الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 أبريل 2020

الطعن 598 لسنة 50 ق جلسة 25 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 218 ص 1132

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1980
برياسة السيد المستشار الدكتور أحمد رفعت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن جمعة، وأحمد محمود هيكل، وصفوت خالد مؤمن، وأحمد أبو زيد.
---------------------
(218)
الطعن 598 لسنة 50 القضائية
 (1)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بارتكاب الجريمة بمعرفة آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوع.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها. ما دام استخلاصها سائغاً. وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (3)قتل عمد. مسئولية جنائية. قصد جنائي. "الخطأ في شخص المجني عليه". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
انتهاء الحكم إلى أن واقعة الدعوى صورة من حالات الخطأ في الشخص. مؤداه؟
الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم، ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا القصد. مسئوليته عن الإصابة العمدية. ولو أصاب شخصاً غير الذي تعمد ضربه. العمد يكون باعتبار الجاني وليس باعتبار المجني عليه.
 (4)حكم. "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". "حجية الحكم".
العبرة في الحكم بالمعاني، لا بالألفاظ والمباني.
(5) عقوبة. "العقوبة المبررة". قتل عمد. شروع. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "المصلحة في الطعن".
عدم جدوى النعي على الحكم في صدد جريمتي قتل وشروع فيه. متى أخذ المتهم بجريمة قتل أخرى ثبتت في حقه. وأوقع عليه عقوبتها بحسبانها العقوبة الأشد.
 (6)قتل عمد. سبق إصرار. مسئولية جنائية.
مساءلة الجاني عن جريمة القتل التي ارتكبها مع غيره متى توافر سبق الإصرار وإن قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها.
ثبوت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة للجريمة أو أنه قام بنصيب أو في من هذه الأفعال، لا يغير من أساس المسئولية.
 (7)وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق محكمة الموضوع في رد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح، دون لفت نظر الدفاع، ما دامت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة. هي بذاتها التي اتخذت أساساً للوصف الجديد. مثال.
--------------------
1 -  النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - لما كان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجاني كان في إمكانه ارتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير.
3 - لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ في شخصهم من المجني عليهم لأن تحديد هذا القصد بالمجني عليه الأول بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى المجني عليهم الآخرين لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ في الشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله ولأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجني عليه الأول ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جرائم القتل والشروع فيه الأخرى التي دانه بها.
4 - لا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفي ظرف الاقتران من القول بأن الطاعن "لم يقصد قتل المجني عليهم من الثاني إلى الرابع وإنما نشأ هذا القتل والشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجني عليه الأول، إذ البين من السياق الذي تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعني أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه الأول قاصداً قتله فأخطأته بعض الأعيرة وأصابت المجني عليهم الآخرين ولا تعني انتفاء نية القتل لديه في شأن هؤلاء بل هي ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة، ومن ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم تكن بذي أثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وطالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا انتفاؤها.
5 - بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن كي يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها - تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول. وإذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال.
6 - لا يعيب الحكم إن هو نسب إلى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره في حين أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد أفرده بالاتهام دون لفت نظره إلى ذلك، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. (أولاً). قتل....... عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية على قتله وعقد العزم على ذلك فأعد لذلك أسلحة نارية سريعة الطلقات وذخيرة وابتدره بعدد من الطلقات النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً). قتل...... مع سبق الإصرار وذلك بأن بيت النية على قتل..... وعقد العزم على ذلك فأعد لذلك سلاحاً نارياً سريع الطلقات وذخيرة وابتدره بعدد من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فحادث إحدى الطلقات عن الهدف وأصابت ...... فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثالثاً). شرع في قتل كل من..... و...... عمداً وذلك مع سبق الإصرار والترصد. (رابعاً). أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً "مدفعاً" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه. (خامساً). أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مصرحاً له بحمل الأسلحة والذخائر وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمواد 1/ 2، 6، 26/ 2 - 4 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والقسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه لم يرتكب الجريمة وأن مقارفها هو المتهم الآخر - المتوفى - أخذاً بثأر والده وأنه لا يتصور وقوع الحادث كما رواه شهود الإثبات بل إن طبيعة مكان الحادث ووجود زراعة محيطة به تمكن الجاني من الاختفاء فيها وارتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إلا أن المحكمة أعرضت عن هذا الدفاع ولم ترد عليه، كما أن الحكم اقتصر على بيان نية القتل في جريمة قتل المجني عليه الأول دون أن يدلل على توافرها لدى الطاعن بالنسبة لجرائم القتل والشروع فيه الأخرى التي دانه بها، بل نفى عنه هذا القصد في حديثه عنها وهو ما يكشف عن اضطراب الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة، كذلك لم تلفت المحكمة نظر الطاعن لتعديلها وصف التهمة الوارد بأمر الإحالة حين اعتبرته فاعلاً مع غيره، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر (توفي) انتويا قتل المجني عليه الأول لخصومة ثأرية وأعدا لذلك أسلحة نارية سريعة الطلقات وترصدا له في زراعة قصب أمام المكان الذي اعتاد التردد عليه لصرف مقرراته التموينية وما أن ظفرا به حتى أطلق عليه الطاعن عدة أعيرة نارية من مدفعه الرشاش كما أطلق عليه الآخر عدة أعيرة من بندقيته فأردياه قتيلاً، كما أصابت إحدى الأعيرة التي أطلقها الطاعن المجني عليه الثاني فأرداه قتيلاً وأصابت بعض الطلقات المجني عليهما الثالث والرابع وأسعفا بالعلاج. وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية وتتوافر بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت شهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى أن الجاني كان في إمكانه ارتكاب الجريمة دون أن يراه أحد إذ أن مفاد ما تناهى إليه الحكم من تصوير للواقعة هو إطراح دفاع الطاعن المخالف لهذا التصوير. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم أنه بعد أن عرض لنية إزهاق الروح ودلل على توافرها لدى الطاعن في جريمة قتل المجني عليه الأول من وجود الخصومة الثأرية التي أوغرت صدره نحوه ومن استعماله سلاحاً قاتلاً بطبيعته وتعدد الأعيرة التي أطلقها وزميله صوب المجني عليه واستهدافهما مقاتل من جسمه وهو تدليل سائغ وكاف في بيان تلك النية بما لا مطعن عليه من الطاعن، تناول الحكم جرائم القتل والشروع فيه الأخرى وانتهى إلى مساءلة الطاعن عنها بقوله. "وحيث إنه من المقرر قانوناً أن المتهم وإن كان قد أطلق النار قاصداً قتل المجني عليه....... مع سبق الإصرار فحادث بعض الأعيرة عن الهدف وأصابت إحداها...... فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته فإنه يعد مسئولاً عن قتل....... أيضاً عمداً مع سبق الإصرار كما يسأل أيضاً عن شروعه في قتل كل من........ و....... اللذين أصيبا من جراء إطلاق الأعيرة النارية لقتل المجني عليه الأول". وكان لا يجدي الطاعن التحدي بأن الحكم لم يفصح عن بيان نية القتل لمن أخطأ في شخصهم من المجني عليهم لأن تحديد هذا القصد بالمجني عليه الأول بذاته أو تحديده وانصراف أثره إلى المجني عليهم الآخرين لا يؤثر في قيامه ولا يدل على انتفائه ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطأ في الشخص التي يؤخذ الجاني فيها بالجريمة العمدية حسب النتيجة التي انتهى إليها فعله ولأن الخطأ في شخص المجني عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائي الذي ارتكبه تحقيقاً لهذا الغرض، ومن ثم فإن ما أورده الحكم بياناً لنية القتل وتوافرها لدى الطاعن بالنسبة لجريمة قتل المجني عليه الأول ينعطف حكمه بطريق اللزوم إلى جرائم القتل والشروع فيه الأخرى التي دانه بها ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد في غير محله. ولا يقدح في سلامة الحكم ما سطره في مقام نفي ظرف الاقتران من القول بأن الطاعن "لم يقصد قتل المجني عليهم من الثاني إلى الرابع وإنما نشأ هذا القتل والشروع فيه نتيجة إطلاق النار قاصداً قتل المجني عليه الأول". إذ البين من السياق الذي تخللته هذه العبارة - على ما سلف بيانه - أنها تعني أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه الأول قاصداً قتله فأخطأته بعض الأعيرة وأصابت المجني عليهم الآخرين ولا تعني انتفاء نية القتل لديه في شأن هؤلاء بل هي ترديد لما ساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوناته المتكاملة ومن ثم فإن صياغتها على النحو المشار إليه لم تكن بذي أثر على عقيدة المحكمة التي تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني وطالما كان المعنى المقصود منها هو توافر نية القتل لا انتفاؤها وهو ما تندفع به دعوى تناقض الحكم التي رماه بها الطاعن، هذا إلى أنه بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد في حق الطاعن كي يستقيم قضاؤه عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم القتل والشروع فيه الأخرى ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة قتل المجني عليه الأول. لما كان ذلك، وإذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطاعن لجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار فقد وجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه في الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفى من هذه الأفعال وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ومن ثم فلا يعيب الحكم إن هو نسب إلى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره في حين أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد أفرده بالاتهام دون لفت نظره إلى ذلك، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم أساساً للوصف الذي دان المتهم بها دون أن تضيف إليها المحكمة شيئاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره وهو وصف غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيه للعناصر التي كانت مطروحة على المحكمة ولا يعد ذلك في حكم القانون تغييراً لوصف التهمة المحال بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح إجراؤه في الحكم دون تنبيه الدفاع إليه في الجلسة ليترافع على أساسه، ومن ثم فقد بات النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1600 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 312 ص 358


جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
-----------------
(312)
القضية رقم 1600 سنة 46 قضائية

(أ) جناية إحداث عاهة مستديمة.
استعمال الرأفة في العقاب عليها. الحكم بأقل من ثلاثة شهور حبسا. نقض.
(المواد 204 و17 عقوبات و229 و232 تحقيق(
)ب) إيقاف التنفيذ.

عدم جواز الحكم به من محكمة النقض.
)المواد 52 ع و229 و232 تحقيق(

---------------
1 - الفقرة الأولى من المادة 204 من قانون العقوبات تعاقب من أحدث بشخص عاهة مستديمة يستحيل برؤها بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس. ولا تنزل هذه العقوبة - عند استعمال الرأفة بمقتضى المادة 17 من ذلك القانون - إلى أقل من ثلاثة أشهر حبسا. فاذا حكمت المحكمة بأقل من ذلك أو بغرامة فقط كان على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والحكم بثلاثة أشهر حبسا [(1)].
2 - ليس لمحكمة النقض في مثل الحالة السابقة أن تأمر بإيقاف التنفيذ طبقا للمادة 52 عقوبات. لأن هذا يقتضى منها - بحسب اشتراط تلك المادة - أن تتدخل في بحث الظروف التي تبرر إيقاف التنفيذ. وهذا يكون خروجا منها عن مهمتها، إذ القانون يأبى عليها أن تعمل في مثل هذه الصورة شيئا غير تصحيح التطبيق.


[(1)] انظر أيضا حكم المحكمة الصادر في 28/ 2/ 1929 في القضية رقم 826 سنة 46 المنشور عقب القاعدة رقم 180 من هذه المجموعة.

الطعن 2393 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 320 ص 367


جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
---------------
(320)
القضية رقم 2393 سنة 46 قضائية

حرية محكمة الموضوع في تقدير مرامي الأفعال. حدّها.
--------------------
محكمة الموضوع حرّة في تفسير الأفعال وحملها - من جهة القصد الجنائي - على الوجهة التي تعتقدها. ولا يمنعها من ذلك إلا أن تكون تلك الأفعال لا تحتمل عقلا التوجيه الذى تذهب هي إليه.

الطعن 2169 سنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1929 مج عمر ج 1 ق 311 ص 358


جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
---------------
(311)
القضية رقم 2169 سنة 46 قضائية

خطف الأطفال.
عدم تسليم الوالد ابنه للمحكوم له بحضانته. عقاب.
(المادة 246 عقوبات(
--------------
تنطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته [(1)] [(2)].


 [(1)] أضاف الشارع المادة 253 عقوبات مكررة بالقانون رقم 15 لسنة 1932 بشأن العقاب على عدم تسليم الأطفال وخطفهم بواسطة الوالدين أو الجدين ونفذ ابتداء من يوم 26 مايو سنة 1932 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46.
[(2)]  انظر المبدأ رقم 366 والتعليق عليه.

الطعن 1619 سنة 46 ق جلسة 13 / 6 / 1929 مج عمر ج 1 ق 280 ص 325


جلسة يوم الخميس 13 يونيه سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(280)
القضية رقم 1619 سنة 46 قضائية

تسبيب الأحكام.
حكم بالبراءة. إلغاؤه بدون تفنيد أسباب البراءة إطلاقا. بطلان.
(المادة 149 تحقيق(

----------------
لو اتهم متهم بإحرازه مواد مخدّرة وادعى بأن هذه المادة دست له دسا بدون علمه ثم تبين للمحكمة الابتدائية من شهادة الشهود أن التهمة مشكوك في صحتها فقضت بتبرئة المتهم، ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وحكمت بعقوبة على المتهم بدون أن ترد على دفاعه ولا أن تفند ما استندت إليه محكمة أوّل درجة في التبرئة فإن هذا يكون نقصا جوهريا يعيب الحكم ويوجب نقضه.

الطعن 2402 سنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 322 ص 368


جلسة يوم الخميس 7 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل ابراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمى بك مستشارين.
------------------
(322)
القضية رقم 2402 سنة 46 قضائية

(أ) تقرير أسباب الطعن. 
الخطأ في اسم الطاعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا.
)المادة 229 تحقيق(
)ب) المادة 207 ع. موطن تطبيقها.
)المواد 205 و206 و207 ع(
)جـ) تعويض مدنى. 
عدم تقسيمه في الحكم. لا بطلان.
)د) شريك. 
اعتباره فاعلا أصليا. اتحاد العقوبة. لا بطلان.
)المواد 39 و40 و41 ع و229 تحقيق)

---------------
1 - تغيير اسم الطاعن سهوا بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلا ما دام واضحا للمحكمة اسم الطاعن الحقيقي.
2 - المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا في الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما.
3 - ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدنى نصيبه في التعويض المقضي به. إذ الشأن في تقسيم المبلغ الكلى المقضي به على المتهم بين المدعين بالحق المدني هو لهؤلاء المدعين أنفسهم.
4 -  لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهما ما فاعلا أصليا في تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرّد شريك فيها. بل إنّ مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة التي هي موضوع الاتهام.

الطعن 2172 سنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1929 مج عمر ج 1 ق 342 ص 386

جلسة يوم الخميس 28 نوفمبر سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة.
----------------
(342)
القضية رقم 2172 سنة 46 قضائية
بطلان الإجراءات.
ورقة مدعى بتزويرها. عدم اطلاع المحكمة عليها والحكم بتزويرها. عيب جوهري.
(المادتان 134 و229 تحقيق)
------------
عدم اطلاع المحكمة الاستئنافية على الورقة التي كانت المحاكمة أمامها جارية بشأن تزويرها وإصدار حكمها مع ذلك بتزوير هذه الورقة هو عيب جوهري مبطل للحكم (1).

 (1)قالت المحكمة الاستئنافية في حكمها المطعون فيه إنها أصدرته بعد الاطلاع على الأوراق فطعن المحكوم عليه قائلا إن المحكمة حكمت بدون الاطلاع على الورقة المدعى بتزويرها والتي كانت لديها بملف الدعوى. فمحكمة النقض طلبت مفردات هذه القضية فوجدت الورقة المدعى بتزويرها في مظروف مغلق بالشمع الأحمر وعليه ختم النيابة سليما لم يفض. فهي - لاحتمال أن يكون هذا المظروف قد فض ختمه والقضية بالمحكمة الاستئنافية ثم أغلق من بعد وتوقع عليه بختم النيابة - كلفت حضرة وكيل النيابة بتحقيق ذلك فقرر حضرته أخيرا أن التحقيق أسفر عن أن هذا المظروف لم يفض ختمه أثناء وجود القضية تحت نظر المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

الطعن 1202 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 10 ص 18

جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.
-------------
(10)
القضية رقم 1202 سنة 45 قضائية
)أ) شهادة ضابط على عمل قام به جائزة.
(المواد 204 مرافعات و25 ع و46 تشكيل)
)ب) تقدير شهادة الشهود من سلطة قاضي الموضوع وحده.
----------------
1 - لا مانع قانونيا يمنع ضابط المباحث من أن يكون شاهدا لدى المحكمة على عمل قام به وقدم عنه تقريرا لسلطة التحقيق. ولا مانع من قبول المحكمة شهادته لا على سبيل الاستدلال فقط بل مع الحلف ثم تقديرها بما تستحق والاستناد إليها في تكوين عقيدتها. ذلك لأنه لم يرد بالقوانين ما يسقط عدالة الشاهد القادر على التمييز ويحرمه من التمتع بهذا الحق ويجعل أقواله لا تؤخذ في مجالس القضاء إلا على سبيل الاستدلال - شأن المميز الذى لم يبلغ الرابعة عشرة - سوى ما ورد بالفقرة الثالثة من المادة 25 عقوبات من أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من حق الشهادة أمام المحاكم مدّة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال. ولأن المادة 204 من قانون المرافعات المقرّرة لحق القضاة وأعضاء الضبطية القضائية في ألا يجبروا على بيان مصدر علمهم بالتوضيحات المتعلقة بالجرائم تفيد - بموضعها بين أحكام الشهادات وبمفهومها الصريح - جواز استدعاء الضباط القضائيين بل وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة المحققين شهودا في القضايا التي لهم عمل فيها. لأن هذا الجبر وعدمه لا يكونان بالبداهة إلا من لدن سلطة يستشهد بهم أمامها. وفوق ذلك فان المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات صريحة في أن للمحكمة أن تستدعى أي شخص وتسمع أقواله وأن على من تستشهده بهذه الكيفية حلف اليمين. ولم تستثن هذه المادة الضباط القضائيين من متناول حكمها.
2 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير شهادة الشهود وترجيح رواية أحدهم على رواية الآخر دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها في ذلك.
3 - الاستنتاج من شهادة الشاهد بحسب ما تسوغه هذه الشهادة وظروف الدعوى مسألة داخلة في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 281 سنة 46 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 98 ص 119


جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-------------------
(98)
القضية رقم 281 سنة 46 قضائية (طعن أحمد أحمد تونى ضدّ النيابة العامة)

سبق الإصرار.
عدم قيام نية القتل إلا وقت مقارفة الجريمة. لا يعتبر سبق إصرار.
(المادة 195 ع)
-------------------
إذا ذهب رجل ليقتل زيدا فوجد معه بكرا فظن أنه جاء مع خصمه ليساعده فقتل بكرا هذا فإن سبق إصراره على قتل زيد لا ينصب على قتل بكر وتكون تهمته بقتل بكر إذًا قتلا عمدا بدون سبق إصرار.


وقائع الدعوى
اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في ليلة 14 أكتوبر سنة 1927 الموافق 18 ربيع الثاني سنة 1346 بأراضي ناحية الشياب مركز العياط بمديرية الجيزة قتل هدهود مرسى الحويحى عمدا وذلك بأن ذبحه بآلة حادة مع سبق الإصرار وطلبت من حضرة قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 194 عقوبات.
وحضرة قاضى الإحالة أصدر قرارا في 9 نوفمبر سنة 1927 بإحالته إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمته بالمادة المذكورة.
وبعد أن سمعت محكمة الجنايات الدعوى قضت فيها حضوريا بتاريخ 28 مارس سنة 1928 وعملا بالمادة المتقدمة مع تطبيق المادة 17 بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن عليه الطاعن بطريق النقض والإبرام في يوم صدوره وقدم حضرة المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 12 أبريل سنة 1928.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على أوراق القضية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن مقبول شكلا.
وحيث فيما يخص الموضوع فإنه يتلاحظ بأنه وإن كانت الوقائع والظروف التي أثبتها الحكم المطعون فيه اليوم يؤخذ منها أن ركن سبق الإصرار كان متوفرا عند المتهم لقتل خصمه محمود أحمد فايد إلا أنه ثابت من نفس هذه الوقائع أنه لم يكن بين المتهم وبين المجنى عليه سبق خصومة أو أي ضغينة وأن المتهم اعتقد فقط وقت أن رأى المجنى عليه مصاحبا لخصمه الحقيقي محمود أحمد فايد أنه جاء لمساعدة هذا الخصم فاستشاط غضبا وعمد في الحال إلى قتله. ومن ذا يرى أنه وإن كان المتهم تعمد في الواقع قتل هدهود موسى المجنى عليه إلا أنه مما لا شك فيه - وذلك واضح من نفس الوقائع الثابتة في الحكم المطعون فيه اليوم - أن نية قتل هذا الأخير لم تقع في نفس المتهم إلا في ساعة ارتكاب الجريمة ولا يصح قانونا أن ما كان عند المتهم من سبق الإصرار على قتل محمود أحمد فايد ينصب على هدهود موسى الحويحى المذكور.
وحيث إنه مما توضح يتبين أن ما وقع من المتهم إنما هو قتل عمد بدون سبق إصرار مما تكون عقوبته بالفقرة الأولى من المادة 198 من قانون العقوبات. وعليه يتعين قبول الطعن الحالي موضوعا والحكم في الدعوى طبقا للقانون على الوجه المتقدّم بيانه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع باعتبار أن ما وقع من المتهم هو قتل عمد بدون سبق إصرار مما تنطبق عليه الفقرة الأولى من المادة 198 عقوبات ومراعاة المادة 17 التي طبقتها محكمة الجنايات ومعاقبة الطاعن بالسجن خمس عشرة سنة.

الطعن 338 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 115 ص 141


جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929
برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
-----------------
(115)
القضية رقم 338 سنة 46 قضائية

محكمة النقض.
مدى اختصاصها.
(المواد 229 و231 و232 تحقيق جنايات)

----------------
لا تختص محكمة النقض إلا بتقويم المعوج من جهة القانون ليس إلا. فهي مكلفة بأن تأخذ ما أثبته قاضى الموضوع قضية مسلمة وأن تبحث فيه. فإن وجدت ما أثبته قاضى الموضوع لا عقاب عليه أو أن هذا القاضي أخطأ في وصف ما أثبته فطبق مادة ليست هي المنطبقة أو أنه أهمل إجراء من الإجراءات القانونية الأساسية التي بدونها تفسد المحاكمة أو أنه أخل بضمانة قانونية من ضمانات الاتهام أو الدفاع أو أنه أهمل بيان ركن من أركان الجريمة أو ظرف مشدّد مثلا مع أنه عاقب على اعتبار ثبوت هذا الذى أهمله أو غير ذلك مما يخالف نصا صريحا في القانون أو مبدأ قانونيا متفقا عليه - إن وجدت محكمة النقض شيئا من تلك الأمور وأشباهها التي تأتى مخالفة للقانون فهنالك فقط يكون لها حق التدخل فيما أثبته قاضى الموضوع. أما أن يتظلم المتهم لديها من ضعف أدلة الثبوت أو من عدم إحسان القاضي تقديرها أو من عدم الدوران مع الدفاع في كل منحى ومسلك من مناحي أقواله ومسالكها والإجابة في حكمه عن كل صغيرة وكبيرة من بياناته واستنتاجاته - إلا ما كان طلبا معينا صريحا مأمورا قانونا بإجابته أو رفضه رفضا مسببا - فهذا التظلم لا سبيل لمحكمة النقض إلى النظر فيه مهما يكن في ذاته مؤيدا بأمتن الأدلة. ذلك بأن محكمة النقض ليست درجة استئنافية تعيد عمل قاضى الموضوع فتنظر في الأدلة وتقوّمها بما تستأهل وترى إن كانت منتجة للإدانة أو غير منتجة. وإنما هي درجة استثنائية محضة ميدان عملها مقصور على ما سلف من الرقابة على عدم مخالفة القانون.

الطعن 1764 سنة 45 ق جلسة 3 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 86 ص 96


جلسة يوم الخميس 3 يناير سنة 1929
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
----------------
(86)
القضية رقم 1764 سنة 45 قضائية

(أ) ذكر الفقرة المطبقة من المادة 279 ع في قضية جنحة. غير لازم حتما.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) شاهد. 
عدم ذكر صناعته ومحل سكنه. لا عيب.
(المادتان 170 تحقيق و209 مرافعات)
(جـ) شهادة. 
الردّ على شهود النفي. لا إلزام.

-------------
1 - ذكر الفقرة المطبقة على المتهم من المادتين 279 و32 [(1)] من قانون العقوبات ليس بأمر لازم لزوما جوهريا.
2 - ليس من العيب الجوهري عدم ذكر صناعة الشاهد ومحل سكنه.
3 - ليست المحكمة ملزمة قانونا بالرد على شهود النفي.


[(1)] الجريمة في هذه القضية هي جنحة. ولهذا رأت المحكمة أن عدم ذكر الفقرة المنطبقة من المادة 279 لا يبطل الحكم إذ المفهوم بداهة أنها الفقرة الأولى.

الطعن 1762 سنة 45 ق جلسة 15 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 13 ص 20


جلسة الخميس 15 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
---------------
(13)
القضية رقم 1762 سنة 45 قضائية

نية القتل العمد. 
سلطة محكمة الموضوع. متى تتدخل محكمة النقض؟
(المواد 149 و229 و231 تحقيق جنايات)

----------------
مسألة تعمد القتل هي مسألة موضوعية محضة لم يرد بالقانون تعريف لها. وهى زيادة على ذلك أمر داخلي متعلق بالإرادة لا يشترط فيه أن يستفاد حتما من ظرف معين، بل يرجع أمر توفره إلى سلطة قاضي الموضوع وحده وحريته في تقدير الوقائع. فله أن يستخلصه ويثبت توافره استقلالا وخارجا عن البيانات التي يثبتها في حكمه للأركان المادية الظاهرة. وليس في وسع محكمة النقض أن تتدخل في بحث هذه المسألة إلا في حالة وجود تناقض ظاهر بين بعض الظروف المادية التي يثبتها قاضى الموضوع وبين النتيجة المباشرة التي يستخلصها منها. لأن وجود مثل هذا التناقض الصريح - حتى ولو كان خاصا بالموضوع - من شأنه أن يلحق بالحكم بطلانا جوهريا.

الطعن 2 سنة 46 ق جلسة 22 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 19 ص 37


جلسة الخميس 22 نوفمبر سنة 1928
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.
--------------
(19)
القضية رقم 2 سنة 46 قضائية (فاطمة عبد الله المهدية ضدّ النيابة العمومية)

(أ) تمغة 
ذهب أو فضة. نقلها إلى معدن آخر. نصب لا تزوير.
(المواد 174 و175 و293 عقوبات)
(ب) لفظ الأختام الوارد بالمادة 175 ع. معناه.

--------------
1 - المادة 174 عقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئا من الأشياء المبينة فيها ختما كان أو ورقة أو تمغة. أي أن يكون التقليد أو التزوير حاصلا أيهما في ذات الشيء من هذه الأشياء.
2 - لفظ الأختام الوارد في المادة 175 عقوبات ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها.
وعلى ذلك لا تنطبق المادة 174 ولا المادة 175 على من اقتطع قطعة من الذهب عليها تمغة الحكومة وأحكم وضعها ولحامها بمعدن آخر بعد تغطيته بطبقة من الذهب بكيفية غير ظاهرة وباعه أو رهنه على أنه من الذهب الخالص [(1)]. إنما تعتبر هذه الفعلة نصبا داخلا تحت حكم المادة 293 ع.


وقائع الدعوى
اتهمت النيابة العمومية المتهمة المذكورة وآخر حكم ببراءته بأنهما في يوم 27 من شهر يونيه سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر زوّرا تمغة الحكومة الخاصة بالمصوغات الذهبية بأن نقلاها مما وضعت عليه من المصوغات الحقيقية ووضعاها على مصوغات فضية مغطاة بطبقة سميكة من الذهب. وطلبت من حضرة قاضى الإحالة بمحكمة مصر الأهلية إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالفقرة السابعة من المادة 174 من قانون العقوبات.
فأصدر حضرته قرارا في 15 شهر نوفمبر سنة 1927 بإحالتهما على محكمة جنايات مصر لمحاكمتها بالمادة سالفة الذكر.
وقد أقام داود يعقوب مراد نفسه مدّعيا بحق مدنى أمام محكمة جنايات مصر وطلب الحكم له بتعويض قدره خمسة وعشرون جنيها مصريا ونصف.
وبعد أن سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى تفصيلا حكمت حكما حضوريا بتاريخ 5 من شهر أبريل سنة 1928 عملا بالمادة 174 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن ثلاث سنوات وإلزامها بأن تدفع إلى يعقوب مراد المدّعى بالحق المدني مبلغ عشرين جنيها تعويضا ومصاريف الدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة لأنها في يوم 27 من شهر يونية سنة 1927 بدائرة قسم عابدين بمحافظة مصر مع علمها بتزوير تمغة المصوغات الذهبية بالكيفية المتقدّم بيانها استعملتها بأن قدّمتها إلى داود يعقوب مراد ورهنتها عنده نظير مبلغ استلمته يفوق قيمتها الحقيقية. فقرّرت المتهمة المذكورة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام في 9 من شهر أبريل سنة 1928 وقدّم حضرة الأستاذ إبراهيم أفندي رياض المحامى عنها تقريرا بأسباب طعنه في يوم 22 منه.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن قدّم وتلاه تقرير بأسبابه في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الواقعة الثابتة في الحكم تنحصر في "أن المتهمة قدّمت لداود يعقوب" "مراد ثلاثة أزواج من الغويشات عليها طابع تمغة الحكومة دالا على أنها من" الذهب الذى عياره 21 قيراطا وطلبت منه ارتهانها على مبلغ 12 جنيها و500 مليم" "فأخذها منها رهنا على هذا المبلغ وسلمه إليها وقد ظهر من بعد أن هذه الغويشات" "إنما هي من قضبان من فضة لبس كل منها بغلاف من الذهب ولحم طرفاه" "بقطعة صغيرة من الذهب الخالص من عيار 21 قيراطا عليها طابع تمغة الحكومة" "قطعت أصلا من غويشة من ذهب كانت قد تمغت بهذه التمغة الصحيحة" "وانه فوق هذه الأزواج الثلاثة قد ضبط بمنزل المتهمة ثماني غويشات أخرى" "فيها طابع تمغة الحكومة الحقيقي منقولا بالطريقة المتقدمة على قضبان من فضة" "أيضا مغلفة بالذهب".
وحيث إن المحكمة اعتبرت أن نقل طابع تمغة الحكومة الحقيقي إلى تلك المصوغات التي باطنها من الفضة هو تغيير للحقيقة وان هذا التغيير هو التزوير في تمغات الذهب المعاقب عليه وعلى استعماله بالمادة 174 من قانون العقوبات. وتطبيقا لهذه المادة عاقبت المتهمة بالسجن ثلاث سنوات على اعتبار أنها استعملت هذه التمغة المزوّرة مع علمها بتزويرها.
وحيث إن وجه الطعن يتحصل في أن المادة 174 غير منطبقة على الواقعة كما هي ثابتة في الحكم. إذ التمغة لم يحصل تقليدها ولا تزويرها. كما أن التزوير المشار إليه في هذه المادة لا يكون إلا لما نصت عليه من الأوراق لأن تزوير الأختام غير سهل تصوّره وأن كل ما قد يمكن انطباقه هو المادة 175 أو المادة 293، على أن المادة 175 لم تنص على التمغات بل على الأختام فقط فهي من هذه الوجهة غير منطبقة أيضا.
وحيث إن المادة 174 من قانون العقوبات واضحة في أن التقليد أو التزوير يجب أن يكون موضوعه شيئا من الأشياء المبينة فيها ختما كان أو ورقة أو تمغة أي أن يكون التقليد أو التزوير حاصلا أيهما في ذات الشيء من هذه الأشياء.
وبما أن طابع التمغة في هذه الدعوى هو هو طابع تمغة الحكومة لا تقليد فيه ولا تزوير فالحادثة بعيدة عن أن تنطبق عليها هذه المادة. ويظهر أن سبب الخطأ انتقال نظر فإنه وإن كان الواقع أن في هذه الحادثة تغييرا للحقيقة غير أن هذا التغيير ليس واردا على التمغة حتى يعتبر تزويرا فيها بل هو وارد على الفضة التي طمس جوهرها وغشى بالذهب.
وحيث إن المادة 175 هي أيضا لا تنطبق على الحادثة ولكن عدم انطباقها ليس آتيا من جهة أن التمغات غير واردة فيها بالنص كما يشير إليه الطاعن، إذ لا شك لدى هذه المحكمة في أن تلك المادة إنما استعملت لفظ "أختام" بمدلوله الأعم الذى يشمل التمغات أيضا. بل علة عدم الانطباق أن لفظ الأختام الوارد فيها ليس معناه أثر الأختام وطابعها بل معناه ذات الآلات التي تختم بها الحكومة أو تتمغ بها. يدل ذلك قول المادة "كل من استحصل بغير وجه حق". فإن الاستحصال بغير حق يفيد أن الشيء ليس بحسب أصله في حيازة المستحصل وأن هذا المستحصل ليس من حقه أن يكون الشيء في حيازته بل انه إنما تعمل وسعى للحصول عليه ممن له الحق في حيازته سواء أكان الحصول بسرقة أو نصب أو بطريق آخر غير مشروع. وكل هذه المعاني إنما تصح في آلات الأختام والتمغات دون طوابعها وآثارها. ولو كانت تلك الطوابع والآثار من مدلولات المادة لترتب على ذلك نتيجة غير مقبولة هي أن من يملك شيئا من معدني الذهب والفضة مثلا وعليه طابع تمغة الحكومة فاستعمل هذه التمغة بنقلها لمعدن من عيار أو نوع أقل قيمة فلا عقاب عليه لأنه لم يستحصل من أحد على شيء بدون وجه حق بينما هو يكون عليه العقاب لو استحصل من فرد غيره على هذا الطابع بطريق غير مشروع فاستعمله الاستعمال المتقدم. ومثل هذه النتيجة لا تجوز في التشريع. إذ الغرض الأساسي يكون هو العقاب على الغش. وما دام الغش يكون حاصلا في الصورتين فلا معنى للعقاب في واحدة منهما دون الأخرى. ومجرد ترتب هذه النتيجة كاف للدلالة على صحة ما قدمنا من أن المراد هو آلة الختم أو التمغ. وبما أن ذلك غير حاصل في صورة الدعوى الحالية فالمادة 175 هي كمثل المادة 174 لا تنطبق واحدة منهما على الواقعة الثابتة في الحكم.
وحيث إنه ثابت في الحكم فوق ما أسلفناه من وقائع الحادثة (أوّلا): "أن قطعة الذهب التي عليها تمغة الحكومة قد اقتطعت من أصلها بعناية تامة" "وأنه عند نقلها للغويشات الفضية المغطاة بطبقة الذهب قد أحكم نقلها ولحامها" "بكيفية غير ظاهرة" و(ثانيا) "أن المتهمة عندما حضرت إلى محل داود يعقوب" "كانت تبكى وتولول بدعوى أنه مات لها عزيز فاضطرت لرهن هذه الغويشات" "لتقوم بما يلزم من تجهيز دفنه وأنها كانت مستعجلة في إعطائها المبلغ الذى تطلبه".
وحيث إن هذا الثابت في الحكم يجعل ما وقع من المتهمة نصبا داخلا تحت حكم المادة 293 من قانون العقوبات. فإن المتهمة توصلت بالاحتيال إلى الاستيلاء من داود يعقوب على مبلغ 12 جنيها و500 مليم إذ أوهمته بكون الغويشات التي قدمتها ليرتهنها هي من الذهب الذى من عيار 21 قيراطا مع أن هذه الواقعة مزورة ولا وجود لها بل الموجود هو غويشات من الفضة المكتفة بالذهب وهى تعلم ذلك. وقد جاز عليه إيهامها بما استعملته من الطرق الاحتيالية التي حالت بينه وبين تعرف الحقيقة إذ وضعت أمام نظره طابع تمغة الحكومة الحقيقية على هذه الغويشات التي جعل ظاهرها كله من الذهب واستعجلته في قضاء المبلغ ببكائها وعويلها وظهورها مظهر المفجوع المضطر الذى يصعب عادة تصور أنه من المحتالين.
وحيث إنه لذلك وعملا بالمادة 232 من قانون تحقيق الجنايات يتعين نقض الحكم وتطبيق المادة 293 من قانون العقوبات المذكورة والقضاء بما توجبه من العقاب بدلا من المادة 174 ومن عقوبتها التي طبقتها المحكمة.

فبناءً على هذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم واعتبار الواقعة نصبا معاقبا عليه بالمادة 293 من قانون العقوبات وحبس المتهمة سنة واحدة مع الشغل.

[(1)] صدر في هذا المعنى أيضا حكم المحكمة في القضية رقم 308 سنة 46 ق بجلسة 10 يناير سنة 1929.