صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 10 ديسمبر 2018
الطعن 2048 لسنة 52 ق جلسة 16 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 137 ص 787
الأحد، 9 ديسمبر 2018
الطعن 978 لسنة 49 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 37 ص 175
جلسة 9 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
-----------------
(37)
الطعن رقم 978 لسنة 49 القضائية
(1) تقادم "الدفع بالتقادم". نقض "أسباب الطعن".
عدم ثبوت تنازل المطعون ضده عن سبق تمسكه بالتقادم الخمسي صراحة أو ضمناً. أثره. اعتباره مطروحاً على المحكمة. النعي بحصول التنازل بغير دليل. غير مقبول.
(2) أوراق تجارية "التظهير" "سوء نية المظهر إليه". إثبات "عبء الإثبات" "قرائن".
حامل السند اعتباره سيء النية لمجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين الأخير على حرمان المدين من الدفع.
(3) أوراق تجارية "السند الإذني المعيب" "الأوراق المحررة لأعمال تجارية".
السند الإذني خلوه من بيان ميعاد الاستحقاق. أثره. فقده لصفته كورقة تجارية واعتباره سنداً عادياً غير خاضع لأحكام قانون الصرف. إصلاح العيب في بيان منفصل غير جائز. عدم دخوله في مدلول عبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" الواردة بالمادة 194 من قانون التجارة. أثر ذلك. عدم خضوعه لأحكام التقادم الخمسي.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن عقد الخصومة بينه وبين المطعون ضده في الدعوى رقم 184 سنة 1977 تجاري كلي المنصورة طالباً إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1300 جنيه قيمة سندين إذنيين ظهراً له من الدائن الأصلي فيهما أولهما مؤرخ 1/ 1/ 1961 بمبلغ 300 جنيه يستحق السداد وقت الطلب والثاني بمبلغ 1000 جنيه مؤرخ 4/ 5/ 1970 ويستحق السداد في 4/ 5/ 1971، ادعى المطعون ضده بالتزوير على تاريخي التحرير والاستحقاق الثابتين بالسند الثاني. كما دفع بسقوط الدين بالتقادم الخمسي وبعد أن ندبت محكمة أول درجة قسم أبحاث التزييف والتزوير لتحقيق التزوير المدعى به قضت في 24/ 1/ 1976 برد وبطلان التاريخين بالسند المطعون عليه، وبتاريخ 30/ 6/ 1977 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات تجارية السندين ثم حكمت في 27/ 6/ 1978 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 1300 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة 30 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي حكمت في 6/ 3/ 1979 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول أن المطعون ضده تمسك بصحيفة الاستئناف بسقوط حق الطاعن بالتقادم العادي بالنسبة للسند المؤرخ 1/ 1/ 1961 البالغ قيمته 300 جنيه وأكد هذا الدفع بمذكرته الختامية المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 2/ 1/ 1970 موضحاً أن شروط هذا التقادم قد اكتملت بما يفيد تنازله عن التمسك بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 194 من قانون التجارة وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بمقتضى هذا السند بالتقادم الخمسي مما حجبه عن بحث التقادم العادي الذي تمسك به المدين وكانت المحكمة على بينة بحقيقة طلبات المطعون ضده فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم مما يعيب حكمها بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده تمسك بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمة السندين بالتقادم الخمسي بعد أن تمسك بالسبب الأول بالتقادم العادي بالنسبة للسند المؤرخ 1/ 1/ 1966 وإذ خلت أوراق الطعن مما يفيد تنازله صراحة أو ضمناً عن التمسك بالتقادم الخمسي بالنسبة لهذا السند فإنه يعتبر مطروحاً على المحكمة وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة من مذكرة المطعون ضده المنوه عنها بسبب النعي حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه في خصوص تنازل المطعون ضده عن الدفع بالتقادم الخمسي فإن نعيه يكون عارياً عن الدليل وغير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقول أن الحكم بني قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم الخمسي على أن تظهير السندين ليس من شأنه تظهير الدفوع بما في ذلك الدفع بالتقادم لتخلف شرط حسن النية في جانب الطاعن وقت حصول التظهير إليه واستدل الحكم على سوء نيته بأن التظهير تم بعد سقوط الحق وأن الطاعن ابن المظهر ويعمل معه في التجارة وهي قرائن لا سند لها من أوراق الدعوى بما يجعل الاستدلال بها فاسداً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لاعتبار الحامل سيء النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر ولو لم يثبت التواطؤ بينه وبين المظهر على حرمان المدين من الدفع. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أستدل على سوء نية المظهر إليه - الطاعن - بثبوت علمه وقت التظهير أن هذا التظهير تم في سنة 1973 بعد تقادم الحق حالة أنه ابن المظهر ومن المشتغلين بالتجارة وهو استدلال سائغ وله أصله الثابت بالأوراق وفي حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه بسقوط الحق بالتقادم الخمسي إعمالاً لنص المادة 194 من قانون التجارة على أن الدين موضوع السندين هو دين تجاري وأن طرفيه من التجار، في حين أن السند المطعون عليه بالتزوير قد خلا وقت إنشائه من تاريخي التحرير والاستحقاق وهو ما يفقده صفة الورقة التجارية بما يرتب عدم خضوعه لأحكام التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 190 من قانون التجارة على أن "يبين في السند الذي تحت إذن تاريخ اليوم والشهر والسنة المحرر فيها والمبلغ الواجب دفعه واسم من تحرر تحت إذنه والميعاد الواجب الدفع فيه ويذكر فيه أن القيمة وصلت وتوضع عليه إمضاء أو ختم من حرره" يدل على أنه يجب أن يحتوي السند على البيانات الإلزامية التي تتطلبها القانون ومن بينها أن يتضمن ميعاداً للاستحقاق معيناً أو قابلاً للتعيين وأن السند الذي يخلو من ميعاد الاستحقاق يفقد صفته كورقة تجارية ويصبح سنداً عادياً لا تسري عليه أحكام قانون الصرف وإنما قواعد القانون العام، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن السند البالغ قيمته 1000 جنيه قد نشأ خالياً من تاريخ الاستحقاق وهو من البيانات الأساسية التي يستطيع الحامل بموجبها تعيين وقت حلول حقه، فهو بهذه المثابة يصب سنداً معيباً ولا يصحح ما اعتراه من عيب أن يذكر الدائن أنه مستحق السداد وقت الطلب أو في تاريخ معين لأنه قد نشأ باطلاً كسند صرفي، ولا يتأتى إصلاح العيب في بيان منفصل, وكان هذا السند بحالته المذكورة لا يعد من قبيل ما أشارت إليه المادة 194 من قانون التجارة بعبارة "وغيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية" لأن هذه العبارة لا تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التي أفقدها العيب اللاحق بها إحدى الخصائص الذاتية الجوهرية للأوراق التجارية ومن بينها تحديد ميعاد الاستحقاق في أجل معين فمثل هذه الأوراق لا يمكن أن تندرج في إحدى الأوراق التجارية التي نظمها القانون ولا يجرى عليها التقادم الخمسي بصرف النظر عما إذا كانت قد حررت لعمل تجاري أو بين تاجرين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق أحكام التقادم الخمسي على السند المعيب الذي فقد خصائص الورقة التجارية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 269 لسنة 49 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 36 ص 168
جلسة 9 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
------------------
(36)
الطعن رقم 269 سنة 49 قضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) عقد "العقود الإدارية".
العقود الإدارية. ماهيتها. ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص. لا يعتبر عقداً إدارياً. لا أثر لطريقة التعاقد وشروطه.
(3، 4) التزام "أوصاف الالتزام" تنفيذ الالتزام "نظرية الظروف الطارئة".
(3) قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة. التزام معلق على شرط م 25 من قانون 124 سنة 1960. علة ذلكُّ عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة. أثره اعتبار الالتزام كأن لم يكن بأثر رجعي منذ بدايته. م 268 مدني.
(4) نظرية الظروف الطارئة. عدم جواز إعمالها بغير طلب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على مجلس مدينة مرسى مطروح - الطاعن - والبنك الأهلي المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 1895 لسنة 1973 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في استرداد قيمة خطاب الضمان التي صرفها مجلس المدينة من البنك دون وجه حق - وقدرها خمسة آلاف من الجنيهات - وقال شرحاً لدعواه أنه كان قد تعاقد مع مجلس المدينة على استغلال فندق ريم المملوك للمجلس وذلك لمدة خمس سنوات بدأت من 1/ 6/ 1965 لقاء أجرة سنوية قدرها 5500 جنيه وأنه تنفيذاً لهذا العقد استصدر من البنك المطعون ضده الثاني خطاب الضمان المشار إليه وسلمه إلى الطاعن وبعد أن تم تجديد العقد لمدة سنة أخرى أخطره الطاعن في 18/ 1/ 1972 بإنهائه فقام بتسليم الفندق في 24/ 5/ 1972 ثم فوجئ بقيامه بصرف قيمة خطاب الضمان بمقولة أنه مدين للمجلس في مبالغ كبيرة وإذ كان قد سدد له جميع مستحقاته بل ويداينه بمبالغ أخرى فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة، دفع المجلس بعدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة تأسيساً على أنها منازعة إدارية. ومحكمة أول درجة حكمت في 18/ 2/ 1975 برفض الدفع وبندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 31/ 1/ 1978 بأحقية المطعون ضده الأول في استرداد مبلغ 3565 جنيه خطاب الضمان ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. أستأنف مجلس المدينة هذا الحكم بالاستئناف رقم 209 لسنة 34 ق الإسكندرية. ومحكمة الاستئناف حكمت في 14/ 12/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن المجلس في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للبنك المطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي بالنسبة للمطعون ضده الأول بنقض الحكم.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله، ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وإذ كان البين من وقائع الدعوى أن البنك المطعون ضده الثاني اختصم في الدعوى دون أن توجه إليه طلبات من المطعون ضده الأول وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض بشيء له أو عليه فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن بالنسبة له غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ اعتبر الترخيص باستغلال الفندق محل النزاع عقداً مدنياً في حين أن الطاعن أخذ بأسلوب القانون العام في إبرام العقد، حيث تم التعاقد بناءً على مزاد علني دفع المتزايدون تأميناً لدخوله، وتضمن العقد شروطاً تقضي بإلزام المرخص له بمراعاة القوانين واللوائح المبينة فيه، والتزام الأسعار التي تحددها أو توافق عليها مصلحة السياحة، ويتكمله التأمين النقدي إلى ما يوازي مقابل الاستغلال السنوي ولا يرد حتى يتم تسليم الفندق بعد انتهاء العقد..... "وبأن يكون لمجلس المدينة إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين إذا خالف أي بند أو تخلف عن تنفيذ أي التزام مما نص عليه فيه، وهي شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص وتجعل من الترخيص عقد إدارياً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الإدارة طرفاً فيه، وأن يتصل بإدارة مرفق عام أو يبرم بمناسبة تسييره، وأن يتضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص يبدو فيها مركز الإدارة المتميز ومظاهر سلطتها التامة التي لا يتمتع بها المتعاقد العادي, فلا تعتبر عقوداً إدارية ما تبرمه الإدارة بشأن نشاطها الخاص ولا تقصد من ورائها تحقيق نفع عام وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي، وإذ تضمن العقد مثار النزاع أن الفندق موضوع التعاقد من الأملاك الخاصة لمجلس المدينة وتم الاتفاق فيه على انتفاع المطعون ضده الأول به لقاء مبلغ محدد فإنه يكون عقداً متعلقاً بنشاط خاص للطاعن قصد به تحقيق غرض مالي والحصول على ربح مادي لتنمية موارده المالية شأنه في ذلك شأن الأفراد، ولا يغير من ذلك ما تضمنه العقد من الشروط المشار إليها ولا أنه أبرم بناءً على مزاد دفع المتزايدون تأميناً لدخوله, إذ أن إبرام العقد بهذا الطريق وتضمينه تلك الشروط أمر مألوف في عقود القانون الخاص، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون لهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على ما ذهب إليه الخبير من أن مجلس المدينة وافق على تخفيض أجرة عام 1967/ 1968 بنسبة 46% ولم يقم بتنفيذ هذا التخفيض بغير مبرر, في حين أن الثابت بالتقرير أن الطاعن أخطر المطعون ضده الأول بقرار التخفيض وبأنه لا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من وزير الخزانة، وإذ كانت وزارة الخزانة قد طلبت النظر في تقسيط المبالغ المطلوب الإعفاء منها بما يعني عدم الموافقة على التخفيض فإن الحكم يكون قد أعمل قرار التخفيض دون تحقق الشرط المعلق عليه وخالف بذلك نص المادة 268 من القانون المدني، كما استند في قضائه بهذا التخفيض إلى نظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون ذاته في حين أن المطعون ضده الأول لم يؤسس دفاعه على هذه النظرية أصلاً.
وحيث إن هذا النعي بشقيه في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص المادة 25 من القانون رقم 124 سنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية - الذي صدر قرار التخفيض في ظله - أنه "يجوز للمجلس التصرف بالمجان في مال من أمواله الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلى شخص طبيعي أو معنوي بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك بعد موافقة الوزير المختص في حدود ألف جنيه في السنة المالية الواحدة أما فيما يجاوز ذلك فيكون التصرف فيه بقرار من رئيس الجمهورية"، وكان الثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودعة ضمن مستندات هذا الطعن أن مجلس المدينة قرر تخفيض أجرة الفندق موضوع النزاع بنسبة 46% عن عام 1967/ 1968, وتضمن إخطار المطعون ضده الأول بهذا القرار أنه لا يعتبر نافذاً إلا بعد موافقة وزير الخزانة وقد أضاف الخبير أن هذه الموافقة لم ترد، وكان تخفيض الأجرة بهذا القرار يتضمن تنازلاً بلا مقابل عن مبلغ من النقود مستحق الأداء مما يتعين معه تعليق نفاذه على موافقة الوزير المختص طبقاً لنص المادة 25 من القانون رقم 124 لسنة 1960، وكان مؤدى عدم موافقة الوزير على هذا القرار عدم نفاذه واعتباره كأن لم يكن بأثر رجعي منذ البداية عملاً بالمادة 268 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تطبيق ذلك القرار استناداً إلى تقرير الخبير وإلى ما أورده في أسبابه من أن هذا التعليق غير مفهوم وأخذ بنظرية الظروف الطارئة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، وانتهى من ذلك إلى تقرير ذات التخفيض تأسيساً على أن تطبيق هذه النظرية من النظام العام، في حين أن النص في الشطر الأخير من المادة المشار إليها على أن "يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك" يدل على بطلان الاتفاق مقدماً على استبعاد تطبيق هذه النظرية, أما بعد وقوع الحالات الطارئة حيث تنتفي مظنة الضغط على المدين المرهق فيجوز له النزول عن التمسك بذلك التطبيق، مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب، لما كان ذلك, وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضده الأول لم يتمسك بتطبيق هذه النظرية ولم يؤسس دعواه عليها. فإن المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه قصور في التسبيب يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 456 لسنة 46 ق جلسة 9 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 35 ص 163
جلسة 9 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.
----------------
(35)
الطعن رقم 456 لسنة 46 القضائية
(1) جمارك "العجز في البضاعة". مسئولية الربان.
وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن. قرينة قانونية على التهريب ترتب مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. نقضها يكون بتبرير النقص بالطرق التي استلزمها القانون.
(2) جمارك "نظام تسليم صاحبه". مسئولية.
نظام تسليم صاحبه. مؤداه. قيام الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها دون أن تدخل المخازن الجمركية - ليس من شأنه تغيير في مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك. استمرار مسئوليته عن البضاعة حتى تمام التسليم.
(3) حكم "تسبيب الحكم".
انتهاء الحكم بالمخالفة للثابت بالأوراق إلى أن المستندات لا تفيد على وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفيه عن الربان قرينة التهريب لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص وإقامة الدليل عليه. مخالفة للثابت بالأوراق وفساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الجمارك الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1975 لسنة 1973 تجارى كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب إلزامها بصفتها بأن تؤدي لها مبلغ 2258.260 جنيه وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 4/ 6/ 1967 وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة "س كيروف" التابعة للمطعون ضدها وبعد تفريع شحنتها من الأخشاب تبين وجود عجز غير مبرر مقداره 188.360 كيلو جراماً تستحق عنه رسوم جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به إعمالاً للمواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبتاريخ 25/ 11/ 1974 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 لسنة 31 ق تجارى، وبتاريخ 14/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه معتنقاً أسباب الحكم الابتدائي - على خلو الاستمارة رقم 50 ك. م المحررة بمعرفة الجمارك من إثبات العجز على وجه محدد، في حين أن الثابت بهذه الاستمارة أن هناك نقصاً قدره 188.360 كيلو جراماً وإذ لم يعتد الحكم بما تضمنته الاستمارة المشار إليها وما ثبت من أذون الإفراج عن الرسالة المرفقة بالأوراق من أن الكمية المفرج عنها قدرها 191.640 كيلو جراماً من إجمالي الرسالة وقدرها 380000 كيلو جراماً كما ورد بقائمة الشحن فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال. وحاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وبياناً لذلك تقول الطاعنة أن الحكم اعتمد في قضائه برفض الدعوى على أن الرسالة وردت طبقاً لنظام "تسليم صاحبه" وسلمت إلى المرسل إليه من عنابر السفينة مباشرة وأن النقص لم يكتشف إلا عند الإفراج عن البضاعة ورتب على ذلك إعفاء الربان من مسئوليته عن الرسوم الجمركية المستحقة عن النقص في حين أن أساس هذه المسئولية هي قيام مظنة التهريب في حق الربان حتى يوضح سبب النقص ويقيم الدليل عليه بالطرق المحددة في المادتين 37 و38 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا تختلف هذه المسئولية في حالة التسليم طبقاً لنظام "تسليم صاحبه" عنها في غيره من نظم التسليم مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي بالسببين سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد نصوص المواد 37 و38 و117 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 مجتمعة أن المشرع أقام قرينة مؤداها أن وجود نقص في مقدار البضائع المنفرطة أو في عدد الطرود المفرغة من السفينة عما هو مبين في قائمة الشحن يفترض معه أن الربان قد هربه إلى داخل البلاد دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليه، إلا أنه أجاز للربان دفع مظنة التهريب بإيضاح أسباب النقص وتقديم البراهين المبررة له فإذا ما أوضح الربان أو من يمثله سبب النقص أياً كان مقداره وأقام الدليل عليه بالطرق التي استلزمها القانون انتفت القرينة على التهريب وإلا ظلت تلك القرينة قائمة في حقه والتزم بأداء الرسوم المقررة، وأن مؤدى نظام "تسليم صاحبه" أن يقوم الناقل بتسليم البضاعة مباشرة إلى صاحبها أو من ينوب عنه دون أن تدخل المخازن الجمركية وإلى أن يتم هذا التسليم تبقى البضاعة في حراسة الناقل ويكون مسئولاً عنها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه - على أن استمارة الجمارك رقم 50 ك. م قد خلت مما يثبت العجز على وجه يقيني ومحدد وأن الثابت ببيان مأمور قسم ثان المؤرخ 6/ 9/ 1967 أن العجز اكتشف عند صرف الرسالة التي وردت تحت نظام تسليم صاحبه وسلمت إلى المرسل إليه من عنابر السفينة مباشرة ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضدها - بصفتها ممثلة الربان - عن الرسوم المستحقة عن النقص في البضاعة موضوع الدعوى، وكان يبين من الاطلاع على الاستمارة رقم 50 ك. م وبيان مأمور قسم ثاني - المرفقين بأوراق الطعن - أن جملة الرسالة كما وردت في قائمة الشحن 380000 كيلو جراماً وأن المنصرف منها 191640 كيلو جراماً بعجز قدره 188360 كيلو جراماً وكان نظام "تسليم صاحبه" على نحو ما سلف بيانه ليس من شأنه تغيير مسئولية الربان قبل مصلحة الجمارك عن كل نقص في البضائع عن الثابت بقائمة الشحن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ما انتهى إلى أن المستندين المشار إليهما لا يفيدان على وجه اليقين وجود نقص في البضائع ونفى عن الربان قرينة التهريب التي أقامها المشرع لمجرد ورود البضائع تحت نظام تسليم صاحبه دون أن يوضح الربان أو من يمثله سبب النقص ويقيم الدليل عليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه فساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
الطعن 842 لسنة 50 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 34 ص 160
جلسة 8 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
-----------------
(34)
الطعن رقم 842 لسنة 50 القضائية
تزوير.
التزوير في الأوراق العرفية. ماهيته. تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. اعتباره تزويراً. شرطه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2757 سنة 1976 مدني كلي شبين الكوم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 2/ 7/ 1976، وقالت بياناً لدعواها أن المطعون ضده باع لها أطياناً زراعية مساحتها 18 س، 7 ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة نظير ثمن قدره 775 جنيهاً وإذ كان العقد غير ناقل للملكية وتقاعس البائع عن تنفيذ التزامه بنقلها فقد أقمت الدعوى، واجه المطعون ضده الدعوى بإدعائه بأن العقد مزور عليه وطعن عليه بالتزوير وأضاف إلى ذلك أن زوج الطاعنة سبق أن حصل على توقيعه على بياض وبتاريخ 8/ 5/ 1978 حكمت المحكمة برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 2/ 7/ 1976 ثم بجلسة 30/ 6/ 1979 قضت برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 257 سنة 12 ق أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - ومحكمة الاستئناف حكمت في 6 فبراير سنة 1980 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبتاريخ 5/ 4/ 1980 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده، وقد طعن بالتزوير على العقد محل الدعوى - فنكر بصمتي الإصبع والختم المنسوبتين إليه، وندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى لتحقيق الطعن انتهى فيه إلى صحة الختم وأنه بصم به على بياض ثم أستغل الفراغ المتروك أعلاه في كتابة بيانات عقد البيع موضوع الطعن، وإذ كان حكم محكمة أول درجة المؤيد بأسباب الحكم المطعون فيه, قد عد ذلك تزويراً وقضى برد وبطلان العقد دون أن يعن بتمحيص الواقعة ويسبغ عليها التكييف الصحيح ولو عنى بذلك لتبين له أن الواقعة لو صحت بالقصور الذي انتهى إليه تقرير الخبير لا تشكل تزويراً لحق بعقد النزاع وإذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون علاوة عن مخالفة القانون قد شابه عيب القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن التزوير - في الأوراق العرفية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو تغيير الحقيقة في المحرر بقصد الغش بإحدى الطرق التي عينها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً بينما تغيير الحقيقة في الأوراق الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ولا يعد هذا التغيير تزويراً إلا إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، والاحتيال والغش الذي يجعل من تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض تزويراً، هو الذي يكون قد استخدم - كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفي معه تسليمها بمحض الإرادة، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه وما اعتنقه من أسباب حكم محكمة أول درجة أنه أقام قضاءه بتزوير الورقة محل الدعوى، على مجرد القول بتوقيعها على بياض، دون أن يعن بتمحيص وسيلة وصولها إلى يد الطاعنة, وهل كان ذلك بمحض اختيار المطعون ضده أم جبراً عنه، وهو بحث يتوقف عليه رد الواقعة إلى تكييفها الصحيح بما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى, الأمر الذي يصم قضاءه بقصور - جره إلى مخالفة القانون بما يتعين نقضه.
الطعن 756 لسنة 49 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 33 ص 157
جلسة 8 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صفر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.
----------------
(33)
الطعن رقم 756 لسنة 49 القضائية
عمل "العاملون بالقطاع العام. إنهاء العقد".
إنهاء خدمة العامل في ظل القانون رقم 61 لسنة 1971. خضوعها للأحكام المنصوص عليها في ذلك القانون، ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. قرار الإنهاء. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي م 75/ 6 ق 91 لسنة 1959.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 248 سنة 1976 عمال كلي طنطا على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمته, وقال بياناً للدعوى أنه يعمل لدى المطعون ضدها، ولما أتهم في قضية متعلقة بعمله، وقبض عليه ثم أفرج عنه أصيب بمرض نفسي انقطع بسببه عن العمل لفترات متقطعة في المدة من 27/ 4/ 1976 حتى 2/ 8/ 1976 اعتبرتها اللجنة الطبية أجازة مرضية، إلا أنه لما توجه إلى عمله في 6/ 8/ 1976 تبين أن المطعون ضدها أنهت خدمته لديها متعللة بغيابه دون إذن، وإذ كانت فترة غيابه بسبب المرض واعتمدها القومسيون الطبي كأجازة مرضية، مما يجعل قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة في 24/ 4/ 1978 بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعن الرقيم 420 لسنة 1976. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 94 سنة 28 ق. وبتاريخ 11/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت لنظره جلسة 25/ 12/ 1983 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً لذلك يقول أن القانون رقم 61 لسنة 1971 أجاز لشركات القطاع العام إنهاء خدمة العاملين لديها لأسباب حدودها، وقد قامت المطعون ضدها بإنهاء خدمته بادعاء غيابه عن العمل المدة المقررة قانوناً، مع أن هذا الغياب كان بسبب المرض فلا يكون مبرراً لذلك الإنهاء، وإذ قضى الحكم برفض دعواه المرفوعة بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته تأسيساً على أن حقه يتمثل حينذاك في طلب التعويضات ولا تملك المحكمة إلغاء القرار المذكور فيكون قد خالف القانون لأنه لو صح ذلك في علاقات العمل التي يحكمها عقد العمل الفردي، فإنه غير صحيح في حالة الطاعن التي تخضع لنظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل بإحدى شركات القطاع العام في ظل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل العاشر من الباب الأول منه، وإن خلو مواد هذا النظام من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد إنهاء خدمته، مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة 75 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 باعتبار أن أحكام هذا النص تسري في هذه الحالة لعدم ورود نص بشأنها في النظام المنوه عنه وفق ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصداره، لما كان ذلك وكان الطاعن يعمل لدى شركة من شركات القطاع العام وقد اقتصر في دعواه على طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي لم يكن بسبب النشاط النقابي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض تلك الدعوى ملتزماً النظر متقدم البيان، لا يكون قد خالف القانون, ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 1442 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 32 ص 151
جلسة 8 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فودة، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.
----------------
(32)
الطعن رقم 1442 لسنة 47 القضائية
(1) إثبات "القرائن". حجز.
قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية. ليس لغيرها الاستناد إليها فيما توقع عليه الحجز.
(2) تضامن. شركات.
الشريك المتضامن. يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة. للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين. لا إلزام على الدائن بالرجوع بالدين أولاً على الشركة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى 408 سنة 1974 مدني جزئي الدقي بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذي المتوقع ضده في 15/ 7/ 1974 واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لدعواه أن - الحجز توقع على منقولات منزله استيفاءً لمبلغ 3351.787 جنيه قيمة استهلاك تيار كهربائي مستحق على مصنع كان شريكاً متضامناً فيه ثم تخارج عنه والتزم الشريك الآخر بكافة ديون الشركة وأنه أخطر هيئة الكهرباء بهذا التخارج، وفي 4/ 3/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى، كما أقام المطعون ضده الأول - (هيئة الكهرباء) على الطاعن الدعوى رقم 1605 سنة 1975 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر الوقتي رقم 90 سنة 1975 جنوب القاهرة الصادر بعدم الاعتداد بالحجز السابق (موضوع دعوى الطاعن السابقة) وفي 22/ 5/ 1975 قضت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن الحكم الأول بالاستئناف رقم 1677 سنة 92 ق القاهرة كما استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى الحكم الثاني بالاستئناف رقم 2794 سنة 92 ق القاهرة، وبجلسة 22/ 10/ 1977 - بعد ضم الاستئناف الثاني للأول - حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1677 سنة 92 ق برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف رقم 2794 سنة 92 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن من حقه - كمدين - الاعتراض على الحجز بطلب بطلانه لتوقيعه على غير مال مملوك له باعتبار أن ملكية المدين شرط من شروط صحة الحجز كما أن العرف الشائع يجرى بأن المنقولات المنزلية من حق الزوجة ومن يدعي غير ذلك يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، كما أن عدم اعتراض المدين وقت توقيع الحجز لا يسقط حقه في النعي عليه بعد ذلك، وإذ ذهب الحكم إلى أن الطاعن لا صفة له بشأن الادعاء بملكية المحجوزات أو إلى أنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه أو أن عدم اعتراضه وقت الحجز ينبئ عن عدم جديته في دفاعه، فإنه يكون قد أخطأ في القانون وجاء قاصراً وعابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد لأن مؤدى صحة القول بقيام العرف في النزاع الماثل - على ملكية الزوجة لمثل المنقولات المحجوز عليها دون المدين، هو قيام قرينة على هذه الملكية في جانب الزوجة ولها وحدها الاستفادة منها إذا ما نازعت هي فيما توقع عليه الحجز وليس لغيرها الاستفادة منها, وهي قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع، وإذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى هذه القرينة وبنى قضاءه على أسباب حاصلها أن الطاعن لم يقدم دليلاً على عدم ملكيته للمحجوزات كما أنه لم يسارع إلى إبداء هذا الاعتراض وقت توقيع الحجز كما أن صاحبة الحق المدعى به لم تبادر على اتخاذ الطريق الذي رسمه القانون لها بصدد ملكيتها، واتخذ من هذه القرائن متساندة دليلاً على عدم جدية دفاع الطاعن، وكان من شأن هذه القرائن المتساندة التي اعتدت بها محكمة الموضوع أن تؤدي فعلاً إلى الدلالة التي استخلصتها منها هذه المحكمة بأسباب سائغة ومن ثم فلا عليها إن هي لم تعمل القرينة التي مؤداها ملكية الزوجة لما في منزل الزوجة من منقولات ولو صح قيام العرف بها في الحالة المعروضة - لما كان ذلك - فإن النعي بالسبب الأول في جميع أوجهه يكون على غير أساس مما يتعين رفضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الجهة الحاجة تحاج بعلمها اليقيني بالتخارج بالنسبة للديون التي تستحق لها في تاريخ لاحق على هذا العلم دون ما حاجة لإشهار هذا التخارج وإذ اشترط الحكم المطعون فيه إشهار التخارج لأخذ الجهة الحاجزة به ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن بإعمال أثر علمها اليقيني بهذا التخارج بإخطارها به في 6/ 11/ 1973 وإنذارها به على يد محضر في 3/ 3/ 1974 وأقر الجهة الحاجزة على تعسفها في استعمال الحق وعدم مراعاة حسن النية في المعاملات عن دين لاحق في استحقاقه على تاريخ هذا العلم فإنه يكون قد أخطأ في القانون وعابه القصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، ذلك لأن البين من مدونات الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي الصادر في 20/ 2/ 1977 واللذين أحال إليهما الحكم المطعون فيه، ومحضر الحجز، ومذكرة الطاعن بجلسة 24/ 6/ 1976 أمام محكمة الاستئناف - والمودع صورتهما على حافظته - أن الحجز توقع في 15/ 7/ 1974 لدين مستحق عن الفترة من أكتوبر سنة 1972 حتى أكتوبر سنة 1973 وهي فترة سابقة على إخطار الهيئة الحاجزة بعقد التخارج سواءً بتسليمه إليها في 6/ 11/ 1973 أو بإنذارها به على يد محضر في 3/ 7/ 1974، ومن ثم فإن تأسيس النعي على أن استحقاق الدين على الشركة لاحق على علم الهيئة الحاجزة اليقيني بالتخارج يخالف الثابت بالأوراق من أن الدين استحق في تاريخ سابق على هذا العلم المدعى به، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس مما يتعين رفضه كذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعرض لدفاعه من أن أمر الحجز لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لأنه ليس طرفاً فيه بعد أن تخارج من الشركة المدنية, وصدر الحكم ضده في حين أن الدين المنفذ من أجله ليس خالياً من النزاع - كما أن الجهة الحاجزة لم ترجع أولاً على الشركة المدنية ومن حقه الدفع بالتجريد، ومن ثم كان الحكم معيباً بالخطأ والقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقة الأول بأن على الطاعن أن يقدم الدليل على سبب ما ينعى به على الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من صورة محضر الحجز المقدمة منه أن المدين المقصود بأمر الحجز الذي توقع الحجز بموجبه - هو "....... (الطاعن) بصفته أحد الشركاء في المصنع وأحد ورثة المرحوم...... صاحب المصنع" بما مؤداه أن أمر الحجز صدر ضده كمدين بصفته شريكاً في المصنع ولم يكن إثبات هذا البيان بمحضر الحجز محل اعتراض من الطاعن وتوقع الحجز عليه بهذه الصفة، وإذ لم يقدم الطاعن دليلاً على خلاف هذا الثابت بالأوراق فإن نعيه - بأنه ليس طرفاً في السند التنفيذي بأن لم يصدر أمر الحجز ضده - يكون عارياً من الدليل ولا على محكمة الموضوع إن لم تتعرض لهذا الدفاع الذي لم يقم عليه دليل خلاف الثابت أمامها من الأوراق المقدمة من ذات الطاعن، كما أن النعي في شقة الثاني بأن الدين المحجوز من أجله خالياً من النزاع وليس معين المقدار فمردود بأنه دفاع جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ومن ثم فهو غير مقبول وأما عن النعي في شقة الثالث بأنه ما كان يجوز للجهة الحاجزة توقيع الحجز ضده قبل الرجوع على الشركة المدينة فمردود كذلك بأنه كشريك متضامن - ولا خلاف على صفته هذه - يسأل في أمواله الخاصة عن ديون الشركة فيكون مديناً متضامناً معها ويكون للدائن حق مطالبته على حدة بكل الدين ولا إلزام على الدائن بالرجوع أولاً على الشركة بالدين قبل الرجوع على الشريك المتضامن وقد بقيت صفة الطاعن كشريك متضامن وقت صدور الأمر ومن بعد عند توقيع الحجز على نحو ما سلف بيانه في معرض تناول نعيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن من أن الجهة الحاجزة لم تكن لتحاج بعقد التخارج الذي يدعيه وقت اتخاذ إجراءات التنفيذ بهذا الدين، لما كان ذلك فإنه يتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك بالسبب السادس بصحيفة الاستئناف وبمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف في 24/ 6/ 1976 بأن أمر الحجز قد سبق وقف تنفيذه بموجب الأوامر 371 سنة 74، 90 سنة 75، 421 سنة 1975 شمال القاهرة وأنها أصبحت نهائية بما يفقد هذا الأمر صلاحيته للتنفيذ وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون قاصراً ومخلاً بحقه في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه بالرغم من أن البين من السبب السادس من أسباب الاستئناف والذي أحالت إليه مذكرة الطاعن المقدمة لجلسة 24/ 6/ 1976 أنه لم يتناول إلا واقعة صدور الأمر الوقتي رقم 90 سنة 1975 - شمال القاهرة. وقد صدر هذا الأمر في 14/ 11/ 1975 أي بعد توقيع الحجز محل المنازعة في 15/ 7/ 1974 - بعدم الاعتداد بالحجز وكان هذا الأمر مثار التظلم في الدعوى رقم 1605 سنة 1975 مدني شمال القاهرة والمستأنف حكمها برقم 2794 سنة 92 ق القاهرة وهو محل الطعن الماثل, - بالرغم من ذلك فإن البين من الأوامر الوقتية الأخرى المشار إليها بالنعي - أنها جميعها جاءت لاحقة في صدورها على توقيع الحجز في 15/ 7/ 1974 إذ صدر الأمر رقم 371 سنة 74 شمال القاهرة في 31/ 12/ 1974 عن حجز لدى بنك القاهرة كما صدر الأمر رقم 230 سنة 75 شمال القاهرة في 15/ 7/ 1975 عن حجز آخر مماثل وصدر الأمر رقم 421 سنة 75 شمال القاهرة في 28/ 7/ 1975 عن حجز ثالث توقع لدى ذات البنك في 26/ 8/ 1975، لما كان ذلك فإن النعي بعدم صلاحية سند التنفيذ الذي توقع الحجز محل المنازعة بموجبه تأسيساً على الزعم بصدور أوامر بوقف تنفيذه وتعطيل صلاحيته للتنفيذ بموجبه - لم يقم عليه دليل من الأوراق - ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أغفلت الرد على هذا الدفاع باعتباره غير منتج ولا أثر له في النزاع، ومتى كان ذلك فيتعين رفض هذا السبب من أسباب الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 974 لسنة 53 ق جلسة 5 / 1 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 31 ص 146
جلسة 5 من يناير سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.
----------------
(31)
الطعن رقم 974 لسنة 53 القضائية
(1) وصية "قرينة المادة 917 مدني". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات: القرائن". إثبات "القرائن القانونية".
التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قرينة المادة 917 مدني. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
(2) وصية "نفاذ الوصية".
نفاذ الوصية بغير توقف على إجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة كلها لا المال الموصى به وحده.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 130 سنة 1976 مدني كلي بني سويف على الطاعنة طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة قدرها 14.5 ط في كامل أرض وبناء المنزل والمخبز الموضحين بصحيفة الدعوى والتسليم، وقالوا بياناً لها أن هذا المخبز وذلك المنزل تركه عن المرحوم..... مورثهم ومورث الطاعنة ويخصم فيها ميراثاً الحصة المطالب بها وإذ نازعتهم الطاعنة فيها فقد أقاموا الدعوى ليحكم لهم بطلباتهم، قام دفاع الطاعنة على ملكيتها للمنزل بشرائها الأرض من المورث بعقد البيع المؤرخ 9/ 11/ 1958 وإقامتها المباني عليها من مالها الخاص، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره ادعى المطعون ضدهم بتزوير التوقيع المنسوب إلى مورثهم على عقد البيع، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت الشهود قضت بتاريخ 25/ 5/ 1981 برفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بتاريخ 7/ 12/ 1981 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصة قدرها 14.5 ط في المخبز والتسليم وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 17 س 20 ق طالبين إلغاءه والحكم لهم بباقي طلباتهم ودفعوا بصورية عقد البيع وبأنه وصية على سند من نص المادة 917 من القانون المدني، وبتاريخ 8/ 3/ 1983 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبتثبيت ملكية المطعون ضدهم إلى حصته قدرها 13.45 ط في المنزل والتسليم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال من وجهين وفي بيان أولهما تقول أنه يلزم لقيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني ثبوت أن انتفاع المورث يستند إلى مركز قانوني يخوله حقاً فيها ولما كانت إقامة المورث للبناء حسبما شهد به شاهداً المطعون ضدهم ومجرد سكناه بالمنزل مع الطاعنة وفق إقرارها ليس مؤداه تحقق هذا الشرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ استدل بذلك وحده على تحققه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وفي بيان الوجه الثاني تقول أن الخبير انتهى في تقريره إلى أنها تمتلك المنزل أرضاً وبناءً وإذ نسب الحكم إلى هذا التقرير قوله بأن والدة المطعون ضدهم كانت تضع اليد على المنزل حتى وفاتها وأن المطعون ضده الثاني يضع اليد على شقة به، واستدل بذلك على ما لا يؤدي إليه من اعتبار المنزل تركة عن المورث يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق معيباً بالفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان التحقق من أحقية المورث في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته لحساب نفسه استناداً إلى حق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه لثبوت قيام القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 من القانون المدني - هو من سلطة لمحكمة الموضوع بغير معقب من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث إن...... و..... شهدا أمام محكمة أول درجة أن منزل النزاع بناه المرحوم..... وكان يقيم به مع زوجته حتى توفاه الله كما أقرت المستأنف ضدها - الطاعنة - بهذه الإقامة بمذكرتها..... وجاء بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة أن بمنزل النزاع دكان تضع اليد عليه السيدة..... والدة المستأنفين - المطعون ضدهم - ...... وأن..... المستأنف الثاني - المطعون ضده الثاني - يضع يده على شقة بالدور الثاني من المنزل أيضاً، وحيث إن ما تستخلصه المحكمة من أقوال الشاهدين..... و..... ومما جاء بمذكرة المستأنف عليها آنفة البيان وما تضمنه تقرير مكتب الخبراء أن المرحوم....... مورث طرفي النزاع لم يتخل عن الأرض محل عقد البيع المؤرخ 9/ 11/ 1958 وأنه أقام عليها مباني المنزل محل التداعي وأقام هو وزوجته المستأنف عليها بالدور الأول من هذا المنزل حتى توفاه الله بينما مكن نجله...... من سكنى إحدى الشقتين بالدور الثاني وزوجته الثانية المرحومة..... من دكان مقامة بهذا المنزل مما يقطع أنه انتفع بالعقار بالكيفية التي ينتفع بها المالك عادة والتي لا يستطيع غير المالك ممارستها"، لما كان ذلك وكان ما ادعته الطاعنة من أن الحكم نسب إلى تقرير الخبير ما لم يرد به هو زعم غير صحيح إذ الثابت من ذلك التقرير أن معاينة المنزل موضوع النزاع قد أسفرت عن وضع يد..... على دكان به ووضع يد المطعون ضده الثاني على إحدى شقق الدور الثاني منه بما يتفق وما أثبته الحكم المطعون فيه نقلاً عنه، وكان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنة - ثبوت أحقية المورث في الانتفاع مدى حياته بما تصرف فيها استناداً إلى حق يخوله ذلك وهو ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة في حدود ثلث التركة كلها، وإذ كان الثابت أن تركة المورث تشمل مخبزاً بالإضافة إلى المنزل موضوع النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يحقق عناصر التركة لاستظهار القدر النافذ قانوناً من الوصية وقصر قضاءه بها على ثلث المنزل موضوع النزاع يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أن "تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى"، يدل على أن الوصية تنفذ قانوناً بغير توقف على إجازة الورثة ليس في حدود ثلث المال الموصى به وحده بل تنفذ بالنسبة لهذا المال في حدود ثلث قيمة التركة كلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر قضاءه بنفاذ الوصية على ثلث العين الموصى بها دون استظهار عناصر تركة المورث يكون فضلاً عن قصوره قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.