الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 15 أكتوبر 2017

الطعن 3679 لسنة 85 ق جلسة 24 / 2 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع     نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــــــــام قنديــــــل  ، طـــــــــــــــارق تميـــــــــــرك                                    
                                عـــادل فــــــتحى      و  زكـــــــريــــا عـــــوض الله
                                              نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة
ورئيس النيابة السيد / محمد الشرقاوى .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 15 من جماد الأول سنة 1437هـ الموافق 24 من فبراير سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3679 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-       السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ... . موطنه القانونى / .... القاهرة . حضر الأستاذ / ..... عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
-       السيد / ....  المقيم / ... القاهرة . حضر الاستاذ / .....المحامى عن المطعون ضده .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فــى يــوم 25/2/2015 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 5/1/2015 فى الاستئناف رقم ..... لسنـة 124 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
       وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
بجلسة 13/1/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 24/2/2016 للمرافعة وبهــا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلســة - حيث صممت كلاً من الطاعنة والمطعون ضده والنيابة على ما جاء بمذكراتهم - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد المستشار المقـرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " شركة ..... " الدعوى التى آل قيدها برقم .... لسنة 2007 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 190754,74 دولار أمريكي قيمة فروق راتبه الشهرى عن الفترة من 12/2/1990 حتى 30/6/1994 ومبلغ 13693,84 دولار أمريكى قيمة نقل أثاثه ومبلغ مليون دولار أمريكى تعويضاً عن الأضرار التى لحقت به ، وقال بياناً لها إنه من العاملين بالشركة الطاعنة التى أوفدته للعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة اعتباراً من 12/2/1990 وحتى 30/6/1994 وقد تبين له وجود فروق مالية بين ما كان يتقاضاه من راتب وبين ما يجب أن يحصل عليه بالفعل طبقاً لقرارها رقم 182 لسنة 1982 ، وإذ امتنعت عن صرف هذه الفروق المالية ومقابل نقل أمتعته حال عودته إلى مقر عمله الأصلي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 17/11/2007 بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 110490,04 دولار أمريكى قيمة فروق راتبه عن الفترة من 12/4/1990 حتى 31/1/1994 ومبلغ 4787,85 دولار أمريكى أو ما يقابلها بالعملة المحلية قيمة تكلفة نقل أمتعته ومبلغ 5000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التى أصابته من جراء عدم حصوله على هذه المستحقات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم  .... لسنة 124 ق القاهرة ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت المحكمة بتاريخ 15/1/2015 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من أحكام قرارها رقم 182 لسنة 1982 رغم أن هذا القرار لا يسرى إلا على العاملين بمكاتبها السياحية بالخارج والتى ينحصر نشاطها فى تسويق خدماتها فى النشاط السياحى بتلك الدول فى حين أن المطعون ضده كان يعمل رئيساً للحسابات بفندقها بمكة المكرمة والذى يقتصر نشاطه على استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريقها لأداء هذه المناسك الدينية ويخضع فى معاملته المالية لقرارها رقم 134 لسنة 1977 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1994 ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى استحقاق الأجر طبقاً للمادة الأولى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 المنطبق على واقعة النزاع إعمالاً للمادة الأولى من قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، ومن المقرر أيضاً أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الثابت باللائحة المالية الصادرة بقرار الطاعنة رقم 182 لسنة 1982 – وبما لا يمارى فيه المطعون ضده أنه خاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية التابعة للطاعنة بالخارج – قطاع الشئون السياحية – وينحصر نشاطها فى الترويج للأنشطة السياحية للطاعنة وتسويقها بتلك الدول ، وهو ما لا ينطبق على المطعون ضده الذى كان يعمل رئيساً للحسابات لفندق الطاعنة بمكة المكرمة – قطاع الفنادق – وينحصر نشاطه فى استقبال الحجاج والمعتمرين المسافرين عن طريق الطاعنة لأداء المناسك الدينية ويخضع للقرار رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بما قضى به للمطعون ضده على سند من أحكام القرار رقم 182 لسنة 1982 بمقولة أن هذا القرار الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بالمكاتب السياحية الخارجية جاء تالياً لقرار الطاعنة رقم 134 لسنة 1977 الخاص بتحديد المعاملة المالية للعاملين بفندق الطاعنة بمكة المكرمة وأنه جاء عاماً دون أن يخصص مكاتب أو دول محددة بذاتها ، وكان ما استخلصه الحكم فى هذا الخصوص يناقض العناصر الواقعية التى ثبت لديها ولا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم فى موضوع الاستئناف .... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ...... لسنة 124 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية . 

الطعن 7662 لسنة 85 ق جلسة 25 / 5 / 2016

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد  المستشـــــــار / إسماعيل عبـد السميـع   نـــــائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / هشـــام قنديل، سمير سعـد                                   
                        عــــــــــــــادل فتحــــى     و    زكريـــــــــــا عـــــوض الله                                  نــــــــــــواب رئـــــــيس المحـــــــــكمة       
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 25 من مايو سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7662 لسنة 85 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــن
-السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ...... . موطنه القانونى / 6 أكتوبر – الجيزة حضر الأستاذ / ..... المحامي عن الطاعنة .
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- السيد / ....... . المقيم .....زالقاهرة .
- لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .
الــــــوقــــــــــــــائــــــــع
     فى يوم 18/4/2005 طُعــن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئنــاف القاهرة الصادر بتاريخ 18/2/2005 فى الاستئناف رقم ..... لسنــة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـــوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
وفى 16/6/2015 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
بجلسة 10/2/2016 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/5/2016 للمرافعة وبهـا سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـــو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

الــــمـــحـــكــــمــة
        بعد الاطلاع علـــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضــــــــى المقــــــــــــــــرر/ إسماعيل عبد السميع محمد  " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التى قيدت برقم ... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية – على الشركة الطاعنة – شركة ... – والشركة المطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بإلزام الشركة الطاعنة بصرف راتبه عن اثنتا عشر شهراً بواقع 5500 جنيه شهرياً . ثانياً : وفى الموضوع بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 250000 جنيه تعويضاً عن فصله عسفاً من العمل ومبلغ 19045,80 جنيه باقى راتبه عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 ونصيبه من أرباح سنة 2010 , وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة التى خفضت راتبه اعتباراً من 1/1/2006 ثم قامت بفصله من العمل بدون مبرر اعتباراً من 13/7/2006 وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فضلاً عن أحقيته فى صرف باقى راتبه وحصته فى أرباح سنة 2010 ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/6/2014 برفض الدعوى , اسـتأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " وبتاريخ 18/2/2015 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض وباقى المرتب والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 113400 جنيه تعويضاً عن فصله من العمل ومبلغ 19045,80 جنيه قيمة فروق المرتب ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه , وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن . لما كان ذلك , وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الثانية لم يقض لها أو عليها بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بها ومن ثم لا تكون خصماً حقيقياً فى الدعوى ويكون اختصامها فى الطعن غير مقبول .
حيث إن الطعن – وفيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ لم يقض بسقوط حق المطعون ضده فى عرض دعواه على المحكمة لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن مفاد المادة 70 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2003 أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به , وإذ لم تقدم الطاعنة دليلاً على قيام المنازعة بينها وبين المطعون ضده الأول حول المستحقات المطالب بها فى تاريخ سابق على اختصامها فى الدعوى , ومن ثم فإن تاريخ اختصامها فى الدعوى يكون هو التاريخ الثابت لبدء النزاع بشأن المستحقات المطالب بها وتكون الدعوى بمنأى عن السقوط المشار إليه بالمادة 70 سالفة البيان ويضحى هذا النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول والثانى والسبب الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب , وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده الأول لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل إذ قام بالتلاعب فى أوامر التوريد والفواتير الخاصة بها وتمكن بذلك من الحصول على بعض منتجاتها وبيعها لحسابه الخاص مما أفقدها الثقة فيه وقدمت التحقيقات التى اجريت معه فى هذا الشأن بما يجعل قرارها بفصله بمنأى عن التعسف , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرارها بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند من أنها خالفت قواعد التأديب بعدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة 71 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأن الفصل بدون مبرر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض رغم تقديمها التحقيقات والمستندات التى تبرر فصله ورغم أن عدم اتباعها قواعد التأديب لا يمنعها من فصله ولا يدل بذاته على أن الفصل كان عسفاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- ........... 2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأ عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه " ، مفاده أن لصاحب العمل فصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيماً ترتب عليه أضراراً جسيمة لصاحب العمل . ومرد ذلك أن عقد العمل يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه فإذا أخل العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل ومنها وجوب التحلى بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة كان لصاحب العمل فسخ عقد العمل ولا ينال من ذلك ما جاء بأحكام المواد 64/1 ، 67 ، 68 من هذا القانون من وجوب إخطار العامل كتابة بما نسب إليه وإجراء تحقيق معه وعرض قرار الفصل على المحكمة المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو ما جاء بعجز الفقرة الثانية من المادة 69 من اشتراط إبلاغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ علم صاحب العمل بالخطأ الجسيم فــإن ذلك قاصر على الفصل كجزاء تأديبى ولا يمتد إلى إنهاء صاحب العمل لعقد العمل بالإرادة المنفردة طبقاً للقواعد المقررة فى القانون المدنى , والمادة 110 من قانون العمل سالف الذكر . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها فصلت المطعون ضده الأول من العمل لقيامه بالتلاعب بالفواتير الخاصة ببيع منتجاتها بزيادة كمية هذه المنتجات وزيادة أسعارها قاصداً بذلك الحصول على مبالغ مالية لنفسه مما أفقدها الثـقة فيه ، وقدمت صورة من التحقيقات التى أجرتها معه فى هذا الخصوص فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الطاعنة بفصل المطعون ضده الأول مشوباً بالتعسف على سند من عدم عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية , وأن الفصل كان بدون مبرر ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالرغم من أن عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى قانون العمل لا يمنع من فسخ عقد العمل إذا توافر المبرر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون , وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مبررات فصل الطاعنة للمطعون ضده الأول وما قدمته من مستندات مؤيده لدفاعها فى هذا الخصوص فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب أيضاً بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص .
        وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب , وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 عبارة عن بدل انتقال لاستعماله سيارته الخاصة وعمولة بيع عن تلك الفترة باعتباره كان يشغل وظيفة رئيس قسم بيع قطع الغيار وأنه لا يستحق هذين البدلين لعدم ممارسته العمل المقرر له بدل الانتقال وعمولة البيع بسبب التحقيق معه بمعرفة الشئون القانونية فيما نسب إليه من مخالفات ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى له بتلك الفروق دون أن يبحث هذا الدفاع رغم جوهريته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر فى - قضاء محكمة النقض - أن بدل الانتقال الذى يصرف للعامل لا يعدو أن يكون تعويضاً عن نفقات يتكبدها بسبب سفره لأعمال خاصة بجهة العمل ومن ثم فهو من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات والاستقرار واستحقاق العامل له منوط بتحقيق سببه , كما أن العمولة لا تستحق إلا إذا توافرت شروطها وتحققت أسبابها فإذا كانت عن توزيع منتجات الشركة دارت مع التوزيع وجوداً وعدماً فلا تؤدى للعامل إلا بقيامه بالبيع وبنسبة ما يبيعه من منتجات الشركة . لما كان ذلك , وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن فروق المرتب التى يطالب بها المطعون ضده الأول تمثل بدل الانتقال والعمولة عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 وإنها حجبتهما عنه بسبب عدم قيامه بالبيع المقرر له بدل الانتقال والعمولة المطالب بهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 19045,80 جنيه بمقولة أن هذا المبلغ عبارة عن فروق راتبه عن تلك الفترة ، وأن الطاعنة لم تقدم مبرراً لخفض راتبه عن تلك الفترة دون أن يتناول دفاع الطاعنة آنف البيان مع أنه دفاع جوهرى من شأنه
لو صح ألا يحكم له بتلك الفروق فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه أيضاً فى هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
لــــــــــــذلــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1723 لسنة 84 ق جلسة 21 / 1 / 2015

محضر جلسة
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء(ب) المدنية
===
برئــــــاسة السيد القاضي / د/ محــمــــــد فــرغـــلــى              نـــــــــائب رئــــــيـس الــمحكمــة
وعضوية السادة القضـاة /  عــــــــــطاء ســــــــــلـــيم      ،       د / مــــصطــفى سعفــــــــــــــان        
                          د/ محســـــن ابــــــراهيم      و       جــــــمــال ســــعـــــد الدســوقــى  
                                         نـــــــواب رئيـــــس المحكمـــة
أمين السر السيـد /صلاح على سلطان .
في الجلسة المنعقدة  فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء الموافق 1 من ربيع آخر سنة 1436 هـ الموافق 21 من يناير سنة 2015 م.
أصدرت القرار الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1723 لسنة 84 ق .
المرفوع مـن :
ـــــ الممثل القانونى لشركة ... .مقره / – مدينة نصر – محافظة القاهرة .
                                     ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1- وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2- رئيس قلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
 3- رئيس إدارة التنفيذ بمحكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
4- معاون أول تنفيذ محكمة مدينة نصر الجزئية بصفته .
موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – محافظة القاهرة .
الـــــمــــحكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:
لما كان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتكييف الطلبات فيها حسبما تتبينه من وقائعها غير مقيدة فى ذلك بما يسبغه الخصوم عليها من وصف وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن مفاد النص فى المادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 – المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 – أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن اقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون بسلوك إجراءات المرافعات العادية . وأنه إذا كان النزاع يدور حول ما إذا كان يستحق على الدعوى الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم – رسم نسبى أم رسم ثابت حسبما يتمسك الطاعن من أنها دعوى مجهولة القيمة 0 فإن المنازعة على هذا النحو تكون حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه ، ولا يعتبر نزاعاً فى أساس الإلتزام بالرسم ومداه ، ومن ثم فإن الطعن فيها يكون بطريق المعارضة فى أمر التقدير . وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة تكيّف الدعوى الماثلُة – وفقاً لحقيقة الطلبات فيها بأنها منازعة فى مقدار الرسوم وليست منازعة فى أساس الإلتزام وأن هذه المنازعة كانت محلاً لمعارضة سبق أنه أقامتها الشركة الطاعنة وقضى فيها بحكم نهائى بالرفض وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منها ومن ثم يمتنع عليها والحال كذلك معاودة المنازعة فى ذلك مرة أخرى بالدعوى الماثلة إلتزاماً بحجية الأمر المقضى ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، الأمر الذى يضحى معه الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 / 3 من ذات القانون .
لـــــــــــــــــــــــذلك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات، مع مصادرة الكفالة 

الطعن 1581 لسنة 74 ق جلسة 25 / 11 / 2013

محكمـة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية

دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
       ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسة
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوســــــــــــــــف                  " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / أحمد إبراهيم سليمان  ،  بليـــغ كمـــال
   مجدى زين العابدين  و  زيـــاد بشيــــــر  " نواب رئيس المحكمة " 
والسيد أمين السر / أشرف السيد .

فى الجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 21 من المحرم سنة 1435 هـ  الموافق 25 من نوفمبر سنة 2013 م
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1581 لسنة 74 ق .

المرفــــــوع مــن

1- وزير العدل بصفته .
2- أمين عام محكمة سوهاج الابتدائية بصفته .
   وموطنهما القانونى هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع – ميدان التحرير – قسم قصر النيل –
   القاهرة .
             ضــــــــــــــــــــــد
............... المقيمون بناحية ........ – محافظة سوهاج .
     عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فأصدرت القرار الآتى :
المحكمـــــــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل أمرى تقدير الرسوم القضائية إلى إلزام المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 33,74 جنيها للطاعن الأول أخذاً بتقرير الخبير ، وكانت أسبابه سائغة – فإن ما يثيره الطاعنان بشأن عدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجان التوفيق وكانت هذه المنازعة فى أساس الالتزام فتخرج عن ولاية هذه اللجان وقد انتهى الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة – فيكون هذا النعى على غير أساس ، ويكون الطعن غير مقبول .
لذلــــــــــــــــــــــــــــك

        أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن .

الطعن 999 لسنة 66 ق جلسة 23 / 2 / 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة " الأربعاء (أ) المدنية

برئاسة السيد المستشــار / شكـرى العميرى  نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / محسن محمد فضلى  ، زكريا إسماعيـــل ، 
 سامــى الدجـوى     و  عمــرو يحيـــى
    نواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة / هيثم عبد الحى
وأمين السر / وحيد عبد المؤمن       
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 20 من ربيع أول سنة 1432 الموافق 23 من فبراير سنة 2011م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 999 لسنة 66 ق .

المرفوع من

- ........ . المقيمة بالمنصورة .. لم يحضر أحد عنها بالجلسة .
ضــد
1-  وزير العدل بصفته الممثل القانونى لقلم كتاب محكمة استئناف المنصورة .
2-  الأمين العام لمحكمة استئناف المنصورة .   
ويعلنان بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – محافظة القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
        فى يوم 21/1/1996 طعـن بطريـق النقض فـى حكـم محكمـة استئنــاف المنصورة الصادر بتاريخ 22/11/1995 فى الاستئناف رقم ...... لسنة 39 ق وذلــك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 11/2/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً .
وبجلسة 10/11/2010 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 22/12/2010 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة بصفته نائباً المطعون ضدهما بصفتهما والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة
  بعـد الاطلاع علـى الأوراق وسمـاع التقريـر الـذى تلاه المستشار المقرر/ ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت دعواها على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بقبول تظلمها شكلاً وفى الموضوع بتعديل أمرى التقدير المتظلم منهما إلى إلزام / ... – غير مختصم فى الطعن – بالمبالغ الصادر بها أمرى التقدير المتظلم منهما ، وقالت بياناً لذلك أن قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة قد استصدر ضدها أمرى تقدير بالرسـوم النسبية وصندوق الخدمات المستحقة عن الاستئناف رقم ... لسنة 39 والمرفوع منها ضد / ... وآخرين ، ولما كان الحكم الصادر فى الاستئنـاف المذكــور قــد ألزم الأخير ( المستأنف ضده الأول ) بالمصاريف عن الدرجتين باعتباره خاسر النزاع إلا أن المطعون ضده الثانى بصفته أصدر ضدها أمر التقدير المشار إليهما الأول بمبلغ 2560 جنيه والثانى بمبلغ 1280 جنية دون حق . فقد أقامت الدعوى . وبتاريخ 22/11/1995 قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول التظلم لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفه وفى موضوع الطعن بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته لرفعه على غير ذى صفة لأنه ليس خصماً حقيقياً لا يمثل وزارة العدل .
و حيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة فى تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها مصدرها القانون يعين مداها وبين حدودها والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين . لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثانى وأمين عام محكمة استئناف المنصورة – لا يمثل وزارة العدل أو ايا من المصالح التابعة لها فإن اختصامه فى الطعن يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبوله بالنسبة له .
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيانه تقول أنها أقامت تظلمها أمام محكمة الاستئناف الصادر منها أمرى التقدير المتظلم منهما عملاً بالمادتين 17 ، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية . إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أمرى تقدير الرسوم الصادرين من قلم كتاب محكمة الاستئناف بمثابة حكم صادر من محكمة تمثل درجة من درجات التقاضى ويطعن عليه أمام المحكمة الأعلى وهى محكمة النقض ورتب على ذلك قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية على أنه " يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابعة ، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر 0000 " وفى المادة 18 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو القاضى حسب الأحوال 0000 " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير ، أما إذا كانت تدور حول أساس الالتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن رفعها إنما يكون سلوك إجراءات المرافعات العادية وذلك أمام المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المتظلم منه . لما كان ذلك ، وكان تظلم الطاعنة فى أمرى التقدير محل النزاع ينصب على أســاس الالتــزام وسلكت إجراءات التقاضى العادية بصحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة استئناف المنصورة الصادر منها أمرى التقدير المشار إليهما وفقاً للمادتين 17 ، 18 من قانون الرسوم سالف الذكر وكان على محكمة الاستئناف أن تحكم فى موضوع النزاع باعتبارها المختصة وصاحبة الولاية فى الفصل فيه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم قبول التظلم لوجوب تقديمه إلى المحكمة الأعلى – محكمة النقض – فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لذلـــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 866 لسنة 73 ق جلسة 18 / 3 / 2013

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة الاثنين (ب) المدنية

برئاسة السيـد المستشــار / عبد الجواد هاشم فــراج نائب رئيــس المحكمة

 وعضوية السادة المستشارين / محمد سامح تمســاح ,  محمد محسن غبـارة ، د/علاء عبد الباسط خلاف   نـواب رئيـس المحكمة

        وعبــــــد الحميد نيــازى

بحضور السيد رئيس النيابـة / حمدى نجيب .   

أمين السر السيد  /  طارق عبد المنعم

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 6 من جماد الأول سنة 1434 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2013 م.

أصدرت الحكم الآتـى :

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 866 لسنة 73 ق .

المرفوع من :

ـــــ .... .  المقيم ناحية .... محافظة الشرقية . لم يحضر عنه أحد .

ضـــد

1ــــ  وزير العدل بصفته .
2 ـــــ أمين عام محكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
3 ـــــ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
موطنهم القانونى هيئة قضايا الدولة ـــــ مجمع التحرير ــــــ محافظة القاهرة .  لم يحضر عنهم أحد
" الوقائع "

    فى يوم 9/2/2003 طعـن بطـريـق النقـض فـى حكـم محكمـة استئنـاف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 14/1/2003 فى الاستئناف رقم .... لسنـة 44 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 24/2/2003 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .

وفى 9/3/2003 أودع المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 21/1/2013 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 18/2/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضـر الجلسـة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجات إصــــــدار الحكم بجلسة اليوم .

المحكمـة

بعـد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقريـر الذى تـلاه السيد القاضى المقرر ... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى التى صار قيدها برقم ... لسنة 1997 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء المطالبة رقم ... لسنة 1993/ 1994 خدمات والمطالبة .... لسنة 1993/1994 نسبى فى القضية رقم ... لسنـــة 1994 مدنـى الزقازيق الابتدائية واعتبارها كأن لم تكن وبراءه ذمته من المبالغ محل المطالبة وأحقيته فى صرف فرق الرسم تأسيساً على انتهاء الدعوى صلحاً من أول جلسة وأن تأجيلها كان بسبب يرجع إلى المحكمة وإذ صدر أمر التقدير خلافاً للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان , ندبت الحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم  بالاستئناف رقم .... لسنـة 44 ق أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 14/1/2003 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين , وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عرض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى و الثالث بصفتيهما أن المطعون ضده الأول هو الذى يمثل وزارة العدل دونهما .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك بأن من المقررـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين وعلى ذلك يكون المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لا صفة لهما فى تمثيل وزارة العدل التى يمثلها المطعون ضده الأول فيكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون لرفعها بموجب صحيفة وليس بتقرير أمام قلم الكتاب , على الرغم من أنه وفقاً لنص المادة 63 من قانون المرافعات يجوز أن تقام المعارضة بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وهو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون متى توافرت فى الورقة التى ترفع بها المعارضة البيانات والشروط التى يتطلبها القانون وقد توافر ذلك فى الورقة التى أقيم بها التظلم محل الطعن , مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر ــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن مؤدى نص المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه وإن كان الأصل فى رفع الدعاوى والطعون أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة إلا أن المشرع تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على المتقاضين أجاز رفع التظلم من الأمر بتقدير الرسوم القضائية إذا كان مبناه منازعة فى مقدار الرسم بالمعارضة أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب فإن سلوك هذا الطريق الاستئنائى لا يعدو أن يكون رخصة لا تمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق المنصوص عليه فى المادة 63 من قانون المرافعات باعتباره الأصل فى رفع الدعاوى والطعون ومن ثم يستوى رفع التظلم فى أمر تقدير الرسوم القضائية بالمعارضة فيه أمام المحضر عند إعلانه أو بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون استناداً إلى أن الطاعن أقام تظلمه من الأمر الصادر بتقدير الرسوم منازعاً فى التقدير بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب وليس بتقرير معارضة فى قلم الكتاب مما حجبه عن معالجة عناصر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن  .
لذلــــك

نقضـت المحكــمة الحـكم المطعون فيه وأحالـــــت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . 

الطعن 665 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2010

محكمــــة النقــــض
الدائرة المدنية
ــــ
برئاسـة السيد المستشــار/ على عبد الرحمن بدوى " نـائب رئيس المحكمة "  
وعضوية السادة المستشاريـن / بدوى إبراهيم عبد الوهاب ،  مصطفى عزالدين صفوت  ، هشام محمد عمر نواب رئيس المحكمة  و السيد إبراهيم صالح         
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 13 من محرم سنة 1432 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2010 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 665 لسنة 69 ق
المرفوع مـــن
1ـ السيد/ وزير العدل " بصفته " .
2ـ السيد/ رئيس قلم المطالبة بمحكمة دمياط الابتدائية " بصفته " .
3ـ السيد/ مدير عام محكمة دمياط الابتدائية " بصفته "  .
وينوب عنهم / هيئة قضايا الدولة مبنى مجمع التحرير ـ قسم قصر النيل ـ القاهرة .
ضـــد
  السيد/ ...... . المقيم/ دمياط ـ بملكه ـ شارع ... ـ ميدان باب الحرس .
الوقائع
      فى يـوم 14/2/1999 طعـن بطـريق النقـض فى حكـم محكمــة استئنـاف المنصورة " مأمورية دمياط " الصـادر بتـاريخ 16/12/1998 فى الاستئنـاف رقـم ...... لسنـة 30 ق وذلك بصحيفـة طلبا فيهـا الطـاعنين بصفاتهم الحكـم بقبـول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعـون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين بصفاتهم مذكرة شارحة .
وفى 23/2/1999 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفى 8/3/1999 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
 وبجلسة 19/12/2010 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فأصدرت القرار الآتى

المحكمــة
 بعد مطالعة الأوراق والمداولة .
لما كان المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن النص المحكوم بعدم دستوريته يعتبر منعدماً ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ على كافة العلاقات المنطبق عليها ما دام الحكم بعدم الدستورية قد لحق الدعوى قبل أن يصدر حكم بات فيها أو قبل انقضائها بالتقادم باعتبار أن ذلك يعد قضاءً كاشفاً عن عيب فى النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو ما لازمه أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون من اليوم التالى لنشره لا يجوز تطبيقه ما دام أن هذا الحكم قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن مفاد نص المادتين 181 ، 182 من القانون المدنى أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه أولهما الوفاء بدين غير مستحق أصلاً وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أى تصرف قانونى آخر والثانية أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الآداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام ولا يتصور فى هذه الحالة الثانية أن يكون طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفى لأنه كان ملتزم به فعلاً وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن هذا الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال سبب الوفاء . وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته " من صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 27 لسنة 16 ق من دستورية بجلسة 15/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 من تخويل أقلام كتاب المحاكم من اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها وكان لهذا الحكم حجيته فى مواجهة الكافة وأمام هذه المحكمة عملاً  بالمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48/79 وكان مفاد هذا الحكم اعتبار النص الذى قضى بعدم دستوريته معدوماً من وقت صدوره ومن ثم لا يكون هناك محل لتطبيقه ويكون سداد المستأنف ( المطعون ضده ) للرسم المستحق عليه طبقاً للمادة 14 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية المذكور على غير أساس بعد صدور هذا الحكم ويحق له استرداده عملاً بالمادتين 181 ، 182 من القانون المدنى ويتعين القضاء له بذلك " . ولما كان الثابت أن حكم المحكمة الدستورية قد صدر بتاريخ 15/4/1995 وأقام المطعون ضده دعواه المبتدأة فى 5/3/1998 مما لا يكون معه حقه فى الاسترداد قد سقط بالتقادم وهو ما يضحى معه الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول .   
لذلـــك

قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين بصفاتهم بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .