التعاقد على الحقوق العينية العقارية وذلك بالزام المدعى في هذه الدعاوى بشهر صحيفة الدعوى وسداد ربع الرسوم المستحقة مؤقتا للشهر حال تقديم طلب شهر الصحيفة لحين الفصل في الدعوى، وذلك ضمانا لجدية هذه الدعاوى ومنعا للتلاعب في الملكية العقارية مع حق من يتعذر عليه إتمام إجراءات شهر المحرر لأى سبب خارج عن إرادته استرداد هذا المبلغ.
وقد اقتضت هذه التغيرات تعديل المواد 21، 25، 26، 27 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 المعدل المشار إليه حتى تكون متفقة مع فلسفة المشروع التي تهدف إلى - تبسيط إجراءات شهر التصرفات العقارية والمنقولة.
وقد انتهت اللجنة من دراسة المشروع إلى الموافقة عليه مع اقتراح التعديلات الآتية:
1 - حذف عبارة "ويكون حكمها غير قابل للطعن" الواردة في نهاية الفقرة الثانية من المادة (26) لإفساح السبيل أمام ذوى الشأن للطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق القانونية.
2 - تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 وذلك بإجازة اعذار صاحب الشأن بإنذار على محضر أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ضمانا لوصول الأعذار إلى صاحب الشأن.
3 - ضبط صياغة المادة "103" فقرة ثانية لتكون مؤدية للمعنى المقصود من التعديل ولتكون على النحو التالي:
"ومع ذلك فان كان طلب الخصوم يتضمن اثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يقبل الحاق ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.
4 - تعديل المادة (126 - مكررا) على النحو التالي:
"لا يقبل الطلب أو العارض طلب التدخل إذا كان محل صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية أو العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت به".
وسبب التعديل أن المادة 126 تجيز التدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولما كان لا يجوز شهر محضر الجلسة فقد أجاز التعديل المقترح أن يرد الشهر على صورة رسمية من هذا المحضر الذى أثبتت فيه طلب التدخل.
5 - تعديل المادة التاسعة من المشروع بإضافة القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى القوانين التي يتعين بمقتضاها على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ هذه القوانين بشهر أي محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين. حيث أن القانون رقم 136 لسنة 1981 من بين هذه القوانين كما أشارت إلى ذلك المذكرة الايضاحية.
وتتشرف اللجنة بعرض هذا التقرير على المجلس الموقر للموافقة على ما انتهت إليه.
تحريرا في: 13/ 3/ 1991

رئيس اللجنة
المستشار: يوسف نصار

المذكرة الايضاحية للقانون 6 لسنة 1991 بتعديل قوانين المرافعات والشهر العقاري

المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة
1964
 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون المرافعات
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
والقوانين أرقام 222 لسنة 1955, 107 لسنة 1976
و136 لسنة 1981, 228 لسنة 1989
(
القانون رقم 6 لسنة 1991)

استهدفت أنظمة شهر التصرفات العقارية التي أخذت بها تشريعات الدول المتقدمة, تحقيق الاستقرار اللازم للملكية العقارية بما يتناسب وأهمية هذه الملكية وخطرها على الاقتصاد القومي في مجموعة, وهذا الاستقرار تتعدد انعكاساته الايجابية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في حياة أي مجتمع حيث تتجلى أهمية هذه الانعكاسات حين يغيب الاستقرار المنشود, فيسود الاضطراب وتتدهور المعاملات العقارية وتشد إليها في تدهورها سائر المعاملات الأخرى, وتكثر المنازعات وتتشعب فتختل مناحي الأمن في المجتمع, لذلك كان استقرار الملكية العقارية هو الشرط اللازم والجوهري لاستقرار المعاملات العقارية وازدهارها, ومن ثم استقرار وازدهار سائر المعاملات الأخرى, يصاحب ذلك أنه لا سبيل لقيام الائتمان العقاري بدوره في تنمية المعاملات العقارية ودفعها لأداء دورها في النمو الاقتصادي الشامل, الا إذا قام هذا الدور على أساس ثابت من استقرار الملكية العقارية.
وعلى قاعدة من هذا النظر, أصدر المشرع المصري القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, حيث أوجبت أحكامه شهر جميع التصرفات العقارية والأحكام النهائية التي من شأنها إنشاء أو تقرير حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وجعل المناط في انتقال الملكية أو الحق العيني هو إجراء هذا الشهر الذى لا يغنى عنه أي اجراء قانوني آخر يرتبط بهذا القانون, ويصبح المنفذ الحقيقي لإنزاله منزلة التطبيق الفعلي للقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1980.
على أن الظاهرة التي سجلها التطبيق الفعلي للقانونين معا, هي أنه بالرغم من خطورة الأثر القانوني الذى رتبه القانون رقم 114 لسنة 1946 على عدم شهر التصرفات العقارية, فإن نسبة كبيرة من المواطنين تحجم عن إجراء هذا الشهر في اكتفاء من بعضهم بالمحررات العرفية, ولجوء من البعض الآخر منهم إلى القضاء للحصول على أحكام بصحة ونفاذ هذه المحررات دون تسجيلها, حتى أن نسبة دعاوى صحة التعاقد كما تكشف عنها الاحصاءات, تبلغ لدى كثير من المحاكم أكثر من 50% من مجموع الدعاوى المدنية المنظورة أمامها.
ولا يخفى ما لهذه الظاهرة من آثار سلبية سواء على صعيد المستوى المنشود لاستقرار الملكية العقارية أو على مستوى ما يضيع على الخزانة العامة من موارد كانت تكفل تحقيقها الرسوم المستحقة على الشهر فيما لو تم هذا الشهر.
وقد كشف تعقب أسباب هذه الظاهرة عن أمرين جوهريين يشكلان المحور الأساسي لها, وهما:
الأمر الأول:
تعقد عملية الشهر الناشئ عن استلزام الرجوع إلى جهات حكومية عديدة للحصول على بيان بموقعها من المادة موضوع المحرر محل الشهر, وهو الأمر الذى كان الباعث إليه هو ضمان أداء الالتزامات المالية المستحقة لهذه الجهات, وفيما لا شأن لعملية الشهر به.
الأمر الثاني:
أخذ القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بنظام التحري, الذى يجيز لمصلحة الشهر والتوثيق, بعد اتمام الشهر, أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة, فإذا أسفرت التحريات عن تقدير لهذه القيمة, بأكثر مما تضمنه المحرر, فإنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة, وهو نظام يخلق عدم الاستقرار في معرفة أصحاب الشأن سلفا لما هو مستحق عليهم من رسوم, ويضاعف من سلبياته عدم وجود ضوابط دقيقة لأسس التقدير الأمر الذى يفتح للمنازعات القضائية بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأصحاب الشأن وهى منازعات بلغ عددها في الفترة من 1980 إلى 1989 (281095 قضية) تصل قيمة التقدير المتنازع عليه فيها 192683486 جنيه.
وإزاء ما تقدم , فقد اتجه مشروع القانون المرفق إلى القضاء على الأسباب التي خلقت هذه الظاهرة, وإلى اتاحة فرصة ميسرة لإتمام ما لم يتم شهره من تصرفات عقارية من قبل خلال فترة قصيرة وذلك أخذا بالأسس الآتية:
أولا: ازالة المعوقات التي تعترض عملية الشهر, وذلك بقصر المستندات المطلوبة على ما هو متعلق بالشهر ذاته, دون غيرها من مستندات تتعلق بتطبيق قوانين أخرى, تقوم جهات نصبها القانون مسئولة عن تنفيذه, ولها من السلطات والصلاحيات القانونية ما يمكنها من اقتضاء حقوقها.
ثانيا: الغاء نظام التحري والأخذ بنظام تحديد قيم الأموال موضوع المحررات على نحو ثابت وفقا لأسس حددها المشروع أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل, وتنتفى معها المطالبة اللاحقة لعملية الشهر.
ثالثا: تخفيض الرسوم المستحقة على الشهر لفترة محددة حثا لأصحاب الشأن على سرعة اتمام شهر محرراتهم اغتناما لهذه الفرصة
رابعا: تمكين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من انهاء المنازعات القائمة بينها وبين أصحاب الشأن بتخويلها سلطة التصالح معهم , سواء في ذلك أكان النزاع قد بلغ ساحة القضاء أم لم يبلغه.
خامسا: وضع ضوابط تكفل الحد من اللجوء إلى طريق دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينيه عقارية فيما لا يشكل نزاعا حقيقيا خليق بأن يشغل به القضاء, والتفافا من خلف قاعدة وجوب شهر التصرفات الواردة على هذه الحقوق.
ويقتضى تحقيق تلك الأهداف إجراء تعديل في بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقد أدرجت هذه التعديلات في القسم الأول من المشروع المرفق, كما تستلزم تلك الأهداف أيضا تعديلا في بعض القوانين الأخرى وهي التي أدرجها المشروع في القسم الثاني منه.
وتحقيقا لذلك فقد تضمن القسم الأول من المشروع النص في المادة الأولى منه على أن تستبدل مواد المشروع بالمواد أرقام 21, 25, 26, 27 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر, وتتضمن المواد الجديدة الأحكام المستحدثة التي أراد المشروع ادخالها وذلك على النحو التالي: -
آثار تطبيق المادة 21 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها سنة 1980 والخاصة بتقدير قيمة العقار لتحديد قيمة الرسم النسبي المستحق على الشهر الكثير من الصعوبات والمشاكل العملية التي واجهت جمهور المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري والعاملين بها على حد سواء, وذلك فيما يختص بالتفرقة في تقدير قيمة العقار او الأرض الفضاء بين الأماكن السياحية وغيرها مما كان يوجب الرجوع في كل حالة إلى القرارات المحددة لهذه الأماكن والتي وضعت لأهداف أخرى وما لوحظ من مفارقات نتيجة ذلك عند التطبيق العملي مثل اعتبار الجانب الأيمن لأحد الشوارع من المناطق السياحية في حين اعتبر الجانب الأيسر لذات الشارع من المناطق العادية وهو ما يترتب عليه تفرقة كبيرة في تقدير قيم العقارات وما ينتج عن ذلك المغالاة في تقدير قيمة رسوم الشهر بالنسبة لبعض العقارات عن البعض الآخر رغم تماثلها في الموقع وفى القيمة الحقيقية, كما أوجد تفرقة لا مبرر لها في معيار تقدير قيمة العقارات المبنية بالنظر إلى تاريخ إعدادها للانتفاع بالإضافة إلى المغالاة في تقدير قيمة المباني والأراضي الفضاء فيما سمى بالمناطق السياحية
وقد حرص المشروع على معالجة كل الآثار والصعوبات الناتجة عن تطبيق المادة 21 من القانون المذكور, فقد غاير المشروع فيما يتعلق بالأراضي الزراعية بالنسبة لموقعها والضريبة المفروضة عليها فنص في البند (1) من المادة 21 على أنه بالنسبة للأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان تقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان فينص البند (2) على أن يكون التقدير على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية وبالنسبة للأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان جعل التقدير على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضي الفضاء في تطبيق أحكام هذا القانون وهو ما تضمنه حكم البند (3) من المادة 21.
وقد حملت هذه المغايرة تيسيرا كبيرا في تقدير قيمة الأراضي الزراعية, ففي حين كان القانون يقدر المربوط عليه منها ضريبة الأطيان بمائتين وخمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية, خفضها المشرع إلى مائتي مثل هذه القيمة فقط, وبينما كان القانون لا يفرق بين الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المدفوعة عنها هذه الضريبة ويقدرها في جميع الأحوال على أساس أنها من الأراضي الفضاء بحيث لا تقل قيمة المتر المربع عن 150 جنيها في المناطق السياحية, 50 جنيها في المناطق الغير سياحية فإن المشروع فرق بين النوعين من الأراضي وجعل المربوط عليها ضريبة الأطيان من هذه الأراضي تقدر قيمتها بأربعمائة مثل القيمة الضريبية بمعنى أن قيمة الفدان من الأرض المذكورة لن تزيد حسب المشروع عن مبلغ 12840 جنيها باعتبار أن أعلى ضريبة على الأرض الزراعية لا تزيد عن مبلغ 100ر32 جنيها في حين أن القانون القائم يقدر هذه الأرض ذاتها بما لا يقل عن مبلغ 000ر210 مائتين وعشرة آلاف جنيه للفدان الواحد في المناطق غير السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 50 جنيها وما لا تقل عن مبلغ 000ر630 ستمائة وثلاثين ألف جنيه في المناطق السياحية على أساس أن قيمة المتر فيها لا تقل عن 150 جنيها.
وكان رائد المشروع في ذلك أنه لا يجوز المساواة في الأراضي داخل كردون المدن بين المربوط عليها ضريبة الأطيان وتلك المرفوع عنها تلك الضريبة, فالأولى لم تفقد صفتها كأراضي زراعية بينما الثانية يرفع ضريبة الأطيان الزراعية عنها تهيأت لأغراض البناء والعمران, وإذا كان وقوع الأولى داخل كردون المدينة يجعلها وعاء لاستثمار أكثر انتاجية من مثيلتها خارج الكردون, فحسب هذا الاعتبار أن يضاعف بالنسبة لها مثل الضريبة الذى يتخذ أساسا لتحديد قيمة الأراضي الزراعية خارج كردون المدن دون أن يصل الأمر إلى حد اعتبارها من الأراضي الفضاء.
وكذلك فان الأراضي الزراعية داخل كردون المدينة المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها من نطاق الأراضي الزراعية قد شملها التيسير بعدم اخضاعها لذلك الحد الأدنى لقيمة المتر الذى يقرره القانون القائم ولا لنظام التحري, وأصبحت تخضع في تقدير قيمتها وبشكل نهائي لما هو مبين في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
أما الأراضي الزراعية التي لم تربط عليها ضريبة الأطيان فقد حدد البند (4) من المادة 21 قاعدة قيمتها بالقيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد, وقد راعى المشروع في ذلك أن هذا التقدير نهائي لا يحتمل أية زيادة آخذا في الاعتبار المستويات العامة لأسعار الأراضي الزراعية.
وقد استحدثت المشروع حكما جديدا تضمنه البند (5) من المادة 21 وهو الخاص بالأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدينة فأحال في تقدير قيمتها إلى قيمة المثل في الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص بالإشراف على هذه الأراضي, وكان هذا النوع لا يخضع في قيمته الا لنظام التحري في القانون القائم.
وبالنسبة للعقارات المبينة فقد عمل المشروع على توحيد عناصر التقدير بالنسبة إلى جميع العقارات المبنية دون النظر إلى تاريخ اعدادها للانتفاع وتحديد أساس واضح للتفرقة بين العقارات المبينة والأراضي الفضاء بالنظر إلى موقعها والضريبة المفروضة عليها فاتجه إلى أن يفرق بين تلك التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبينة فتقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الايجارية السنوية وهو ما نص عليه البند (6) من المادة 21, وبين تلك التي لم تربط عليها الضريبة المشار إليها فتقدر قيمتها على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل لعقارات مبنية مربوطة عليها الضريبة وواقعة في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها وهو ما نص عليه البند (7) ولم يترك المشروع تحديد قيمة المثل المشار إليها دون ضابط أو معيار واضح بل أحال في بيانها إلى الجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيري المالية والاسكان والمحافظ المختص والتي ستتضمن ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية في كل منها مستمدة من متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها.
وايضاحا لما أخذ به المشروع في شأن تجديد قيمة العقارات المبينة التي ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية وأخذه في هذا الشأن بمعيار القيمة الايجارية السنوية مضاعفة في ثلاثين مثلا وهو معيار يختلف عن معيار الضريبة السنوية الذى أخذ به المشروع في الأراضي الزراعية, فإن هذا المنحى من المشروع يعزى إلى أن المادة 12 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية المعدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1961 قد حددت الضريبة على العقارات المبينة على أساس نسبة من القيمة الايجارية وفرقت في هذا الشأن بين المباني المستعملة في أغراض السكنى وتلك المستعملة في غير تلك الأغراض, بما يجعل الضريبة ثابتة على أساس نسبة واحدة من القيمة الإيجارية في الحالة الأولى, متصاعدة على أسس متعددة في الحالة الثانية وهو الأمر الذى يجعل من القيمة الإيجارية في حالة العقارات المبينة معيارا حقيقيا لتحديد قيمتها دون الضريبة عليها التي من شأن الأخذ بها معيارا, خلق تباين شديد في قيم العقارات المتماثلة حتى ولو وقعت في نفس المبنى, وهو ما تنبو عنه الأوضاع والعلل التي أخذ بها قانون رسم التوثيق والشهر العقاري.
ولا أدل على سلامة ما ذهب إليه المشروع من الأخذ بمعيار مثل القيمة الايجارية لتقدير قيمة العقارات المبينة من أن الأخذ بمعيار الضريبة السنوية يؤدى إلى تباين صارخ في تقدير هذه العقارات, ففي شقتين متماثلتين في مبنى واحد كل منهما مكون من ثلاث حجرات إيجار كل منهما 1200 جنيه سنويا تستعمل إحداهما لغير أغراض السكنى وتستعمل الثانية سكنا, فإن القانون 56 لسنة 1954 جعل الضريبة على الأولى 10% من القيمة الإيجارية بعد خصم 20% منها كمصاريف أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 96 جنيها بينما الثانية تصل ضريبتها إلى نسبة 40% من القيمة الايجارية بعد خصم نسبة 20% كمصاريف - أي أن الضريبة المفروضة عليها تكون 384 جنيها بينما القيمة الحقيقية لهما واحدة والقيمة الايجارية واحدة.
وبالنسبة للأراضي الفضاء والمعدة للبناء وما في حكمها فقد فرق المشروع بين تلك التي ربطت عليها ضريبة الأراضي الفضاء فجعل المعيار في تحديد قيمتها هو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة الأصلية السنوية بند (8) من المادة 21 باعتبار أن الضريبة الأصلية السنوية المفروضة عليها طبقا للمادة 3 مكررا من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي تبلغ (2%) من قيمتها, وبين تلك التي لم تربط عليها ضريبة الأراضي الفضاء فيكون التقدير على أساس القيمة الموضحة بالمحرر بحيث لا تقل عن القيمة الحكمية للأراضي المماثلة المحسوبة وفقا للبند (7) من نفس المادة على أن يسرى هذا الحكم على الأراضي البور داخل كردون المدن (بند 9 من المادة 21).
وبالنسبة للمحررات التي ينص فيها على أن التصرف يتناول الأرض دون ما عليها من مبان أو منشآت أو أن التصرف يتناول المباني دون الأرض فقد فرق المشروع بين الحالتين وجعل الأرض تقدر قيمتها في الحالة الأولى على أساس كامل قيمتها مع المباني أو المنشآت ما لم يثبت الملزم بأداء الرسم أن التصرف مقصور على الأرض وحدها أو أن المتصرف إليه أقام المباني والمنشآت على نفقته وقد اعتبر المشروع ربط الضريبة على العقار أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك.
أما في الحالة الثانية التي يتناول فيها التصرف المباني دون الأرض فقد أحال النص في تحديد قيمتها إلى الجداول المشار إليها في البند (7) أو القيمة الموضحة في المحرر أيهما أكبر. (بند 10 من المادة 21).
وبعد أن أورد المشروع بيانا بالبنود العشرة الخاصة بتقدير قيمة مختلف أنواع العقارات نص في فقرة أخيرة من هذا الجزء من النص على أنه في جميع الأحوال, إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة فيجرى تقديرها على أساس الحد الأدنى المبين في هذه البنود.
وكذلك بالنسبة للمنقولات, فقد اعتبر المشروع القيمة المثبتة في المحرر هي التي يحدد على أساسها تقدير الرسم. على أن يحصل الرسم بحد أدنى قدره عشرة جنيهات, وذلك فيما عدا مركبات النقل السريع التي يحددها قانون المرور فتقدر قيمتها طبقا للجداول التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزير المالية.
وفى هذا المقام فقد نص المشروع على أنه لا يقبل توثيق أو التصديق على التوقيعات بالتعرف في المنقولات ما لم يتضمن المحرر بيانا بتحديد قيمتها.
ونظرا لما يترتب على الغاء نظام التحري فقد رئي أن تقتصر أحكام المادتين 25 و26 من القانون القائم على ما لم يؤد من الرسوم نتيجة خطأ أو غش, ورئي أن يقتصر ضمان سدادها وحق الامتياز المقرر للدولة في تحصيلها على الأموال موضوع التصرف, واستبدل حكم المادة 26 بما يتفق مع تعديل ميعاد التظلم من أمر التقدير إلى ثلاثين يوما بدلا من ثمانية أيام حتى يتمكن ذوو الشأن من التظلم في ميعاد مناسب.
أما حكم المادة (27) فقد نحى إلى التيسير على أصحاب الشأن مع التخفف من الإجراءات فاستبعد شرط تقديم كفيل مقتدر - متضامن, أو تأمين عيني في حالة منح أحدهم أجلا لأداء الرسوم سالفة الذكر, وجعل لأمين المكتب المختص في جميع الأحوال سلطة تقرير أداء الرسوم على أقساط دون تحديدها بأقساط شهرية, وجعل المدة التي يجوز أن تمتد إليها آجال الأقساط سنتين بدلا من سنة واحدة واشترط لحلول باقي الأقساط أن يتأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط منها رغم أعذاره.
وتجنبا لما يترتب على كثرة المطالبات بمبالغ ضئيلة القيمة والتي تضطر المصلحة إلى اتخاذ اجراءاتها نتيجة لما يتبين لها من وجود فروق في الرسوم, مع ما يقتضيه ذلك من جهد وما يتكبده من نفقات لا تتناسب مع ما تطالب به, فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة (27) من المشروع لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد فروق الرسوم المستحقة طبقا للمادة (25) والتي لا تزيد على عشرة جنيهات.
ونظرا لما طرأ من تغير كبير على قيمة العملة في السنوات الأخيرة فقد رئي تعديل القيمة التي تتمتع القيمة بالتخفيض الوارد في المادة 32 من القانون القائم إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفى جنيه وذلك مراعاة لصغار الملاك وحثا لهم على شهر عقود شرائهم وهو ما نصت عليه المادة الثانية من المشروع.
وتضمنت المادة الثالثة من المشروع تعديلا للمادة 19 من القانون القائم بإضافة فقرة ثانية تنص على أن يكون الحد الأدنى للرسم النسبي عشرة جنيهات. وأن تخصص نسبة 2% مما يجرى تحصيله منه تورد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق, وذلك رعاية لهؤلاء العاملين القائمين على تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى صعيد آخر, وفى مجابهة لظاهرة أحجام أغلب المتعاملين في الحقوق العينية العقارية, وخاصة عقود بيع العقارات, عن تسجيل الحقوق التي تلقوها ولجؤهم إلى طريق رفع دعاوى صحة ونفاذ العقود المبرمة بشأن هذه التصرفات, مما أدى إلى تضخم أعداد هذا النوع من القضايا حتى أن المنظور منها أمام المحاكم الابتدائية بلغ قرابة 50% من مجموع القضايا المطروحة عليها كما سلف البيان بما يحمله هذا الأمر من أثار سلبية سواء في تزايد اعداد القضايا أمام المحاكم فيما لا يمثل في أغلبه خصومة حقيقية يتعين على القضاء الفصل فيها, أو فيما يؤدى إليه عدم تسجيل هذه التصرفات من ضياع الرسوم الواجبة المستحقة للدولة, أو فيما يشيعه عدم تسجيل هذه التصرفات من زعزعة في أسس الملكية العقارية.
واستهدافا لعلاج ذلك كله فقد اتجه مشرع إلى اضافة نص جديد إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 في شأن رسوم توثيق والشهر برقم 24 مكررا يوجب على المدعى عند تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق أداء 25% من قيمة الرسم النسبي المستحق طبقا لقواعد التقدير الوارد في المادة 21 من ذات القانون ويورد هذا المبلغ إلى خزانة المحكمة المختصة كأمانة قضائية على ذمة شهر الحكم الذى يصدر في الدعوى أو الطلب, على أن يجرى خصم المبلغ من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر التصرف بعد صدور الحكم وقيامه بشهره، على أنه يكون لصاحب الشأن استرداد الأمانة إذا صدر لصالحه الحكم, ولكن لم يتم شهره لتخلفه أحد الشروط اللازمة قانونا لإجراء هذا الشهر والتي لا دخل لإرادة طالب الشهر فيها, كما يكون له هذا الحق إذا قضى نهائيا في دعواه برفضها أو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها سقوط الخصومة.
ويتلازم مع هذا النص المستحدث وجوب اجراء تعديلات في بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد وردت هذه التعديلات في القسم الثاني من المشروع في المادتين السادسة والسابعة منه حيث تضمنت المادة السادسة النص على اضافة فقرة جديدة إلى المادة (65) من قانون المرافعات جرى حكمها بأن لا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية إلا إذا شهرت صحيفتها، وكذلك اضافة فقرة ثانية إلى المادة 103 من نفس القانون بعدم قبول طلب الخصوم اثبات اتفاقهم على صحة تعاقد على حق من هذه الحقوق - سواء أكان اثبات اتفاقهم على ذلك شفاها في محضر الجلسة أم بالحاق اتفاقهم الكتابي به - إلا إذا تم شهر هذا الطلب
أما المادة السابعة فقد أضافت مادة جديدة برقم 126 مكررا إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، جرى نصها على عدم قبول الطلب العارض أو طلب التدخل المتضمن صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهره أو شهر صحيفته.
وقد تناسقت جملة هذه التعديلات التي أدخلت على قانون المرافعات المدنية والتجارية مع التعديل الوارد على قانون رسوم التوثيق والشهر بإضافة المادة 24 مكررا إليه، في خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد، فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب، سواء في ذلك اتخذ الطلب شكل دعوى مبتدأة أو قدم كطلب عارض, أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة، أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو أورد شفاها في الجلسة، وإذ يتوجه صاحب الشأن لشهر طلبه فانه يلتزم بأداء 25% من الرسم المستحق وفقا لحكم المادة 24 مكررا من قانون رسوم التوثيق والشهر، وهو الأمر الذى يشكل له حافزا لإتمام عملية الشهر وعدم السير في طريق التقاضي إذا لم يكن هناك نزاعا حقيقيا يلجئه إلى هذا الطريق، ويزيد من قوة هذا الحافز في السنوات اللاحقة على العمل بهذا القانون ذلك التخفيض في قيمة الرسوم المنصوص عليه في المادة الخامسة من المشروع.
وبيان ذلك أن المشروع وهو يسعى إلى حث المواطنين على شهر تصرفاتهم العقارية فقد اتجه إلى تحديد فترة زمنية مناسبة تخفض فيها رسوم الشهر إلى النصف تشجيعا لذوى الشأن على المبادرة بشهر محرراتهم، ولذلك نصت المادة الخامسة من المشروع على اضافة مادة جديدة برقم 34 مكررا إلى القانون رقم 70 لسنة 1964 المشار إليه جرى حكمها على أن يخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة وقت العمل بهذا القانون وتلك التي تقدم طلباتها للشهر خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ. مما سيؤدى بالضرورة إلى اقبال المواطنين على شهر التصرفات العقارية وبذلك تستقر الملكية العقارية وفى ذات الوقت تزيد حصيلة الدولة من الرسوم، وادراكا من المشروع لما عسى أن يؤدى إليه هذا الخفض من نجاح، فقد حرص على الابقاء على مكنة مد العمل بهذا الحكم فترة أو فترات أخرى، فأجاز نص الفقرة التالية من ذات المادة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بمد العمل بالحكم المشار إليه والخاص بهذا الخفض للمدد التي يحددها، وذلك فيما يتعلق بالطلبات التي تقدم بعد انتهاء فترة الثلاث سنوات المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
وللقضاء على المنازعات والمشاكل بين أصحاب الشأن والمصلحة بشأن تقدير الرسوم والتي نجمت عن الأخذ بنظام التحري بخاصة أو التي قد تنجم بعد ذلك بعامة بما يرفع عن كاهل المحاكم عبء الفصل في ذلك العدد الضخم من المنازعات ويوفر الوقت والجهد والمال بالنسبة لجميع الأطراف، فقد نصت المادة 34 مكررا (1) المضافة على جواز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوى الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة وفى هذه الحالة يجب على المحكمة بناء على موافقة الطرفين تأجيل الدعوى للصلح لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على سنة، ولإضفاء مزيد من الجدية على ذلك الإجراء نص المشروع على أن تشكل في كل محافظة لجنة أو أكثر برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفي المصلحة من درجة مدير عام على الأقل، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها. قرار من وزير العدل.
ويترتب على تقديم طلب الصلح تأجيل الدعوى وجوبا لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة، وتصدر هذه اللجنة رأيها بشأن طلب التصالح مسببا وذلك بعد سماع أقوال طالب الصلح والاطلاع على مستنداته فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك وأصبح هذا القرار ملزما للطرفين أمام القضاء، أما إذا كان النزاع لم يطرح على القضاء وتوصل الطرفان أمام اللجنة إلى الصلح فإن قرار اللجنة بالتصالح يكون سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاه.
أما عن الأساس الذى يبنى عليه التصالح, فقد حرص - المشروع على بيانه بأن يكون وفقا لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا المشروع أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب, ومن البديهي أن وضع هذا الأساس كقاعدة تطبقها اللجنة فيما تخلص إليه بشأن التصالح, سيترتب عليه أن عمليات التحري التي تجريها المصلحة الآن أو التي ستجريها مستقبلا استكمالا لعناصر الربط بالنسبة للحالات التي تم شهرها قبل العمل بأحكام هذا المشروع سوف تلتزم المصلحة في إجرائها بذات الأسس التي أوردها المشروع لأنها إن خالفتها وعرض الأمر على اللجنة , فإنها ستقوم بتطبيق أسس التقدير الجديدة, بما يوجب على القائمين بالتحري تطبيق هذه الأسس تجنبا لمنازعات لا طائل من ورائها, اللهم إلا أن تكون الأسس السابقة وفقا لما تخلص إليه عمليات التحري هي الأصلح لصاحب الشأن.
ولما كانت إجراءات الشهر كثيرا ما تتعطل أو تتوقف لوجوب الرجوع إلى جهات أو مصالح أخرى فيما لا علاقة له بعملية الشهر ذاتها نزولا على أحكام بعض القوانين ومنها القانون رقم 222 لسنة 1955 بغرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة والقانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 228 لسنة 1989 بإصدار قانون ضريبة الأيلولة على التركات حيث كان يتعين على مصلحة الشهر العقاري الامتناع عن شهر التصرفات العقارية إلا بعد سداد الرسوم والضرائب المنصوص عليها في القوانين آنفة البيان, بما كانت تتضمنه من أحكام تشكل أعباء على طالب الشهر في إلزامه بالتردد على جهات حكومية عديدة لتقول كلمتها فيما إذا كان مستحق لها عليه حقوق من عدمه, الأمر الذى استوجب إلغاء القيود الواردة في هذه القوانين وهو ما نصت عليه المادتان الثامنة والحادية عشرة من المشروع حيث نصت المادة الثامنة على استبدال نص جديد بنص المادة (3) مكررا (4) من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادي، وقد تضمن التعديل الجديد إلغاء للحظر الذى كان يقرره النص السابق على صرف تراخيص البناء أو إقامة المباني على الأراضي الفضاء إلا بعد شهر التصرفات التي تتناولها, أما المادة الحادية عشرة من المشروع فقد نصت على إلغاء النصوص الواردة في باقي القوانين المشار إليها وفيما لا شأن لمقتضيات الشهر به.
وفى المقابل فقد نصت المادة التاسعة من المشروع على إلزام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بإخطار الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القوانين أرقام 222 لسنة 1955, 107 لسنة 1976, 228 لسنة 1979 المشار إليها بشهر أى محرر يتناول أموالا خاضعة لأحكام هذه القوانين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر كي تتمكن هذه الجهات من مباشرة مسئولياتها في تنفيذ هذه القوانين ومن البديهي أن هذا الالتزام يقع على عاتق مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وحدها وفيما لا شأن للمتعاملين به, وهو أمر تتولاه المصلحة بعد الانتهاء من عملية الشهر.
وقد نصت المادة العاشرة من المشروع على أن تصدر الجداول المنصوص عليها فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به, وإذا كانت الحالات التي نص فيها المشروع على أن يعمل في تقدير القيمة بالجداول قد تضمنت النص على أن تقدر القيمة بما ورد في المحرر المطلوب شهره بما لا يقل عن القيمة المبينة في الجداول, بما مؤداه أن ما يرد في الجداول هي حد أدنى لتقدير قيمة الأموال المبينة فيها, فإن موجب ذلك أنه في الفترة منذ العمل بأحكام هذا المشروع وحتى تصدر الجداول المشار إليها تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتقدير قيمة الأموال وتحصيل الرسم النسبي المستحق مبدئيا على أساس القيمة المبنية في المحرر, وعند صدور الجداول تتولى مراجعة القيمة على أساس ما ورد فيها من تحديد فإن كانت القيمة أكثر مما تم تقديره اتخذت اجراءات تحصيل الفرق.
ويتشرف وزير العدل بعرض المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلستيه المعقودتين في 9 ديسمبر 1989, 30 ديسمبر سنة 1990 برجاء الموافقة عليه واستصدار القرار الجمهوري بإحالته إلى مجلس الشعب.
تحريرا في 10/ 2/ 1991

وزير العدل
المستشار: فاروق سيف النصر

الطعن 1536 لسنة 70 ق جلسة 24 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 169 ص 1055

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد منشاوي بيومي ومحمد محمود أبو نمشة نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(169)
الطعن 1536 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) التزام "انتقال الالتزام". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها " " أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل وإلترك والتأجير من الباطن: التنازل عن عقد الإيجار". حكم " بطلان الحكم. دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري.
(1) النزول عن الإيجار. ماهيته. 
(2) الخلف الخاص. اعتباره من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على العقود التي يجريها ملفه. انحسار الغيرية عنه. شرطها. كون ما رتبه السلف من مستلزمات الشيء. اعتبار الالتزام من مستلزمات الشيء الضرورية. شرطه. أن يكون محددا له. الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار. من مستلزمات الشيء المؤجر. مؤداه . المتنازل له عن الإيجار. خلف خاص للمستأجر الأصلي ينصرف إليه أثره. علة ذلك. 
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه. 
(4) تمسك الطاعن - المؤجر - بان عيني النزاع قطعنا أرض صرح للمستأجر بإقامة مبنى عليهما مما لا يخضع العلاقة الإيجارية لقوانين إيجار الأماكن وأن المطعون ضده الأول خلف خاص للمستأجر يلزم بما يلتزم به الأخير . دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وتأييده الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار واردة على مكان مبنى. خطأ وقصور. 
--------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 146 من القانون المدني أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالما به وقت حصول التنازل. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها. 
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ...لتوظيف الأموال قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادى... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبنى تجارى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأنعقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلول المطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصة لها، وإذ التقت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبنى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 خاضعا لقوانين إيجار الأماكن، وقال بيانأ لذلك إن شركة ... كانت تستأجر محلي النزاع رقمي 29، 30 من نادي ... بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1987 وبعد التحفظ على أموالها حل محلها في الانتفاع بالمحلين عن مدة الإيجار ،الباقية وتحرر له عقد إيجار بذلك من الطاعن بصفته بتاريخ 1/ 11/ 1993، ونظرا لأن هذا العقد قد تضمن أن الإيجار وارد على أرض فضاء في حين أنه أنصب على مبنى فقد أقام الدعوى، وأدخل فيها المطعون ضده الثاني بصفته، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 116 في القاهرة ، وبتاريخ 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه بأن عقد الإيجار المبرم بين نادي... وشركة... ملف المطعون ضده الأول انصب على قطعتي الأرض الفضاء رقمي 29، 30 بسور النادي، وأن التصريح للشركة بإقامة مبنى عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن آثار هذا العقد تنصرف إلى المذكور لحلوله محلها كخلف خاص لها في جميع حقوقها والتزاماتها عن مدة العقد الباقية وفقا للأمر رقم 8 لسنة 1993 الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته بتاريخ 8/ 3/ 1993، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان النزول عن الإيجار هو نقل المستأجر جميع الحقوق المترتبة له على عقد الإيجار إلى شخص آخر يحل محله فيها، ويعتبر في الغالب بيعا من المستأجر واردا على حقه في الانتفاع بالعين المؤجرة، وكان مفاد المادة 146 من القانون المدني التي تقضي بأنه " إذا أنشأ العقد التزامات شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه " أنه وإن كان الأصل في الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للالتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان ما رتبه السلف يعد من مستلزمات الشيء، فيصبح في هذه الحالة في حكم الطرف في العقد الذي أجراه السلف، وكان الالتزام يعتبر من مستلزمات الشيء الضرورية إذا كان محددا له بأن كان من شأنه أن يقيد من استعمال الشيء أو يغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه، وكان القانون قد اعتبر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود الإيجار من مستلزمات الشيء المؤجر، فإن المتنازل له عن الإيجار يعتبر خلفا خاصا للمستأجر الأصلي فينصرف إليه أثر الإيجار لأنه عقد أبرم في شأن ما استخلف فيه وهو حق المؤجر متى كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقا على التنازل وكان المتنازل إليه عالم به وقت حصول التنازل ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن شركة ... قد استأجرت منه قطعتي الأرض رقمي 29، 30 بسور نادي ... بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1987 وأن تصريحه لها بإقامة مبني تجاري عليهما لا يخضع العلاقة الإيجارية بينهما لقوانين إيجار الأماكن، وأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 هو امتداد للعقد المشار إليه، وأن حلولا لمطعون ضده الأول محلها في استكمال مدة الإجارة استنادا للأمر الصادر بذلك من المطعون ضده الثاني بصفته يلزمه بما التزمت به الشركة المذكورة باعتباره خلفا خاصا لها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أن من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1993 والمبرم مع المطعون ضده الأول واردا على مكان مبني، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه

الاثنين، 14 ديسمبر 2020

الطعن 872 لسنة 78 ق جلسة 25 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 170 ص 1060

جلسة 25 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة. 
-------------- 
(170)
الطعن 872 لسنة 78 القضائية
(1 ، 2) أوراق تجارية "السند الأذني". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
(1) سلطة قاضي الموضوع في تقدير الأدلة. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. عدم التزامه بالرد استقلالا على دفاع الخصوم. علة ذلك. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. استنادا لتقرير الخبرة المودع. اعتراض البنك الطاعن على أن تاريخ تحرير أحد السندين لاحق على تاريخ تحرير إيصال إيداع النقدية. لا أثر له. علة ذلك. النعي على الحكم الالتفات عن طلب إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
----------- 
1 - المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحقا في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد أن رفض طلبه باستصدار أمر أداء ضد المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مقداره 200000 جنيه مصري، مبلغ 25000 دولار أمريكي قيمة المديونية المستحقة عليه بموجب سندين أذنيين أولهما مؤرخ في 9/2/199، والثاني في 20/6/1999، وقد امتنع عن الوفاء رغم أنه تحرر له احتجاج عدم الدفع بتاريخ 8/2/2001 فكانت دعواه، وجه المطعون ضده طلبا عارضا ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها حكمت المحكمة بتاريخ 10/5/2001 بإجابة البنك إلى طلباته ورفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد". ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي "قسم أبحاث التزييف والتزوير" ثم خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت في 21/11/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى البنك وببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي فيها برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين محل التداعي استنادا إلى ما أورده تقرير الخبير من قيامه بسداد قيمتهما للبنك بموجب حافظة الإيداع رقم ... والمؤرخة في 6/6/1999 رغم أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن السند الأول محرر بتاريخ 9/2/1999 بمبلغ مائتي ألف جنيه وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001 بينما السند الآخر تحرر بتاريخ 20/6/1999 بمبلغ 25000 دولار أمريكي حرر عنه بروتستو عدم الدفع في 8/2/2001، بما مؤداه أن سداد قيمة السندين المدعى بهما تم قبل إنشائهما، وهو ما يتنافى مع المنطق، وأن واقع الأمر أن حافظة الإيداع المقدمة من المطعون ضده تتعلق بتسهيل ائتماني بضمان بضائع وأنه قام بإيداع هذه المبالغ حتى يتمكن من سحب بضائعه ولا يتعلق هذا السداد بالسندين محل التداعي، كما أن الحكم التفت عن طلبه بانتقال الخبير إلى مقر البنك للاطلاع على ما به من كشوف حساب للتحقق من قيمة المديونية المستحقة على المطعون ضده وما إذا كان قد قام بسدادها من عدمه، أو إجابته لطلبه بندب لجنة من خبراء البنك المركزي أو غيرها لتحقيق دفاعه أو طلباته، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله، ذلك أن المقرر - بقضاء النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة إليه ومنها تقرير الخبراء وبحث دلالتها والموازنة بينها والأخذ ببعضها دون الآخر حسبما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة السندين الأذنيين سند التداعي والبالغ قيمة أولهما مائتي ألف جنيه مصري والآخر خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المنتدب فيها أن المذكور قام بسداد المبالغ سالفة البيان بالعملة الوطنية بواقع 309850 جنيه مصري والذي يفي بقيمة السندين المشار إليهما والمحرر أحدهما بالعملة الوطنية والآخر بالدولار الأمريكي وفقا للثابت من إيداع النقدية المؤرخ 6/6/1999 الصادر من البنك - الطاعن - وأن الأخير لم يطعن على ذلك الإيصال بأي مطعن أخذا في الاعتبار سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري في تاريخ معاصر للسداد فيما يتعلق بقيمة السند الأخير، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بتبرئة ذمة المطعون ضده من مبلغ التداعي، وكان ما خلص إليه سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون أن ينال منه ما أثاره البنك الطاعن من أن أحد سندي الدين لاحق في تاريخ تحريره لتاريخ إيصال، إيداع النقدية سالف البيان، ذلك لأن الثابت بما سجله الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير لجنة الخبراء أن العلاقة بين الطرفين ناشئة عن تسهيلات ائتمانية، وهو ما تضمنه إقرار البنك ذاته بوجود هذه العلاقة بما لا أثر معه لتقديم تاريخ أحد السندين أو تأخيره على تاريخ إيداع حافظة السداد المشار إليها في تلك النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه كما لا أثر لما أورده البنك الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إعادة المأمورية للخبراء أو ندب لجنة أخرى غيرها لبحث اعتراضاته، إذ لا يعدو أن يكون ذلك كله جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويضحى النعي قائما على غير أساس.
وحيث إنه، ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 8 لسنة 13 ق جلسة 26 / 3 / 2018 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد القاضي / محمد حمــــودة الشريــــــــف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمـد عبدالعظيـــم عقبـه
وبحضور أمين السر السيد/ محمد سند 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 9 من رجب سنة 1439 هــ الموافق 26 من مارس سنة 2018 م 

أصدرت الحكم الآتي: 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمـة بـرقم 8 لسنـــة 13 ق 2018 – تجاري 
المرفوع من / النائب العام برأس الخيمة 

ضـــــــــــــــــد 

1- .... لصيانة المباني و يمثلها ....... 

2- شركة .... لمقاولات البناء العامة ذ.م.م 

المحكمـــــــة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية عملا بنص المادة 174 من قانون الإجراءات المدنية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 176 لسنة 2017 تجاري رأس الخيمة على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي مبلغ 70000 درهم والفوائد القانونية على سند أنها تعاقدت معها على القيام بتركيب الكير بستون والانترلوك في مشروعها الكائن برأس الخيمة المبين بالصحيفة وإذ تمت الأعمال وترصد في ذمتها مبلغ مالي قدره 66341 درهم وقد امتنعت عن السداد رغم إنذارها فكانت الدعوى . بتاريخ 27/7/2017 حكمت المحكمة بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 66341 درهم والفوائد بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ورفض ماعدا ذلك من طلبات . 

استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 105 لسنة 2017 تجاري أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 14 /11/2017 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم المستأنف . 

طعن النائب العام على هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت انه جدير بالنظر . 

وحيث ينعى الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أن الشركة المدعى عليها أعلنت بصحيفة افتتاح الدعوى في مقر الشركة مع الموظف فرفض الأخير استلام الإعلان فتم اللصق على مقر الشركة ولوحة إعلانات المحكمة وبالتالي فقد انعقدت الخصومة بين طرفيها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبرها مؤسسة فردية والإعلان الذي تم غير كاف لانعقاد الخصومة بما يتطلب إعادة الإعلان بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن النص في المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1992 المعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2014 في شأن الإجراءات المدنية على : 
1 - تسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو الموطن المختار أو محل عمله، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان. 
2 - إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه. 
3 - يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من سلم إليه صورة الإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. 
4 - إذا تحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة – بحسب الأحوال – أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إلكتروني، أو لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان فيتم إعلانه على لوحة الإعلانات بالمحكمة، وباللصق بشكل واضح على باب آخر مكان كان يقيم فيه إن وجد، أو بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر إذا كان المطلوب إعلانه أجنبيا، ويعتبر تاريخ إتمام اللصق أو النشر تاريخا لإجراء الإعلان. 
5. يجب أن يرفق أصل ورقة الإعلان بملف الدعوى . 
والنص في المادة 9 / 2 من ذات القانون على انه ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. 
والنص في المادة 53/3 من ذات القانون على انه إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً بمثابة الحضوري.وإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعى عليهم جميعا. وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقره أو مركز إدارته إعلانا لشخصه. بما مفاده أولا أنه إذا لم يكن للشركة أو لسائر الأشخاص الاعتبارية مركز إدارة فإن صورة الإعلان الخاص بها تسلم للنائب عنها قانوناً إما لشخصه أو في موطنه . فإذا كان لها مركز إدارة تسلم الصورة ــ بمركز إدارتها ــ للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لاحد موظفي مكتبيهما . ويجب على مندوب الإعلان إثبات قيامه بهذه الإجراءات حسبما نصت عليه المادة آنفة الذكر في ورقة الإعلان للتحقق من مدى جدية الإجراءات التي اتخذها مندوب الإعلان واتفاقها وحكم القانون . ويعتبر إعلان الشركات في مركز إدارتها إعلانا شخصيا للشخص الاعتباري . وينطبق ذلك على جميع أنواع الشركات بما فيها شركة الفرد طالما ثابت من الرخصة التجارية أنها شركة - لأنها شركة ذات مسئولية محدودة - إذ أن النص في المادة 71 / 1 من قانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على انه يجوز لشخص واحد مواطن طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها. بما مفاده أن شركة الفرد ينطبق عليها أحكام قانون الشركات التجارية وبالتالي ينطبق عليها أحكام المادتين 8 ، 9/2 من قانون الإجراءات المدنية , فالمشرع لم يستثنى شركة الفرد من حكم المادتين سالفي البيان في شأن الإعلان القضائي. وحيث انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشر في الصحف أو اللصق إنما هما طريقين استثنائيين قصد به المشرع مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية، فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم تستنفذ كل الوسائل وبما تفتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو محل عمل خصمه وإعلانه وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية وإلا كان الإعلان باطلا بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم مثول المطلوب إعلانه صحيفة افتتاح الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه، فإذا لم يتم الإعلان صحيحا حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلانه بالصحيفة – من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها إذ أن صحيفة الدعوى هي أساس الخصومة وتقومعليها كل إجراءاتها، وإذا حكم ببطلانها فإنه يترتب على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار المترتبة عليها، ومؤدى القضاء ببطلان إعلان الصحيفة والحكم المبني عليها ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة على المحكمة، فلا يجوز لها أن تمضي بعد ذلك في نظر الموضوع، فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع، فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقا للقانون. كما انه طبقا للمادة 8 سالفة البيان فإن المشرع وضع شرطاً للإعلان باللصق والنشر للأشخاص وهو أنه إذا كان ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل إقامة أو موطن مختار أو محل عمله أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد إليكتروني أو لم يتفق الطرفان على وسيلة إعلان . ومن ثم فإن المشرع حدد على سبيل الحصر الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الإعلان بطريق اللصق أو النشر, أما في حالة اذا كان الشخص العادي المراد إعلانه له موطن أو محل إقامه أو موطن مختار أو محل عمله فيكون الإعلان وفق ذلك ، فإذا تعذر إعلانه أو امتنع عن استلام الإعلان جاز لمكتب إدارة الدعوى إعلانه أو التصريح بإعلانه بالبريد المسجل بعلم الوصول أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني أو ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، أو بأية وسيلة يتفق عليها الطرفان , وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته. وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله فعليه أن يسلم الصورة فيه لرئيسه في العمل أو لمن يقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه , ومن لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية ليست شركة وإنما هي مؤسسة فردية وذلك طبقا للرخصة التجارية الخاصة بها ومن ثم لا ينطبق عليها أحكام إعلان الشركات وإنما ينطبق عليها قواعد إعلان الشخص العادي طبقا لحكم المادتين 8 , 53/3 سالفي البيان ذلك انه من المقرر أن المؤسسة الفردية وإن كانت لا تعد شخصا معنويا وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها وأن الأصل هو اختصام هذا الأخير باسمه عن التزامها إلا أن هذا لا يحول دون إقامة الدعوى باسمها إذ هي عنصر من عناصر ذمته المالية ، ومن ثم رفع الدعوى منها أو عليها باسمها هو في حقيقته مرفوعة منه وعليه ، ولا يؤثر في ذلك عدم بيان اسمه طالما أن ذلك لا يجهل بالخصوم في الدعوى وتستقيم بدونه . وإذا كانت المطعون ضدها الثانية هي مؤسسة فردية. ولم يعلن صاحب المؤسسة بصحيفة افتتاح الدعوى بشخصه وإنما اعلن في مقر عمله بالمؤسسة مع الموظف ثم اجرى اللصق على مقر المؤسسة ولوحة إعلانات المحكمة فانه أولا: إجراء اللصق باطلا إذ تم في غير حالاته التي حصرها القانون كما هو مبين سلفا ، ثانيا كان لزاما على محكمة أول درجة أن تقرر تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لإعادة الإعلان مادام لم يتم إعلانه بشخصه , وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بأسباب الطعن لا تقوم على أساس صحيح ومن ثم يضحى الطعن غير مقبول . 

لـــــــــــــذلك 

حكمت المحكمة : برفض الطعن .