الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 26 أكتوبر 2020

الطعن 2591 لسنة 5 ق جلسة 18 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 102 ص 692

 جلسة 18 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عصام عباس ، محمد قنديل وأيمن الجمال نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـي .
-----------

(102)

الطعن رقم 2591 لسنة 5 القضائية

أمر الإحالة . أمر بألَّا وجه . أمر حفظ . نيابة عامة . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" . قانون " تفسيره " " تطبيقه " " سريانه " . إجراءات " إجراءات التحقيق".

المواد 193 ، 194 ، 212 إجراءات قبل إلغائها بالقانون 170 لسنة 1981 ، 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً علي حكم أم قرار أم متعلق بالتحقيق أو بالإحالة . بحقيقة الواقع .

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره . علة ذلك ؟

أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد تحقيق قضائي . حقيقته : أمر بألَّا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . طعن المدعي بالحق المدني في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة مشورة برفض الطعن فيه . غير جائز . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ـــــ (1) ... (2) ... (3) ... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استـثنائي – إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلَّا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بيّن طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ .... في مادة جنحة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع . وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية : ـــــ (1) ... (2) ... (3) ... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلَّا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة أياً كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلَّا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة ، وذلك في المواد 193 ، 194 ، 212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة ، والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعياً بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة في أمر الحفظ - وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية - إذ أصدرته النيابة العامة بعد تحقيق قضائي - والصادر بتاريخ .... في مادة جنحة أمام محكمة الجنح المستأنفة ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قراراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 و210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكماً بالمعنى الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى هي بحقيقة الواقع . وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلَّا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلَّا في الأحكام النهائية دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17881 لسنة 84 ق جلسة 20 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 103 ص 696

 جلسة 20 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / السعيد محمد برغوث نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد سامي إبراهيم ، عابد راشد ، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة .
----------

(103)

الطعن رقم 17881 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . تهديد .

 إشارة الحكم إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجني عليه . كفايته في بيان التهديد.

 مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة التهديد .

(2) تهديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب . توافره : متى ثبت ارتكاب الجاني التهديد مدركاً أثره من إيقاع الرعب في نفس المجني عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه .

 مثال .

(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 إيراد الحكم من أقوال الشاهد ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .

(4) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

 للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . مادامت قد عرضت على بساط البحث .

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة . موضوعي . لا تستأهل رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها المحكمة .

 الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد بما مجمله " إنه نظراً لوجود خلافات بين المجنى عليه والمتهم – الطاعنبسبب رغبة الأخير في طرده من العين التي يستأجرها منه فقد أرسل إليه من يدعى .... مهدداً بضرورة إخلاء تلك العين وإلَّا سيقوم بطرده منها وإلقاء منقولاته في الخارج " واستدل الحكم على ذلك بأقوال المجنى عليه وشهادة .... وتحريات المباحث ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أن الجريمة المهدد بها هي الاعتداء على حيازة المجني عليه وإتلاف منقولاته . لما كان ذلك ، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجنى عليه ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد .

2- لما كان القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجنى عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه - وهو في الدعوى المطروحة إخلاء العين التي يشغلها والتي يستأجرها من الطاعن – وقد أثبت الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .

3- لما كان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد .... يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ، يكون ولا محل له .

4- لما كان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .

5- لما كان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته من قبيل الجدل الموضوعي الذى لا يقبل أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة التهديد التي دان الطاعن بها وأورد عليها أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها وأشار إلى عبارات التهديد بما مجمله " أنه نظراً لوجود خلافات بين المجني عليه والمتهم – الطاعن – بسبب رغبة الأخير في طرده من العين التي يستأجرها منه فقد أرسل إليه من يدعى .... مهدداً بضرورة إخلاء تلك العين وإلَّا سيقوم بطرده منها وإلقاء منقولاته في الخارج " واستدل الحكم على ذلك بأقوال المجني عليه وشهادة .... وتحريات المباحث ، ومفاد هذا الذى أورده الحكم أن الجريمة المهدد بها هي الاعتداء على حيازة المجني عليه وإتلاف منقولاته . لما كان ذلك ، وكان يكفي في بيان التهديد أن يكون الحكم قد أشار إلى العبارات التي هدد الطاعن بها المجنى عليه ، فإنه تنحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التهديد المصحوب بطلب يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضوع أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه مما قد يكرهه على أداء ما هو مطلوب منه – وهو في الدعوى المطروحة إخلاء العين التي يشغلها والتي يستأجرها من الطاعن – وقد أثبت الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف بيانه ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشاهد .... يحقق مراد الشارع الذى استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً ، بل يكفي أن يكون الرد مـسـتـفـاداً مـن الأدلة التي عـولـت عــلـيهـا المحـكمة بما يـفــيـد اطراحها لجـميع الاعــتبارات التي سـاقـهـا الدفــاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن كيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صحة الواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27918 لسنة 83 ق جلسة 22 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 104 ص 700

 جلسة 22 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـاة / عبد التواب أبوطالب ، محمد العكازي ، عبـد الله فتحي وعــلاء البغـدادي نواب رئيس المحكمة
-----------

 (104)

الطعن رقم 27918 لسنة 83 القضائية

نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . محاماة . قانون " تفسيره " .

المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 . مفادها ؟

الطعن بالنقض . شرطيه ؟

 ثبوت زوال الصفة عن المحامي الموقع على أسباب الطعن بالنقض بقيده بجدول غير المشتغلين قبل إيداعها . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ، وإذ كان الثابت من الأوراق – شهادة قيد بالنقض المرفقة بالأوراق – أن المحامي موقع أسباب الطعن بالنقض قد زالت عنه صفته كمحام اعتبارًا من ../../....- تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين - عملا بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في ../../....، ولم يثبت إعادة قيده بجدول المشتغلين حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الأسباب تكون موقعةً من غير ذي صفةٍ . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإيداع الأسباب التي بُنِيَ عليها الطعن هو شرطٌ لقبوله، وهما معًا يكونان وحدةً إجرائيةً لا يقوم أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفةٍ ، فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لما كان من المقرر أنه لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ، وإذ كان الثابت من الأوراق – شهادة قيد بالنقض المرفقة بالأوراق – أن المحامي موقع أسباب الطعن بالنقض قد زالت عنه صفته كمحام اعتبارًا من 12/7/2012 - تاريخ قيده بجدول غير المشتغلين - عملاً بالمادتين 43، 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، وهو تاريخ سابق على إيداع أسباب الطعن في 11/9/2013 ، ولم يثبت إعادة قيده بجدول المشتغلين حتى فوات ميعاد الطعن ، فإن الأسباب تكون موقعةً من غير ذي صفةٍ . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وإيداع الأسباب التي بُنِيَ عليها الطعن هو شرطٌ لقبوله ، وهما معًا يكونان وحدةً إجرائيةً لا يقوم أحدهما مقام الآخر، وإذ كان الثابت أن الأسباب قد صدرت من غير ذي صفةٍ ، فيتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا بحكم المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13689 لسنة 84 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 105 ص 702

 جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف وطارق سليم نواب رئيس المحكمة وهشام الجندي .
----------

(105)

الطعن رقم 13689 لسنة 84 القضائية

 دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . قانون " القانون الأصلح ".

 المادة 18 مكرراً (أ) إجراءات جنائية . مؤداها ؟

 تصالح المجنى عليه مع الطاعنين عن جريمة ردم خندق المؤثمة بالمادة 358 من قانون العقوبات . أثره : نقض الحكم وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة ردم بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك بقصد اغتصابها المعاقب عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعنان بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن مـــن مدونات الحكم الصادر مـــن محكمة أول درجة أن الطاعنين قد قدما خطاباً يفيد التصالح مع المجني عليه ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق وهو ما يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : ردما بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات والمستعملة مصرفاً .

وطلبت عقابهما بالمادة 358 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم شهر مع الشغل وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائياً والمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .

فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم ، ومحكمة جنح مستأنف .... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامهما بالمصاريف .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .               

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة ردم بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك بقصد اغتصابها المعاقب عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين الطاعنان بها أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم الصادر من محكمة أول درجة أن الطاعنين قد قدما خطاباً يفيد التصالح مع المجني عليه ، ومن ثم فإن المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق وهو ما يتعين معه إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 18905 لسنة 84 ق جلسة 24 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 106 ص 704

 جلسة 24 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الرؤوف ، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة .
-------------

(106)

الطعن رقم 18905 لسنة 84 القضائية

حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " بيانات التسبيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . تجمهر . تظاهر.

وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلَّا كان قاصراً . علة ذلك ؟

استناد الحكم بالإدانة بجريمتي التجمهر والتظاهر بغير ترخيص لما ورد بمحضر الضبط والتحريات دون بيان الواقعة ومؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة . قصور يوجب نقضه والإعادة .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان قاصر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وإثبات وقوعها في حق الطاعن على قوله " .... لما كان الثابت بوجدان المحكمة من مطالعتها سائر الأوراق ارتكاب المتهمين التهمة المسندة إليهم بكافة أركانها إذ استقام الدليل على صحة اقترافهما لها وذلك أخذاً لما ورد بمحضر الضبط وكذا التحريات وتأيد ذلك بالأوراق والمستندات المرفقة والتي تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها بارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهما ولا سيما وأنهما لم يأتيا بثمة دفاع ينال من صحة ما أسند إليهما من تهم مما تتيقن معه المحكمة لارتكابهما الأفعال المؤثمة بمواد القيد .... " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة ، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :

1- اشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر لغرض ارتكاب جريمة ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات في أعمالها وحرمان الأشخاص من حرية العمل باستعمال القوة وبالتهديد باستعمالها مع علمهم بالغرض المقصود وحال كون بعضهم حاملاً سلاحاً وآلات من شأنها إحداث الموت إذا استعملت بصفة أسلحة .

2- شاركا وآخرون مجهولون في مظاهرة كان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وعطلوا مصالح المواطنين وأثروا على سير المرافق العامة وقطعوا الطرق ومواصلات النقل البري وعطلوا حركة المرور وعرضوا الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر وذلك بدون إخطار كتابي مسبق لقسم الشرطة المختص .

وطلبت عقابهما بالمادتين 1 ، 2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمواد 7 ، 8 ، 19 ، 21 ، 22 من المرسوم بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السليمة.

ومحكمة جنح ..... الجزئية قضت حضورياً بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم خمسين ألف جنيه والمصاريف .

فاستأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة جنح مستأنف .... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مبلغ خمسين ألف جنيه والمصاريف عن التهمتين للارتباط .

 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .           

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي التجمهر والتظاهر بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك بأن الحكم لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان قاصر. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وإثبات وقوعها في حق الطاعن على قوله " .. لما كان الثابت بوجدان المحكمة من مطالعتها سائر الأوراق ارتكاب المتهمين التهمة المسندة إليهم بكافة أركانها إذ استقام الدليل على صحة اقترافهما لها وذلك أخذاً لما ورد بمحضر الضبط وكذا التحريات وتأيد ذلك بالأوراق والمستندات المرفقة والتي تعول عليها المحكمة في تكوين عقيدتها بارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهما ولا سيما وأنهما لم يأتيا بثمة دفاع ينال من صحة ما أسند إليهما من تهم ، مما تتيقن معه المحكمة لارتكابهما الأفعال المؤثمة بمواد القيد .... " دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار رئيس مجلس الوزراء 2199 لسنة 2020 بشأن إحالة جرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020

قـرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2199 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ، الجرائم الآتية :

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .

الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، الثاني ، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات .

جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .

الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة .

الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصمـيم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أسـاسها أو الغش في اسـتخدام مـواد البناء أو اسـتخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت .

الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .

الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

( المادة الثانية )

تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2020 المشار إليه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

قـرار رئيس الجمهورية 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2020

قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقـم 596 لسنة 2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛

ونظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛

وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء ؛

قـــــرر :

( المادة الأولى )

تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر عام 2020 ميلادية .

( المادة الثانية )

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين .

( المادة الثالثة )

يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .

( المادة الرابعة )

يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .

( المادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الأول سنة 1442 ﻫ

( الموافق 26 أكتوبر سنة 2020 م ) .

عبد الفتاح السيسي