جلسة 8 من إبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد
صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.
------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 8 من إبريل سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد
صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.
------------
المحكمة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة، وعضوية
السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار،
ومحمود عثمان درويش.
-------------------------
المحكمة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار حسن أبو الفتوح الشربيني وعضوية السادة
المستشارين: محمد أسعد محمود، وجلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعبد السلام
الجندي.
------------------
المحكمة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1974
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أمين فتح الله وعضوية
السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، ومحمد السيد الرفاعي، وصلاح الدين حبيب،
ومحمود المصري.
-----------------
المحكمة
جلسة 16 من نوفمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه.
--------------
إثبات. "طرق الإثبات". عمل.
جواز إثبات العامل وحده لحقوقه العمالية بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقد عمل مكتوب. م 43 ق 91 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1889 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة وطلب الحكم بإلزام مورث المطعون ضدهم..... بأن يدفع له مبلغ 334 جنيهاً، وقال شرحاً لها أنه في أول يناير سنة 1951 عمل براداً بمصنع مورث المطعون ضدهم، ووصل أجره إلى أربعين قرشا يومياً، غير أنه فصل بلا مبرر في 3 فبراير سنة 1963، فاستحق له المبلغ المطالب به مقابل مهلة الإنذار ومقابل الإجازة عن سنة عمله الأخيرة والتعويض عن فصله تعسفياً. دفع المورث الدعوى بانتهاء علاقة العمل فيما بين الطرفين اعتباراً من 12 يونيه سنة 1961 إذا امتهن الطاعن أعمال المقاولة فلا محل بالتالي لتطبيق أحكام قانون عقد العمل الفردي، كما دفع بسقوط الحق في رفع الدعوى لإقامتها بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل في 12 يونيه سنة 1961. قضت محكمة أول درجة بتاريخ 12/ 4/ 1964 برفض هذين الدفعين وأحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن عمله لدى المورث وتاريخ فصله منه وسببه وما أصابه من ضرر نتيجة فصله ومداه ومبلغ ما كان يتقاضاه من أجر خلال مدة عمله وليثبت المورث حصول الطاعن على إجازته الأخيرة أو ما يقابلها ولينفي كل من الطرفين ما يثبته الطرف الآخر. وبتاريخ 7 يونيه سنة 1964 قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بوفاة المورث فقام الطاعن بتجديدها مختصماً ورثة المطعون ضدهم، وبتاريخ 28 فبراير سنة 1965 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شاهدي الطاعن إلا أنه تقرر بجلسة 6 يونيه سنة 1965 شطب الدعوى لتخلف الطاعن عن الحضور فجدد السير فيها، وقضى بتاريخ 22 مارس سنة 1966 بإحالة الدعوى إلى التحقيق مرة أخرى لسماع شهود المطعون ضدهم وإذ تم ذلك بجلسة 22 نوفمبر سنة 1966 حكمت المحكمة في 30 يناير سنة 1968 بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 114.400 جنيهاً. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة تقيد الاستئناف برقم 307 لسنة 85 ق. وبتاريخ 26/ 6/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، ويعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظر جلسة 5 أكتوبر سنة 1974 وفي هذه الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في السبب الأول من الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه على أنه قد ثبت له من المستندات المقدمة من مورث المطعون ضدهم أن الطاعن كان يعمل مقاولاً اعتباراً من تاريخ 12 يونيه سنة 1961، وأنه ما كان يصح لمحكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق وتجيز نفي هذا الذي ثبت كتابة بغير الكتابة، هذا في حين أن نص المادة 43 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تجيز للعامل - في حالة عدم وجود عقد مكتوب - أن يثبت حقوقه العمالية بكافة طرق الإثبات مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على وجوب إثبات عقد العمل بالكتابة وعلى أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب جاز للعامل وحده إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، وكان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بحقوقه العمالية دون أن يكون في حوزته عقد بعمله لدى مورث المطعون ضدهم مما مقتضاه أنه يجوز له وفقاً للمادة المشار إليها إثبات تلك الحقوق بطرق الإثبات كافة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أنه لا يحق له أن يركن في الإثبات إلى البينة ليفي ما جاء بمستندات المطعون ضدهم رغم عدم وجود عقد عمل مكتوب واحتجب بما وقع فيه من خطأ عن تقدير مدى صحة الدلالة المستمدة من أقوال من سمع من شهود أمام محكمة أول درجة في إثبات أو نفي قيام علاقة العمل فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.