الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مارس 2017

الطعن 7653 لسنة 65 ق جلسة 22 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 61 ص 354

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، محمد خليفة ومعتز مبروك نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء. عدم اعتباره خصما حقيقيا. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن. عدم تعلق أسباب الطعن بالمطعون ضدهم عدا البند أولا وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء. أثره. عدم قبول اختصامهم في الطعن بالنقض.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز أن يُختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن، وإذ كان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا البند أولاً لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى، ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
- 2  نظام عام "المسائل الإجرائية الآمرة: مسائل متنوعة".
تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها. من النظام العام.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها.
- 3  حكم "حجية الأحكام: أحكام لها حجية".
حجية الأحكام. تعديها إلى خلف الخصوم. مؤداه. الحكم الصادر للخصم. حجيته على خلفه ومنهم ورثته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته.
- 4  إرث "التركة: تمثيل الوارث للتركة".
الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي بدأها الأخير من وقت صيرورته وارثا والاحتجاج عليه بالطعن المرفوع على مورثه. شرطه. عدم استناد الوارث إلى حق مستقل عن التركة. استناده إلى حق ذاتي. أثره. له سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بصفته الشخصية.
إن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون.
- 5  استئناف "آثار الاستئناف" "ميعاد الاستئناف".
قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلا. أثره. امتناع تعرضها لإعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم. للورثة من وقت اكتسابهم تلك الصفة الحلول محل المورث فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن.
إن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة الطعن.
- 6  استئناف "آثار الاستئناف" "ميعاد الاستئناف".
جواز رفع المستأنف استئنافا آخر عن ذات الحكم لاستدراك ما فاته من أوجه الطعن. شرطه. امتداد ميعاد الطعن وعدم فصل المحكمة في موضوع الاستئناف الأول. تخلف أحد الشرطين. أثره. عدم جواز قبوله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع الاستئناف الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الآخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه.
- 7  قوة الأمر المقضى "نطاقها: أحكام تحوز قوة الأمر المقضى".
الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتا بعدم طعن الورثة عليه بالنقض. أثره. اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على المورث نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى وزوال الحق في استئنافه من قبل الورثة. وجوب القضاء بعدم جواز استئنافهم. علة ذلك.
إنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبل هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام.
- 8  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
صدور الحكم الابتدائي على مورث المطعون ضدهم وإقامته استئنافا عنه قبلته المحكمة شكلا وشطبته لعدم حضوره. قيام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة الورثة المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وإجابة المحكمة طلبه. عدم طعن الورثة على ذلك الحكم بالنقض وإقامتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليه استئنافا جديدا. تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفاع وقبول الاستئناف شكلا وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بقالة صدور الحكم الابتدائي في غيبة المورث وعدم إعلانه بما ينفتح معه ميعاد استئناف الورثة وعدم فصل القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن في موضوع الخصومة الأصلية رغم صيرورة الحكم الابتدائي حائزا قوة الأمر المقضى وامتناع التعرض لإعلان المحكوم عليه به في الاستئناف المقام من الورثة. مخالفة وخطأ.
إذ كان البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على مورث المطعون ضدهم بتاريخ 21/12/1987 فأقام عنه الاستئناف رقم ...... سنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف بجلساته قررت المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة ورثته المطعون ضدهم بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة 13/4/1994 باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض وإنما أقاموا بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعن من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما أورده بأسبابه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته ما زال منفتحاً وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة الأصلية فلا ينال حجية مانعة من الفصل في موضوع الاستئناف المطروح، في حين أن المطعون ضدهم بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن وبصدور الحكم ضدهم باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بما يمتنع معه على المحكمة العودة لمناقشة إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي والقول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته لأن حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن أخر إجراء قام به المورث، فإذا أقام المورث استئنافاً أصليا فإن الخصومة التي ينظر إليها في مجال إجراءاتها هي خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها أو حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات التي اتخذت فيها والأحكام التي صدرت فيها بثمة مطعن فإن ذلك مانعاً للخصوم أو لورثتهم من بعدهم من إقامة استئنافاً آخر ويكون هذا الاستئناف الثاني غير جائز القبول شكلاً ودون التعرض لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم الابتدائي بالقضاء في الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ........ سنة 1987 مدني شبين الكوم الابتدائية على مورث المطعون ضدهم أولاً وفي مواجهة الباقين بطلب الحكم بتسليمه فدان أطيان زراعية موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه اشترى بصفته وكيلاً عن زوجته مساحة ثلاثة أفدنة أطياناً زراعية من مورث المطعون ضدهم أولاً بعقد مسجل برقم ...... سنة 1972 شهر عقاري شبين الكوم واتفق على تنفيذه في مساحة أخرى مساوية مملوكة لنفس البائع غير أن الإصلاح الزراعي استولى على مساحة فدان منها باعتباره زائداً عن الحد الأقصى لملكية البائع طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي فيكون هذا الاستيلاء مما يضمنه البائع فيجب عليه رده والحكم بتسليمه مساحة الفدان المكملة لمشتراه بصفته، ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 21/12/1987 حكمت المحكمة بإلزام مورث المطعون ضدهم أولاً بالتسليم. لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فأقام عنه الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" كما استأنفه الإصلاح الزراعي أمام ذات المحكمة برقم ...... لسنة 21 ق، ضمت المحكمة الاستئنافين، ثم قضت بجلسة 24 /12/1989 في استئناف الإصلاح الزراعي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وفي الاستئناف الآخر بقبوله شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره لم يحضر المستأنف فقررت المحكمة بجلسة 22/10/1991 شطبه، وبتاريخ 1/2/1992 جدد الطاعن السير فيه بصحيفة أعلنت للمطعون ضدهم أولاً بصفتهم ورثة المستأنف طلب فيها الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فطلب هؤلاء الأخيرون ضم الاستئناف رقم ...... لسنه 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والمرفوع منهم بتاريخ 16/3/1993 عن ذات الحكم الابتدائي الصادر ضد مورثهم، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بجلسة 13/4/1994 باعتبار الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا كأن لم يكن وبقبول الاستئناف الثاني شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بندب خبير، وبعد أن قدم الخبير تقريره تمسك الطاعن بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا، فقضت المحكمة بجلسة 21/5/1995 برفض ما تمسك به الطاعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لما عدا المطعون ضدهم أولاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة لما عدا المطعون ضدهم أولاً أنهم ليسوا خصوماً حقيقيين ولم يقض لهم أو عليهم بشيء
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه في الطعن. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا البند أولاً لم يقض لهم أو عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم لا يكونوا خصوماً حقيقيين في الدعوى ويكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
وحيث إن الطعن- فيما عدا ذلك- استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز قبول استئناف المطعون ضدهم موضوع الحكم المطعون فيه لأنه أقيم منهم بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً بالحكم الصادر ضده بتاريخ 21/12/1987 فيكون قد قدم بعد الميعاد كما وأن الحكم الابتدائي بات في حقهم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بعد أن قضى ضدهم في استئناف مورثهم لذات الحكم والمقيد برقم ...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" باعتباره كأن لم يكن غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وقبل الاستئناف شكلا ثم قضى في موضوعه على ما تساند إليه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المحكوم عليه – مورث المطعون ضدهم – ولم يعلن له فيكون ميعاد استئناف ورثته مازال منفتحاً، وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة وبالتالي ليست له حجية تمنع المحكمة من الفصل في استئناف ورثته في حين أن القضاء الصادر ضد المطعون ضدهم في الاستئناف الذي أقامه مورثهم باعتباره كأن لم يكن صار نهائياً وباتاً بعدم الطعن عليه فيمتنع على المطعون ضدهم بصفتهم ورثة إقامة استئناف جديد قدم بعد الميعاد وبعد أن صار الحكم الابتدائي في حقهم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي ولو أن الحكم المطعون فيه تنبه إلى ذلك لكان قد أجاب الطاعن إلى ما تمسك به من دفوع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تنظيم إجراءات التقاضي ومواعيد إتمامها وحجية الأحكام وطرق الطعن فيها من النظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها، وأن حجية الأحكام تتعدى الخصوم إلى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته، كما وأن الوارث يخلف مورثه في خصومة الطعن التي يكون المورث قد بدأها من الوقت الذي أصبح فيه وارثاً وذلك كنتيجة لاستفادته من التركة إذا ما كسبه بطريق التبعية واللزوم، كما يحتج عليه بالطعن المرفوع على مورثه طالما أن هذا الوارث لم يستند إلى حق ذاتي له مستقلاً عن التركة ففي هذه الحالة يكون له بصفة شخصية سلوك طرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون، وأن قضاء المحكمة بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً مانعاً لها من مناقشة إعلانه بالحكم الابتدائي أو القول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته عن الحكم الصادر على مورثهم وإنما يكون لهؤلاء الورثة ومن وقت اكتسابهم هذه الصفة الحلول محل مورثهم فيما كان المورث قد بدأه من خصومة الطعن كما وأنه ولئن كان يجوز أن يرفع المستأنف استئنافاً آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ميعاد الطعن ممتداً وألا تكون محكمة الاستئناف قد فصلت في الاستئناف الأول فإذا تخلف أحد هذين الشرطين في الطعن الأخر تعين الحكم بعدم جواز قبوله دون التعرض لموضوعه، وأنه يترتب على الحكم باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن وصيرورته باتاً بعدم طعن الورثة عليه بالنقض اعتبار الحكم الابتدائي الصادر على مورثهم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيزول الحق في استئنافه من جديد من قبله هؤلاء الورثة ولا يقبل تعييبه بأي وجه من الوجوه فيما خلص إليه من نتيجة – أخطأت المحكمة أم أصابت – وتقضي المحكمة بعدم جواز قبول الاستئناف الثاني المقام من ورثّة المحكوم عليه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائي صدر على مورث المطعون ضدهم بتاريخ 21/12/1987 فأقام عنه الاستئناف رقم ...... لسنة 21 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبعد أن قبلته المحكمة شكلاً ولعدم حضور المستأنف بجلساته قررت المحكمة شطبه فقام الطاعن بتجديده من الشطب في مواجهة ورثته- المطعون ضدهم- بطلب الحكم باعتباره كأن لم يكن فأجابته المحكمة لطلبه وقضت فيه بجلسة 13/4/1994 باعتباره كأن لم يكن ولم يطعن الورثة على هذا الحكم بطريق النقض وإنما أقاموا بتاريخ 16/3/1993 بصفتهم ورثة المحكوم عليه ابتدائياً الاستئناف موضوع الحكم المطعون فيه فتمسك الطاعن بعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد وبصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض ما تمسك به الطاعن من دفوع وقبل استئناف المطعون ضدهم الجديد شكلاً ثم فصل في موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما أورده بأسبابه من أن الحكم الابتدائي صدر في غيبة المورث ولم يعلن له فيكون ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته مازال منفتحاً وأن القضاء باعتبار استئناف المورث كأن لم يكن لم يفصل في موضوع الخصومة الأصلية فلا ينال حجية مانعة من الفصل في موضوع الاستئناف المطروح، في حين أن المطعون ضدهم بوصفهم ورثة يخلفون مورثهم فيما كان قد بدأه من خصومة الطعن وبصدور الحكم ضدهم باعتبار استئناف مورثهم كأن لم يكن وبعدم الطعن عليه منهم يكون الحكم الابتدائي نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بما يمتنع معه على المحكمة العودة لمناقشة إعلان المحكوم عليه بالحكم الابتدائي والقول بانفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة لورثته لأن حق هؤلاء الأخيرين لم يتقرر إلا بعد وفاة مورثهم ومن آخر إجراء قام به المورث، فإذا أقام المورث استئنافاً أصلياً فإن الخصومة التي ينظر إليها في مجال إجراءاتها هي خصومة هذا الاستئناف فإن شطبت أو انقطعت الخصومة بوفاة أحد الخصوم فيها أو حكم فيها باعتبارها كأن لم تكن ولم يطعن على تلك الإجراءات التي اتخذت فيها والأحكام التي صدرت فيها بثمة مطعن فإن ذلك مانع للخصوم أو لورثتهم من بعدهم من إقامة استئناف آخر ويكون هذا الاستئناف الثاني غير جائز القبول شكلاً ودون التعرض لموضوعه احتراماً لقوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم الابتدائي بالقضاء في الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في الاستئناف، رقم ...... لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بعدم جواز قبوله.

الطعن 7100 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 59 ص 342

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. سعيد فهيم خليل، السيد عبد الحكيم، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وسالم سرور.
------------
- 1 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. أن يكون تفسيرها لها سائغا أوفى بمقصود المتعاقدين وظروف التعاقد مؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد".
تفسير العقود. عدم تقيد المحكمة بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها وفي مجموعها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها.
- 3  شيوع "إدارة المال الشائع". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع".
تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء. مساهمة جميع الملاك فيها كل بنسبة قيمة طبقته أو شقته وقت إنشاء الدار. م 858 مدني. التزام المالك بها التزاما عينيا. عدم جواز التخلص منه بتخليه عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة. علة ذلك.
مفاد نص المادة 858 من القانون المدني يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هي في القليل معدة لانتفاعهم بها، ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هي مقدرة وقت إنشاء الدار، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة.
- 4  شيوع "إدارة المال الشائع". ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: إدارة المال الشائع".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على خلو نصوص عقد بيع النزاع من تحمل البنك المطعون ضده الأول بصفته تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار رغم ورود بند في العقد يقضي بسريان القانون المدني بما لم يرد بشأنه نص. إغفال الحكم المطعون فيه إعمال مقتضى هذا البند متحجبا عن تطبيق م 858 مدني على واقعة الدعوى. خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - برفض الدعوى - على سند مما أورده بمدوناته من أن النص في البند السادس من عقد النزاع على أن البنك المطعون ضده قد عاين الوحدات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها ووضع اليد عليها بحالتها الراهنة لاتخاذ ما يراه لتشطيبها وتجهيزها وقد خلت نصوص العقد من نص على أن يتحمل البنك تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار، في حين أن البند الثاني عشر من هذا العقد قد نص على أن تسري أحكام القانون المدني بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد بما يتفق وطبيعة العقد وتعتبر مكملة لهذه البنود وتسري فيما لم يرد بشأنه نص، ومن ثم فإن الحكم إذ أغفل إعمال مقتضى هذا البند يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن تطبيق نص المادة 858 سالفة الذكر على واقعة الدعوى مما يعيبه بالخطأ ومخالفة الثابت بالأوراق.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى........ لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزامهما بأداء مبلغ 28500 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد، وقالوا بياناً لها إنهم بموجب عقد مسجل باعوا للبنك المطعون ضده حصة قدرها 6 ط شيوعاً في أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة واتفقوا معه على أن يقوموا بأعمال تجليد المدخل والأرضيات بالرخام وتركيب مصعد على أن يتحمل البنك ما يخصه من قيمة التكاليف، وإذ بلغت جملة هذه التكاليف مبلغ 114000 جنيه خص البنك منها المبلغ محل المطالبة أمتنع عن الوفاء به رغم إعذاره فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف ..... لسنة 47 ق إسكندرية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالأول منهما الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على سند من خلو عقد البيع المبرم بين الطرفين من نص يلزم البنك المطعون ضده بتحمل نفقات تجديد وصيانة ما يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار، في حين أن البند الثاني عشر من ذلك العقد يقضي بسريان أحكام القانون المدني فيما لم يرد بشأنه نص فيه، وكان ما قاموا به من أعمال بمدخل عقار النزاع والمناور والسلم والطرقات الجانبية والمصعد – وهي من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك – تعد من قبيل التحسينات التي تسهل من استعمالها، ومن ثم يكون المطعون ضده ملزماً بدفع نسبة من تكاليف هذه الأعمال تعادل قيمة الجزء الذي يملكه في العقار عملاً بالمادتين 857، 858/1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغاً، أوفى بمقصود العاقدين وظروف التعاقد، مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها، فلا يجوز للمحكمة وهي تعالج تفسير المحررات أن تعتد بما تفيده عبارة معينة دون غيرها من عبارات المحرر بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفي مجموعها، وكان مؤدى النص في المادة 858 من القانون المدني على أن "أ- على كل مالك أن يشترك في تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها، ويكون نصيبه في هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذي له في الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك، 2- ولا يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه في الأجزاء المشتركة للتخلص من الاشتراك في التكاليف المتقدمة الذكر" يدل على أن تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند الاقتضاء يساهم فيها جميع الملاك، لأنهم جميعاً ينتفعون بالأجزاء الشائعة أو هي في القليل معدة لانتفاعهم بها" ومساهمة كل مالك في هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته كما هي مقدرة وقت إنشاء الدار، وهذا الالتزام التزام عيني لا يستطيع المالك التخلص منه عن طريق التخلي عن ملكية حصته في الأجزاء الشائعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما أورده بمدوناته من أن "...... النص في البند السادس من عقد النزاع على أن البنك المطعون ضده قد عاين الوحدات المبيعة المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبلها ووضع اليد عليها بحالتها الراهنة لاتخاذ ما يراه لتشطيبها وتجهيزها ...... وقد خلت نصوص العقد ........ من نص على أن يتحمل البنك تكاليف الجزء الذي يخصه في الأجزاء المشتركة من العقار ......." في حين أن البند الثاني عشر من هذا العقد قد نص على أن تسري أحكام القانون المدني بما لا يتعارض مع بنود هذا العقد بما يتفق وطبيعة العقد وتعتبر مكملة لهذه البنود وتسري فيما لم يرد بشأنه نص" ومن ثم فإن الحكم إذ أغفل إعمال مقتضى هذا البند يكون قد أخطا في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق، وقد حجبه ذلك عن تطبيق نص المادة 858 سالفة الذكر على واقعة الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 16265 لسنة 75 ق جلسة 15 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 58 ص 337

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ کمال عبد النبي، حسام قرني، عصام الدين كامل ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها في أقدمية العامل. مناطها. أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء. م 44 ق 627 لسنة 1980. مدد التطوع والاستبقاء لضباط الاحتياط. لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية. أثره. خروجها عن نطاق تطبيق هذا النص.
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 - في شأن الخدمة العسكرية والوطنية - أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية".
ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية. قواعد آمرة مستمدة من القانون مباشرة. تنعدم فيها سلطة جهة العمل التقديرية من حيث المنح أو الحرمان. مؤداه. جواز سحب قرار الضم في أي وقت. شرطه. أن يكون خطأ ومخالف للقانون. علة ذلك.
إذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، فلا يعد قرار جهة العمل في هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانوني خاص، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الضم يستمده العامل من القانون مباشرة، ومن ثم يجوز لها سحبه في أي وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به.
- 3  عمل "أجر: التجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب إضافية أو علاوات خاصة".
التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة حتى تاريخ العمل بالقانون 4 لسنة 2000. شرطه. أن يكون الصرف تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم ألغي الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي. مخالفة ذلك. خطأ.
انتهاء الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق المترتبة على إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة 2000 يمنع استرداد هذه الفروق التي صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد ثلاث حالات على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة وهي إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي، أو فتوى من مجلس الدولة، أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم أُلغي الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأي، وإذ كان صرف المطعون ضده للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أي من الحالات سالفة الذكر، فيجوز للطاعن بالتالي استردادها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم...... لسنة 2001 عمال المنصورة الابتدائية على الطاعن وآخر -رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري بصفته ورئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بالدقهلية بصفته- بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من البنك المتضمن إلغاء قرار ضم مدة خدمته العسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار وظيفية ومالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعن بتاريخ 13/6/1979 بعد قضاء مدة الخدمة العسكرية، وبعد أن أصدر قراراً بضم هذه المدة عاد وألغى ذلك القرار مع تحميله بالفروق المالية التي حصل عليها بالقرار الأول، وتخفيض راتبه ودرجته المالية ومجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وإذ كان هذا القرار الأخير لا يصادف صحيح القانون فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/2/2005 برفض الدعوي
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم..... لسنة 57 قضائية، وبتاريخ 20/9/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار البنك واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن قراره بضم مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده قد صدر خطأ مخالفاً لنص المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية لأن خدمته العسكرية كانت رديئة ويحق له سحب هذا القرار لأن التسوية الخاطئة لا تكسبه حقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستيفاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة "مفاده أن مناط احتساب مدة الخدمة العسكرية في أقدمية العامل إعمالاً لحكم المادة سالفة الذكر أن تكون مدة الخدمة إلزامية بما فيها مدة الاستبقاء، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص كل مدة قُضيت بالقوات المسلحة لا يصدق عليها وصف الخدمة الإلزامية كمدد التطوع ومدد الاستبقاء لضباط الاحتياط، وإذ كان من المقرر أن ضم مدة الخدمة العسكرية الإلزامية لا يكون إلا تطبيقاً لما تضمنه النص من قواعد آمرة ومُقيدة تنعدم فيها السلطة التقديرية من حيث المنح أو الحرمان، فلا يعد قرار جهة العمل في هذا الخصوص مُنشئاً لمركز قانوني خاص، وإنما مجرد تنفيذ وتقرير للحق في الضم يستمده العامل من القانون مباشرة، ومن ثم يجوز لها سحبه في أي وقت مهما طال متى استبان خطأه ومخالفته للقانون إذ ليس هناك حق مُكتسب في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعفى من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية بعد تجاوزه سن التجنيد لكونه العائل الوحيد لأمه الأرملة، إلا أنه كان قد تطوع بالقوات المسلحة وتم رفته من الخدمة في 1/10/1978 بعد قضاء مدة 2 يوم 4 شهر 2 سنة اعتبرت مدة خدمة رديئة وقدم للطاعن الشهادة الخاصة بهذه المدة فانتهت لجنة شئون العاملين به إلى ضمها إلى مدة خدمته بالبنك، إلا أنها عادت وألغت ذلك القرار بما ترتب عليه من آثار ومنها الفروق المالية التي حصل عليها نتيجة الضم والترقية، وإذ كانت المدة المشار إليها هي مدة تطوع بالقوات المسلحة وليست مدة خدمة عسكرية إلزامية فإنه لا يجوز ضمها إلى مدة خدمته، ويكون قرار الطاعن بضمها كمدة خبرة وأقدمية للمطعون ضده قد صدر مُخالفاً لأحكام المادة 44 سالف الإشارة إليها ويحق له سحبه في أي وقت مهما طال إذ ليس هناك حق مُكتسب في هذه الحالة يمتنع عليه المساس به، ومن ثم فإن قراره إلغاء قرار الضم سالف الذكر بما ترتب عليه من آثار يكون متفقاً وصحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن واقعة النزاع مخالفة تأديبية سقطت إعمالاً لحكم المادة 93 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 59 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 فخلط بذلك بين خطأ الطاعن -وليس المطعون ضده- في ضم مدة الخدمة العسكرية على نحو مخالف للقانون ويمثل ذنباً تأديبياً، وبين حقه في تصحيح ذلك الخطأ وإلغاء قرار الضم الذي كان الطعن فيه هو موضوع الدعوى فانحرف بهذا الموضوع بما لا شأن له به وهو مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، كما انتهى الحكم إلى عدم جواز قيام الطاعن باسترداد الفروق المترتبة على إلغاء قرار ضم مدة الخدمة العسكرية بمقولة إن القانون رقم 4 لسنة 2000 يمنع استرداد هذه الفروق التي صرفت خطأ بالرغم من أن ذلك القانون قد أورد ثلاث حالات على سبيل الحصر يتم التجاوز فيها عن استرداد ما صُرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل به بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافي أو علاوة خاصة وهي إذا كان الصرف قد تم تنفيذاً لحكم قضائي، أو فتوى من مجلس الدولة، أو رأي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ثم أُلغى الحكم أو عُدل عن الفتوى أو الرأي، وإذ كان صرف المطعون ضده للفروق المالية المشار إليها لا يندرج تحت أي من الحالات سالفة الذكر، فيجوز للطاعن بالتالي استردادها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ أيضاً في تطبيق القانون
ولما تقدم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم...... لسنة 57 ق المنصورة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

الأربعاء، 15 مارس 2017

الطعن 4677 لسنة 72 ق جلسة 23 / 11 / 2009 مكتب فني 60 ق 65 ص 503

جلسة 23 من نوفمبر سنة 2009
برئاسة السيد القاضي/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جاب الله محمد جاب الله، يحيى محمود نائبي رئيس المحكمة، حازم بدوي وياسر الهمشري.
---------------
(65)
الطعن 4677 لسنة 72 ق
دفوع "الدفع ببطلان التفتيش". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". قانون "تفسيره". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "نظرها الطعن والحكم فيه".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول. علة ذلك؟ 
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 إجراءات جنائية. صحيح وفقاً للمادة 46 من القانون ذاته. 
ضوابط وحدود التفتيش الصحيح الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على ضوء المادة 50 إجراءات جنائية. ماهيتها؟ 
تجاوز التفتيش الغرض الذي شرع من أجله واستطالته لغرض آخر. سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش. أثره: بطلانه. 
التمسك ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته والوقائع التي حصلها دالة بذاتها على وقوع البطلان. 
بطلان التفتيش. مقتضاه: استبعاد كل دليل نتج عنه بما فيه شهادة من أجراه. 
خلو الدعوى من دليل سواه. يوجب القضاء ببراءة الطاعن. أساس ذلك؟ 
مثال.
----------------
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أسس دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه على عدم صدور إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس واختلاق ضابط الواقعة لحالة التلبس بجريمة إحرازه للسكين ليضفي المشروعية على التفتيش الذي أجراه والذي أسفر عن ضبط النبات المخدر المضبوط، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب/ .... ومعه قوة من الشرطة السريين بدائرة قسم .... شاهد المتهم/ .... يقف وبيده اليمنى سكين فقبض عليه وبتفتيشه عثر معه بجيب البنطال الذي يرتديه من الناحية اليسرى على علبة سجائر مارلبورو بداخلها سيجارة بفضها تبين أنها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ". ثم أورد الحكم المطعون فيه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية، وقد اطرح الحكم من بعد ذلك دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه بقوله "وحيث إنه متى كان الضابط قد قبض على المتهم حال مشاهدته متلبساً بارتكابه جريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، فإن تفتيشه له يكون صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة لازماً لا باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض عليه وكلما كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً باعتباره من وسائل التوقي والتحوط الواجب توافرهما للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وكون التفتيش من مستلزمات القبض يخول التفتيش مهما كان سبب القبض أو الغرض منه وبذلك يضحى الدفع ببطلان القبض والتفتيش قائماً على سند غير صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه "في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى" والقول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلى نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص ولا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة على الأحوال التي تجيز القبض قانوناً على المتهم، بيد أنه لما كان المستفاد من نص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية - الواردة بين نصوص ذات الباب الثاني من الكتاب الأول - وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها، فإن مؤدي كل ما تقدم ولازمه واستصحاباً للغاية التي تغياها المشرع وعناها من وضع ضوابط للتفتيش على النحو الذي أورده نص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين الالتزام والتقيد بتلك الضوابط والحدود في كل تفتيش صحيح يجريه مأمور الضبط القضائي سواء أجرى التفتيش على مقتضى حكم المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أو بموجب إذن من النيابة العامة وسواء جرى التفتيش كإجراء من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة (46) من القانون المذكور أو كان تفتيشاً وقائياً لازماً ضرورة كوسيلة من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من يقبض عليه، ولا يقدح في ذلك أو يؤثر في هذا النظر - على النحو المار بيانه - إثارة القول بأن قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص بما لازمه أن تكون يد رجل الضبط القضائي حرة طليقة في إجراء هذا التفتيش دون أن تحكمه وتقيده ضوابط وحدود التفتيش التي قننتها ونصت عليها وتغيتها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن إثارة هذا القول ينطوي على فهم وتأويل غير صحيح ولا قويم للغاية التي عناها وتغياها المشرع من وضعه لتلك الضوابط والحدود حسبما جاءت بها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي لم تجز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها، وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أنه ولئن أورد بمدوناته أن الضابط قد شاهد جريمة إحراز السلاح "سكين" متلبساً بها وأنه من حقه أن يفتش الطاعن المتلبس بها فأجرى تفتيشه حيث عثر بالجيب الأيسر لبنطال الطاعن على علبة سجائر مالبورو بداخلها سيجارة وبفض تلك السيجارة وجدها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ وثبت أن النبات المضبوط لنبات مخدر الحشيش، بيد أن الثابت لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه أجرى كإجراء من إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الجريمة المتلبس بها إذ من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح آخر عند تفتيشه له لهذا التفتيش أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة تبغ وهي لا تصلح لوضع سلاح بداخلها، كما أنه من غير المتصور أيضاً أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة التبغ تلك وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش وهو ما تأباه في الحالين ضوابط التفتيش التي عنتها ووضعتها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته وجاءت الوقائع التي حصلها دالة بذاتها على وقوع البطلان ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة الذي أجرى ذلك التفتيش الباطل، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنه 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم (1) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ومع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده وبتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
---------------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو قيام حالة التلبس بجريمة إحراز السكين المقول به، بيد أن الحكم اطرح الدفع لأسباب غير سائغة وعلى سند من أن التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة والذي أسفر عن ضبط النبات المخدر إنما كان تفتيشاً وقائياً للتأمين من شر الطاعن المقبوض عليه وتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح يستخدمه لاسترداد حريته، وذلك كله، دون أن يفطن الحكم المطعون فيه إلى تجاوز الضابط للغرض الذي شرع من أجله ذلك التفتيش الوقائي وتعسفه في تنفيذ ذلك الإجراء وسعيه الذي استهدف منه البحث عن جريمة إحراز النبات المخدر المضبوط، إذ من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة التبغ التي لا تصلح لوضع ثمة سلاح داخلها مما يبطل معه الدليل المستمد من التفتيش وشهادة من أجراه، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وبراءة الطاعن من التهمة التي دين بها
ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أسس دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه على عدم صدور إذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس واختلاق ضابط الواقعة لحالة التلبس بجريمة إحرازه للسكين ليضفي المشروعية على التفتيش الذي أجراه والذي أسفر عن ضبط النبات المخدر المضبوط، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب/ .... ومعه قوة من الشرطة السريين بدائرة قسم .... شاهد المتهم/ .... يقف وبيده اليمنى سكين فقبض عليه وبتفتيشه عثر معه بجيب البنطال الذي يرتديه من الناحية اليسرى على علبة سجائر مارلبورو بداخلها سيجارة بفضها تبين أنها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ". ثم أورد الحكم المطعون فيه على ثبوت الواقعة في حق الطاعن - على السياق المتقدم - أدلة مستمدة من أقوال ضابط الواقعة ومن تقرير المعامل الكيماوية، وقد اطرح الحكم من بعد ذلك دفع الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه بقوله "وحيث إنه متى كان الضابط قد قبض على المتهم حال مشاهدته متلبساً بارتكابه جريمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، فإن تفتيشه له يكون صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة لازماً لا باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق بل باعتباره من مستلزمات القبض ذاته والمقصود منه حماية شخص من يتولى القبض عليه وكلما كان القبض عليه صحيحاً كان التفتيش صحيحاً لأن التفتيش في هذه الحالة يكون لازماً باعتباره من وسائل التوقي والتحوط الواجب توافرهما للتأمين من شر المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه ابتغاء استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون معه من سلاح وكون التفتيش من مستلزمات القبض يخول التفتيش مهما كان سبب القبض أو الغرض منه وبذلك يضحى الدفع ببطلان القبض والتفتيش قائماً على سند غير صحيح من الواقع والقانون جديراً بالرفض". لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي على من يقبض عليه في إحدى الحالات المبينة بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة 46 من القانون المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه "في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى" والقول بأن التفتيش المشار إليه في هذه المادة قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تدل عليه عبارته إلى نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص ولا من صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة على الأحوال التي تجيز القبض قانوناً على المتهم، بيد أنه لما كان المستفاد من نص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية - الواردة بين نصوص ذات الباب الثاني من الكتاب الأول - وتقرير لجنة الشيوخ وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها، وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها، فإن مؤدي كل ما تقدم ولازمه واستصحاباً للغاية التي تغياها المشرع وعناها من وضع ضوابط للتفتيش على النحو الذي أورده نص المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يتعين الالتزام والتقيد بتلك الضوابط والحدود في كل تفتيش صحيح يجريه مأمور الضبط القضائي سواء أجرى التفتيش على مقتضى حكم المادتين 34، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أو بموجب إذن من النيابة العامة وسواء جرى التفتيش كإجراء من إجراءات جمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة (46) من القانون المذكور أو كان تفتيشاً وقائياً لازماً ضرورة كوسيلة من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرها أماناً من شر المقبوض عليه إذا حدثته نفسه استرجاع حريته بالاعتداء بما قد يكون لديه من سلاح على من يقبض عليه، ولا يقدح في ذلك أو يؤثر في هذا النظر - على النحو المار بيانه - إثارة القول بأن قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة (46) منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً، كان التفتيش الذي يرى من خول إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض والغرض منه، وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص، بما لازمه أن تكون يد رجل الضبط القضائي حرة طليقة في إجراء هذا التفتيش دون أن تحكمه وتقيده ضوابط وحدود التفتيش التي قننتها ونصت عليها وتغيتها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن إثارة هذا القول ينطوي على فهم وتأويل غير صحيح ولا قويم للغاية التي عناها وتغياها المشرع من وضعه لتلك الضوابط والحدود حسبما جاءت بها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، وهي التي لم تجز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات بشأنها أو حصول التحقيق بشأنها وأنه إذا ظهر أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها بشرط أن تظهر عرضاً أثناء التفتيش ودون سعي يستهدف البحث عنها، وكل ذلك لضمان عدم تعسف رجل الضبط القضائي في تنفيذ كل تفتيش صحيح يجريه والالتزام بحدود التفتيش وعدم مجاوزة الغرض منه، لما كان ذلك، وكان البين من واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه أنه ولئن أورد بمدوناته أن الضابط قد شاهد جريمة إحراز السلاح "سكين" متلبساً بها وأنه من حقه أن يفتش الطاعن المتلبس بها فأجرى تفتيشه حيث عثر بالجيب الأيسر لبنطال الطاعن على علبة سجائر مالبورو بداخلها سيجارة وبفض تلك السيجارة وجدها ملفوفة بنبات عشبي يشتبه أن يكون لنبات البانجو المخدر مخلوط بالتبغ وثبت أن النبات المضبوط لنبات مخدر الحشيش، بيد أن الثابت لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن العثور على المخدر إنما كان نتيجة سعي رجل الضبط القضائي في البحث عن جريمة إحراز مخدر ولم يكن ظهوره عرضاً أثناء تفتيش صحيح في حدود غرضه أجرى كإجراء من إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الجريمة المتلبس بها إذ من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح آخر عند تفتيشه له لهذا التفتيش أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة تبغ وهي لا تصلح لوضع سلاح بداخلها، كما أنه من غير المتصور أيضاً أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح مع الطاعن عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عن أشياء قد تساعده على الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل لفافة التبغ تلك وهي لا تصلح لوضع أي منها داخلها، فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم بها يكون متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون قد استطال لغرض آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش وهو ما تأباه في الحالين ضوابط التفتيش التي عنتها ووضعتها المادة (50) من قانون الإجراءات الجنائية، ومتى كان التفتيش الذي تم على الطاعن باطلاً لما سلف بيانه، فإن الدليل المستمد منه يضحى باطلاً ويتعين استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، ومن ثم فإنه يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته وجاءت الوقائع التي حصلها دالة بذاتها على وقوع البطلان ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون الذي يبطله ويوجب نقضه، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى ذلك الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة الذي أجرى ذلك التفتيش الباطل، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة النبات المخدر المضبوط.