الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 183 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 183 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ..... بوكالة المحامية / ..... 

ضــــــــــــد 
المطعون ضده / شركة .... ذ.م.م . بوكالـــة المحامـــي / ..... 

المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها تقدمت أمام قاضي الأوامر لدى محكمة رأس الخيمة بطلب الأمر وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ((582.958.13)) درهما على سند من القول بأنها اتفقت في مقرها مع المدعي عليها على تقوم بتوريد مواد أسمنت وغيرها من المواد لصالح هذه الأخيرة في المواقع التي يطلب منها التوريد إليها بموجب أوامر شراء تصدر إليها بالمواد والكميات المطلوبة حسب الأسعار المحددة وقد قامت من جهتها بتوريد كميات المواد المطلوبة وتسليمها إلى المدعى عليها بموجب فواتير توريد غير أن هذه الأخيرة رفضت تمكينها مما ترصد بذمتها من ثمن الشراء وقدره (582958.13) درهم من تاريخ وقف التعامل بينهما في 31/3/2010 رغم مطالبتها عديد المرات وإنذارها بإخطار بوجوب الدفع ولأنه لا يسوغ لها أن تأخذ مال غيرها بدون حق وفقاً لأحكام المادة 318 قانون المعاملات المدنية فإنها تتمسك بطلب الحكم لصالح دعواها وإذ قضـى برفض أمر الأداء والإحالة على المحكمة قيدت الدعوى رقم (153/2011) كلي رأس الخيمة وبالمقابل أقامت الطاعنة الدعوى المتقابلة رقم (65/2012) بطلب إلزام المدعى عليها بالتقابل بمبلغ (872.639.39 ) درهم مع 12% فائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد التام . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 2/5/2013 1- في الدعوى الأصلية بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ (550.922) درهم خمسمائة وخمسين ألفاً وتسعمائة واثنين وعشرين درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة. 

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (382/2015) وبتاريخ 28/9/2015 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضة موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون .فيما قضى به من انعقاد الاختصاص محلياً بنظر الدعوى الماثلة لمحاكم رأس الخيمة لأن الشـركة الطاعنة مقرها وإدارتها بإمارة دبي والأعمال موضوع الدعوى وفق الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى وأخرها تقرير الخبرة قد تم توريدها جميعها لمقر الشـركة الطاعنة بدبي واستعمالها ضمن مطار دبي وبعدد من الأبنية بدبي الأمر الذي لا يستقيم معه منطقاً انعقاد الاختصاص لمحاكم رأس الخيمة ولا يقدح في ذلك ادعاء المطعون ضدها بصحيفة الدعوى بأنها اتفقت مع الطاعنة في مقر المطعون ضده علاوة على أن الاتفاق على توريد منتجات المطعون ضدها للطاعن تم بإمارة دبي من خلال مكتب مبيعات المطعون ضدها القائم بدبي 

حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة 36 من قانون الإجراءات المدنية انه (يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات لمحكمة موطن المدعى عليه وللمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها)) وكانت الدعوى مقامة من المطعون ضدها بمواجهة الطاعن على أساس أن الاتفاق المبرم بين الطرفين في شأن توريد المواد المتفق عليها قد أبرم بمقر المطعون ضدها وإذ لم يسبق للطاعنة أن نازعت في ذلك أمام محكمة الموضوع وكان البين من الأوراق أن لا شيء ضمنها يثبت عدم صحة ادعاء المطعون ضدها حصول الاتفاق موضوع النزاع بين الطرفين بمقر المطعون ضدها بإمارة راس الخيمة بل ودلت سندات الدعوى أن مصنع المطعون ضدها – وإدارتها وهي المكان الأصلي لمختلف أقسامها التجارية بما فيها المختصة بالبيوعات للعملاء أساساً وبالأصالة قَبل ما قد يكون لها من مكاتب مبيعات تتولاها لا يَفترِضُ تواجدها بمكان ما عدم حصول الاتفاق في شأن توريد البضاعة موضوع سندات الدعوى بالمركز الإداري للمطعون ضدها صاحب الولاية الأصلية في إبرام كل ما يتعلق بأعمال تجارة البائع وإذ لم تدل الطاعنة بما يثبت خلاف هذا الأصل وإبرام الاتفاق بينها والمطعون ضدها بمكتب مبيعاتها بدبي وكانت مستندات الدعوى تشير أيضاً إلى أن إدارة المطعون ضدها تقع برأس الخيمة ذات الاختصاص الأصيل في إبرام عقود البيع والتوريد الصادرة عنها لعملائها فلا على الحكم المطعون فيه إن هو استصحب هذا الأصل ورجح ادعاء المطعون ضدها بانعقاد الاتفاق بينها والطاعنة برأس الخيمة بما يبرر لانعقاد الاختصاص بنظر النزاع موضوع الدعوى لمحاكمها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قرره من رفض الدفع المبدى منها بعدم سماع الدعوى لرفعها بعد مضـي المدة المحددة بسنتين طبقاً لنص المادة 476/1 من قانون المعاملات المدنية على سند من أن الطاعنة تتجر في الأشياء الموردة في حين أن الطاعنة لم تشتر مادة البلاستر لبيعها إلى الآخرين وإنما هي جزء من إدارتها لإنجاز أعمال المقاولة المسندة إليها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن مفاد نص المادة 476/1 من قانون المعاملات المدنية أن التقادم القصير لا ينطبق موضوعه كـما بصـريح نصه إلا على حقوق التجار التي وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ومن ثم فإن حكمها لا يسري على المعاملات التي تتم بين التجار فيما يندرج في أعمالهم التجارية . لما كان ذلك وكانت البضاعة موضوع التعاقد قد تم توريدها من المطعون ضدها للطاعنة لغاية استعمالها كمقاول وكانت أعمال المقاولة بحكم القانون تكتسى صبغة تجارية فيكون التعاقد بين الطرفين قد حصل بين تاجرين يتجرون في البضاعة موضوع التعاقد ولا تخضع لذلك المعاملة موضوعها من حيث تقادم الدعوى في شانها إلى مدة التقادم القصيرة المقررة بنص المادة (476/1 ) أعلاه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا الطعن فيكون قد أحسن تطبيق القانون. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع لما استند في قضائه إلى تقرير الخبرة دون الالتفات إلى اعتراضاتها الجدية عليه التي لم يتعرض لها لا إيراداً ولا رداً برغم ما لها من تأثير على وجه الفصل في الدعوى مكتفيا بالقول بأن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها الخبير وتأخذ بتقريره رغم كون الخبير لم يكن مهياً لأداء المهمة المسندة إليه بتحديد سماكة البلاستر الذى تم توريده لبيان الجهة المخطئة هل هي الطاعنة التي استخدمت سماكة اكثر من 1.5 سم أم السبب هو نوعية المادة إذ اكتفى الخبير بالاستعانة بأدوات يدوية بسيطة ( مطرقة ومسطرة ) لفحص السماكة دون التمكن من الوصول إلى المخابر المختصة للقيام بذلك وتحقيق ما إذا كانت البضاعة الموردة مطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن المطعون ضدها التي تشير إلى أن سماكة البلاستر ما بين 1.5 ملم إلى 2.5 ملم وان الطن الواحد يغطى 42 متر مربع اذا كانت السماكة 1.5 ملم. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن رأى الخبير يعد عنصـراً من عناصر الإثبات في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها في ذلك متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره فإذا أخذت بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد بأسباب خاصة على ما ورد في تقرير الاستشاري أو بإجابة طلب ندب خبير آخر أو دعوة الخبير لمناقشته في ما تضمنه تقريـره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون به قد برر لاعتماده أعمال الخبرة المجراة في الدعوى في شأن مواصفات البلاستر موضوع التعاقد من حيث حجم سماكته ومقارنتها بشـروط التعاقد على ما قام لديه من سلامة أعمال الخبير المنتدب المؤهل لذلك بوصفه مهندس في قطاع أشغال البناء التي ارتكزت على معطيات فنيه سليمة كان مرجعه فيها المعاينة الميدانية بمكان تواجد المواد الموردة وأخذه عينات منها من أماكن مختلفة للوقوف على الطريقة المعتمدة بالتنفيذ وحقيقة سمك البلاستر فيها الذي وفرته المطعون ضدها للطاعنة . وكانت الطاعنة قبلت بالبضاعة موضوع التعاقد واستعملتها في أعمالها واستمرت على طلب توريدها لها دون أي احتراز ولا تحفظ فإن منازعتها أمام المحكمة في نتيجة الخبرة بعد مطالبتها بالثمن للأسباب الواردة بالنعي لا تعدو أن تكون مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة من تقدير الدليل في الدعوى مما تنحسر عنه رقابـــة هـذه المحكمة . 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الرابع على الحكـم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالمستندات فيما أنتهى إليه من حيث النتيجة بتصديق الحكم المستأنف فيما قضى به من انتهاء الدعوى المتقابلة على سند أن هذه الدعوى ثبت عدم تضمينها أي طلب موضوعي مما يجعلها متعلقة بمجرد إجراء إثبات في حين أنه قد كان عليه القضاء بالرفض أو القبول وليس بالانتهاء وأن مجرد طلب الطاعنة إحالة الدعوى للخبرة لا يعني بحال من الأحوال أنها دعوى إثبات حالة طالما أن الطاعنة قد طلبت الحكم بالزام المدعى عليه تقابلاً بمبالغ محددة سددت عنها الرسم أصولاً. 

حيث إن هذا النعي غير منتج طالما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء لصالح الدعوى الأصلية استناداً إلى نتيجة تقرير الخبير المنتدب الذي لم يقف على ما يثبت مخالفة البضاعة موضوع التعاقد لمواصفاته وانتهت من ذلك المحكمة إلى عدم إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية المدعى بها من الطاعنة في خصوص مواصفات المواد الموردة وبمديونية الأخيرة للأولى فقضـى بناء على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مما مقتضاه وقد ثبت انتفاء الخطأ التعاقدي في جانب المطعون ضدها بعد فقدان دعوى الطاعنة المتقابلة سندها القانوني أن تقضـى المحكمة فى هذه الدعوى المتقابلة وقد استكملت شروطها الإجرائية طبقاً لأحكام المادة (99) من قانون الإجراءات المدنية برفضها موضوعاً وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد قضاء الحكم المستأنف بانتهائها وكان هذا القضاء يستوي في النتيجة مع القضاء برفض الدعوى فإن النعي يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول

الطعن 182 لسنة 10 ق جلسة 31 / 8 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 28 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 31 من أغسطس من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمــة بـرقـم 182 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعنة / شركة التأمين .... . بوكالة المحامي / .... 
ضـــــــــــــــــــــد 
المطعون ضدهم / 1- ..... بوكالة المحامي / .... 
2- ....... . 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة :- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم ( 373 لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له التعويض المناسب الجابر للأضرار التي لحقت به من جراء الحادث الذي ارتكبه المطعون ضده الثاني قائد السيارة مرتكبة الحادث والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانين ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 199 لسنة 2015 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 30/9/2015 قضت بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال يحق الدفاع والفساد في الاستدلال إذ اعتمد في قضائه في خصوص إثبات أن الطاعنة هي المؤمن لديها على السيارة المتسببة في الحادث على كتاب إدارة المرور وما هو إلا مجرد خطاب صادر بناءً على ما سجل في النظام الإلكتروني في المرور ورفض ندب خبير في الدعوى لإثبات دفاعها بأن السيارة مرتكبة الحادث ليست مؤمن عليها لديها رغم أنها وسيلتها الوحيدة في الإثبات سيما وأن الأوراق جاءت خالية من وجود أي وثيقة تأمين منسوب صدورها للطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم وأن تحقق الدعوى بما يؤدي إلى بيان وجه الحق فيها ، طالما كان هذا الدفاع يتسم بالجدية وفي تحقيقه ما قد يغير وجه الرأي في الدعوى ، وهي وإن كانت غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى باعتبار أن تعينه من الرخص المخولة لها – إلا أن شرط ذلك أن يكون في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها وأن تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد نفت أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لديها وقت ارتكاب الحادث وأنها مؤمن عليها لدى شركة الفجيرة للتأمين ، وطلبت من محكمة الاستئناف ندب خبير في الدعوى لتحقيق دفاعها – الذي لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب ، وأعتمد في قضائه بإلزام الطاعنة بالتضامم مع قائد السيارة مرتكبة الحادث بمبلغ التعويض المقضي به – أسباب الحكم المستأنف الذي عول على الكتاب الصادر عن إدارة ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي من أن السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وقت ارتكاب الحادث ، دون أن يحقق منازعة الطاعنة فيما إذا كان مؤمن لديها على السيارة مرتكبة الحادث من عدمه والذي يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة للوقوف على حقيقة الأمر فيه ، وهو ما لا يكفي لحمل قضائه ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

الطعن 181 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 181 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضدهما / 1- .... . 
2- شركة ... للصناعة ذ . م . م بوكالة المحامي / ... وشركاؤه 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث أن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية كانت أقامت على الطاعنة والمطعون ضده الأول الدعوى رقم (159/2015) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما برد (خط بإنتاج) وإعادته إلى ما كان عليه قبل نقله من مقر الشركة المدعية وعدم تعرض المدعى عليه الثاني للمدعية في حيازتها لخط الإنتاج وبصحة الحجز التحفظي الصادر في الأمر على عريضة 1480 لسنة 2015 وإلزام المدعى عليهما المصاريف والأتعاب وذلك على سند من القول أن المدعية شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسها بإمارة دبي تزاول نشاطها في مجال تصنيع المواد المعدنية للبناء والمواد المقاومة والمثبطة للحريق والمدعى عليها الأولى شركة بالمنطقة الحرة برأس الخيمة وتزاول نشاطها في صناعة الأشغال المعدنية للمباني وحيث أن المدعى عليه الثاني كان يشغل المدير المالي للشركة المدعية وقد تم عزله بعد اكتشاف الشركاء أنه يتلاعب بحسابات الشركة كما أنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها الأولى وحيث أن شركة ... للألمنيوم باعتبارها شركة شقيقة للشركة المدعية قد اشترت خط إنتاج لتصنيع ألواح ألومنيوم بمبلغ 210,256 دولار وتسلمت الشركة المدعية خط الإنتاج والتي استخدمتها في الغرض المخصص له في مقر الشركة المدعية بدبي إلا أن الشركة المدعية فوجئت بقيام المدعى عليه الثاني بنقل خط الإنتاج (الآلة) سالف الذكر من مقر الشركة المدعية بدبي إلى مقر الشركة المدعى عليها الأولى واستخدامها في نشاطاتها الاقتصادية دون وجه حق ودون أن يحصل على موافقة بذلك من المدعية أو شركة ... للألمونيوم وهذا ما يعد إهداراً لأموال الشركة التي كان يتولى إدارتها كما أنه تحصل على أموال الشركة وفق الاتهام الموجه إليه بموجب الدعوى الجزائية رقم 1785 لسنة 2015 وتقدمت المدعية بالأمر على عريضة رقم 1480 لسنة 2015 حجز تحفظي رأس الخيمة وصدر الأمر بالحجز التحفظي على خط الإنتاج سالف الذكر وتم تنفيذ الحجز على الخط ونظراً لاستمرار وضع يد المدعى عليهما على ذلك الخط دون وجه حق الدعوى كانت للقضاء بالطلبات والتي أكدها تقرير الخبير الاستشاري الذي تم تعيينه من قبل المدعي بصفته. 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 9/7/2015 : أولاً : بصحة وتثبيت الحجز التحفظي رقم (148/2015) حجز تحفظي رأس الخيمة . ثانياً : برد خط الإنتاج موضوع الدعوى والحجز التحفظي رقم (... لسنة 2015) حجز تحفظي رأس الخيمة للمدعية المبين وصفاً وقيمة بالأوراق وتسليمه للشركة المدعية وعدم تعرض المدعى عليه الثاني للمدعية فى حيازتها لخط الإنتاج وألزمت المدعى عليه الثاني المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم (360/2015) وبتاريخ 30/9/2015 قضت المحكمـة بقبـــول الاستئناف شكلاً ورفضـــه موضوعـــاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن مؤرخة في 25/11/2015. وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعي الطاعنة به على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من وجهين لما قضى أولاً بالزام الطاعن الثاني بصفته الشخصية وليس بصفته رئيساً تنفيذياً للطاعنة الأولى برد خط الإنتاج موضوع الدعوى وعدم التعرض لها في حيازته في حين أن الطاعن الثاني بصفته مديراً لكل من المطعون ضدها والطاعنة الأولى قد وافق على نقل خط الإنتاج المذكور لتخزينه لدى الطاعنة الأولى بعد أن حل معه خط إنتاج جديدة ولارتفاع تكلفة التخزين بدبي وبالتالي فإن آثار هذا التصرف تنصرف إلى الشركتين فقط وليس إلى الطاعن الثاني طالما لم يثبت ارتكابه لخطأ شخصي أو تعرضه بصفته الشخصية لحيازة المطعون ضدها لخط الإنتاج موضوع الدعوى . وثانياً : لما رد دفاع الطاعنة بأن لا مصلحة للمطعون ضدها في الدعوى إذ لم يسبق لها مطالبة الطاعنة الأولى بخط الإنتاج الذي تم نقله لديها برضا المطعون ضدها التي لم تطالب برده في أي وقت قبل إقامة هذه الدعوى من ناحية ولم تثبت أن الطاعنة قد امتنعت في أي وقت قبل إقامة هذه الدعوى عن رد خط الإنتاج للمطعون ضدها . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه كما أن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً وكان من المقرر أن المصلحة هي مناط الدعوى ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى من الحكم له ومن ثم فلا تقبل الدعوى إن لم يكن الحق أو المركز القانوني بها وقع عليه اعتداء أو حصلت منازعة بشأنه تبرر الالتجاء إلى القضاء . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قضاء شمل المطعون ضدهما معاً قد أقام قضائه على أنه بصرف النظر عن الطريقة التي تم نقل خط الإنتاج بها من حيازة المدعية إلى حيازة المدعى عليهما فإن للمطعون ضدها الثانية مصلحة لمطالبة المستأنفين بإعادته إليها بعد أن انتهت علاقة الطاعن الثاني بها . وكان الطاعن لا ينازع في انتهاء علاقة عمله لدى المطعون ضدها الثانية وإذ لم يثبت ولا الطاعنة إبدائهما الاستعداد لرد خط الإنتاج موضوع النزاع إلى الطاعنة على الأقل بداية من تاريخ رفع الدعوى ضدهما التي تمثل مطالبة قضائية به فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمل قضاء الحكم المطعون ولا يعدو الطعن أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير الدليل فيها ومن ثم فإنه يكون على غير أساس . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 174 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 174 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ..... الوطنية للتأمين وكيلهم المحامي / .... 
ضـــــــــــــــد 
المطعون ضده / .... وكيلهم المحامي / ..... 

المـحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة: 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 2000000 درهم تعويض جابر لكل الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث الذي وقع به والفوائد القانونية 12% من تاريخ الحادث حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 08/06/2014م وعلى أثر استقلاله السيارة رقم .... خصوصي رأس الخيمة اصطدم قائد هذه السيارة بأخرى فحدثت له الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق وتحرر عن هذه الحادثة الجنحة رقم 67 لسنة 2014 جنح مرور الذيد والذي قضي فيها بحكم بات بمعاقبة قائد هذه السيارة بالحبس ودفع الدية الشرعية بالنسبة لورثة المتوفى / .... وتغريم قائد السيارة الأخرى عن قيادة السيارة برخصة قيادة غير ساريه المفعول وقيادتها بسرعة تجاوزت السرعي القصوى. ونتج عن هذا الحادث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق مما يستحق عنها تعويضاً وإذ كانت الشركة الطاعنة هي الشركة المؤمنة لديها وهي المسئول عن ذلك التعويض فكانت الدعوى. وبتاريخ 25/6/2015 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 400000 درهم تعويض مادي وأدبي استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 2015 ق أمام محكمة رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 30/9/2015 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ تمسكت الشركة الطاعنة بإدخال خصم جديد في الدعوى وهي شركة الإمارات للتأمين باعتبارها هي الشركة المؤمن عنها السيارة الأخرى رقم ... التي اشترك قائدها في وقوع الحادث الذي نجم عنه إصابة المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المسئولية عن الفعل الضار لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة الفعل والضرر وعلاقته السببية بينهما فإذا تعددت الأسباب المؤدية إلى الضرر فإن العبرة في تحديد المسئولية بالسبب الرئيسي الحقيقي الذي أفضى إلى الضرر، فلا يقوم ركن السببية إلا على السبب المنتج الفعال المحدث بذاته للضرر دون ما عداه من عوامل أو أسباب عارضه ليس من شأنها وفقاً لمجرى العادي للأمور أن تحدث مثل هذا الضرر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مساهمة قائد السيارة الأخرى رقم ... بفعله في إحداث الضرر على ما استخلصه من أوراق الدعوى والحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 67 لسنة 2014 جنح مرور الذيد من أن قائد السيارة رقم ... خصوصي رأس الخيمة هو الذي ارتكب الحادث بإهماله ورعونته بأن دخل بالمركبة من منعطف الدوران إلى الطريق الرئيسي دون أن يتأكد من خلوه المركبات مما أدى إلى صدمه من قبل قائد المركبة الأخرى بما مفاده أن خطأ قائد السيارة رقم ... هو الذي أدى وحده إلى وقوع الحادث وأن قيادة قائد السيارة الأخرى برخصة غير سارية وسرعة زائدة ولئن كان خطا إلا أن هذا الخطأ لم يساهم في وقوع الحادث بما ينفى رابطة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المطعون ضده وإذ كانت هذه النتيجة سائغة ومستمدة من الأوراق فإن ما تثيره الشركة الطاعنة سبب النعي حول مساهمة قائد السيارة الأخرى بخطئه في إحداث الضرر ورفض إدخال الشركة الثانية المؤمن عليها هذه السيارة لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي شائع لمحكمة الموضوع بما لا يجوز أثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول. 

وحيث تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى بالتعويض دون إرفاق تقرير طبي نهائي يحدد فيه مدى ما انتهت إليه إصابات المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر هو من إطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكل الظروف والملابسات في الدعوى لتكون عقيدتها للفصل فيها لما كان ذلك وكان البين من تقرير الطبي الشرعي الصادر عن إدارة الطب الشرعي بوزارة العدل أنه أورد الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده وأوضح بالتفصيل كل إصابة على حده والضرر الناجم عنها وما لها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استعرض تلك الإصابات وخلص في حدود ماله من سلطة في تقدير الدليل إلى الاطمئنان لذلك التقرير واتخاذ عماداً لقضائه فإن ما تثيره الشركة الطاعنة بالنعي بشأن قصور ذلك التقرير لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في فحوى الدليل وتقدير كفايته مما لا يقبل التحدي به أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس. 

وحيث تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضي بالتعويض رغم أن الحكم الجنائـي رقم 67 لسنة 2014 جنـح مرور الــذيد قضي بالدية الشرعية وإذ كان لا يجوز الجمع بين التعويض والدية الشرعية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ قضي الحكم الجزائي بالدية الشـرعية لورثة المتوفى /.... وهو شخص أخر غير المطعون ضده، ناهيك أن الدية الشرعية تكون عن الضرر الذي أصاب المتوفى أما التعويض يكون عن ضرر أصاب الورثة ومن ثم يجوز الجمع بينهما لاختلاف الضررين ويكون النعي على غير أساس. 
ومن ثم فإن الطعن برمته يكون غير مقبول. 
ولما تقدم.

الطعن 166 لسنة 10 ق جلسة 13 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ د/ راشد الحاي و صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسـة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـة بدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 8 رمضان 1437 هـ الموافق الثالث عشر من يونيه من العام 2016 

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 166 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي/ ..... 
ضـــــــــد 
المطعون ضدها / .... بوكالة المحامي / .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضده – وأخر غير مختصم في الطعن – الدعوى 252 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفق طلباتها الختامية بإلزامهما بالتكافل والتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 414768 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام. وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 09/10/2010 وقع حريق في محل السادة ... (المطعون ضده) الواقع في مركز ... للتسوق (الأخر الغير مختصم في الطعن) وامتدت آثار الحريق إلى محل ... لصناعة العطور وألحقت به إضراراً وثبت من تقرير خبير الحوادث أن الحريق حدث نتيجة خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإضاءة بمحل المطعون ضدها ولما كان محل السادة الرصاصي مؤمناً عليها لديها فقد قامت بدفع التعويض عن الأضرار التي أثبتها معاينو الخسائر الدوليون السادة .... والمقدر بمبلغ 414768 درهم وحلت محله في المطالبة بالتعويض بموجب إيصال براءة مؤرخ 28/12/2009 ويحق لها مطالبة المطعون ضدهما بما دفعته من تعويض للمضرور إلا أنهما امتنعا عن السداد. فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة لجنة من ثلاثة خبراء. وبعد أودعت تقريرها . حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 83333 درهم ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 177 لسنة 2012 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة. كما استأنفه المطعون ضدها بالاستئناف رقم 188 لسنة 2012 أمام ذات المحكمة. إعادة المأمورية للجنة الخبراء. وبعد إيداع التقرير. وبتاريخ 30/9/2015 قضت بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 53133 درهم. 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنه عول في قضاءه على تقرير لجنة الخبراء وتقرير الخبير إبراهيم عبد التواب إبراهيم رغم ما اعتراهم من بطلان وقصور ورغم ما وجه إليهما من اعتراضات من الطاعنة ومنها عدم إرفاق اللجنة بتقريرها المستندات المقدمة من الطاعنة ولم تأخذ بشهادة خبير الخسائر الدولي وجاء تقرير اللجنة خلواً مما يفيد قيام الخبير الهندسي بدعوة الطاعنة للاجتماع معها وخلت من اطلاعها على تقرير معاينو الخسائر الدوليون. والتفتت عن طلب الطاعنة بالحكم لها بالمبالغ المطالب بها سنداً لما ورد في تقرير معاينة الخسائر الدوليون والذي جاء تقريرهم بعد الحريق مباشرة وبعد معاينة لمكان الحادث مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي بهذه الأسباب في غير محله، ذلك أن من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء واستخلاص الحقيقة منها هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله، كما أن لها أن تعول على تقرير الخبير متى اقتنعت به وارتأت أنه تناول بالبحث مناط النزاع وهي غير ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير طالما وجدت أنها ليس فيها ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام المطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به، أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة. وعرض لدفاع الطاعنة بعدم أجابتها لطلبها بالحكم بالمبالغ المطالب بها وفق ما انتهى إليه تقرير معاينو الخسائر الدوليون إيراداً ورداً وعرض الاعتراضات الطاعنة على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة أول درجة وقام بإعادة المأمورية للجنة الخبراء لبحث الاعتراضات وقامت بإعادة المأمورية للجنة لتقدير القيمة الفعلية ثم أصدرت حكماً تمهيداً بإعادة انتخاب خبير مهندس كهربائي لتقدير قيمة اللوحة الفعلية ، وخلص إلى أن المطعون ضده هو المتسبب في الحريق والذي كان نتيجة خلل كهربائي بتوصيلات كشاف الإنارة في محل المطعون ضده امتد إلى المحل المؤمن عليه لدى الطاعنة وأحدث به أضرار وأن الطاعنة قامت بتعويضه عن الضرر وانتهى سائغاً إلى انشغال ذمة المطعون ضده بالمبلغ المحكوم به وعول في ذلك على ما أطمأن إليه من تقارير الخبراء ولم تجد محكمة الموضوع في اعتراضات الطاعنة ما ينال من سلامة تقرير اللجنة وتقرير الخبير إبراهيم عبد التواب إبراهيم والنتيجة التي انتهى إليها ومن ثم لا يعدو النعي إلا أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق إذ قضى برفض الفوائد القانونية والتي أغفلت محكمة أول درجة الفصل فيها استناداً إلى خلو لائحة الدعوى من هذا الطلب على الرغم من أن الشركة الطاعنة قد طالبت الحكم بالفوائد في طلباتها الختامية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان من المقرر –أنه لا يجوز الطعن في الحكم بسبب إغفاله الفصل في أحد الطلبات – إنما يتعين وفقاً لنص المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ، وكان الثابت في الدعوى أن محكمة أول لم تتعرض للفصل في طلب الطاعنة الخاص بالفوائد ، وعلى ذلك فإن هذا الطلب يبقى معلقاً أمامها ، وما كان لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل في هذا الطلب لأن سبيل الحكم فيه هو الرجوع إلى محكمة أول درجة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وفقاً للمادة السالف بيانها ، لما كان ذلك ، وكان موضوع استئناف الطاعنة يتضمن إغفال الفصل في هذا الطب ، فإن طعنها على الحكم لهذا السبب يكون غير مقبول ، وإذ قرر الحكم المطعون فيه في مدوناته في الرد على هذا الطلب بأن الطاعنة لم تطالب بالفوائد القانونية بصحيفة الدعوى ، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت – أياً كان وجه الرأي فيه –يضحى غير منتج إذ لا يتحقق بفرض صحته –سوى مصلحه نظرية محضه لا تصلح أساساً للطعن بالتمييز – ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم .

الطعنان 165-192 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة برقمي 165-192 لسنـــة 10 ق 2015 تجاري 

الطاعن .... وكيله المحامي / ...... 

المطعون ضدهما : 
1- شركة ... لمقاولات البناء. وكيله المحامي / .... 
2-.... للاستشارات الهندسية وكيلهم المحامي/ ..... 

المحكمـــــــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر محمد عقبة ، والمرافعة ،وبعد المداولة: 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأرواق تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول رقم 165 لسنة 2015 مدنـــي أقــام على المطعــون ضدهمــا الدعـــوى رقـم 93 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلـب الحكم – وفقاً لطلباتــه الختامية – بإلزامهما بأن يؤديا له بالتضامن مبلغ 182.203 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% وكذلك بالتعويض الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء أخلالها بالتزاماتهما التعاقدية .وقال بياناً لذلك أنه تم الاتفاق مع المطعون ضده الأول .المقاول. لإنشاء مجمع سكني عدد 24 فيلا برأس الخيمة بالأرض الكائنة بالقطاع R قسيمة ..... بقيمة إجمالية ثمانية ملايين وثلاثمائة ألف درهم على أن يكون تحت إشراف المطعون ضده الثاني –المهندس الاستشاري – إلا أنها أخلا بالعقد إذ تمت الأعمال وبها عيوب وترتب على ذلك أضرار له ومن ثم كانت الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2015 بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 113.800 درهم والفوائد 6% ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 353 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذلك استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 321 لسنة 2015 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ، قضت بتاريخ 30/9/2015 في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به إلى 182.203 درهم والتأييد فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الأول برفضه .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 165 لسنة 2015 مدني وكذلك طعنت الشركة المطعون ضدها الأولى بالطعن رقم 192 لسنة 2015 مدني وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديرا بالنظر 
أولا : الطعن رقم 165 لسنة 2015 مدني . 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ،إذ أقام قضاء برفض طلب التعويض دون أن يورد الأسانيد والأسباب القانونية بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر أنه لا يعيب الحكم الاستئنافي إذ هو إيد الحكم الابتدائي أن يحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى والأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تضمن بياناً كافياً لوقائع الدعوى ومراحلها وأدلتها حججها القانونية وكان الحكم المطعون فيه قد نحى ذات الحكم الابتدائي في شأن رفض طلب التعويض بقاله "بتأييده فيما عدا ذلك بشأن القضاء بالفوائد وبرفض باقي الطلبات "، على نحو واضح لا غموض فيه بما مفاده الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي في شأن رفض طلب التعويض ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس. 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال إذ رفض مسئولية المطعون ضدها الثانية بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى .استناداً إلى أن مسؤوليتها تنحصر في عقد الإشراف الهندسي وأنها ليست طرفا فى عقد المقاولة وبالتالي ليست مسئولة عن أخلال المقاول بالتزاماته في حين أنه يوجد تقصير في المهمة التي أوكل إليها في شأن الإشراف على مراحل التنفيذ وهي عدم تنبيه الطاعن لعدم وجود جهة كاملة من جهات السور الأربعة المتفقة على تنفيذه وكذلك ما ظهر من عيوب في البناء بما يعيبه ويستوجب نقضة . 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أنه وفقاً لتقرير الخبير الذي أستند إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أنه بالنسبة للعيوب التي ظهرت في البناء أن الاستشاري قد طلب إصلاحها وكذلك بالنسبة لطرق تكلفة السور فقد أشار إليه الاستشاري في كناية إلا أنه لم يتم خصم أي مبالغ في المخالصة ومن ثم يكون الطاعن وفقاً للعرف والقواعد الأصولية قد أتصل إلى عمله بهذه التصرفات والأفعال وبالتالي فلا تسأل المطعون ضدها في هذه المسألة ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقبول . 

ثانياً الطعن رقم 192 لسنة 2015 مدني . 
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول معها الحكم المطعون منه الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع جوهري هو عدم سماع الدعوى لمرور أكثر من ثلاثة سنوات على تاريخ تسليم المجمع السكني الواقع في 11/6/2009 إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً ورداً بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح إذ أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تاريخ التسليم النهائي للمشروع هو 6/12/2011 وهو التاريخ الذي يعتد في احتساب بداية ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الشأن يضحى على غير أساس. 

وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير خبير تجاوز حدود مأموريته إذ لم تكن مسألة عدم تنفيذ الجهة الرابعة من السور من ضمن المهام الموكولة إليه الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ البين من مدونات الحكم التمهيدي ندب خبير في الدعوى الصادر في 28/12/2014 أنه بين المهام الموكولة له ومنها بيان كافة العيوب البناء ومواقعها وبيان تكاليف إصلاحها وإذ انتهى الخبير إلى عدم بناء الجهة الرابعة من السور الخاص بالمجمع وقدر قيمته وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن منه غير مقبول ولما تقدم

الطعن 157 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضاء بــإمـارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 157 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى


الطاعنة / بنك .... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حموده الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناً طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب حول القرض الذي اقترضه من البنك المدعى عليه ( الطاعن ) مبيناً فيه حقيقة المديونية وما عليه من التزامات ناشئة عن القرض وبيان ما تم سداده من قيمة هذا القرض على أن يكون مؤيداً مستنديا ومن ثم ندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال لمقر البنك للاطلاع على المستندات المتعلقة بالقرض وبيان قيمة القرض الممنوح للمدعي وفوائده وما تم سداده والرصيد المتبقي في ذمته ونسبة الفائدة وصحتها والضرر الذي لحقه في حالة خصم أقساط غير مستحقة وصولاً لبيان ما إذا كانت ذمته مشغولة بثمة مبالغ لحساب البنك وتصفية حساباته مع إلزام المدعى عليه المصاريف والأتعاب . 
وقال بياناً لذلك أنه عميل لدى البنك المدعى عليه من العام 2008 وتعاقد مع على فتح الحساب رقم .... بغرض الحصول على قرض شخصي وطوال فترة التعاقد يرفض المدعى عليه تقديم أي كشف حساب للمدعي عن معاملة القرض رغم المطالبة الودية مما حدا به إلى توجيه إنذار للمدعى عليه بغية استصدار شهادة بالمديونية دون استجابة الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب ندب خبير لتنفيذ المأمورية سالفة الذكر . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ ( 26/3/2015) أولاً : بقبول شواهد التزوير شكلاً . ثانياً : وفي موضوع الطعن بالتزوير برد بطلان عبارة – فرع دبي – بصدر اتفاقيتي القرض التجاري المؤرخة (14/07/ 2008) وكذا باتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة (14/7/ 2008 ) . ثالثاً : برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة رأس الخيمة ولائياً وباختصاصها بنظرها وفي موضوع الدعوى بانتهاء الدعوى وألزمت المدعي المصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 184/ 2015م واستأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 192 / 2015 . 
وبتاريخ29/06/2015 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئنافين وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة طعن أودعت قلـم الكتاب بتاريــخ (26/ 8/2015) وعرض الطعن على هذه المحكمــــة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكـــم . 
حيث أقيم الطعن على سببين حاصلهما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب لما علل قضائـــــه بأن طلــب المدعــي ( المطعون ضده) في الدعوى المستأنفة هو ندب خبير وقد أجابته المحكمة لطلبه وأن المدعى لم يتقدم تجاه المدعي عليه بأي طلب موضوعي فإن محكمة أول درجة لم تفصل بأي نزاع موضوعي حول تلك المديونية فقضت فقط بانتهاء الدعـوى – وأن محكمة أول درجة تطرقت لأمور خارجة عن موضوع الدعوى ( إثبات حالة) في حـين أنـــه ولئن كانت الدعـــوى قـــد أقيمت ابتداء من المطعون ضده بطلب ندب خبير إلا أنه وأثناء تداولها أمام محكمة أول درجة تقدم المطعون ضده ( المدعي ) بطلب موضوعي فيها بأن قام بالطعن بالتزوير على ورقة من أوراقها فصدر حكم من محكمة أول درجة ضد الطاعن في هذا الشق الموضوعي بقبول شواهد التزوير شكلاً وفي موضوع الطعن بالتزوير برد وبطلان عبارة - فرع دبي - بصدر اتفاقيتي القرض التجاري المؤرخة في 14/ 7 / 2008م وكذا اتفاقية التسهيلات الائتمانية المؤرخة في نفس التاريخ وقد استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في هذا الطلب الموضوعي وأصبح البنك لا يستطيع التحلل من هذا الحكـم إلا حسب الطريق المقرر له قانوناً وهو الطعن بالاستئناف على هذا الحكم ليعاد طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف لتفصل في هذا الحكم الموضوعي مما اضطر الطاعن إلى استئناف هذا الشق من هذا القضاء لحاجته إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم فصل في مسألة قانونية فصلاً ضارا به لكونه محكوماً عليه في معنى المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية بما مؤداه أن طعنه بالاستئناف جائز لوجود مصلحة له فيه . 
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة عملاً بالمادة150 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكــوم عليه أو ممن لم يقض له بكل طلباته قبل خصمه في الدعـوى ووفقاً للقاعــدة الأصوليــة المقــررة فـــي المـــادة (2) من ذات القانون أنه لا دعوى ولا دفع ولا طعن إلا إذا كانت لصاحبة مصلحة قانونية قائمة ومشروعة فيما لجأ إليه من هذه الإجراءات أي أنه يجب أن تتوافر للطاعن مصلحة في الطعن وهي لا تتوافر إلا إذا كان محكوماً عليه بشيء لخصمه أي أن المصلحة هي مناط الدعوى ومناط المصلحة أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن فيما قضى به . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المستأنف المطعون فيه من الطاعن بالاستئناف المنتهى بالحكــم المطعون فيه أنه قد تضمن بمنطوقه القضاء (بقبول شواهد التزوير شكلاً وبرد وبطلان عبارة (فرع دبي) بصدر اتفاقيتي القرض بين الغرض الواردة بمنطوقه فيكون قد قضى بصحة ما نسبه المطعون ضده من ادعاء تزوير بالوثيقتين المذكورتين يضر لا محالة بالطاعن فيكون الذى تكون له لذلك مصلحة قائمة في التظلم من هذا الحكم بطريق الطعن فيه بالاستئناف استناداً إلى ما تضمنته صحيفة استئنافه من أسباب منازعة لغاية الوصول إلى نقضه وإثبات صحة التنصيص الوارد بالوثيقتين المشار إليها .وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن المحكمة برغم ما قضت به في شأن صحة ثبوت التزوير الذي ادعاه المطعون ضده بالعقدين موضوع النزاع أن الدعوى لا تعدو أن تكون صورة من صور دعوى إثبات الحالة التي لا تفصل خصومة وقضى بناءً على ذلك بعدم جواز استئناف الطاعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه .

الطعن 154 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 154 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 
الطاعن / شركة ..... وكيله المحامي / .... 
ضــــــــــد 
المطعون ضده /..... وكيله المحامي/ ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 247 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون وخمسمائة درهم والفوائد القانونية. وقال بياناً لذلك، أنه بموجب عقد استثمار مؤرخ 28/9/2006 تم الاتفاق مع الطاعنة على استثمار مبلغ مليون درهم، وذلك مقابل سداد ذلك المبلغ دفعة واحدة بعد خمس سنوات بأرباح سنوية تقدر 25% من كامل المبلغ المستثمر ، وقد قامت الطاعنة بسداد أرباحه عن خمس سنوات وتبقي في ذمتها أرباح عامين، وقد طالبها بسداد هذا المبلغ إلا أنها امتنعت فكانت الدعوى. بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مليون درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 153 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .... بتاريخ 24/6/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه استناداً إلى طبيعة العلاقة بين طرفي التداعي هي عقد استثمار يستحق بعد انتهاء مدته أرباحه التي تم الاتفاق عليها في حين أن حقيقة العلاقة هي عقد شراكة في الأرباح والخسائر وإذ لم تحقق الشركة الطاعنة أي أرباح خلال الخمس سنوات محل العقد، فلا يكون له أي أرباح بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تفسير العقود والاتفاقات والمحررات للوقوف على حقيقة القصد منها متى كان تفسيره مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن حقيقة العلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد استثمار تم تحريره بينهما والمؤرخ 28/9/2006 وفيه تم الاتفاق على استثمار مبلغ مليون درهم على أن يسدد على دفعة واحدة بعد خمسة سنوات بفائدة 25% ولا يتصور أن يكون هذا العقد هو عقد شركة إذ لم يتم الاتفاق على أن يتحمل المطعون ضده أي خسائر وهو ما تتنافى مع طبيعة عقد الشركة إذ أن الشريك في الشركة هو شريك في الأرباح والخسائر وهذا لا ينطبق على العقد محل التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس. 
ويكون الطعن غير مقبول.

الطعن 153 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 153 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / ..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي/ ... 
ضــــــــــــــد 
المطعون ضدها / ..... لمقاولات البناء بوكالة المحامي / ..... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 333 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ وقدره (269,775) درهم ، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 9/4/2012 تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمقاول من الباطن –مع الشركة المطعون ضدها- المقاول الأصلي . على إنجاز بعض الأعمال في الفيلا المملوكة لـ محمد راشد صفرون الكائنة في منطقة إذن برأس الخيمة على أن يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات والشروط الصادرة من الاستشاري في تمام التشطيب والتسليم في 20/8/2012 بـ قيمة 845000 درهم تدفع حسب نسبة الإنجاز وتسدد بمعرفة المطعون ضدها ، إلا أنه وبعد انتهائها من المرحلة الثالثة واستحقاقها الدفعة الثالثة امتنعت عن سداد مستحقاتها بحجة توقف المالك عن الدفع ، الأمر الذي دفعتها إلى القيام بإقامة الدعوى رقم 1 لسنة 2013 مستعجل رأس الخيمة بطلب ندب خبير لتصفية الحساب فيما بينهما ، وهو أساس الدعوى الراهنة ، وإذ كان المبلغ المطالب به مستحقة لها ، فكانت الدعوى . 
بتاريخ 17/12/2014 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ (269,525) درهم استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 لسنة 2014 من أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبعد أن استمعت المحكمة إلى شاهدي المطعون ضدها ، قضت بتاريخ 23/11/2014 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1 لسنة 2015 والتي قضت بتاريخ 17/3/2015 بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص أن الطاعنة استلمت مبلغ 70000 درهم قيمة الشيكين موضوع القضية الجزائية رقم 243 لسنة 2013 رأس الخيمة ، ومن ثم يكون الشيكين وإن لم يكونا من قيمة المقاولة إلا أنهما قد أعطيا ضماناً لعقد المقاولة ومدى تأثير ذلك على المطالبة موضوع الدعوى . وبعد أن تمت الإحالة ، قضت المحكمة بتاريخ 15/6/2015 بتعديل الحكم المستأنف .... إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 199,525 درهم . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث إن الطاعنة تنعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن حقيقة المبلغ الذي تسلمه من المدعو / محمد معين الدين –المستأنف الثاني- هو أن الأخير تحصل منه على قرض شخصي وحرر عنه شيكين من حسابه الشخصي وأنهما منبتين الصلة بموضوع المقاولة وما جاء بأقوال شاهدي المطعون ضدها هو من قبيل المجاملة لها إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بأن الشيكين هما ضماناً لعقد المقاولة وخصم قيمتهما من مستحقاتها الناتجة عن تنفيذها لعقد المقاولة موضوع التداعي بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ؛ ذلك أنه من المقرر إذ نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تنبع الحكم الناقص في المسألة القانونية التي فصل فيه ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها عن قصد وبصيرة فيجوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد ثبت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقص قد انتهى في قضائه إلى اعتبار الشيكين ضماناً لعقد المقاولة وأن محكمة الاستئناف عليها التثبت فيما إذ تم دفع قيمتها فعلاً في القضية الجزائية رقم 243 لسنة 2013 ثم تقرر أثر ذلك على المطالبة موضوع الدعوى ومن ثم يكون قد قطع مسألة قانونية هي أن هذين الشيكين ضماناً لعقد المقاولة وأن يقتصر دون المحكمة الاستئناف على إذ كان تم تحصيل قيمتها وأثر ذلك على المطالبة ويتعين على محكمة الإحالة أن تتبع الحكم الناقص في هذه المسألة إلى فصل فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر . وقضى على هدياً مما جاء في الحكم الناقص فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا تنال منه وتكون غير مقبولة

الطعن 141 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقــدة بمقـــر المحكمـة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 141 لسنة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضدهما / 1/ شركة .... للتجارة العامة 
2/ ..... وكيلها المحامي / ..... 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية المطعون ضدها الأولى تقدمت لقاضي الأمور المستعجلة بعريضة أمر لاستصدار أمر أداء قيد برقم (105/2011) بمواجهة المدعى عليهما طالبه أن يؤديا لها مبلغ (1500000 درهم) مليون وخمسمائة ألف درهم وذلك على سند من القول أن المدعى عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثاني) سلماها شيـك صادر عــن الشـركة الــتي يمثلانها مؤرخ فــي 2/8/2010م بقيمة الدين موضوع الطلب وقد امتنعا عن السداد وبعد أن تبين أن الحساب المسحوب عليه الشيك مغلق قامت المدعية بإخطارهما والتنبيه عليهما بالسداد إلا أنهما امتنعا فكان الطلب ابتغاء القضاء لها بطلبها . 
وحيث أصدر قاضي الأداء قراراً برفض إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية الكلية/ قيدت برقم (242/2011). 
بتاريخ 28/5/2012م حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم وألزمتهما بالمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة. 
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (367/2014) وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بسقوط الحق بالاستئناف . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/7/2015 وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط استئنافه برغم أن إعلانه بالنشـر بالحكم المستأنف وقبل ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى تم بالمخالفة لنص المادة (8/6) من قانون الإجراءات المدنية . 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإعلان بطريق النشـر هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم في موطنه الأصلي أو في محل عمله أو موطنه المختار غير مجدية ومن ثم فلا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفذ المعلن كافة الوسائل اللازمة للتحري عن محل أقامه خصمة لإعلانه بالحكم الغيابي . وأنه ولئن كانت كفاية تلك التحريات لسلوك طريق الإعلان بالنشـر هي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدير كفايتها إلا أن شرط ذلك أن تقيم المحكمة قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق المطروحة عليها. وكان الثابت بالأوراق أن القائم بالإعلان كان اكتفى لإعلان الطاعن بالحكم المستأنف بالانتقال بتاريخ 2/7/2012 إلى عنوان المطعون ضدها الثانية ببناية بنك الإمارات فتعذر عليه الإعلان بعد أن تبين له على ما أورده بمحضـر الإعلان بأن ( الشـركة تركت المكان وحل مكانها المركز الدولي للأشعــة لــذلك تعــذر اللصـق على باب الشـركــة وإفادتــه من موظفة بالشـركة الحالية بأن المدعى عليها تركت المكان) فإذن له السيد رئيس المحكمة الابتدائية (الدائرة الكلية) في ضوء ما جاء بالإعلان من انتقال الشركة من المكان الذي ثبت محاولة الإعلان فيه بإتمام إجراء الإعلان بالحكم المستأنف بالنشـر في الصحف وذلك دون أن تقدم المطعون ضدها (المحكوم لفائدتها) ما يفيد أنها اتخذت من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المدعى عليه (الطاعن) قبل إتمام إجراء إعلانه بالحكم المستأنف الصادر ضده عن طريق النشـر وسعيها الجدى لمعرفة مقره خاصة وأنها كانت تقاضيه في الدعوى بالأساس بصفته الشخصية لا بصفته في شركة (منير إخوان) التام على عنوانها إعلانه بالحكم المستأنف برغم ثبوت مغادرة الشركة المذكورة هذا العنوان ( وهو بناية بنك الإمارات/ النخيل) منذ مرحلة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مما كان لازمه على المطعون ضدها التحري على العنوان الشخصي للطاعن قبل طلب الإذن لها بإعلانه بالحكم الصادر لفائدتها ضده بالنشر. وإذ لم تفعل واكتفى الحكم المطعون فيه لاعتبار الإعلان بالحكم المستأنف الموجه للطاعن عن طريق النشر صحيحاً منتجاً لآثاره واجب الاعتماد لاحتساب بداية سريان مواعيد الطعن بالاستئناف في حق الطاعن دون التحقق مما إذا كانت التحريات المجراة من المطعون ضدها في خصوص عنوان مقر الطاعن كافية للإذن له بانتهاج الطريق الاستثنائي للإعلان بالنشر فإنه يكون قد صدر مشوباً بالقصور في التسبب المؤدى إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب. 
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. 

هيئة التي حجزت الدعوى وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة المستشار/ محمد حمودة الشريف وعضوية كلا من الساده المستشارين/ د/راشد الحاي ومحمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم هي المبينة بصدر الحك

الطعن 140 لسنة 10 ق جلسة 27 / 6 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــــــة 
------------------------- 
محكمــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائـــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / د/ راشد الحاي رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 22 رمضان 1437 هـ الموافق 27 من يونيه من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 140 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 
الطاعن / ....... وكيله المحامي / .... 

المطعون ضدهم / 1- ....... وكيله المحاميان / .... و ..... 
2- .... الهندسية ذ.م.م . 
3- ..... لمقاولات البناء . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على- ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة الدعوى رقم 174/2014 بطلب ندب خبير هندسي لأداء المأمورية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى ثم عدل طلباته طالباً القضاء بما يسفر عنه تقرير الخبرة وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ (101600) درهم تعويضاً عما لحقه من ضرر بسبب إخلالهم بالتزاماتهم العقدية قبله وذلك على سند من القول بأنه كان تعاقد مع المطعون ضدها الثانية كاستشاري والمطعون ضدها الأخيرة كمقاول لبناء ملحق بقيمة (260,000) درهم سلم منها للمستأنف ضده الثالث بصفته وكيل عن مدير الشركة مبلغ (203 ألف درهم) لتسليمها للمستأنف ضدها الثانية إلا أنه لم يقم بذلك مما أدى إلى توقف المستأنف ضدها عن تنفيذ المشروع و ألحق به الضرر وقدم شكوى بحق المستأنف ضده الثالث رقم (4294/2013) جزاء رأس الخيمة أدين المستأنف ضده الثالث بالحكم الصادر فيها وحكم عليه بالغرامة مبلغ ألف درهم عن تهم تبديد الأموال المملوكة للمجنى عليه ..... والمسلمة إليه على وجه الأمانة واختلسها لنفسه وأصبح الحكم باتاً ونهائياً لعدم الطعن عليه بالاستئناف أو بأي طريق من طرق الطعن وقد انتهى الخبير في تقريره إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع (45%) وتم فسخ العقد وتسليم المشروع لمقاول آخر . 
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 25/1/2015 : 1- بفسخ عقد المقاولة المؤرخ في 23/7/2012م وبرفض الدعوى فيما زاد عن ذلك في مواجهة المدعى عليه الثاني . 2- إلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ (86000) درهم والرسوم ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك . 3- بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث . 
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 79/2015 وبتاريخ 31/5/2015 حكمت المحكمة :بقبول الاستئناف شكلاً .وفي الموضوع :- أولاً : بإلغاء الفقرة ثالثاً من الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضده الثالث بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤديا للمستأنف مبلغ (86000) درهم . ثانياً : إلزام المستأنف ضدها الأولى بالتضامن مع المستأنف ضده الثالث بأن يؤديا للمستأنف مبلغ خمسة وعشرون ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق به . ثالثاً : إلزام المستأنف ضدهما الأولى والثالث بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/7/2015 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وقررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 
حيث أقيم الطعن على سبب وحيد حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما استند للقضاء بإلزامه بالتضامن بأداء المبالغ المقضي بها للمطعون ضده الأول على الحكم الجزائي الذى يختلف موضوعه عن موضوع الدعوى الراهنة وبرغم نفيه تسلم هذه المبالغ وإثباته أنه مجرد موظف مكفول يعمل براتب وأن الذي تسلم المبالغ هو المدعو / .... وأنه لا صلة لذلك للطاعن بالدعوى ولا صفة له فيها لأن علاقة التعاقد تمت بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية كمكتب استشاري وهي التي تسلمت منه كذلك المبالغ المالية لتسليمها إلى المطعون ضده الثالث بوصفه مقاول وقد اقتصرت العلاقة عليهم فقط وفق العقد المبرم بينهم وإذ قضت المحكمة مع ذلك بإلزامه بالتضامن بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول دون أن تبحث بوجود سبب لالتزامه من عدمه فيكون الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للواقع ومخطئاً في فهم وتفسير القانون . حيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم المدنية تلتزم بحجية الحكم الجنائي البات الصادر سواءً بالبراءة أو الإدانة في حدود المسائل التي فصل فيها وكان فصله فيها ضرورياً فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين المدنية والجزائية ووصفة القانوني ونسبته إلى فاعله . وكان الحكم المطعون فيه بنى قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن الطاعن والقضاء مجدداً بإلزامه بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى بأن يؤدي للمستأنف( المطعون ضده الأول) مبلغ ( 86000 درهم ) على ما ثبت لديه بالحكم الجزائي الصادر ضده في الدعوى رقم (4294/2013) الذى قضى بإدانته بتهمــة تبديد الأموال المملوكــــة للمستأنف (المطعون ضده الأول) موضوع الدعوى الراهنة المسلمة إليه على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسه والذى يمثل نفس الوقائع سند الدعوى في بما يتوافر معه اشتراك الدعويين الجزائية والمدنية في الوقائع أساس طلب التعويض وتبعاً لذلك ركن الخطــأ في دعـــوى المسؤولية عن الفعل الضار ويؤسس للقضاء عليه مدنياً بتعويض المطعون ضده الأول عنه . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 


الهيئة التي حجزت الطعن للحكم وتداولت ووقعت مسودته هي برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف وعضوية المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رايح ، محمد عبدالعظيم عقبه أما الهيئة التي نطقت بالحكم فهي الهيئة المبينة بصدر الحكم . 

الطعن 139 لسنة 10 ق جلسة 27 / 4 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 20 رجب 1437 هـ الموافق 27 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 139 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى

الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ...... 
ضـــــد 
المطعون ضدها / شركة ..... المتحدة وكيلتها المحامية/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة والمداولة : 
حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها وأخر غير مختصم في الطعن الدعوى رقم 293 لسنة2014 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض عن العجـــز الجسدي والأضـــرار النفسية والأدبية التي حاقت بنجلة بسبب حادث السيارة المؤمن من مخاطرها لدى المطعون ضدها ودين قائدها الغير مختصم في الطعن بحكم جنائي بات .فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بالزام المطعون ضدها والغير مختصم بالتضامم بمبلغ مائة وخمسون ألف درهم عن كافة الأضرار .استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي499 ،500 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 31/5/2015 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصــدار الحكـم بجلسة اليـــوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول والوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك إنه قضى بمبلغ التعويض المحكوم به والذي لا يتناسب مع ما أصاب نجلة من أضرار نتيجة الحادث ودون مراعاة بما لحقه من أصابات والمتمثلة في كسور بالساق الأيسر وبالمشطية الخامسة للقدم اليمنى وبالكعب الأيمن وكسر متفتت لمفصل الكاحل الأيمن وأجريت له عميلة تثبيت عن طريق شرائح معدنية ومسامير للكسر ومعاناته أثناء ذلك وما تكبده من تكاليف العلاج والعمليات التي يحتاج إليها في المستقبل كما ورد بالتقرير الطبي من أنه ما زال تحت العلاج والمراجعة فضلاً عن الآلام النفسية والأضرار الأدبية التي حاقت بالمضرور وتفويت الفرصة بالنسبة للمضرور في تحقيق أهداف معينة من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ورفضت المحكمة طلب مصروفات العلاج و الذي يتطلب نفقات كثيرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأنه لما كان تحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز متى كان تقديرها سائغ ومردود إلى عناصره الثابتة في الأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العله من فرضه بحيث يكون متكافئاً مع الضرر ،لما كان ذلك ،وكان حكم أول درجة قد أوضح في أسبابه التي أقرها الحكم المطعون فيه وأخذ بها عناصر الضرر الذي لحق المضرور بسبب خطأ قائد السيارة مرتكبه الحادث وبين وجه أحقيته في التعويض عن كل عنصر وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن لم يقدم دليلاً عن الضرر المادي المتمثل في نفقات ومصاريف العلاج وإخفاق الطاعن في إثبات هذا الضرر لعدم تقديم أي بينه ورتب على ذلك رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقتـه من جــراء ذلك ، وكانت محكمــة الاستئناف قد رأت أن مبلــغ التعويض المحكوم بـــه منصفاً ومناسباً لجبر الأضرار ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون مجادله في تقدير التعويض الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 

وحيث إن الطاعن ينص بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون في الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ لم يقضي بتعويض عن الضرر الأدبي المرتد والذي أصاب أهل وذوي المضرور ولم يورد له إيراد أو رداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية في فقرتها الثالثة على أنه (لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .......) يدل على أن المشرع أعتبر عدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله ، ويعتبر الطلب جديداً ولو تطابق مع الطب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السابق طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات طلب مبلغ آخر منها بمجرد قيام التماثل بينهما متى كان من الممكن أن ترفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحجية الحكم السابق ومن ثم فإن طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد مستقل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير له فلا يجوز قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة أول درجة الحكم له بتعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقت به من جراء أصابه نجلة فلا يجوز المطالبة به أمام محكمة الاستئناف إذ إنه طلب جديد ، فلا يجوز قبوله ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة في القانون فلا يعيبه ما يكون قد وقع من أسبابة من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيح تلك الأسباب من دون أن تنقضه .إذ قضى الحكم برفض الدعوى فإنه يتفق والنتيجة الصحيحة في القانون ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول ويتعين رفض الطعن.

الطعن 138 لسنة 10 ق جلسة 30 / 5 / 2016 تجارى

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييــــز رأس الخيمـة 
الدائـــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 138 لسنـــة 10 ق 2015 تجارى 

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ...... 
ضـــــــــــــــــد 
المطعون ضدهما / 1- شركة ..... للتجارة العامة 
2- شركة ... للتأمين وكيلها المحامي / ..... 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة. 

وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 178 لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ 186.000 درهم والفوائد على سندٍ أنه بتاريخ 4/7/2012 بدائرة رأس الخيمة بالجزيرة الحمراء بالمنطقة الحرة نشب حريق بإحدى المستودعات الكحولية والمسجل باسم الرخصة التجارية للمطعون ضدها الأولى ونتج عن هذا ضرر للهيئة المنطقة الحرة – المالكة. وكانت الهيئة سبق لها التأمين لدى الطاعنة، فقامت الطاعنة بصرف قيمة مبلغ التأمين وقدره 1860000 درهم وتحصلت على مخالصه وحواله حق ولما كانت المطعون ضدها الأولى هي المتسبب في نشوب الحريق والمطعون ضدهما الثانية هي الشركة المؤمنة من قبل المطعون ضدها الأولى مما يحق للشركة الطاعنة الرجوع عليهما بما قد سددته للهيئة المالكة ، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 26/2/2015 حكمت المحكمة برفض الدعوى .استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 2015 مدني أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، والتي قضت بتاريخ 14/6/2015 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانه ذلك تقول أن الحريق والضـرر كان نابعاً من المستودعات التابعة للشركة المطعون ضدها الأولى وهي التي تباشر العمل بها ولها حق الإشراف وهي التي أهملت في أدوات السلامة والصيانة إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً لعدم وجود خطأ في جانب الشركة المطعون ضدها الأولى بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى طالما له سند ولا خروج فيه على الثابت في الأوراق وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن سبب الحريق هو ماس كهربائي بأجهزة التكييف بسطح المخزن ولم يثبت أن المطعون ضدها الأول هي التي قامت بتركيب هذه الأجهزة أو أنه أخل بقواعد السلامة المهنية ومن ثم فقد أنتفى الخطأ الموجب للمسئولية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في فهم واقع الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم يكون على غير أساس ويتعين رفض الطعن . ولما تقدم.

الطعن 132 لسنة 10ق جلسة 4 / 4 / 2016 تجاري

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 جمادى الآخر 1437 هـ الموافق 4 من أبريل من العام 2016 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 132 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / بنك .... الوطني ش . م . ع وكيله المحامي / ..........ز 
المطعون ضده / .......... وكيله المحامي / ........ 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم (281/2014) بمواجهة الطاعن بطلب الحكم بانتداب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال لمقر المدعى عليه والاطلاع على دفاتره وسجلاته وأوراقه وقيوداته المتعلقة بحساب المدعي والشركاء وفحصه من بداية التعامل في 18/7/2011 وحتى تاريخ 30/7/2014 وقال بياناً للدعوى بأنه بتاريخ 18/7/2011 قام بتوقيع اتفاقية قرض مع المدعى عليه / فرع رأس الخيمة للوفاء بتكاليف صيانة المنزل وكانت قيمة القرض مبلغ (665,000درهم) وحساب تحويل راتبه الشهري البالغ (25253درهم) إلى البنك على أن يسدد القرض على أقساط شهرية عدد 144 قسط بواقع مبلغ (8365درهم) لكل قسط وأنه تقدم بتاريخ 24/6/2014م إلى البنك المدعى عليه بطلب شهادة التزامات مباشرة أي بعد 36 شهراً ليفاجئ بأنه ما زال مديناً بمبلغ قدره (623,000 درهم) ومن ثم كانت الدعوى 
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام البنك المدعى عليه لاحتساب فائدة بسيطة على القرض ، الرصيد النهائي (587,919,27) درهم كما هو مترصد بتاريخ 31/7/2014 وعدم تقاضي فائدة مركبة وقيد مبلغ (32365,45) درهم في خانة الإبداعات للمدعي وتسديدها من الأقساط المستحقة استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم (79/2015) لدى محكمة الاستئناف برأس الخيمة . 
وبتاريخ 25/5/2015 حكمت برفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات . 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وحجزت الطعن للحكم بجلسة اليوم . 
حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والأعراف المصرفية واتفاق الطرفين . أولاً : بحرمانه من الفوائد الاتفاقية بشكلهما المركب طبقاً لأحكام المواد 4/5 ، 76 ، 77 ، 78 من قانون المعاملات التجارية التي لا تحرم المصارف من تقاضي الفوائد الاتفاقية بينها المركبة . وثانياً : بقضائه بإلزام المطعون ضده بسداد الرصيد النهائي الحالي من الفوائد المركبة وفي نفس الوقت بإرجاع مبالغ الفائدة المركبة إليه من خلال قيدها بخانة الإيداعات وخصمها من الأقساط المستحقة بذمته والغير مسددة . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أنه ولئن أجازت المواد (76 ، 77 ، 78 ) من قانون المعاملات التجارية إعمال الفوائد للتعويض عن التأخير في السداد في المعاملات التجارية بالنسب المتفق عليها أو تلك السائدة في السوق المالية إذا لم تحدد فالمستقر عليه فى عمل القضاء بالدولة تحريم الفوائد المركبة أي إعمال فائدة على دين يشتمل على فائدة وهو تحريم يتعلق بالنظام العام لا يجوز للأطراف الاتفاق على خلافه ويجوز إثارته من الخصوم في أي مرحلة تكون عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها . وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى بما في ذلك تقارير الخبراء وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله . وأنه متى أخذت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه وتقرير خبير الدعوى الذي اعتمده في قضائه بأن الخبير قام بمراجعة كشف حساب القرض الممنوح للمطعون ضده بداية من تاريخ نفاذه وحتى تاريخ 31/7/2014 منطلقاً من أصل الدين (القرض) الممنوح للمطعون ضده ثم احتسب السحوبات والدفوعات اللاحقة وأعمل الفوائد على مبلغ الدين بالنسبة المتفق عليها (10,99) وبعد استبعاد الفوائد المركبة وتوجيه المدفوعات لسداد الفوائد أولاً بأول انتهى من ذلك إلى أن المبلغ المترصد بذمة المطعون ضده عن القرض يساوي (397,320) درهم أصل الدين يضاف له الفوائد البسيطة وقدرها (181,599,37) درهم فيكون مجموع الدين المستحق دفعه أصلاً وفائدة (578919,37) درهم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون باستبعاده من مبلغ الدين ما وظّف عليه من قيمة فائدة مركبة لم يقع الحكم بها للمطعون ضده وإنما تم فقط استبعادها من مبلغ الدين الموظف عليه من البنك الطاعن بغير وجه حق ومن ثم فإن النعي يكون غير قائم على أساس متعين الرفض . 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .