الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 أكتوبر 2020

الطعن 1657 لسنة 52 ق جلسة 17 / 5 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 154 ص 726

جلسة 17 من مايو سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة، طلعت أمين صادق، محمد عبد القادر سمير وعبد العال السمان.

------------

(154)
الطعن رقم 1657 لسنة 52 القضائية

(2 - 1)عمل "تصحيح أوضاع العاملين: مدة خدمة" مساواة.
(1) الالتزام بالعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون 11 لسنة 1975 والجداول الملحقة به حتى 31/ 12/ 1977. ق 23 لسنة 78 م 21 بند هـ من القانون 11 لسنة 1975. حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المشار إليه.
(2) عدم جواز الاستناد إلى قاعدة المساواة للخروج على ما يقرره المشرع بنص صريح.

--------------
1 - مفاد الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، والمادة 21 من ذات القانون، والمواد الثانية والسادسة والثامنة من القانون 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات وحساب مدد الخدمة، وكذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977، وإذ وردت المادة 21 بند (هـ) ضمن المواد التي انتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975، فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978.
2 - لا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على الأصل الذي أورده المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1530 لسنة 1979 عمال كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بأحقيته للفئة السابعة وإلزامها أن تدفع له مبلغ 600 جنيهاً مع ما يستجد، وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة فنية اعتباراً من 1/ 7/ 1958، وإذ قامت بترقيته للفئة الثامنة في حين أنه يستحق الفئة السابعة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد أقام الدعوى بالطلبات آنفة البيان ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 31/ 5/ 1981 بأحقية الطاعن للفئة السابعة اعتباراً من 1/ 8/ 1971 وألزمت المطعون ضدها أن تؤدي إليه مبلغ 306.065 جنيهاً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 498 لسنة 37 ق، وبتاريخ 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن القانون رقم 23 لسنة 1978 الذي أضاف البند (هـ) إلى المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 قد أوجب حساب مدد الخدمة الكلية حتى 31/ 12/ 1977، في حين أن القانون رقم 23 لسنة 1978 اقتصر على مد العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 دون أن ينظم كيفية حساب المدد الكلية وبالتالي كان يتعين حساب مدة خدمته حتى 31/ 12/ 1974، ويضاف إلى ذلك أن المطعون ضدها إذ احتسبت المدد الكلية لزملائه حتى 10/ 5/ 1975 تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975، فقد كان لزاماً على محكمة الاستئناف وإعمالاً لقاعدة المساواة بين العاملين أن تقضي بندب خبير لحساب مدة خدمته حتى هذا التاريخ، مما يعيب الحكم علاوة على الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر سنة 1975. وتنص المادة 21 منه على أنه "تحسب المدد الكلية المتعلقة بالعاملين المعينين في الوظائف المهنية أو الفنية أو الكتابية غير الحاصلين على مؤهلات دراسية والمحددة بالجدولين الثالث والخامس المرفقين مع مراعاة القواعد الآتية ( أ ).... (ب).... (ج).... (د)...." وكانت المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه تنص على أن "يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975... النص الآتي: يعمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون المرافق والجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977" وتنص المادة السادسة منه على أن "يضاف بند (هـ) إلى المادة 21 من قانون... رقم 11 لسنة 1975 نصه الآتي: هـ - حساب مدة الخدمة لمن نقل أو أعيد تعيينه لأي سبب من الأسباب من غير حاملي المؤهلات الدراسية أو من حملة المؤهلات الأقل من المتوسطة قبل نشر هذا القانون، من الوظائف المهنية أو الفنية إلى الوظائف الكتابية على أساس تطبيق الجدول الثالث الخاص بالوظائف الفنية أو المهنية بالنسبة للمدة التي قضت في هذه الوظائف ثم تطبيق الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتباراً من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بهذه الوظائف وبالفئة والأقدمية التي يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث، ومع ذلك يجوز تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها حسب الأحوال على المدة الكلية بأكملها إذا كان هذا الجدول ينطبق على أكثر من نصف هذه المدة...." وتنص المادة الثامنة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975" فإن مفاد ذلك أن القانون رقم 23 لسنة 1978 أوجب العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 الخاصين بالترقيات وحساب مدد الخدمة، وكذا الجداول الملحقة به حتى 31 من ديسمبر 1977، وإذ وردت المادة 21 بند (هـ) ضمن المواد التي انتظمها الفصل الرابع من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإنه يتعين حساب مدد الخدمة طبقاً لأحكامها حتى التاريخ المحدد بالقانون رقم 23 لسنة 1978، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بمبدأ المساواة بين العاملين للخروج على هذا الأصل الذي أورده المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بأن أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 لا ينطبق على أكثر من نصف مدة خدمته الكلية حتى 31/ 12/ 77 بالتطبيق لحكم المادة 21 بند (هـ) من القانون المشار إليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم ذهب إلى أن القانون رقم 77 لسنة 1976 قد اشترط لتطبيق الجدول الثالث من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 انقضاء مدة سنتين على تعيين العامل بالوظائف الفنية، في حين أن القانون رقم 77 لسنة 1976 جاء قاصراً على تخفيض المدد الواردة بالجدول الثالث ولم ينص فيه على هذا الشرط، يضاف إلى ذلك أنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بندب خبير لإضافة مدة خدمة تزيد على ثلاث سنوات قضاها بالوظائف الفنية إلى ما سبق احتسابه منها والتي تجاوز في مجموعها نصف المدة الكلية المحسوبة حتى 31/ 12/ 1977، مما يكون معه الحكم معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي بوجهيه غير مقبول ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه خلوها مما يفيد أنه عول في قضائه على أحكام القانون رقم 77 لسنة 1976 فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق هذا القانون يكون وارداً على غير محل، ولما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الاستئناف بشغله للوظائف الفنية لمدة تزيد عما احتسب منها حتى 31/ 12/ 1977 ولم يطلب ندب خبير لإضافتها فإن ما يثيره في هذا الخصوص يكون قائماً على أمور واقعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يقبل التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 461 لسنة 38 ق جلسة 30 / 11 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 223 ص 1307

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد.

---------------

(223)
الطعن رقم 461 لسنة 38 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة". تقادم "تقادم مسقط" عمل "مكافأة نهاية الخدمة". دعوى "سبب الدعوى".
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. م 698/ 1 مدني. عدم سريانه على طلب مكافأة نهاية الخدمة المتمثل في تعويض الدفعة الواحدة. علة ذلك. منشأ الحق في هذا التعويض ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية.

--------------
إذ كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب المكافأة (مكافأة نهاية الخدمة) قد تمثل - في حالة الدعوى المطروحة - في تعويض الدفعة الواحدة، وتلتزم به الطاعنة (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961، وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان منشأ الحق في تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1345 لسنة 1963 عمال كلي القاهرة على الشركة المطعون ضدها الثانية ومؤسسة التعدين وطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تدفعا له مبلغ 10058 جنيهاً، وقال شرحاً لها أنه في أول فبراير سنة 1962 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثانية محامياً بقسم الشئون القانونية بها لقاء أجر بلغ واحد وعشرين جنيهاً شهرياً، ثم رقى رئيساً له كما أسندت إليه الشركة القيام بأعباء السكرتير العام لها اعتباراً من أول أغسطس سنة 1963 بمرتب إضافي قدره تسعة عشر جنيهاً، إلا أنها فصلته من العمل بغير مبرر في 3 ديسمبر سنة 1963، وأنه يستحق مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي فضلاً عن باقي استحقاقاته المتمثلة في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. وبتاريخ 21 ديسمبر سنة 1964 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمؤسسة التعدين لرفعها على غير ذي صفة وقبل الفصل في موضوع الطلبات عدا طلب المكافأة، بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول مقدار أجره، وأنه فصل من العمل بغير مراعاة المهلة القانونية وبغير مبرر وما أصابه من ضرر وكلفت المحكمة المطعون ضده الأول بإدخال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى فقام المطعون ضده الأول بإدخالها بصحيفة أعلنها إليها في 5 مارس سنة 1966 وطلب إلزامها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بحقوقه المترتبة على عقد العمل، وبعد إجراء التحقيق قضت محكمة أول درجة بجلسة 19 فبراير سنة 1967 بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ عشرين جنيهاً قيمة بدل الإنذار وبإلزام الطاعنة بأن تدفع له مبلغ 26 جنيهاً 400 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وتقيد الاستئناف برقم 469 لسنة 84 ق. ثم أقامت الطاعنة استئنافاً مقابلاً بمذكرة قدمتها بالجلسة وتقيد استئنافها برقم 276 ق، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1968 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي رقم 469 لسنة 84 ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها الثانية بأن تدفع للمطعون ضده الأول مبلغ سبعين جنيهاً وبرفض الاستئناف المقابل رقم 286 لسنة 85 ق وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعنة. طعنت هذه الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبعرض الطعن على غرفة المشورة حددت لنظرة جلسة 9 نوفمبر سنة 1974 وفي هذه الجلسة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنها دفعت في استئنافها المقابل رقم 276 لسنة 85 ق بسقوط حق المطعون ضده الأول في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً للمادة 698 مدني لتقادم هذا الحق بانقضاء سنة من انتهاء عقد العمل في 3/ 12/ 1963 إذ لم تختصم إلا في 5 مارس سنة 1966 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولاً بعدم انطباق تلك المادة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه أن طلب المكافأة قد تمثل في حالة الدعوى المطروحة - في تعويض الدفعة الواحدة - وتلتزم به الطاعنة وفق ما تنص عليه أحكام القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وكان منشأ الحق في تعويض الدفعة الواحدة ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق ونظم أحكامه، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعنة بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 مدني يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 190 لسنة 38 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 237 ص 1396

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

---------------

(237)
الطعن رقم 190 لسنة 38 القضائية

( 1 و2 و3) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية".
 (1)المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة. نطاقها. لا محل للتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
 (2)إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية. مناطه. مزاولة النشاط في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية. استقلال قاضي الموضوع بتقدير أن النشاط قصد به تحقيق كسب مادي للأعضاء مما يخضعه للضريبة.
 (3)التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية. التبرعات والاحتياطيات. لا تعد من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. علة ذلك.

-------------------
1 - النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانونين رقم 146 لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 يدل على أن المشرع الضريبي عنى بالمهن غير التجارية تلك التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي أو الغالب فيها هو العمل باستهداف تحقيق الربح دون تفرقة في خصوص فرض الضريبة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري.
2 - إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء الضريبة على المهن غير التجارية مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذي تزاوله في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية، فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً، خضع هذا الربح للضريبة النوعية الخاصة به. ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردي والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية - الجمعية التعاونية لقباني مينا البصل - أنها تقوم بنشاط في عمليات القبانة باسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادي لأعضائها على شكل مرتبات، وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن فإن ذلك مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة، وكان لا يجدي التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956 وأنها أسست لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وأن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلي، ولما كانت الدعامة التي استند إليها الحك على النحو السالف صحيحة وتكفي لإقامته دون حاجة لأساس آخر، فإن إشارة الحكم - في غير مجاله - إلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً، إذ العبرة هي بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام، ويكون النعي على غير أساس.
3 - النص في المادة 37/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو استعمالاً للإيراد، يؤيد ذلك أن اعتبارهما في حكم التكاليف قد استلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا اعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي قضت صراحة باستبعاد جميع الاحتياطات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء تلك الضريبة، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سني المحاسبة من 1960 حتى 1962 واستظهر افتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للاحتياطات، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب مينا البصل حددت صافي إيراد الجمعية التعاونية لقبانى مينا البصل الطاعنة الخاضعة للضريبة على المهن غير التجارية خلال السنوات من 1960 حتى 1962 بمبلغ 184.108 جنيها، 639.778 جنيهاً 9616 جنيهاً على التوالي، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 16 من إبريل 1965 بتأييد تقديرات المأمورية، فقد أقامت الدعوى رقم 1052 لسنة 1965 تجاري أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة إلغاء قرار اللجنة والقضاء بعدم خضوعها للضريبة، وبتاريخ 25 من مايو 1966 حكمت المحكمة بتأييد قرار الجنة. استأنفت الجمعية هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 407 لسنة 22 ق تجاري الإسكندرية، وبتاريخ 14 من فبراير 1968 حكت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، بالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني والشق الثاني من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بخضوع نشاط الجمعية للضريبة على المهن غير التجارية على سند من القول بأنها تكونت بغرض مزاولة مهنة القبانة لحسابها وباسمها بقصد تحقيق كسب مادي يعود جانب منه إلى أعضائها على شكل مرتبات وأن هذه المهنة خاضعة للضريبة بموجب القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 الصادر نفاذاً للمادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وليس في التشريع الضريبي ما يحول بين غير الأشخاص الطبيعيين وبين مزاولة مهنة تخضع لتلك الضريبة في حين أن قوام الضريبة على الأرباح غير التجارية هو العمل بقصد تحقيق كسب للقائم به، وهو ما لا يتصور إلا من الشخص الطبيعي، وإذ تأسست الجمعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 بفرض تحسين حال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً، فهي شخص اعتباري له مقوماته المستقلة عن شخصية أعضائها المكونين لها ولا تخضع للضريبة. هذا إلى أن الطاعنة تعتبر من الجمعيات والمؤسسات الخاصة المكونة وفق القانون رقم 384 لسنة 1956 الذي يستوجب ألا يكون من أغراضها الحصول على ربح مادي، وهو ما أوردته المادة الرابعة من قانون النظام الداخلي للجمعية مما يتعين معه إعفاؤها من أداء الضريبة عملاً بحكم المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939. علاوة على أن القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 خاص بالنشاط الفردي للقبانة، وقد أصبح ولا محل للاستناد إليه بعد تعديل المادة 72 السالفة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 الأمر الذي يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 72 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانونين رقم 146 لسنة 1950 ورقم 174 لسنة 1950 على أن".... تفرض ضريبة سنوية.... على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التي يمارسها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي فيها العمل وتسري هذه الضريبة على كل مهنة أن نشاط لا يخضع لضريبة أخرى ومع ذلك يعفى من أدائها ( أ ) الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب وذلك في حدود نشاطها الاجتماعي أو العلمي أو الرياضي وكذلك المعاهد التعليمية....." وفي المادة 75 من ذات القانون بأنه "على الأفراد والهيئات الخاضعين لأحكام هذه الضريبة أن يقدموا إلى مصلحة الضرائب قبل أول إبريل من كل عام إقراراً مبيناً به الإيرادات وصافي الأرباح والخسائر عن السنة السابقة" يدل على أن المشرع الضريبي عنى بالمهن غير التجارية، تلك التي يباشرها الممولون بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسي أو الغالب فيها هو العمل باستهداف تحقيق الربح دون تفرقة في خصوص فرض الضريبة بين الشخص الطبيعي وبين الشخص الاعتباري وأن إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء الضريبة مقصور - فيما عدا المعاهد التعليمية - على أرباح النشاط الذي تزاوله في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية أو الرياضية فإذا زاولت نشاطاً يتعدى حدود أغراضها وحققت من هذه المزاولة ربحاً خضع هذا الربح للضريبة الخاصة به ولما كان الثابت مما حصله الحكم من واقع الملف الفردي والتقارير السنوية لمجلس إدارة الجمعية أنها تقوم بنشاط في عمليات القبانة باسمها ولحسابها بقصد تحقيق كسب مادي لأعضائها على شكل مرتبات وكان يساند هذا القول المادة السادسة من عقد التأسيس والمادة الرابعة من النظام الداخلي للجمعية من أن من أغراضها تحسين حال أعضائها اقتصادياً واجتماعياً عن طريق تشغيل الأعضاء بفتح مكتب للقيام بأعمال الوزن، فإن ذلك مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره دون رقابة من محكمة النقض طالما كانت الأسباب مؤدية إلى النتيجة، وكان لا يجدي التذرع بكون الجمعية تعاونية مسجلة طبقاً للقانون رقم 317 لسنة 1956 أو القانون رقم 384 لسنة 1956، وأنها أسست لتحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية، ما دام الثابت أنها قامت بنشاط بقصد الربح حتى وإن قيل بخروجه عن نطاق نظامها الداخلي. لما كان ذلك، وكانت الدعامة التي استند إليها الحكم على النحو السالف صحيحة وتكفي لإقامته دون حاجة لأسباب آخر فإن إشارة الحكم - في غير مجاله - إلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 1948 بإضافة مهنة القبانة إلى عداد المهن الخاضعة لضريبة الأرباح غير التجارية يضحى تزيداً، إذ العبرة هي بخضوع النشاط لتلك الضريبة بعد أن أصبحت ضريبة القانون العام، ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الأول من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه أدخل في وعاء الضريبة على المهن غير التجارية التبرعات وكذلك الاحتياطات التي كونتها الجمعية لعدم وجود نص على إعفاء هذه المبالغ من الضريبة، في حين أن المشرع جعل الواقعة المنشئة للضريبة هي تحقيق أرباح صافية للمول متخذاً نظام الربح النقدي أساساً للمحاسبة ومستبعداً قاعدة الربح المستحق، وإذ اقتطعت التبرعات من الربح، وأوجبت المادة 39 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 والمادة 49 من النظام الداخلي للجمعية تكوين الاحتياطات، فإن هذه المبالغ لا تخضع للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة 73/ 1 من القانون رقم 1 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أن "تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة، ويكون تحديد صافي الأرباح على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرها الممول بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة ماعدا الضريبة على أرباح المهن غير التجارية التي يؤديها طبقاً لهذا القانون....." يدل على أن وعاء الضريبة على أرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التي تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو استعمالاً للإيراد، يؤيد ذلك أن اعتبارها في حكم التكاليف قد استلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا اعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثاني من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية، والتي قضت صراحة باستبعاد جميع الاحتياطات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء تلك الضريبة، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون - وعلى ما سلف تفصيله - لازمة لمباشرة النشاط الذي أدى إلى الربح الخاضع للضريبة، لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سني المحاسبة، واستظهر افتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للاحتياطيات، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ويكون النعي عليه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.

الطعن 297 لسنة 38 ق جلسة 9 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 233 ص 1373

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمود العمراوي وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، ودكتور مصطفى كيرة، وأحمد سيف الدين سابق.

-----------------

(233)
الطعن رقم 297 لسنة 38 القضائية

(1) ارتفاق.
تكييف قاضي الموضوع لحق الركوب على عقار مجاور بأنه حق ارتقاق. القضاء بانتهاء هذا الحق يهدم العقار المرتفق به. لا خطأ.
( 2 و3) ملكية. محكمة الموضوع. تقادم "تقادم مسقط".
 (2)استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(3) انتهاء الحكم إلى أن علم المطعون ضدها بإقامة المباني علي أرضها بدأ من تاريخ رفعها دعوى إثبات الحالة. احتسابه ميعاد السنة لرفع دعوى الإزالة من ذلك التاريخ. كفاية ذلك لحمل قضائه. تزيده في شأن اعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة. لا يعيبه.

----------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله إن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص فيه على حق الركوب وانتهى في تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها في إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية من إجراء فتحتين في حوائط الدكان وفتح ثقب في سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المحاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ورتب على ذلك انتهاء حق الارتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعريف حقيقة الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة في تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات علي حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ارتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون النعي - على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله - على غير أساس إذ لا يعدو أن يكون مجرد جدل في حق المحكمة في تفسير المشارطات والعقود.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته في جميع الصور وانتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ وأقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره، ودلل سائغاً على علم الطاعن بإقامة البناء على ملك الغير وسوء نيته فيما أقدم عليه، وكان أمر العلم بإقامة البناء وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي على الحكم المطعون بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في غير محله.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن علم المطعون ضدها بإقامة المباني على أرضها بدأ من تاريخ رفعها لدعوى إثبات الحالة في 11، 20 من إبريل سنة 1960 وأنها رفعت الدعوى الحالية بطلب الإزالة في ديسمبر سنة 1960 أي أن ميعاد السنة لم يكن قد انقضى فإن ذلك يكفي لحمل قضائه دون ما حاجة إلى ما تطرق إليه تزيداً منه في شأن اعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى بصفتها حارسة على وقف... وحرمه رفعت الدعوى 112 لسنة 1961 مدني كلي القاهرة على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث طالبة الحكم بإزالة المباني المملوكة لأولهم فوق ملك الوقوف المشمول بحراستها إزالة تامة تحولها الانتفاع بملكها والعلو به وإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ ألفي جنيه على سبيل التعويض والمصروفات استناداً إلى أن الوقف الذي تمثله يمتلك الأرض المقام عليها البناء المطلوب إزالته والتي كان مقاماً عليها دكان مؤجر للمطعون ضدهما الثاني والثالث ومقرر عليه حق ركوب للملك المجاور له المملوك للطاعن ولكن هذا الأخير متواطئاً مع المستأجرين هدم الدكان المذكور عند هدم منزله المقرر له حق الركوب، وأقام في أرض العقارين بناء واحداً مما يجوز لها طلب الحكم بطلباتها سالفة الذكر. وبتاريخ 27 من مارس سنة 1967 حكمت المحكمة أولاً بإزالة المباني التي أقامها المدعى عليه الأول (الطاعن) على عين النزاع المملوكة لوقف.... وحرمه والمشمولة بحراسة المدعية والموضحة بصحيفة الدعوى وبتقرير الخبير المقدم بتاريخ 11 من يناير سنة 1966 ثانياً بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية مبلغ 1489 جنيهاً والمصاريف المناسبة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1145 لسنة 84 قضائية القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في حكمها بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بطلب رفض الطعن وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني وأنه كيف حق ملكيته بالركوب على دكان المطعون ضدها بأنه حق ارتفاق ورتب على ذلك انتهاؤه بهلاك العقار المرتفق به وهو من الحكم خطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن حق الطاعن هو حق ملكية مؤبد لا يزول بعدم الاستعمال ويمكن تصور وجوده دون أن يكون لصاحبه عقار ملاصق للعقار المقرر عليه وبالتالي فهو شريك في ملكية أرض الوقف وملكية أجزاء العقار المعدة للاستعمال المشترك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق الطاعن محل النزاع بقوله إن منشأ هذا الحق هو عقد شرائه للعقار المجاور وقد نص على حق الركوب وانتهى في تكييفه لهذا الحق من واقع مصدره ومن العقد الصادر من وزارة الأوقاف التي تنظرت على الوقف المشمول بحراسة المطعون ضدها في إحدى الفترات وما صرحت به هيئة التصرفات بمحكمة مصر الابتدائية الشرعية من إجراء فتحتين في حوائط الدكان وفتح ثقب في سقفه ليتمكن المستأجر من سلف الطاعن من الوصول إلى شقته بالملك المجاور إلى أنه حق ارتفاق مستنداً إلى مبررات ساقها ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ورتب على ذلك انتهاء حق الارتفاق بهدم العقار الخادم طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني، وما قاله الحكم من ذلك صحيح ولا مخالفة فيه للقانون ذلك أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها من الأدلة المقدمة إليه فيها كما أن له تلك السلطة في تفسير المشارطات والعقود وسائر المحررات على حسب ما يراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدياً في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في حدود سلطة المحكمة الموضوعية إلى تكييف ذلك الحق بأنه حق ارتفاق لا يتصور وجوده بغير العقار المرتفق فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا محل بعد ذلك للحديث عن الملكية المشتركة أو ملكية الطبقات ويكون هذا النعي على غير أساس إذ لا يعدو
أن يكون مجرد جدل في حق المحكمة في تفسير المشارطات والعقود.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث أنه أسند إليه على خلاف الثابت في الأوراق أنه لا يجادل في الملكية المشتركة بينه وبين المطعون ضدها حين أنه نازع في ذلك في أسباب الاستئناف بما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم ينف عن الطاعن مجادلته بشيوع الملكية بينه وبين المطعون ضدها وتمسكه بذلك في أسباب الاستئناف وأطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن الطاعن ما كان ليفكر في أن يكون له حق في البناء علي ملك المطعون ضدها بدلالة اختلاف الرسم في الترخيص الذي طلبه بالبناء قاصراً على ملكه عما أقيم فعلاً من مبان تجاوز بها إلى ملك الوقف المجاور مما يدحض ادعاءه بشيوع الملكية بينه وبين المطعون ضدها وهو رد سائغ ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق طالما أن الطاعن لا يجادل في الاختلاف القائم في الرسم المقدم منه عن البناء ومغايرته لما تم تنفيذه بالفعل.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الرابع والخامس أنه استدل على سوء نيته بمجرد قيامه بالبناء في ملك المطعون ضدها وهو عالم بملكيتها مع أن له حق ركوب وعلو على عقارها يجعله شريكاً على الشيوع في ملكية الأرض المقام عليها بما يتيح له الاعتقاد بحسن نية بأن له الحق في إقامة تلك المباني باعتباره مالكاً على الشيوع أو معاملته على أساس أنه قد جار بحسن نية على أرض غيره عند البناء، وأن الحكم أخيراً اعتد بدعوى إثبات الحالة واعتبرها قاطعة لسقوط حق المطعون ضدها في طلب الإزالة بمرور أكثر من سنة وهو من الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بحسن نيته في جميع الصور وانتهى إلى أنه قد قام عامداً بهدم عقار المطعون ضدها دون مسوغ وأقام بناءه على أرض ذلك العقار المملوكة لغيره وكان بين ما قاله لحمل هذا القضاء أن ثمة وقائع مادية لا يمكن الممارأة في صحتها وليس في إمكان المستأنف إنكارها فقد استبان من التقارير الثلاثة للخبراء في دعوى إثبات الحالة ودعوى فسخ عقد الإيجار ثم دعوى الإزالة المستأنف حكمها أن المستأنف حين شرع في هدم العقار الذي اشتراه لم يقتصر على مبانيه المملوكة له بل تعدى على العقار المشمول بحراسة المستأنف عليها واجتثه من أساسه وجعله أثراً بعد عين ثم هو حين عمد إلى إقامة البناء من جديد دخل عقار الوقف ضمن مباني عمارته بحيث أصبحاً معاً عقاراً واحداً وهيكلاً متكاملاً لا يظهر منه الكيان المستقل لعقار الوقف وما قاله الحكم في ذلك سديداً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه إذ دلل سائغاً على علم الطاعن بإقامته البناء على ملك الغير وسوء نيته فيما أقدم عليه، لما كان ذلك وكان أمر العلم بإقامته البناء وثبوت حسن نية من أقامه أو سوء نيته مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بلا معقب عليها من محكمة النقض ما دامت قد أقامت قضاءها فيه على أسباب سائغة تكفى لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن علم المطعون ضدها بإقامته المباني بدأ من تاريخ رفعها لدعوى إثبات الحالة في 11 و20 من إبريل سنة 1960 وأنها رفعت الدعوى الحالية بطلب الإزالة في ديسمبر سنة 1960 أي ميعاد السنة لم يكن قد انقضى، وهو ما يكفي لحمل قضائه دون ما حاجة إلى ما تطرق إليه تزيداً منه في شأن اعتبار دعوى إثبات الحالة قاطعة لتقادم مدة السنة فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 366 لسنة 38 ق جلسة 11 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 238 ص 1403

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي.

------------------

(238)
الطعن رقم 366 لسنة 38 القضائية

(1) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية".
السنة المالية للمنشأة. الأصل فيها أنها تتمشى مع السنة التقويمية. تحديد بدء السنة المتداخلة. متروك لتقدير الممول. لا يجوز لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة.
(2 و3) ضرائب "تقادم الضريبة". تقادم "تقادم مسقط".
(2) اكتمال تقادم الضريبة قبل توجيه النموذج "19" ضرائب. أثره. سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم.
 (3)قطع تقادم الحق في اقتضاء الضريبة. أسبابه. قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإعادة تقدير الضريبة. لا يزيل أثر الإجراءات السابقة القاطعة للتقادم.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 38 من القانون 14 لسنة 1939 أن السنة المالية في الأصل تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع اعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التي تمليها عليه طبيعة العمل الذي يزاوله، فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة التي عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1958/ 1959 دون أن ينازع في ذلك الأساس فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه اعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوي على خطأ في تطبيق القانون، غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن أن السنة المالية للممول تبدأ في أول أغسطس وتنتهي في آخر يوليه من كل سنة، ولم يجحد الممول هذا التحديد، فإنه لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس.
2 - إذ كانت الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 على أساس التحديد الذي ارتضاه الممول - تحديد السنة المالية للمنشأة من أول أغسطس حتى آخر يوليو من كل سنة - قد اكتمل تقادمها في آخر أكتوبر 1960 أي قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 نوفمبر 1960 فإن ما انتهى إليه الحكم من سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً في نتيجته.
3 - وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. وفقاً للمادة الثالثة من القانون 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، مؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن. لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 55/ 1956 في 5 من نوفمبر 1960 أي قبل اكتمال مدة التقادم عنها في 31 من أكتوبر 1961 - نهاية السنة المالية للمنشأة - وكان صدور قرار من لجنة الطعن في 14/ 1/ 1962 - بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغي الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه في 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/ 1956 بالتقادم فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب سوهاج قدرت أرباح المطعون عليه عن نشاطه في تجارة الأقطان والسماد والبصل الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية في السنوات المتداخلة من سنة 54/ 1955 حتى سنة 56/ 1957 بمبلغ 505 جنيهات وفي سنة 57/ 1958 بمبلغ 570 جنيهاً وسنة 58/ 1959 بمبلغ 535 جنيهاً، وأخطرته بالربط عن هذه السنوات على النموذج رقم 19 ضرائب بتاريخ 5 من نوفمبر 1960، كما أجرت عليه ربطاً إضافياً عن نشاطه في تجارة البصل خلال السنوات من 50/ 1951 حتى 53/ 1954 بمبلغ 150 جنيهاً وأخطرته بالربط التكميلي على النموذج 20 ضرائب في ذات التاريخ، وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 14 من يناير 1962 (أولاً) بتخفيض صافي الأرباح من تجارة البصل في سنة 50/ 1951 لمبلغ 120 جنيهاً (ثانياً) تطبيق القانون رقم 587 لسنة 1954 باتخاذ هذه الأرباح أساساً للربط الإضافي عن كل من السنوات 51/ 1952 حتى 53/ 1954 (ثالثاًً) تخفيض الأرباح عن كافة أوجه النشاط في سنة 1954/ 1955 إلى مبلغ 253 جنيهاً (رابعاً) إلغاء الربط عن كل من السنوات 55/ 1956 حتى 58/ 1959 وتكليف المأمورية بإعادة الربط عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 (خامساً) سقوط الضرائب المستحقة عن سنتي 50/ 1951، 1954/ 1955 بالتقادم، فقد أقامت مصلحة الضرائب - الطاعنة - الدعوى رقم 49 لسنة 1962 تجاري أمام محكمة سوهاج الابتدائية طعناً في القرار لإلغائه فيما قضى به من سقوط الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 واعتماد تقدير المأمورية لأرباحه عنها، كما أقام المطعون عليه الدعوى رقم 54 لسنة 1962 تجاري أمام ذات المحكمة بطلب القضاء بسقوط الضريبة المستحقة عن السنوات من 51/ 1952 حتى 53/ 1954 بالتقادم. ونفاذاً للبند (رابعاً) من قرار اللجنة آنف الذكر قامت المأمورية بإعادة الربط عن سنتي 55/ 1956، 56/ 1957 وأخطرت الممول به على النموذج رقم 19 ضرائب بتاريخ 18 من مارس 1962، وإذ اعترض وعرض الخلاف على اللجنة التي أصدرت قرارها في 22 من يناير 1963 بتأييد تقديرات المأمورية فقد أقام المطعون عليه أيضاً الدعوى رقم 27 لسنة 1963 تجاري أمام نفس المحكمة بطلب إلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن قررت محكمة أول درجة ضم الدعاوى الثلاث لارتباطها، وحكمت بتاريخ 4 من مارس 1967 في الدعوى رقم 49 لسنة 1962 برفضها، وفي الدعوى رقم 54 لسنة 1962 بإلغاء قرار اللجنة المؤرخ 14 من يناير 1962 وبسقوط حق المصلحة في الضريبة المستحقة عن السنوات من 51/ 1952 حتى 53/ 1954، وفي الدعوى رقم 27 لسنة 1962 بإلغاء قرار اللجنة المؤرخ 22 من يناير 1963 وبسقوط حق المصلحة في الضريبة المستحقة عن سنة 55/ 1956 وبتأييده فيما عدا ذلك. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 256 لسنة 42 ق أسيوط طالبة إلغاءه فيما قضى به من سقوط الضريبة عن سنتي 54/ 1955، 55/ 1956 بالتقادم وتأييد تقديرات المأمورية عنها، وبتاريخ 4 من مايو 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بسقوط حق المصلحة في اقتضاء الضريبة عن سنة 54/ 1955 بالتقادم على سند من القول بأن أنشطة المطعون عليه متعددة، الأمر الذي ينفي خضوعه لسنة موسمية فتكون سنته المالية متفقة مع السنة التقويمية في حين أن المأمورية حاسبت المطعون عليه على أساس السنوات المتداخلة التي تبدأ من أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس في جميع سنوات المحاسبة حتى سنة 53/ 1954 وذلك عن نشاطه في تجارة الأقطان وهو نشاط موسمي، ولم يطلب الممول تعديل سنته الضريبية فتابعت المأمورية الربط خلال سنوات المحاسبة طبقاً لذات الأساس علاوة على أن الحكم احتسب بدء التقادم عن سنة 54/ 1955 في إبريل 1955 باعتبارها سنة تقويمية مع أن ذلك لا يصدق إلا على الأرباح المحققة في نهاية سنة 1954 دون أرباح سنة 1955 التي لا يبدأ التقادم عنها - وفقاً لمنطق الحكم - إلا من أول إبريل 1956، وإذ أخطر الممول بالنموذج رقم 19 ضرائب في 5 من نوفمبر 1960 فإن الضريبة عن سنة 1954/ 1955 لا تكون قد سقطت بالتقادم، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن السنة المالية في الأصل تتمشى مع السنة التقويمية وأن المشرع اعتد بنظام السنوات المتداخلة رعاية منه لصالح الممولين ممن تختلف سنتهم المالية عن السنة التقويمية مما مفاده أن تحديد بدء السنة المتداخلة متروك لمحض تقدير الممول طبقاً للظروف التي تمليها عليه طبيعة العمل الذي يزاوله فلا يسوغ لمصلحة الضرائب أن تعدل في بداية السنة المتداخلة التي عومل الممول على مقتضاها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الملف الفردي المودع أن مصلحة الضرائب جرت على محاسبة المطعون عليه عن أنشطته المختلفة على أساس السنوات المتداخلة حتى سنة 1958/ 1959 دون أن ينازع في ذلك الأساس فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار السنة المالية للممول تسير مع السنة التقويمية ينطوي على خطأ في تطبيق القانون غير أنه لما كان البين من قرار لجنة الطعن المؤرخ 14 من يناير 1962 أن السنة المالية للممول تبدأ في أول أغسطس وتنتهي في آخر يوليو من كل سنة ولم يجحد الممول هذا التحديد وكان لا يحق لمصلحة الضرائب أن تغير من بداية ونهاية سنة الممول المتداخلة فتجعلها من أول سبتمبر حتى نهاية أغسطس على ما سلف بيانه وكانت الضريبة المستحقة عن سنة 54/ 1955 على أساس التحديد الذي ارتضاه الممول قد اكتمل تقادمها في آخر أكتوبر 1960 أي قبل توجيه النموذج رقم 19 ضرائب إليه بتاريخ 5 من نوفمبر 1960 فإن ما انتهى إليه الحكم من سقوط الحق في اقتضاء الضريبة بالتقادم عن هذه السنة يكون صائباً في نتيجته ويكون النعي عليه بهذه المثابة غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/ 1956 استناداً إلى أن النموذج رقم 19 ضرائب وجه إلى المطعون عليه بتاريخ 18 من مارس 1963 وبعد مضي أكثر من خمس سنوات على بدء مدة التقادم، وأن الإخطار المؤرخ 5 من نوفمبر 1960 خاصاً بتلك السنة أصبح غير ذي موضوع بعد أن انتهت لجنة الطعن بقرارها الصادر بتاريخ 14 من يناير 1962 إلى الربط من جديد عن تلك السنة، مع أن الإخطار بالربط متى تم تسليمه أو إعلانه بالطريقة التي رسمها القانون يرتب أثاره وليس من شأن مجرد تعديل الربط المساس بسلامة الإخطار الأول وكونه إجراء صحيحاً قاطعاً للتقادم. هذا إلى أن الإحالة إلى لجنة الطعن الحاصلة في 24 من ديسمبر 1960 وصدور قرار اللجنة في 14 من يناير 1962 تعتبر من الإجراءات القاطعة للتقادم إعمالاً لنص المادة 97/ 2 مكرراً من القانون رقم 14 لسنة 1939، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952 تنقطع مدة التقادم بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة على لجان الطعن وذلك علاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني، ووفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 يعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات إذا سلم إحداها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول، ومؤدى ذلك أن يقطع تقادم الحق في الضريبة، إخطار الممول بربط الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن، لما كان ذلك وكانت مصلحة الضرائب قد أخطرت المطعون عليه بالنموذج رقم 19 ضرائب عن أرباح سنة 1955/ 1956 في 5 من نوفمبر 1960 أي قبل اكتمال مدة التقادم عنها في 31 من أكتوبر 1961، وكان صدور قرار لجنة الطعن بإعادة الملف إلى المأمورية لإجراء التقدير على هدى أحكام القانون رقم 102 لسنة 1958 لا يلغي الإجراءات السابقة القاطعة لمدة التقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعول على الإخطار الأول الموجه للمطعون عليه في 5 من نوفمبر 1960 ورتب على ذلك سقوط الحق في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 55/ 1956 بالتقادم، فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 471 لسنة 38 ق جلسة 14 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ج 2 ق 243 ص 1435

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد صادق الرشيدي وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطية.

-----------------

(243)
الطعن رقم 471 لسنة 38 القضائية

(1) حكم "الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الحكم الصادر بندب الخبير. عدم فصله في أية منازعة. الطعن فيه استقلالاً. غير جائز. م 378 مرافعات سابق.
(2) عقد. عمل.
تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو المتفق عليها في عقد العمل. لا يفيد بذاته تعديل العقد. الوعد بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها.

-------------
1 - متى كان الحكم - الصادر بندب الخبير - لم يحسم النزاع في منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن الوظيفي وإنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى - بتسوية حالة الطاعن مع تعديل مرتبه - للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره، فهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق منها ولا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع الطاعن الوظيفي الذي حدده العقد المبرم بينه وبين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير وانتهى من ذلك إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة والمرتب المقررين لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً، فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد ولا يبرر مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها، كما أن وعده بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 548 سنة 1964 عمال كلي القاهرة على الجمعية المطعون ضدها وانتهى فيها إلى طلب الحكم بتسوية حالته برد أقدميته في وظيفة أمين مخزن إلى بدء تعيينه بالجمعية في 3 فبراير سنة 1959 على أن يسبق زميليه مع تعديل مرتبه اعتباراً من هذا التاريخ بحيث لا يقل في أول يناير سنة 1964 عن 21.762 ج أسوة بزميليه وصرف الفروق المستحقة له على هذا الأساس وقال بياناً لدعواه أنه التحق بخدمة الجمعية في وظيفة عامل موزع للبوتاجاز بأجر يومي قدره 200 مليم وإذ كان حاصلاً على الشهادة الإعدادية فقد رأت الجمعية أن تعهد إليه بوظيفة أمين مخزن غير أنها عندما طبقت لائحة العاملين بالشركات التابعة للقطاع العام في أول يناير سنة 1964 وضعته في الدرجة العاشرة باعتبار أنه يشغل وعلى خلاف الواقع وظيفة عامل موزع بينما وضعت أمناء المخازن الذين يتساوون معه في المؤهل ومدة الخدمة في الدرجة التاسعة وإذ لم يجد تظلمه من هذا الوضع الخاطئ فقد أقام دعواه بطلباته المتقدمة. وبتاريخ 20 فبراير سنة 1965 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء القاهرة لأداء المهمة المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 4 يونيو سنة 1966 بإعادة المأمورية إليه لاستيفائها على ضوء ما أبداه الطاعن من اعتراضات على هذا التقرير، وبعد أن قدم الخبير تقريره الثاني قضت في 4 نوفمبر سنة 1967 بجعل مرتب الطاعن في 31 ديسمبر سنة 1963 مبلغ 18.956 جنيهاً شاملاً العمولات وبإلزام الجمعية المطعون ضدها بأن تدفع له الفروق المستحقة عن المدة من أول مايو سنة 1960 حتى 31 ديسمبر سنة 1963 وقدرها 305 جنيهاً 512 مليماً فاستأنفت الجمعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 1665 سنة 84 ق وبتاريخ 20 يونيه سنة 1968 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 16 نوفمبر سنة 1974 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على خمسة أسباب حاصل الأربعة الأولى منها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما شابه الفساد في الاستدلال وفي بيانها يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه جرى في قضائه على أن الحكم الابتدائي الصادر في 20 فبراير سنة 1965 بندب خبير هو حكم تمهيدي من قبيل الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ويعتبر مستأنفاً باستئناف الحكم الموضوعي، في حين أن هذا الحكم قد أنهى بصفة قطعية جزءاً من الخصومة بتقريره أن الطاعن شغل وظيفة مساعد أمين مخزن منذ بدء تعيينه بالجمعية مما يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق وإذ فات المطعون ضدها أن تستأنف هذا الشق من الحكم في الميعاد فإنه ما كان لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لبحث هذا القضاء الذي حاز قوة الأمر المقضي بل كان يتعين عليها أن تقضي ومن تلقاء نفسها بسقوط الحق في استئنافه، كما أن الحكم المطعون فيه استند في وصفه ذلك الحكم بأنه حكم تمهيدي لم يحسم النزاع حول وضع الطاعن الوظيفي إلى أنه لم يتضمن سوى الإشارة إلى تعديل عمل الطاعن فكلف الخبير ببيان حقيقته وفاته أن الحكم لم يقف في عبارته عند هذا الحد بل قضى بأن الطاعن عمل في وظيفة مساعد أمين مخزن منذ بدء تعيينه وندب خبيراً لاستظهار ما إذا كان الطاعن قد شغل وظيفة أمين مخزن من بعد استكمالاً لعناصر التسوية مما يشوب الحكم بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أسس دعواه على أنه كان يشغل وظيفة أمين مخزن منذ بدء تعيينه بالجمعية في 3 فبراير سنة 1959 حتى أول يناير سنة 1964، وكان يبين من الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 20 فبراير سنة 1965 المودعة صورته الرسمية ملف الطعن - أنه اقتصر في أسبابه بعد أن استعرض وقائع النزاع على تقرير ما حصله من المستندات المقدمة من المطعون ضدها من أنها قد عدلت العمل المسند إلى الطاعن كعامل توزيع للبوتاجاز إلى القيام بعمل مساعد أمين مخزن منذ تعيينه بها ثم قضى في منطوقه بندب خبير كان من مأموريته بيان نوع العمل الذي يؤديه الطاعن منذ بدء التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها في 3 فبراير سنة 1959 حتى الآن، فإن هذا الحكم لا يكون قد حسم النزاع في منطوقه وأسبابه حول وضع الطاعن الوظيفي وما إذا كان يشغل وظيفة أمين مخزن أم وظيفة مساعد أمين مخزن خلال تلك الفترة وإنما رمى بقضائه إلى إعداد الدعوى للفصل في موضوعها بعد أن يقدم الخبير تقريره وهو بهذه المثابة لا يكون قد أنهى الخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه برفض الدعوى على أن وضع الطاعن الوظيفي كعامل توزيع وفقاً للعقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها لم يتغير ذلك أن تكليف الطاعن من جانب أحد رؤسائه بعمل آخر غير المتفق عليه في هذا العقد لا يترتب عليه تعديل ذلك الوضع وهذا من الحكم خطأ في تفسير القانون لأنه متى كان الثابت أن الطاعن قد كلف بعمل مساعد أمين مخزن من المدير المختص وكانت إدارة الجمعية تعلم بمباشرته هذا العمل ولم تعترض عليه بل وعدته بالترقية فإنها تكون قد ارتضت عمله في وظيفة مساعد أمين مخزن منذ بدء تعيينه بها وتكون بذلك قد عدلت العقد من جانبها وبإرادتها مما يستوجب التسوية بين الطاعن وبين زملائه في المرتب طبقاً لحكم المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن وضع الطاعن الوظيفي الذي حدده العقد المبرم بينه وبين الجمعية المطعون ضدها لم يتغير وانتهى من ذلك إلى أنه لا يحق للطاعن أن يطالبها بتسوية حالته على أساس الدرجة والمرتب المقررين لوظيفة تعلو وظيفته ما دام أنه لم يرق إليها فعلاً وكان ما قرره الحكم في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون لأن مجرد التكليف العامل بأداء أعمال وظيفة أخرى تعلو الوظيفة المتفق عليها في عقد العمل لا يفيد بذاته تعديل هذا العقد، ولا يبرر مطالبته بدرجة تلك الوظيفة أو راتبها أو بوضعه فيها كما أن وعده بالترقية إليها لا يكسبه حقاً فيها، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.