الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 أبريل 2020

الطعن 1232 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 170 ص 869


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------------
(170)
الطعن رقم 1232 لسنة 34 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". تفتيش. مواد مخدرة.
الإثبات في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها. النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها. غير صحيح. علة ذلك: واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. مثال في تفتيش.

-----------------
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه. ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء وما تلاه وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها. ويكون ما تثيره النيابة العامة - من أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - في غير محله.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 5/ 3/ 1962 بناحية زاوية البقلي مركز الشهداء محافظة المنوفية: - أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و34/ 1 - أ و36 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً بتاريخ 9/ 3/ 1963 ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وذلك عملاً بالمادتين 304/ 1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30/ 2 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببطلان التفتيش وببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مواد مخدرة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المطعون ضده لم يدفع بهذا البطلان حتى تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، كما أنه وقد صدر أمر النيابة بتفتيش منزل شقيق المطعون ضده فإن هذا الأمر يشمل جميع غرف المنزل بما في ذلك الغرفة المخصصة لاستعمال المطعون ضده ما دام ليس لها كيان مستقل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بالنسبة إلى المطعون ضده في قوله: "إن التهمة المسندة إلى المتهم الثاني عبد الجواد عبد الجيد منتصر (المطعون ضده) مبناها أقوال النقيب وديع لبيب والملازم عبد القادر محمد عبد القادر اللذين قررا أنهما سألا عن حجرة المتهم سعد عبد الجيد المأذون بتفتيشه فأرشدتهما إحدى السيدات بالمنزل إلى الحجرة التي كان بها المتهم الثاني قد خلاها وكان بها عبد الجواد عبد الجيد وقرر لهما أيضاً أنها حجرة سعد، فأجريا تفتيشها وطلب مفتاح الدولاب من المتهم فقدمه لها ولما فتحا الدولاب وجدا فيه كيساً من النايلون بداخله سبع عشر لفافة بكل لفافة قطعة من الحشيش وقد تبين من الاطلاع على محضر المعاينة التي أجرتها النيابة أن الدور الأرضي للمنزل مكون من ثلاثة غرف وحظيرة للمواشي ودلت أقوال والد المتهمين في المعاينة أن سعد يختص بالحجرة المجاورة لحجرة عبد الجواد التي فتشت بينما هو وزوجته وابنه الأعزب يقيمون في الحجرة الثالثة بالدور الأرضي وأن ابنه سعد يقيم بالحجرة التي كانت بسطح المنزل وتأيدت هذه الأقوال بأقوال المتهم عبد الجواد وزوجته وسعد" ثم عرض الحكم بعد ذلك لبطلان التفتيش بقوله: "إنه لما كان المتهم عبد الجواد عبد الجيد منتصر مسكناً منفصلاً عن مسكن أخيه سعد ولم يصدر إذن من النيابة بتفتيش مسكنه ولم يكن في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه فإن التفتيش الذي حصل في مسكنه يكون باطلاً ويترتب على ذلك بطلان الإجراءات التالية لهذا التفتيش الذي لا يبيحه القانون ولا يحتج في هذا المقام بأن الذين قاما بالتفتيش قد خدعا برغم أن عبد الجواد نفسه وأخرى ذكرا للقائمين بالتفتيش أن هذه الغرفة هي غرفة سعيد عبد المجيد إذ الواقع أن هذا الإرشاد الخاطئ لم يقل به أحد من سكان المنزل الذين سئلوا بتحقيقات النيابة وإنما قيل من المنوط بهم التفتيش لحجب خطأ وقعوا فيه ولذلك فإن المحكمة تستبعد أقوال الضابطين في هذا الخصوص لعدم الاطمئنان إليها، وما دام قد ثبت للمحكمة أن التفتيش الحاصل بمسكن المتهم الثاني باطل فإنه يتعين الحكم ببراءته من التهمة المسندة إليه"، لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها، فإذا كانت قد تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح إلى بحث مأخذ الدليل والنظر في قوله في الإثبات أمامها وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم، فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمنع من القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه، ولما كانت الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة من مجموع الأدلة التي أطرحت عليها هي أن الضبط والتفتيش قد حصلا على خلاف القانون وانتهت من ذلك في منطق سليم إلى بطلان هذا الإجراء ومما تلاه - وخلصت إلى تبرئة المطعون ضده، ومن ثم فلا يصح النعي عليها وهي بسبيل ممارسة حقها في التقدير بأنها تجاوزت سلطتها، ولما كان الحكم قد دلل بما ساقه من أدلة سائغة على أن مسكن المطعون ضده مستقل عن مسكن شقيقه الذي صدر الإذن بتفتيشه، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن النعي برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1233 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 171 ص 873


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.
---------------
(171)
الطعن رقم 1233 لسنة 34 القضائية

تزوير. جريمة. نقض. "أحوال الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون".
التزوير المعاقب عليه. تمامه خفية أو استلزام دراية خاصة لكشفه. غير لازم. يستوي أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن. ما دام تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. مثال.

-------------
لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. ولما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير، كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات بأن محا اسم حسن حسين حسين الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر بأن استند إليها في قيادة السيارة رقم 2510 نقل القاهرة مع علمه بتزويرها. ثالثاً - سرق الرخصة سالفة الذكر والمملوكة لحسن حسن حسين الشرقاوي. وطلبت من مستشار الإحالة إحالة الدعوى لمحكمة جنايات السويس لمعاقبة المتهم بالمواد 211 و212 و214 و318 من قانون العقوبات. وقضى السيد مستشار الإحالة غيابياً بجلسة 14 أبريل سنة 1963. أولاً: بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بتهمتي التزوير والاستعمال وهما التهمتان الأولى والثانية بتقرير الاتهام. ثانياً - بعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة السرقة المسندة إلى المتهم - وهي موضوع التهمة الثالثة بتقرير الاتهام - وبإحالة هذه الدعوى إلى محكمة السويس الجزئية وعلى النيابة العامة اتخاذ ما يقرره القانون من إجراء. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الأمر المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه انتهى إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمتي التزوير في محرر رسمي واستعمال هذا المحرر مع علمه بتزويره تأسيساً على أن التزوير كان مفضوحاً وليس من شأنه أن ينخدع به الناس في حين أن المطعون ضده قام بمحو البيانات التي كانت مدونة في رخصة قيادة السيارات التي ضبطت معه وحرر بدلاً منها بيانات مزورة تشتمل على اسمه وجنسيته مما تتوفر به جريمة التزوير في الأوراق الرسمية ولو لم يصل التزوير إلى درجة من الإتقان ينخدع به الناس فضلاً عن أن الثابت من أوراق الدعوى أن صاحب السيارة التي يقودها المطعون ضده قد انخدع بهذا التزوير وأن المطعون ضده ظل يستعمل الرخصة المزورة زهاء ستة شهور دون أن يفتضح أمره كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول التزوير بل ارتاب فقط في أمر هذه الرخصة فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة ما بها من بيانات.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الملازم أول صلاح ناصف ضابط المرور بالسويس كان ماراً بميدان الأربعين وشاهد عدداً من السيارات تزحم الطريق فعمل على تنظيم حركة المرور بالميدان وأخذ رخص بعض السائقين لفحصها ومن بينها الرخصة التي يحملها المطعون ضده ولما اطلع عليها لاحظ وجود كشط بها عند اسم صاحب الرخصة وجنسيته فسلمها للكونستابل محمد حسين الحسيني الذي كان يرافقه معرباً له عن ارتيابه فيها وكلفه بإرسالها إلى قلم مرور الشرقية الصادرة منه للوقوف على مدى صحة بياناتها وقد أفاد قلم المرور بأن الرخصة المضبوطة مقيدة باسم السائق حسن حسين حسن الشرقاوي وأن الصورة الفوتوغرافية الملصقة بها خاصة بصاحبها الحقيقي وقد حصل منه تبليغ بفقدها وقرر حسن الشرقاوي أنه كان يعمل سائقاً لإحدى السيارات وكان المطعون ضده يعمل "تباعاً" لها ثم ترك عمله وبعد يومين اكتشف فقد رخصة القيادة الخاصة به فأبلغ بفقدها واتهم المطعون ضده بسرقتها وإحداث ما بها من تغيير، وقد أنكر المطعون ضده ما نسب إليه واستكتبته النيابة وأرسلت الأوراق إلى الطب الشرعي فجاء تقريره أن المطعون ضده هو كاتب العبارات (صبحي علي لطفي فلسطيني) المستحدثة بالرخصة وأن هذه العبارات كتبت محل عبارات كانت موجودة من قبل ثم أزيلت بطريق الكشط. ثم عرض القرار للتزوير الحاصل في هذا المحرر بقوله إنه وإن كانت الأدلة متوافرة على حصول هذا الفعل من المتهم إلا أن الفعل المذكور لا يتمخض عن تزوير بالمعنى القانوني إذ يبين من الاطلاع على المحرر افتضاح التزوير بالنظرة المجردة لأن العبارات المستحدثة محررة بحبر يختلف لونه عن الحبر المحررة به البيانات الأصلية الباقية في الرخصة فضلاً عن اختلاف الخط اختلافاً ظاهراً كما أن المتهم استبقى صورة صاحب الرخصة الحقيقي فلم ينزعها ويضع صورته مكانها وانتهى القرار من ذلك إلى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم عن تهمتي التزوير والاستعمال المسندتين إليه، وعدم اختصاص قضاء الإحالة بالدعوى الخاصة بجنحة سرقة الرخصة موضوع التزوير وبإحالتها إلى محكمة السويس الجزئية. لما كان ذلك، وكان لا يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو أن يستلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة في كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن التزوير الذي ارتكبه المطعون ضده في رخصة القيادة قد انخدع به شعبان أحمد الشقره وهو صاحب السيارة التي كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه اطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير كما أن الضابط الذي ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير في الرخصة بل اشتبه فقط في أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها. لما كان ذلك، فإن القرار المطعون فيه إذ انتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم استناداً إلى افتضاح التزوير يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المطعون ضده طبقاً للمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات عن التهمتين المسندتين إليه وهما أنه في يوم 10/ 9/ 1959 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولاً - ارتكب تزوير في محرر رسمي هي رخصة القيادة رقم 525 لجميع أنواع السيارات "شرقية" بأن محا اسم حسن حسين حسن الشرقاوي المنصرفة له الرخصة وجنسيته مصري وكتب بخطه بدلاً منها زوراً اسم صبحي علي لطفي وجنسيته فلسطيني. ثانياً - استعمل الرخصة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها، وكذلك عن تهمة السرقة المرتبطة بها.

الطعن 1766 لسنة 34 ق جلسة 28 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 173 ص 8881


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
----------
(173)
الطعن رقم 1766 لسنة 34 القضائية

(أ) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". ضرب أفضى إلى الموت. ضرب.
لفت المحكمة نظر الدفاع بالجلسة إلى أن يتناول في مرافعته ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه. عدم اعتباره تغييراً لوصف جناية الضرب المفضي إلى الموت. هو مجرد بيان لعناصرها. إنهاء المحكمة إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه واستبعادها تبعاً لذلك وصف الجناية وإسباغها على الواقعة وصف الجنحة المنطبقة على المادة 242/ 1 عقوبات. لا حاجة إلى الإشارة في مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة.
(ب) مسئولية جنائية. "علاقة السببية". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
علاقة السببية في المواد الجنائية. طبيعتها: علاقة مادية. تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني من الناحية المعنوية بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. ثبوت قيام هذه العلاقة. موضوعي.
(جـ) إجراءات المحاكمة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
المحاكمة الجنائية: العبرة فيها باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون بذلك.
(د) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين.
(هـ) إثبات. "خبرة". محكمة الموضوع. حكم. "تسبيب. تسبيب غير معيب".
تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.

---------------
1 - لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد اقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول في مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه مما لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت وإنما هو مجرد بيان لعناصرها. ولما كانت المحكمة قد انتهت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه واستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية وأسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير في مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضي إلى الموت.
2 - علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية ما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. وثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه.
3 - العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون في سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.
5 - تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص - مما حوته التقارير الطبية المقدمة في الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفي حدوث وفاة المجني عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه وما بذله من مجهود لا قبل له به وأنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذي قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها، وكانت الطاعنتان لا تنازعان في صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التي أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلتها الريبة في صحة هذه النتيجة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7/ 10/ 1960 بناحية بندر شبرا محافظة القليوبية: ضرب حنا بباوى فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 236/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وقد ادعت السيدتان/ فوزية ناشد عياد وآجية إبراهيم بحق مدني قدره عشرون ألف جنيه قبل المتهم والمهندس حسن جميعي بصفته ممثلاً لشركة النصر لصناعة المواسير ومسئولاً مدنياً على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً بتاريخ 16/ 11/ 1963 باعتبار الواقعة جنحة ضرب بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم بتغريمه عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها مصروفاتها ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعنت المدعيتان بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنتين تنعيان على الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده جنحة ضرب منطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات وقضى بتغريمه عشرة جنيهات ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول الطاعنتان أن المحكمة التي أصدرت الحكم لم تسمع شهود الإثبات بعد تغير الهيئة واكتفت بشهادتهم التي أدلوا بها أمام الهيئة الأولى، كما أصدرت حكمها على أساس الوصف الذي أحيلت به الدعوى باعتبار الواقعة جنحة ضرب أفضى إلى موت دون أن تفطن إلى أن الهيئة الأولى قد عدلت الوصف بجلسة 3/ 2/ 1963 إلى أن الضرب وما صحبه من انفعال نفساني ومجهود جسماني قد أدى إلى الموت وأغفلت مناقشة الوصف الجديد أو الإشارة إليه ولم تعرض للانفعال النفساني والمجهود الجسماني اللذين صحبا الحادث ومهدا للنوبة القلبية الحادة التي نجمت عنها الوفاة. ثم إن الحكم استند إلى أقوال شهود الإثبات لتأييد ما أورده في بيان واقعة الدعوى من أن المطعون ضده صفع المجني عليه على وجهه في حين أن الثابت من أقوال ثلاثة عشر شاهداً بالتحقيقات وبالجلسة أن الاعتداء لم يقتصر على مجرد الصفع وإنما تعداه إلى الضرب باليدين وبقبضتيهما وإلى طرح المجني عليه أرضاً والاستمرار في ضربه بيديه وركله بقدميه في صدره وظهره حتى أخرجه من المصنع. كما أن ما خلص إليه الحكم من أن وفاة المجني عليه حدثت ذاتياً وتلقائياً دون أن يكون لفعل المتهم دخل في إحداثها يخالف الثابت من تقرير الصفة التشريحية ومن تقريري كبير الأطباء الشرعيين والتي تضمنت أن الحالة المرضية المزمنة المتقدمة بقلب المجني عليه وشرايينه التاجية والأورطى مع الانفعال النفساني والمجهود الجسماني الذين صحبا الحادث مضافاً إليه المجهود الجسماني الذي بذله المجني عليه في السير على قدميه من مكان الحادث إلى قسم شرطة بندر شبرا كل هذه العوامل قد اشتركت في إحداث الوفاة بحيث لا يمكن إخلاء مسئولية الحادث من الإسهام في حدوثها، ثم ما خلص إليه الحكم يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء من مساءلة الجاني عن الضرب الذي يفضي إلى موت ولو لم يكن الضرب هو العامل الوحيد للوفاة، وإنما ساهمت فيه عوامل أخرى سابقة أو لاحقة طالما كان الضرب هو الذي حرك تلك العوامل الأخرى فأدت مجتمعة إلى حدوث الوفاة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المجني عليه حنا بباوى حنا كان يعمل بوظيفة رئيس قسم التحسين بمصنع مواسير سيفر الواقع بجهة بندر شبرا من أعمال محافظة القليوبية ويعمل المتهم سيمون نيقولا سيمون - المطعون ضده - مديراً لهذا المصنع وفي يوم 7 أكتوبر سنة 1960 أثناء كان المدير المذكور يتفقد سير العمل في بالمصنع وأثناء مروره بالقسم الذي يعمل به المجني عليه لاحظ تقصيراً من هذا الأخير في عمله حدا به إلى أن يلفت نظره إلى ذلك وأن ينهره فأغلظ له المجني عليه في القول مما أثار غضب المتهم فصفعه على وجهه وأمر بإجراء تحقيق إداري له فخرج المجني عليه على إثر ذلك متجهاً إلى مكتب التحقيقات بالدور العلوي فصعد بضع درجات ثم هبطها وسار مسافة طويلة إلى مبنى قسم شرطة بندر شبرا البعيدة عن المصنع منتوياً تقديم شكوى ضد المدير وما كاد يبلغ باب مركز الشرطة حتى وقع على الأرض وفارق الحياة أمام الشرطي درويش إسماعيل عبده الذي كان يقف أمام باب القسم للحراسة فأبلغ الأخير بالحادث" واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها من أقوال حسن هاشم حسن وأحمد عبد المولى الغفاري ومحمد عفيفي رزق ومحمد حسن يوسف وصابر عطيه البنداري وحسني إبراهيم مذكور وعيد إبراهيم أحمد من عمال المصنع والشرطي درويش إسماعيل عبده وإلى اعتراف المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 قد خولت للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن محكمة الجنايات بهيئة أخرى سمعت شهود الواقعة ولما أعيد نظرها أمام الهيئة الجديدة بحضور المتهم والمحامين عنه وعن المدعيتين بالحق المدني الطاعنتين - أثبت الدفاع اكتفاءه بتلاوة الشهود كما هي مبينة بالتحقيقات فأمرت المحكمة بتلاوتها وتليت وما دام قد ثبت أن الدفاع عن الطاعنتين قد تنازل صراحة عن سماع شهود الإثبات أمام الهيئة الجديدة فلا يجوز لهما من بعد أن تدفعا ببطلان إجراءات المحاكمة أو تنعيا على الحكم الإخلال بحق الدفاع لاستغنائه عن سماع هؤلاء الشهود. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه ضرب المجني عليه فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته، وبجلسة 3/ 2/ 1963 لفتت المحكمة نظر الدفاع للمرافعة أيضاً على الوصف الآتي "ضرب عمداً حنا بباوى فأحدث به الأعراض الموضحة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته"، وخلصت المحكمة في حكمها إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه وطبقت في حق المتهم الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان ما أجرته المحكمة بجلسة 3/ 2/ 1963 قد اقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول في مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هي التي أودت بحياة المجني عليه مما لا يعد في حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذي أفضى إلى الموت وإنما هو مجرد بيان لعناصرها، ولما كانت المحكمة قد انتهت - في حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه واستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية وأسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 242/ 1 من قانون العقوبات، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير في مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضي إلى موت، من ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - عند تحصيله لواقعة الدعوى - قد أسند إلى المتهم أنه اعتدى على المجني عليه بأن صفعه على وجهه، واستند في قضائه إلى ما اطمأن إليه من أقوال شهود الواقعة، وأورد مؤدى ما حصله منها بما له سنده من أقوالهم بمحضر جلسة المحاكمة مما ينفي عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد، على أنه بفرض صحة ما تقوله الطاعنتان من مقارفة المتهم لأفعال اعتداء أخرى على المجني عليه خلاف الصفع على الوجه، فإن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم مادام قد انتهى في تدليل سائغ وبما له سنده من التقارير الطبية المقدمة في الدعوى إلى عدم قيام رابطة السببية بين ما وقع على المجني عليه من اعتداء - مهما تنوعت صوره وبين الوفاة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي الاستشاري وتقرير كبير الأطباء الشرعيين ورد الطبيب مقدم التقرير الاستشاري وتعليق كبير الأطباء الشرعيين عليه خلص إلى عدم قيام رابطة السببية بين إصابات المجني عليه ووفاته في قوله: "وحيث إن الذي يخلص للمحكمة من استقراء كافة هذه التقارير إن الأطباء المذكورين قد أكدوا بالإجماع فيما بينهم أن الإصابات التي وجدت بالمجني عليه لا تؤدي بطبيعتها لبساطتها إلى إحداث الوفاة كما أجمعوا على أن المجني عليه كان مصاباً بمرض في القلب عبارة عن تصلب واثيرومامتكلس بالشرايين التاجية وضمور القلب البني وأن هذه الحالة المرضية هي حالة مزمنة وسابقة على الحادث كما أكدوا جميعاً أنه من الممكن أن تفاجئ المريض بهذه الحالة نوبة قلبية في أي وقت تلقائياً، ولكن الخلاف بينهم قد انحصر فيما ذهب إليه كل من الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية وكبير الأطباء الشرعيين من ناحية والطبيب الاستشاري من ناحية أخرى من أن للحادث دخل في حدوث الوفاة.. وأن المحكمة تنتهي من كل ذلك إلى أنه ليس ثمة ما ينفي حدوث الوفاة للمجني عليه ذاتياً وتلقائياً دون أن يكون لما أتاه المتهم دخل فيها... وأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت تتطلب علاقة السببية بين الفعل الذي يصدر عن الجاني وبين حدوث وفاة المجني عليه... وأن الفقه والقضاء قد جريا على أنه ينبغي في كل الحالات أن يثبت بوجه قاطع أن الوفاة لم تكن بسبب مرض أو ضعف شيخوخي وحدهما إذ تنتفي في ذلك السببية بغير نزاع بين فعل الجاني والوفاة بل لابد أن تكون الوفاة قد حصلت أصلاً بسبب الاعتداء وأن المرض قد لعب دوراً ثانوياً على الأقل في التعجيل بها. أما إذا كان لهذا أو لذلك الدور الفعلي لا للإصابة في إحداث الوفاة فإنه ينبغي القول بانقطاع السببية بين هذه الأخيرة وبين الوفاة. وبأن العلة في إحداث الوفاة هي المرض الطارئ دون الإصابة أو الإصابة دون المرض الطارئ مسألة موضوعية والشك فيها ينبغي أن يفسر لصالح المتهم طبقاً للقواعد العامة... ولما كان الثابت في كافة التقارير الطبية السابق بيانها أن المجني عليه كان مصاباً بمرض في القلب هو تصلب واثيرومامتكلس بالشرايين التاجية وضمور القلب البني وأن هذا المرض يؤدي ذاتياً إلى الوفاة، كما ثبت من أوراق الدعوى أن المجني عليه بعد مشاحنة مع المتهم خرج من المصنع وصعد بضع درجات إلى الدور العلوي ثم هبطها ثانية وخرج منها متوجهاً إلى قسم الشرطة الذي تفصله عن المصنع مسافة كبيرة فإنه على ضوء ما سلف من آراء طبية مجمع عليها في كل التقارير المقدمة في الدعوى لا يكون ثمة ما يمكن أن ينفي حدوث وفاة المجني عليه ذاتياً بسبب المرض الذي كان مزمناً عنده وسابقاً على وقوع الحادث كما ينفي حدوث الوفاة بسبب فعل المجني عليه نفسه وما بذله من مجهود لا قبل له به وهو يعاني في هذه الحالة المتقدمة من الضعف والمرض الأمر الذي لا يمكن معه بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذي قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم فيها بنصيب. ولما كانت رابطة السببية - يجب أن تكون ثابتة على وجه اليقين كما سبق البيان وذلك كعنصر من عناصر المسئولية في هذه الجريمة وأن كل شك يلابسها لا بد وأن يفسر لصالح المتهم، فإن المحكمة لا ترى من هذه الظروف والملابسات أن رابطة السببية قد توافر ثبوتها ومن ثم فتكون جناية الضرب المفضي إلى الموت غير متكاملة الأركان ويكون التكليف الصحيح للجزم الذي يجب أن يساءل المتهم عنه هو أنه ضرب لم يتطلب علاجاً مما يدخل في حكم نص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات ذلك أن تقرير الصفة التشريحية لم يثبت بالمجني عليه آثاراً تخلفت عن صفع المتهم له وكل ما أثبته من إصابات علله بالسقوط على الأرض. لما كان ما أورده الحكم تدليلاً على انتفاء قيام رابطة السببية بين فعل المتهم ووفاة المجني عليه سائغاً في العقل وسديداً في القانون ويؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه، وكانت علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذي قارفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية ما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً، وكان ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل في شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك وكانت العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، ومن المقرر أيضاً أن تقدير آراء الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما حوته التقارير الطبية المقدمة في الدعوى أنه لا يوجد ثمة ما ينفي حدوث وفاة المجني عليه ذاتياً بسبب مرضه أو بسبب فعله نفسه وما بذله من مجهود لا قبل له به وأنه لا يمكن بحال الجزم بأن الوفاة كانت نتيجة للفعل الذي قارفه المتهم أو أن ذلك الفعل قد ساهم بنصيب فيها، وكانت الطاعنتان لا تنازعان في صحة ما نقله الحكم عن هذه التقارير، فلا يجوز لهما أن تصادرا المحكمة فيما تشككت فيه أو أن تنعيا عليها عدم أخذها بالنتيجة التي أسفرت عنها التقارير الطبية الشرعية ما دامت المحكمة قد داخلها الريبة في صحة هذه النتيجة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصروفات المدنية.

الأربعاء، 22 أبريل 2020

الطعن 1688 سنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 8 ص 11

جلسة 20 نوفمبر سنة 1939
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حامد فهمي بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك المستشارين.
--------------
(8)
القضية رقم 1688 سنة 9 القضائية
(أ) إجراءات. 
تقرير القاضي الملخص. إثبات حصول تلاوته بمحضر الجلسة. الادعاء بعدم حصول التلاوة. سبيله. الطعن بالتزوير.
(المادة 229 تحقيق)
(ب) سب. 
عبارات السب. تحصيلها من أقوال المجني عليه والشهود والمتهم. موضوعي. وجود خلاف بين بعض هذه الأقوال وبعض. لا تأثير له فيما حصّل القاضي وقوعه من عبارات السب.
--------------
1 - متى كان ثابتاً بمحضر جلسة المحاكمة أن القاضي الملخص تلا تقرير الدعوى فإن ذلك لا يقبل معه الادعاء بعدم حصول التلاوة إلا عن طريق الادعاء بالتزوير في المحضر.
2 - إن إدانة المتهم بأنه سب المجني عليه بعبارات معينة دون غيرها من العبارات المدعاة اعتماداً على أقوال المجني عليه وأقوال شهوده وقول المتهم نفسه لا يعيبها أن يكون بين بعض هذه الأقوال وبعض زيادة أو نقص في ألفاظ السب لأن المرجع في تعرّف الحقيقة هو ما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض.

الطعن 1655 سنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 1939 مج عمر الجنائية ج 5 ق 12 ص 18

جلسة 27 نوفمبر سنة 1939
برياسة حضرة حامد فهمي بك المستشار وبحضور حضرات: محمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
---------------
(12)
القضية رقم 1655 سنة 9 القضائية
دفاع شرعي. 
إباحة استعمال القوّة اللازمة للدفاع عن النفس أو عن المال. مناطها. محاولة المجني عليه حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن هو من إدارتها لري أرضه. اعتداء المتهم عليه. لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حق له.
(المواد 210 و340/ 1 و342/ 1 و3 ع = 246 و387/ 1 و389(
----------------
إن القانون يشترط في الفقرة الأولى من المادة 246 عقوبات لإباحة استعمال القوّة دفاعاً عن النفس أن يكون استعمالها لازماً لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في قانون العقوبات، ويشترط في الفقرة الثانية لإباحة استعمال القوّة دفاعاً عن المال أن يكون استعمالها لازماً لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب: الثاني (الحريق عمداً) والثامن (السرقة والاغتصاب) والثالث عشر (التخريب والتعييب والإتلاف) والرابع عشر (انتهاك حرمة ملك الغير) من الكتاب الثاني، وكذلك في المادة 387 فقرة أولى (الدخول في أرض مهيأة للزرع إلخ) وفي المادة 389 فقرة أولى وثالثة (إتلاف المنقولات ورعي المواشي بأرض الغير) من قانون العقوبات. فإذا كان كل ما وقع من المجني عليه هو أنه حاول حل بقرة المتهم من الساقية ليتمكن من إدارتها لري أطيانه فإن اعتداء المتهم عليه لردّه عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن حقه في إدارة الساقية إتماماً لري أرضه، لأن هذا الحق ليس مما تصح المدافعة عنه باستعمال القوّة.

الطعن 411 لسنة 34 ق جلسة 5 / 10 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 108 ص 552


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ أديب نصر، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمود عزيز الدين سالم.
-------------
(108)
الطعن رقم 411 لسنة 34 القضائية

سرقة. "سرقة في طريق عمومي". ظروف مشددة.
تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية. الحكمة منه: تأمين المواصلات. توافر هذه الحكمة سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ البداية.

--------------
الحكمة من تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، وهذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ البداية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة أول مايو سنة 1961 بدائرة قسم التل الكبير محافظة الإسماعيلية: شرعوا في قتل شعبان أمين أيوب عمداً ومع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك سلاحاً "سكيناً" واستدرجوه إلى الطريق العام فلما ظفروا به أمسكه المتهم الثاني من رقبته وطعنه المتهم الأول بالسكين قاصدين من ذلك قتله فحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نفذت إلى التجويف الصدري البلوري وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا السيارة والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لشعبان أمين يوسف وشعبان إمبابي حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً "سكيناً" وكان ذلك في الطريق العمومي الموصل بين مدينتي الإسماعيلية والتل الكبير. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 3 و315/ 1 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات الإسماعيلية قضت حضورياً بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 عملاً بالمادة 315/ 1 و2 و3 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والثالث والرابع بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وذلك بعد أن استبعدت المحكمة في حق المتهمين تهمة الشروع في القتل. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنين من الثاني للأخير، وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم، ومن ثم يكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بجريمة سرقة بإكراه بالطريق العام طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لما كانت الحكمة من هذا النص هي تأمين المواصلات وتأمين الناس في انتقالهم من بلدة لأخرى، فإنه يجب لانطباقه أن يعترض الجناة المجني عليه في الطريق العام ويأخذون منه المال كرهاً، وهو أمر لم يتوفر في واقعة الدعوى، إذ الثابت منها أن أحداً لم يعترض المجني عليه في طريقه بل كان الجناة يستقلون معه السيارة وقت مقارفتهم الجريمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وباقي الجناة تظاهروا باستئجار سيارة المجني عليه، وما أن سارت بهم ليلاً في الطريق العام بدائرة التل الكبير حتى أمسك واحد منهم برقبة المجني عليه وضربه الطاعن بسكين في صدره لشل مقاومته فحدثت به إصابة أفقدته الوعي، وعلى أثر ذلك تخلصوا منه واستولوا على السيارة وأشياء أخرى، ثم أورد الحكم على ثبوت واقعة لديه هذا النحو أدلة من شأنها أن تؤدي إليها وخلص إلى إدانة الطاعن وباقي الجناة طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان مسلماً أن الحكمة في تشديد العقوبة على السرقات التي تقع في الطرق العمومية هي تأمين المواصلات، فإنه لا مشاحة كذلك في أن هذه الحكمة تتوافر سواء وقعت السرقة على المجني عليه من لصوص انقضوا عليه في عرض الطريق أو من لصوص رافقوه منذ البداية. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه حين أعمل المادة 315 من قانون العقوبات بعد إذ ثبت توافر كافة العناصر القانونية للجريمة التي نصت عليها، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون الطعن بالتالي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1 لسنة 34 ق جلسة 30 / 11 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 نقابات ق 2 ص 549


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1964
برياسة السيد الأستاذ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وقطب فراج، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.
------------
(2)
الطعن رقم 1 لسنة 34 صحافة

صحافة. "نقابة الصحفيين". عملية الانتخاب. "انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب".
عملية الانتخاب بنقابة الصحفيين تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية: (الأول) بانتخاب أعضاء مجلس النقابة. (والثانية) بانتخاب النقيب من بين أعضاء المجلس، وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى.
بدء انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً. انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب الانتخاب الأول وقبل إجراء الانتخاب الثاني أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل. لا عيب في الانتخاب. ولا بطلان في إجراءات انتخاب النقيب.

---------------
مؤدى نصوص المواد 41، 43 من القانون رقم 185 لسنة 1955 بشأن نقابة الصحفيين و15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، والثانية - وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة. فعملية انتخاب النقيب إذن ليست إلا استمرار لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة. وما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء عقب انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب.


الوقائع
بتاريخ 16 يونيه سنة 1964 طعن الطاعن - بتقرير في قلم كتاب المحكمة على القرار الصادر من الجمعية العمومية للصحفيين في 29 مايو سنة 1964 بانتخاب النقيب وأودع معه في اليوم نفسه تقريرين بأسباب طعنه موقعاً عليهما منه ومن آخرين.

المحكمة
من حيث إن الطعن قد استوفى الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين.
وحيث إن مبنى الطعن هو بطلان انتخاب النقيب لإجرائه في غير الموعد المحدد ولعدم تكامل العدد القانوني للجمعية العمومية وقت مباشرة الانتخاب، ذلك بأن انتخاب النقيب إنما تم بعد الساعة الثالثة من صباح يوم 30 مايو سنة 1964 أي بعد أن انتهى اليوم المحدد للانتخاب. وهو يوم 29 مايو سنة 1964 مما ترتب عليه - لتأخر الوقت - انصراف غالبية الأعضاء الذين توافر بهم النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية وحرمانهم من ممارسة حقهم في انتخاب النقيب.
وحيث إن المادة 41 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين نصت "يكون للنقابة مجلس مؤلف من اثنى عشر عضواً مضت على قيدهم بالجدول العام ثلاث سنوات على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري وإذا تساوت الأصوات اقترع بينهم عند الاقتضاء. ومدة العضوية في مجلس النقابة سنتان ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء وتنتهي كل سنة عضوية نصف أعضاء المجلس ويقترع في نهاية السنة الأولى بين الأعضاء لإنهاء عضوية ستة منهم". ونصت المادة 43 من هذا القانون "تنتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة ويكون انتخابه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين". كما نصت المادة 15 من القرار الوزاري رقم 195 لسنة 1955 الخاص باعتماد اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين: "تبدأ عملية انتخاب النقيب بعد إعلان نتيجة أعضاء المجلس" ومؤدى نصوص هذه المواد أن عملية الانتخاب تتم على مرحلتين متعاقبتين تباشرهما الجمعية العمومية الأولى بانتخاب أعضاء مجلس النقابة، والثانية - وتبدأ بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى - بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس النقابة، فعملية انتخاب النقيب إذن ليست إلا استمراراً لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة، وما دام الطاعن لا ينازع في أن انعقاد الجمعية العمومية قد بدأ صحيحاً متفقاً مع حكم القانون، فإن انصراف بعض الحاضرين من الأعضاء بفرض ما يقوله الطاعن - عقب انتخاب - أعضاء مجلس النقابة وقبل الانتخاب الخاص بمركز النقيب أو امتداد وقت الانتخاب إلى ما بعد منتصف الليل ليس فيهما ما يعيب الانتخاب أو يبطل إجراءات انتخاب النقيب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 727 لسنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 209 ص 922


جلسة 28 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
------------
(209)
الطعن رقم 727 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. إثبات. "بوجه عام". حكم. تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سندا للبراءة، متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة. وخلا حكمها من عيوب التسبيب.
إغفال الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة إحراز مخدر مناقشة الدليل المستمد من كل قطعة أو فئات من المخدر المضبوط لا يعيبه متى أقيم على الشك في صحة واقعة الضبط برئها.

-----------
من المقرر أن حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد احاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب - إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من باقي قطعة الحشيش الكبيرة - الذى لم يرسل للتحليل - ومن فئات الحشيش دون الوزن التي وجدت عالقة بشفرة الحلاقة، مردودا بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشه الدليل المستمد من كل قطعة بعينها أو فئات من الجواهر محل هذا الضبط. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 6 مايو سنة 1974 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا (بدائرة أخرى) ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار، قد شابه قصور وفساد في الاستدلال. ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه ليس من المستساغ على حد رواية الشاهدين أن يترك المطعون ضده باب الحجرة - التي كان يجلس فيها محرزا الجواهر المخدرة المضبوطة - وباب مسكنه غير مغلقين ولا أن يقر لشاهدي الإثبات بإحرازه جزءا من هذه الجواهر دون الآخر، هذا إلى ثبوت خلو جيبه - الذى شهدا بضبط قطعة الحشيش الكبيرة فيه - من آثار أية مادة يشتبه فيها واختلاف أوزان الجواهر المرسلة للتحليل عما أثبت بشأنها في شهادة الوزن. في حين أن ترك الأبواب غير مغلقة وصدور الإقرار للشاهدين مقصورا على جزء من الجواهر المضبوطة لا يتنافر - كلاهما - مع مقتضيات العقل والمنطق، ومع أنه لا يلزم بالضرورة - ولو لم يكن المخدر مغلقا - أن تتخلف عنه آثار بالجيب الذى ضبط فيه. وأما اختلاف أوزان الجواهر - المشار إليه في الحكم - فليس من شأنه أن يؤدى إلى التشكيك في أنها هي بذاتها التي ضبطت مع المطعون ضده، ومن ثم فقد كان على المحكمة - وقد ساورها هذا الشك - أن تجرى تحقيقا بشأنه، وأن تستجلى حقيقة الأمر بالنسبة لباقي قطعة الحشيش الكبيرة - التي لم يرسل للتحليل، مع سائر الجواهر المضبوطة، سوى عينة منها لتدلى برأيها في الدليل المستمد منها. كل ذلك بالإضافة إلى أن الحكم قد التفت عن فتات الحشيش دون الوزن التي وجدت عالقة بشفرة الحلاقة المضبوطة مع المطعون ضده فلم يقل كلمته كذلك في الدليل المستمد من هذه الواقعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت - التي استندت إليها سلطة الاتهام - والتي تنحصر في أقوال رئيس قسم مكافحة المخدرات والشرطي السرى الذى رافقه وقت الضبط وفى شهادة وزن الجواهر المخدرة المضبوطة وتقرير التحليل، أفصح عن عدم اطمئنانه إلى سلامة هذه الأدلة وخلص في أنها محاطة بالشك والريبة لأسباب عددها، حاصلها أنه ليس من المستساغ قول الشاهدين، مع كبر كمية الجواهر التي قيل بضبطها، ان يقبع المطعون ضده - الذى وصفه الشاهدان بأنه من تجار المخدرات الذين سبق ضبطهم في قضايا - في حجرة بمسكنه، وهو يحمل في جيوبه تلك الكمية، تاركا - دون حرص وحذر - بابي الحجرة والمسكن غير مغلقين، ولا أن يقر لهما عندما فوجئ بدخولهما الحجرة إحرازه جزءا من هذه الجواهر، وشفرة الحلاقة الملوثة بالحشيش، دون الجزء الآخر. هذا إلى ما كشف عنه تقرير التحليل من خلو جيبه - الذى شهدا بضبط قطعة الحشيش الكبيرة فيه - من آثار أية مادة يشبه فيها، مع أن هذه القطعة كانت - وفق الثابت بالتحقيق - عارية من أحد جوانبها، وإلى اختلاف الأوزان الواردة بتقرير التحليل عن تلك المثبتة بشهادة الوزن - إذ ورد بالتقرير أن وزن قطعة الأفيون 35 جم، والعينة المأخوذة من قطعة الحشيش الكبيرة 2.98، وقطعة الحشيش الصغيرة 85 جم، بينما أثبت بالشهادة أن وزن قطعة الأفيون 800 ملليجرام، وعينه الحشيش 3.300 جم وقطعة الحشيش الصغيرة جرام واحد - مع أن كل قطعة من هاتين القطعتين وكذلك العينة كانت مغلفة وبالتالي غير معرضة لعوامل الجفاف، ولم يمض بين تحريزها وتحليلها سوى ثمانية عشر يوما فقط. لما كان ذلك. وكان من المقرر أن حسب محكمه الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب - إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة - وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقها الحكم - على النحو المتقدم - من شأنها أن تؤدى في مجموعها إلى ما رتب عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده، ومن ثم فإن ما تخوض فيه الطاعنة من مناقشة كل سبب منها على حدة لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلا موضوعيا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها هي إليها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برأيه في الدليل المستمد من باقي قطعة الحشيش الكبيرة - الذى لم يرسل للتحليل - ومن فتات الحشيش دون الوزن التي وجدت عالقة بشفرة الحلاقة، مردودا بأن قضاء الحكم - على ما كشف عنه منطقه - قد أقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها، فلم تعد بالحكم حاجة - من بعد - إلى مناقشة الدليل المستمد من كل قطعة بعينها أو فئات من الجواهر محل هذا الضبط. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 781 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 210 ص 926


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، وفاروق راتب.
------------
(210)

الطعن رقم 781 لسنة 46 القضائية

استئناف. "نظره والحكم فيه". "سقوطه". إعلان.

سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة. مناطه أن يكون عالما بالجلسة. لا يغني عن هذا العلم علم وكيله.

-----------

لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن اعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 836 لسنة 1970 بأنه بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم ينتبه للطريق فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و7 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإٌيقاف التنفيذ. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1744 لسنة 1973 ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. عارض، وقضى في معارضته بقبولها وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه من الاستاذ ....... المحامي.


المحكمة
من حيث أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئنافه لأنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه على الرغم من أنه لم يعلن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الاستئنافي بعد أن أثبت في ديباجته أن الطاعن قرر بالاستئناف بواسطة وكيل عنه قضى بسقوط الاستئناف على أساس أنه لم يحضر الجلسة رغم علمه بها من تقريره بالاستئناف وإنه لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه أو يسدد الكفالة لوقف التنفيذ قبل جلسة نظر الاستئناف. وقد عارض الطاعن في هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه. لما كان ذلك، وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيده للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة. ويجب لكى يسأل المحكوم عليه عن عدم تقدمه للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف أن يكون عالما بتاريخ هذه الجلسة إما بتوقيعه بنفسه على تقرير الاستئناف بما يفيد هذا العلم أو بإعلانه به ولا يغنى عن إعلانه علم وكيله الذى قرر بالاستئناف نيابة عنه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم الأصيل الذى لم يكن حاضرا وقت التقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الاستئنافي الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن استنادا إلى أنه لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة واستنادا إلى علمه بتاريخ الجلسة من تقريره بالاستئناف في حين أنه قد أثبت في ديباجته أن تقرير الطاعن بالاستئناف كان بواسطة وكيل عنه ولا يستفاد علمه بتاريخ هذه الجلسة من توقيع وكيله على تقرير الاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.