الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020

الطعن 1731 لسنة 52 ق جلسة 5/ 6/ 1982 مكتب فني 33 ق 135 ص 657

جلسة 5 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

-----------

(135)
الطعن رقم 1731 لسنة 52 القضائية

 (1)تبديد. جريمة "تعيين تاريخ وقوعها".
تعيين تاريخ وقوع الجرائم. موضوعي. أثر ذلك؟
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في المحاكمات الجنائية. باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. اطمئنان الحكم إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع المتضمن استلامها منقولاتها النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي.
 (3)دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". دعوى مدنية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد. من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع. أثر ذلك عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فان النعي في هذا الوجه يكون غير سديد.
2 - لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذى يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به فاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أنه: بدء المنقولات الموضحة وصفا وقيمة بصحيفة الدعوى المملوكة لها والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بها، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة خيانة الأمانة والزمه بتعويض للمجنى عليها - المدعية بالحقوق المدنية - قد شابه القصور في التسبيب والبطلان، ذلك بأنه لم يبين الدليل على وقوع الجريمة في التاريخ الذى حددته المطعون ضدها، واطرح الإقرار الصادر منها والدال على استردادها المنقولات المدعى بتبديدها بدعوى أنها وقعت عليه تحت تأثير الإكراه دون أن يدلل على توافر هذا الإكراه، كما انه لم يفطن إلى أن المطعون ضدها أقرت في محضر الشرطة المقدمة صورته في الدعوى بأنها كانت تبلغ حينئذ الثامنة عشرة من عمرها مما مفاده أنها لم تكن مكتملة الأهلية الواجبة للتقاضي حتى الفصل في الدعوى استئنافيا، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة خيانة الأمانة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها - المطعون ضدها - ووالدتها ومن قائمة الجهاز الموقع عليها من الطاعن والمتضمنة استلامه المنقولات المملوكة للمطعون ضدها والمبينة فيها، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجريمة مما يستقل به قاضى الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغا، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أخذ في تعيينه لتاريخ وقوع جريمة التبديد بالتاريخ الذى حددته المطعون ضدها في صحيفة الادعاء المباشر مما مفاده انه اطمأن إلى وقوع الجريمة في هذا التاريخ فان النعي في هذا الوجه يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الفصل في الواقع الذى يتوافر به الإكراه هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، وإذ كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية - وعلى ما هو ثابت منه - إلى أن المطعون ضدها كانت مكرهة على التوقيع على الإقرار المتضمن استلامها منقولاتها استنادا إلى ما شهدت به هي ووالدتها أمام المحكمة فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغ المدعى سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 1214 لسنة 52 ق جلسة 29/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 132 ص 648

جلسة 29 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عثمان عمار، هاشم محمد قراعه، صفوت خالد مؤمن ومحمود بهى الدين.

---------------

(132)
الطعن رقم 1214 لسنة 52 القضائية

دعوى مدنية "نطاقها". دعوى جنائية "نطاقها". شيك بدون رصيد. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". بطلان.
وجوب أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها. المادة 307 أ. ج. الحكم على شخص لم ترفع عليه الدعوى. بطلانه. مثال.

--------------
الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى لم ترفع على الطاعن أصلا إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة إلا باعتباره المظهر للشيكين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذى لا يعد معه الطاعن - وأيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصما حقيقيا - فيها لا بوصفه متهما أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعا لها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه والزمه بالتعويض يكون - فضلا عن مخالفته القانون - مشوبا بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذى أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل..... و..... (الطاعن) أمام محكمة جنح الأزبكية بوصف أن الأول قام بسحب شكين قيمة كل منهما خمسة آلاف جنيه على بنك مصر فرع الموسكي وبنك مصر فرع بور سعيد لصالح الثاني (الطاعن) الذى قام بتظهيرها الى البنك المدعى بالحق المدني حيث تبين أنها بدون رصيد قائم وقابل للسحب وطلب معاقبة الأول بالمادة 337 من قانون العقوبات والزامه بمبلغ واخد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وذلك في مواجهة الثاني. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل والإيقاف وتأييده فيما عدا ذلك. فاستأنف المحكوم عليه (الطاعن). ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان ومخالفة القانون، ذلك بأنه دان الطاعن بإصدار شيكين بدون رصيد والزامه بتعويض مدنى للمدعى بالحقوق المدنية على الرغم من أن الدعوى لم ترفع عليه.
وحيث أن الثابت من الاطلاع على المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن - أن بنك التنمية الصناعية المدعى بالحقوق المدنية أقام الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة كلف فيها المتهم...... والطاعن بالحضور أمام محكمة أول درجة لسماع الحكم على الأول بالعقوبة المقررة قانونا لإصداره شيكين لا يقابلهما رصيد قائم والزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما ناله من ضرر من هذه الجريمة، وأسس دعواه على أن المتهم السالف الذكر أصدر الشيكين محل الجريمة إلى الطاعن فظهرهما هذا الأخير له وإذ قدمهما للبنك المسحوب عليه أشر عليهما بالرجوع الى الساحب. لما كان ذلك وكان الأصل في المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصها فلا يجوز لها طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل في وقائع غير معروضة عليها ولا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى، وكانت الدعوى - وعلى ما سلف - لم ترفع على الطاعن أصلا إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة إلا باعتباره المظهر للشيكين للحكم في مواجهته فحسب على المتهم السالف الذكر بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وبالتعويض، الأمر الذى لا يعد معه الطاعن - وأيا ما كان الرأي في إدخاله في الدعوى على هذه الصورة - خصما حقيقيا - فيها لا بوصفه متهما أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أي طلبات لا في الدعوى الجنائية ولا في الدعوى المرفوعة تبعا لها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه والزمه بالتعويض يكون - فضلا عن مخالفته القانون - مشوبا بالبطلان - ويتعين لذلك نقضه وإلغاء الحكم الابتدائي الذى أيده سواء فيما قضى به في الدعوى الجنائية أو في الدعوى المدنية.

الطعن 119 لسنة 37 ق جلسة 28 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 191 ص 1133

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمود السيد المصري.

--------------

(191)
الطعن رقم 119 لسنة 37 القضائية

استئناف. "الخصوم في الاستئناف". تضامن. دعوى. تجزئة. حكم."الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
رفع الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن. عدم تمثيل أحدهم للآخر في إجراءات الخصومة. عدم وجوب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم. اختصام المحكوم عليه بالتضامن في الاستئناف المرفوع من أحد زملائه ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً. قضاء الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن - في هذه الحالة - تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة. خطأ.

------------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة (1) أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة، كما أنه من المقرر في قضائها في ظل قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم، ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لـ..... المحكوم عليه معهما بالتضامن في الاستئناف المرفوع منهما ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً في الاستئناف، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة، وفاته أن..... لم يكن محكوماً له، بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مصلحة الجمارك المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 303/ 61 مدني كلي بور سعيد ضد الطاعنين وضد حسن علي رستم وآخرين هم ورثة محمد إبراهيم الريدي - طلبت الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 2815 ج قيمة بضائع كانوا قد اتهموا بتهريبها من ميناء بور سعيد إلى الخارج وصدر قرار اللجنة الجمركية بإدانتهم عن هذه التهمة ومصادرة البضاعة موضوع ذلك التهريب مع حفظ حق المطعون عليها في مطالبتهم بقيمتها المتقدمة البيان في حالة تعذر المصادرة، وهو ما يحقق بوصول البضاعة المذكورة فعلاً إلى بيروت. دفع الطاعن الثاني وورثة محمد إبراهيم الريدي بسقوط حق المطعون عليها في مطالبتهم بالمبلغ المتقدم الذكر لمضي أكثر من ثلاث سنوات منذ ثبوت حقها فيه قبل رفع هذه الدعوى، وبتاريخ 2 من يناير سنة 1956 قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعنين وحسن علي رستم متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليها المبلغ المطالب به، استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية بور سعيد) بالاستئناف رقم 19/ 7 ق، وبتاريخ 7 يناير سنة 1967 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة بهذا الرأي.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إنهما اختصما المطعون عليها في الاستئناف وطلبا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر لصالحها، وأن اختصامهما لحسن علي رستم لم يكن من جهتهما إلا من باب التزيد ولم يوجها إليه أية طلبات بل لم يطلبا الحكم في مواجهته على اعتبار أنه ليس خصماً لهما وأنه في حقيقة الأمر خصم للمطعون عليها وقد صدر الحكم الابتدائي عليه بالتضامن معهما، ويقول الطاعنان إنه إذ اعتد الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالدفع المبدى من المطعون عليها وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان حسن علي رستم بصحيفته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع هذه الصحيفة قلم المحضرين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك إنه لما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن حسن علي رستم الذي أورد الطاعنان اسمه في صحيفة الاستئناف المرفوع منهما ضد المطعون عليها لم يكن خصماً لهما أمام محكمة أول درجة، بل هو محكوم عليه معهما بالتضامن في الحكم الذي أصدرته تلك المحكمة لمصلحة المطعون عليها ولم توجه إليه طلبات من جانب الطاعنين أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهم بالتضامن كان كل منهم مستقلاً عن الآخر في الخصومة، كما أنه من المقرر في قضائها في ظل قانون المرافعات السابق الذي يحكم واقعة الدعوى أنه لا يجب اختصام جميع المحكوم عليهم بالتضامن في الطعن المرفوع من أحدهم فإن اختصام الطاعنين لحسن علي رستم في الاستئناف المرفوع منهما على النحو السالف البيان ليس من شأنه اعتباره خصماً حقيقياً في الاستئناف، وإذ قضى الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن موضوعه غير قابل للتجزئة، وفاته أن حسن علي رستم لم يكن محكوماً له بل هو محكوم عليه بالتضامن مع الطاعنين، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.


(1) نقض 23/ 1/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة 9 ص 111.

الطعن 121 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 195 ص 1154

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد, وعلي عبد الرحمن.

-----------------

(195)
الطعن رقم 121 لسنة 37 القضائية

دعوى. "نظر الدعوى". استئناف.
إغفال تلاوة تقرير التلخيص بجلسة المرافعة. أثره. بطلان الحكم. المادة 408 من قانون المرافعات السابق. تغيير بعض أعضاء الهيئة. وجوب تلاوة التقرير من جديد. رفع الاستئناف قبل العمل بالقانون 100 لسنة 1962. يوجب اتباع هذا الإجراء.

---------------
تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة، إجراء واجب في ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات السابق، يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - بطلان الحكم، ويجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل، ولا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 وما استحدثه من إلغاء نظام التحضير، ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه". وإذ كان الثابت أن عريضة الاستئناف قد أودعت في قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 6/ 1961 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وأن محكمة الاستئناف وإن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 23/ 3/ 1963، كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 18/ 5/ 1963 إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 12/ 1/ 1964, ولم يثبت في محضر هذه الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان تلاوة التقرير فإنه يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عبد الفتاح سليمان القلش أقام الدعوى رقم 2695 سنة 1957 مدني كلي القاهرة ضد شركة شل طالباً الحكم بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 10/ 1956 المتضمن بيعه لها محطة التموين وتشحيم السيارات بالبنزين والزيوت مبينة بالعريضة مع تسليمها، وإلزام الشركة بدفع مبلغ 3600 جنية مقابل الانتفاع بها مستنداً في ذلك إلى وقوع تدليس من جانب الشركة حمله على الإذعان لشروطها، وطلب عبد السلام أحمد عطية وعبد المنعم أحمد شاهين قبول تدخلهما خصمين في الدعوى طالبين رفضها بوصفهما شريكين للمدعي في المحطة وأنهم جميعاً الطرف البائع في العقد, وأقامت شركة شل الدعوى رقم 3853 سنة 1958 مدني كلي القاهرة ضد البائعين والمهندس علي ذهني مالك الأرض المقام عليها بناء المحطة, وطلبت الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه, وبتاريخ 12 نوفمبر سنة 1960 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 2659 سنة 1957 بقبول تدخل كل من عبد السلام أحمد عطية وعبد المنعم أحمد شاهين خصمين في الدعوى وبرفضها (ثانياً) في الدعوى رقم 3853 سنة 1958 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 24/ 10/ 1960 والمبرم بين الشركة المدعية والمدعى عليهم الثلاثة الأول والخاص ببيع العقار الموضح بالعريضة لصالح الشركة المدعية مع تسليم العقار المبيع إليها, واستأنف عبد الفتاح سليمان القلش هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بطلباته. وقيد الاستئناف برقم 1090 سنة 78 ق, وبتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها الأولى رفض الطعن، ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً, وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه باطل, إذ أغفلت المحكمة إجراءً جوهرياً من إجراءات الدعوى وهو تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة, وقد خلا الحكم كما خلت محاضر الجلسات من الإشارة إلى هذا الإجراء ولا يمنع من وقوع البطلان تلاوة تقرير التلخيص من هيئة سابقة لأنه يجب تلاوة التقرير أمام الهيئة الجديدة.
وحيث إن هذا النعي في محلة، ذلك أن تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب في ظل العمل بنص المادة 408 من قانون المرافعات يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم، وأنه يجب في حالة تغيير بعض أعضاء الهيئة تلاوة التقرير من جديد ليعلم من لم يكن حاضراً منهم عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علماً من قبل، ولا يغير من هذا النظر صدور القانون 100 لسنة 1962 وما استحدثه من إلغاء نظام التحضير ذلك أن المادة السابعة منه تنص على أنه "لا تسري القاعدة الخاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذي يرفع بعد العمل بهذا القانون، أما الاستئناف الذي يكون قد رفع قبل ذلك فتتبع في شأنه النصوص السارية وقت رفعه" إذ كان ذلك, وكان يبين من الرجوع إلى الصورة الرسمية لعريضة الاستئناف أنها أودعت في قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 10/ 6/ 1961 وهو تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962، وكذلك بالرجوع إلى محاضر الجلسات المودعة صورتها الرسمية بملف الطعن أن محكمة الاستئناف وإن كانت قد تلت تقرير التلخيص بجلسة 23/ 3/ 1963 كما تلت التقرير هيئة أخرى بجلسة 18/ 5/ 1963, إلا أن الهيئة قد تغيرت بجلسة 12/ 1/ 1964 وهي الهيئة التي أصدرت قرارها في هذه الجلسة بحجز القضية للحكم, ولم يثبت في محضر الجلسة تلاوة تقرير التلخيص بعد تغير الهيئة - وكان الحكم المطعون فيه قد جاء خلواً من بيان تلاوة التقرير فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


 (1) نقض 15/ 2/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 287.
ونقض 5/ 1/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 87.

الطعن 3 لسنة 39 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 168 ص 1005

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------------------

(168)
الطعن رقم 3 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

نقض. "إجراءات الطعن". محاماة. وكالة. بطلان. "بطلان الإجراءات".
توقيع صحيفة الطعن من محام غير مقبول أمام محكمة النقض نيابة عن محامي الطاعنة المقبول أمام تلك المحكمة. أثره. بطلان الطعن. تقديم توكيل محامي الطاعنة. لا يحقق الغاية من الإجراء. وجوب تصحيح الإجراء الباطل في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ هذا الإجراء.

-------------------
أوجب قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 في المادة 253 منه على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها، والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون. وإذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء محام نيابة عن المحامي الوكيل عن الطاعنة، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من نقابة المحامين أن المحامي الموقع على صحيفة الطعن لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر، ولا محل لما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها لمحاميها المقبول أمام محكمة النقض، وأن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة، وإذ كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 662 سنة 1965 القاهرة الابتدائية أحوال شخصية ضد المطعون عليه طالبة الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة تأسيساً على الهجر وعدم الإنفاق والضرر، وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة مدعاها وسمعت شهودها حكمت لها بتاريخ 18/ 2/ 1968 بطلباتها. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 سنة 85 ق القاهرة أحوال شخصية، كما استأنفه المطعون عليه بالاستئناف رقم 29 سنة 85 ق "أحوال شخصية"، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، وبتاريخ 28/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن للتوقيع على صحيفته من محام غير مقبول أمام محكمة النقض طبقاً لما تبين من الاطلاع على الجدول، وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص في فقرتها الأولى والثانية على أنه "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" وكانت الحكمة فيما أوجبه القانون على الخصوم من أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات وفي المرافعة أمامها أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية، فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن صحيفة الطعن موقع عليها بإمضاء الأستاذ/ عبد الغني فهمي المحامي نيابة عن الأستاذ/ عبد الحميد سليم المحامي الوكيل عن الطاعنة، وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 13/ 5/ 1971 الصادرة من نقابة المحامين والمقدمة في الطعن رقم 407 سنة 41 ق أن الأستاذ/ عبد الغني فهمي لم يقبل للمرافعة أمام محكمة النقض حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة، فإنه يتعين إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 253 سالفة الذكر، وكان غير صحيح ما تقول به الطاعنة من أن الغاية من الإجراء قد تحققت بتقديم التوكيل الصادر منها إلى الأستاذ عبد الحميد سليم المقبول أمام محكمة النقض، وأن صحيفة الطعن صدرت منه فلا يحكم بالبطلان طبقاً لما تنص عليه المادة 20 فقرة ثانية من قانون المرافعات، ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة، ولما كان هذا الإجراء الباطل لم يتم تصحيحه في الميعاد المقرر قانوناً لاتخاذ الإجراء طبقاً لما تنص عليه المادة 23 من قانون المرافعات، لما كان ذلك فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.

الطعنان 25 ، 28 لسنة 32 ق جلسة 29 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 192 ص 1136

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------

(192)
الطعنان رقما 25، 28 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

(أ ) استئناف. "نطاق الاستئناف". نقض. "أسباب الطعن". "أحوال شخصية".
انتقال الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. فصلها في موضوع الدعوى وتطبيقها الإجراء الصحيح. النعي على حكمها بأنه أبطل الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان رأي النيابة وأسم العضو الذي أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم. غير منتح.
(ب) قانون. "القانون الأجنبي". إثبات. "عبء الإثبات". نقض. "مسائل الواقع".
الاستناد إلى قانون أجنبي. واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها.
(ج) حكم. "تسبيب الحكم". أحوال شخصية. "الولاية على المال". قانون. "القانون الأجنبي". وصية.
القضاء بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية. الاستناد إلى نص المادة 2017 من القانون اليوناني - الذي لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا - وإلى ما تقضي به القواعد القانونية العامة. عدم بيان الحكم للقاعدة القانونية التي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية. خطأ.

------------------
1 - متى كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ومضت المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه، وطبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب إتباعه، فإن النعي على قضائها بأنها أبطلت الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان مضمون رأى النيابة واسم العضو الذي أبداه خلافاً للثابت بذلك الحكم يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
2 - الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها وإذ لم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية للتشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية فإن النعي يكون غير مقبول.
3 - إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بتعين مشرف على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي ما تقضي به القواعد القانونية العامة، وكانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني - والمقدمة ترجمتها الرسمية - وهو القانون الواجب التطبيق في شأن الوصية محل النزاع باعتباره قانون بلد الموصية وقد وفاتها، لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا، وكان الحكم لم يبين القاعدة القانونية في القانون اليوناني الواجب التطبيق والتي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية، فإن الحكم إذ قضي بتعيين مشرف على تنفيذ الوصية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وزير مالية الحكومة اليونانية تقدم في 14 من يوليو سنة 1959 إلى رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب قيد برقم 2 سنة 1959 أحوال شخصية أجانب اختصم في السيدة/ ماري بلوميري، ذكر فيه أنه بتاريخ 28 من سبتمبر سنة 1938 توفيت السيدة إيفانيتا جان ترياندا فيلو، وتركت وصية خطية محررة في 16 من يونيو سنة 1933 أوصت فيها بأطيان كائنة بمصر لبعض أقاربها وللجمعية اليونانية بالمنصورة، وأقامت وأخاها قسطنطين بلوميري منفذا للوصية على أن يكون التنفيذ بعد وفاتها بخمس سنوات، وفي حالة وفاته تؤول مهمة التنفيذ إلى أحد أشخاص ثلاثة ذكرتهم على التعاقب آخرهم الأستاذ بطرس غليونجي المحامي، وبعد وفاة الموصية سارع أخوها قسطنطين إلى تنفيذ بعض ما أوصى به قبل حلول موعده، ثم توفى بتاريخ 19 من مايو سنة 1941 وأوصي بثورته إلى أرملته السيدة/ ماري بلوميري وكفلها بتنفيذ ما لم ينفذه هو من وصية شقيقته، ولما آلت مهمة تنفيذ الوصية إلى الأستاذ بطرس غليونجي لم يباشر هذه المهمة، فاستصدر وزير مالية اليونان حكماً من محكمة أثينا يقضي بأن يستبدل به ستافرو كلودوكاس الملحق بإدارة الصحافة اليونانية بالقاهرة، غير أنه لما طلب من محكمة الزقازيق الابتدائية اعتماد هذا الاستبدال قضت برفض الطلب، وإذ لم يكن للسيدة ماري بلوميري صفة في تنفيذ الوصية، وتوفى الأستاذ بطرس غليونجي وهو آخر من اختارتهم الموصية للتنفيذ، وكان وزير المالية طبقاً لما تقره أحكام القانون المدني اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 هو الرئيس الأعلى لتنفيذ وتصفية الوصايا الصادرة للمنفعة العامة، وله في حالة عدم وجود منفذي الوصية طلب تعيين بديل للتنفيذ، فقد تقدم بطلبه سالف البيان للأمر بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية عملاً بأحكام المادة 939 من قانون المرافعات. دفعت السيدة ماري بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن القانون اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 لا يعطي وزير المالية اليونان إلا حق الإشراف على أموال التركات والوصايا في بلاد اليونان دون سواها، وهو قانون إجرائي لا موضوعي فلا يطبق خارج تلك البلاد، ولا تكون لوزير المالية المذكور صفة في رفع الدعوى، وبتاريخ 15 من مايو سنة 1960 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الطلب وتثبيت السيدة ماري منفذة للوصية، استأنف وزير المالية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 1960 أحوال شخصية "أجانب المنصورة". طالباً بطلانه لعدم تدخل النيابة في الدعوى تطبيقاً للمادة 99 من قانون المرافعات السابق وفي الموضوع الحكم له بطلباته، وبتاريخ 3 من يونيو سنة 1962 حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف وبإلغائه وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع بتعيين السيدة ماري بلوميري منفذة للوصية وتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على التنفيذ. طعنت السيدة ماري في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم 25 سنة 32 ق، كما طعن فيه أيضاً وزير مالية اليونان وقيد طعنه برقم 28 سنة 32 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين طلبت فيها نقض الحكم في خصوص قضائه بتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 28 سنة 32 ق إلى الطعن رقم 25 سنة 32 ق ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
عن الطعن رقم 25 سنة 32 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي تأسيساً على أن أنه لم يبين مضمون رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه، هذا في حين أنه ثابت من الحكم الابتدائي أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وقدمت مذكرة برأيها في الموضوع.
وحيث إن هذا النعي مرود، ذلك أنه لما كانت الدعوى قد نقلت إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف ومضت المحكمة في الفصل في موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه وطبقت فيه الإجراء الصحيح الواجب اتباعه، فإن النعي على قضائها بأنها أبطلت الحكم الابتدائي استناداً إلى عدم بيان مضمون رأي النيابة واسم العضو الذي أبداه خلافا للثابت بذلك الحكم - هذا النعي يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن هذا السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وتقول الطاعنة بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 هو قانون موضوعي واجب التطبيق في مصر عملاً بالمادة 17/ 1 من القانون المدني وأن القانون المشار إليه يخول وزير مالية اليونان الحق في رفع الدعوى. في حين أن القانون المذكور هو قانون إجرائي ينظم أعمال الإدارة في اليونان فلا يجوز تطبيقه خارج تلك البلاد وتكون الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأن الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة وهو ما يوجب على الخصوم إقامة الدليل عليها ولم تقدم الطاعنة بملف الطاعن صورة رسمية لهذا التشريع الأجنبي الذي تستند إليه ولا ترجمة رسمية له.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم استند فيما قرره من أن الطاعنة لا ترث صفتها كمنفذة للوصية عن زوجها قسطنطين بولميري إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 سنة 1952 الزقازيق "أحوال شخصية أجانب" في حين أن هذا الحكم لم يرفض دعواها ولم يبحث صفتها وإنما اعتمد في رفض قبولها خصماً إلى أن الدعوى المذكورة لا تضمن خصومة فلا يقبل التدخل من الغير.
وحيث إن الطاعنة لم تقدم مع طعنها صورة رسمية من الحكم الذي تتحدى به فيكون نعيها عارياً عن الدليل.
عن الطعن رقم 28 سنة 32 ق:
وحيث إن هذا الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ويقول في بيان ذلك إن أحكام القانون اليوناني رقم 2039 سنة 1939 وهو قانون موضوعي واجب التطبيق تقضي بأن وزير مالية اليونان هو الذي يملك طلب تعيين منفذ للوصايا المخصصة للمنفعة العامة ولا يكون للمحكمة عندئذ إلا إقرار هذا التعيين وأنه في حالة طلب الوزير استبدال منفذ الوصية فإن المحكمة تنظر فيما إذا كان سبب الاستبدال يتفق مع القانون أم لا، وقد طلب الطاعن بصفته وزيراً لمالية اليونان تعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية بسبب وفاة المنفذين الذين اختارتهم الموصية ولأنه لا صفة للمطعون عليها في تنفيذ الوصية، كما تقضي المادة 120 من القانون رقم 2873 لسنة 1941 بإصدار القانون المدني اليوناني بأن المحاكم اليونانية هي المختصة بتعيين منفذي الوصايا إذا كان آخر موطن للمتوفى هو اليونان، وتطبيقاً لذلك صدر حكم من محاكم اليونان بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن تعيين المذكور منفذاً للوصية وقضى بتعيين المطعون عليها منفذة لها، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون اليوناني سالفة الذكر فوق أنه أهدر حكماً صادراً من محكمة يونانية مختصة.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود، ذلك أن الاستناد إلى قانون أجنبي - وعلى ما سلف البيان - لا يعدو أن يكون مجرد واقعة يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها، إذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على القانون الأجنبي الذي يتمسك به فإن النعي بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن قدم طلباً بتعيين ستافرو كلودوكاس منفذاً للوصية طبقًا لنص المادة 939 من قانون المرافعات وعملاً بحقه المقرر في القانون اليوناني رقم 2039 لسنة 1939 واختصم المطعون عليها التي تدعي أنها منفذة الوصية، وكان على المحكمة أن تجيب هذا الطلب أو ترفضه، غير أنها قضت بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية دون أن تطلب هي ذلك فتكون المحكمة قد قضت في طلب لم يعرض عليها ولم يطلبه أحد من أطراف الدعوى، مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يبين من المذكرة التي قدمتها المطعون عليها أمام محكمة أول درجة لجلسة 7/ 2/ 1960 أنها طلبت تثبيتها منفذة لوصية المتوفاة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعيين المطعون عليها منفذة للوصية لا يكون قد فصل في طلب غير معروض، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص على غير أساس.
عن السبب الرابع في الطعن رقم 25 سنة 32 ق:
والسبب الثالث في الطعن رقم 28 سنة 32 ق:
وحيث إن السيدة ماري بلوميري تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، كما ينعى عليه وزير المالية بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، ويقولان في بيان ذلك إن الحكم قضى بتعيين ستافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية مستنداً في ذلك إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلى القواعد القانونية العامة، في حين أن هذه المادة تنص على حق الموصي في تعيين منفذين لوصيته أو منفذين منضمين ولم يشر هذا النص أو أي قانون يوناني آخر إلى تعيين مشرف على التنفيذ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبن من الحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه بتعيين استافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية إلى نص المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلي ما تقضي به القواعد القانونية العامة، ولما كانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني وإلى ما تقضي به القواعد القانونية العامة، ولما كانت المادة 2017 من القانون المدني اليوناني والمقدمة ترجمتها الرسمية وهو القانون الواجب التطبيق في شأن الوصية محل النزاع - باعتباره قانون بلد الموصية وقت وفاتها - تنص على أنه "يجوز للموصي أن يعين في الوصية لتنفيذها شخصاً أو أكثر طبيعيين كانوا أو اعتباريين، ويجوز له أن يكلف المنفذ تعيين منفذين معه أو من يخلفه هو" وكان هذا النص لا يشير إلى تعيين مشرفين على تنفيذ الوصايا، وكان الحكم لم يبين القاعدة القانونية في القانون اليوناني الواجب التطبيق والتي تجيز تعيين مشرف على تنفيذ الوصية فإن الحكم إذ قضي بتعيين استافرو كلودوكاس مشرفاً على تنفيذ الوصية لكبر سن السيدة ماري بلوميري يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.


الطعن 22 لسنة 38 ق جلسة 27 / 10 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 احوال شخصية ق 140 ص 855

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

------------------

(140)
الطعن رقم 22 لسنة 38 القضائية "أحوال شخصية"

نقض. "ميعاد الطعن". "ميعاد المسافة". موطن. أحوال شخصية.
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً. تحديد الطاعن موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة. الادعاء بأنه يقيم بمدينة أخرى ابتغاء إضافة ميعاد مسافة. غير مجد.

-------------------
تقضي الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 مايو سنة 1968 ولم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في 6 يوليو سنة 1968 بينما الميعاد كان قد انتهى يوم 4 يوليو سنة 1968، فإن الحق في الطعن يكون قد سقط. ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بناحية... ابتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بهذه الناحية وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة طالما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 66 سنة 1967 سوهاج الابتدائية للأحوال الشخصية ولاية على النفس ضد المطعون عليها طالباً الحكم ببطلان عقد زواجه بها. وبتاريخ 4/ 12/ 1968 حكمت المحكمة بطلبات الطاعن.
استأنفت المطعون عليها هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافها برقم 4313 ق (مأمورية سوهاج أحوال ملي) وبتاريخ 5/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/ 5/ 1968 وأن موطن الطاعن مدينة القاهرة، وقد قرر بالطعن بالنقض في 6/ 7/ 1968 أي بعد انقضاء ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم فيكون الطعن قد رفع بعد الميعاد.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية معدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1967 تقضي بأن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 مايو سنة 1968 ولم يطعن الطاعن فيه بطريق النقض إلا في 6 يوليو سنة 1968 بينما الميعاد كان قد انتهى يوم 4 يوليو سنة 1968 فإن الحق في الطعن يكون قد سقط، ولا يغير من ذلك ما قرره الطاعن بالجلسة من أنه يقيم بالبلينا ابتغاء إضافة ميعاد مسافة بين موطنه بالبلينا وبين مقر محكمة النقض بالقاهرة، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حدد موطنه في جميع مراحل التقاضي في مدينة القاهرة، فقد أثبت في صدر الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه وقرار الإعفاء من رسوم الطعن بالنقض أنه يقيم بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة، كما أن التوكيل الصادر منه لمحاميه للطعن بالنقض أثبت في ذلك العنوان، بل إنه ضمن أسباب الطعن أنه يقيم بالقاهرة الأمر الذي يدل على أن موطن الطاعن هو مدينة القاهرة وأن ما قرره بالجلسة من أنه يقيم بالبلينا قصد به - على غير سند من الواقع - إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن الذي كان قد سقط الحق فيه، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد.

الطعن 1 لسنة 39 ق جلسة 10 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 148 ص 891

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد ذكرى.

-----------------

(148)
الطعن رقم 1 لسنة 39 ق "أحوال شخصية"

(أ) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها.
(ب) إثبات. "عبء الإثبات".
المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
(ج) إثبات. "البينة". محكمة الموضوع. "سلطتها في استدعاء الشهود". نقض.
حق محكمة الموضوع في استدعاء من ترى لزوم سماع شهادته. جوازي لها متروك لمطلق تقديرها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

--------------------
1 - تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
2 - المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
3 - الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، هذا الحق جوازي لها متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1180 سنة 66 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ملي ضد المطعون عليها يطلب الحكم عليها بتطليقها منه، استناداً إلى أنه زوج للمطعون عليها بموجب عقد كنسي مؤرخ 17/ 2/ 1946 وأنها خانت العلاقة الزوجية بما لا يستطاع معه دوام حياتهما المشتركة، وبتاريخ 10/ 6/ 1967 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المطعون عليها ساء سلوكها وفسدت أخلاقها وخانت معاشرته الزوجية، وبعد سماع شاهدي الطاعن عادة وبتاريخ 9/ 12/ 1967 فحكمت بتطليق المطعون عليها منه، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 85 ق أحوال شخصية ملي القاهرة. وبتاريخ 20/ 5/ 1968 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتنفي المطعون عليها ما يدعيه عليها زوجها الطاعن من سوء السلوك وفساد الخلق والخيانة الزوجية، وأن الأخير وشاهديه قد اختلقوا عليها الوقائع التي وردت في شهادتهما بقصد التخلص منها وأن "محمود حسن خليفة" المدعي بتردده شخصية لا وجود لها، وبعد سماع شهود المطعون عليها عادت المحكمة وبتاريخ 16/ 12/ 1968 فحكمت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور يعيبه ويبطله من وجوه (أولاً) أنه أطرح شهادة شاهديه ولم يناقشها لمجرد أنهما من أقاربه مع أن جريمة الزنا لا يعرفها سوى أقرب الناس الملاصقين للأسرة، ثم أخذ الحكم بشهادة شهود المطعون عليها مع أنها انطوت على المجاملة ولم تنف الدليل الذي قدمه الطاعن وشاهداه، هذا إلى أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن وعلى مذكرة النيابة العامة التي أيدت فيها طلباته (ثانياً) استند الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها مع أنه توجد بينه وبينهم منازعات وأحدهم يمت لها بصلة القرابة كما أنهم قرروا أن "محمود حسن خليفة" الذي يتردد على المطعون عليها شخص وهمي مع أن هذا الشخص موجود ويقيم بمنية السيرج مما يهدر أقوالهم، (ثالثاً) لم تحقق المحكمة الوقائع التي قررها شاهداه من أنهما أبلغا والد المطعون عليها عقب ضبط "محمود حسن خليفة" في المنزل، وأنه حضر وواجه ابنته التي اعترفت وإذ لم تسأل المحكمة والد المطعون عليها ولم تناقشها في اعترافها بل أوردت في حكمها أنه لا تأخذ بأقوال الشاهدين لأنها لم يبلغا الطاعن عقب الضبط، وفاتها أنه كان متغيباً في عمله (رابعاً) لم تحضر المطعون عليها شهودها إلا أمام محكمة الاستئناف الأمر الذي يدعو إلى عدم الاطمئنان على أقوالهم بالإضافة إلى شهادتهم انصبت على أنها حسنة السير والسلوك ولم تنف عنها جريمة الزنا.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد أقوال شهود الطرفين أورد في هذا الخصوص ما يلي "إن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به المستأنف عليه - الطاعن - ذلك لصلة القربى التي بينه وبينهما فهو خالهما فضلاً عن أنهما قررا في بدء أقوالهما بمحضر التحقيق أنهما يقيمان بمنية السيرج تبع قسم شبرا، ثم عادا وقررا أثناء مناقشتهما أنهما يقيمان بالمنزل الذي يسكن فيه المستأنف عليه بالمطرية ولو أن ما شهدا به على النحو السالف تفصيله صحيح، وأنهما أخبرا خالهما بتردد آخر على منزله ومبيته به لأبلغ عن ذلك وضبط زوجته لو صح قولهما وهي متلبسة بالزنا وكفاه ذلك مئونة رفع هذه الدعوى وترى لذلك عدم الأخذ بشهادتهما...... وأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به شهود المستأنفة - المطعون عليها - إذ لا علاقة تربطهم بها سوى أنهم جيرانها في المسكن، وقد شهدوا بأنها حسنة السيرة ولم يسمع عنها ما يمسها كما أن أحد لا يتردد على منزلها وأنهم لا يعرفون المدعو "محمود حسن خليفة" المقول بأنه يتردد عليها، ويبيت معها في غيبة زوجها، وأضافوا أن زوجها سيء الخلق وعلى علاقة ببعض السيدات وأنه يريد التخلص منها لهذا السبب، وقد تأيدت هذه الأقوال بما أثبت بالشهادة المقدمة من عديد من سكان المنطقة والسالف الإشارة إليها" ولما كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، وكان يبين مما قرره الحكم على النحو السالف بيانه أن المحكمة بعد أن استعرضت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً ووازنت بين أقوالهم انتهت في حدود سلطتها الموضوعية في تقدير الدليل إلى ترجيح أقوال شهود المطعون عليها واستخلصت مما قرروه عدم صحة الواقعة التي نسبها إليها الطاعن واستندت في ذلك إلى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتحمل الرد على دفاع الطاعن، وكانت المحكمة قد استخلصته من أقوال هؤلاء الشهود لم تخالف الثابت بأقوالهم ولم تحرفها، إذ يبين من مراجعة أقوالهم في محضر التحقيق أنهم لم يذكروا أن محمود حسن خليفة شخص وهمي بل قرروا أنهم لا يعرفونه، وكان ما ينعاه الطاعن عليها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة لشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التي أخذ بها الحكم، ولما كان المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وكان الطاعن لم يطلب من المحكمة سؤال والد المطعون عليها أو مناقشتها في اعترافها، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بأن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، هذا الحق جوازي لها متروك لمطلق رأيها وتقديرها تقديراً لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك فإن النعي برمته يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن.