الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الاتحادي

قرار اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات رقم 3
صادر بتاريخ 28/9 / 2004 م
الموافق فيه 14 شعبان 1425 هـ
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 421 ص 60 .
معدل بموجب
القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م .
القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م .
اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 2004م . بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
وبناء على ما عرضه عضو اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ، وموافقة اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
تقرر :
التعاريف
المادة الأولى - تعريف بعض العبارات :
ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للعبارات والكلمات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . بشأن تنظيم قطاع الاتصالات حيثما وردت في هذه اللائحة ذات المعاني المحدد لها في المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ، كما يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات 2
اللجنة العليا : اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات 2
( تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95/2005 تاريخ 20/9/2005م.)
مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
شروط الترخيص : الشروط التي تفرضها اللجنة العليا وبضمنها التراخيص الممنوحة للجهات المرخص لها ، وأية تعديلات تطرأ على تلك الشروط .
أعمال الحفر : أي أعمال حفر بأي وسيلة كانت ، وأي أعمال مرتبطة بأعمال بناء أو ترميم أو هدم ، أو متعلقة بتمديد أو توصيل أنابيب أو أسلاك ، أو بتركيب أو توصيل أجهزة أو معدات أخرى .
الربط : ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى ، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى .
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها ، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة .
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهات أو وسيلة اتصال أو أكثر ، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات ، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية ، وغير ذلك من وسائل الاتصال .
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة .
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
خدمات الاتصالات : أي خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات وتشمل ما يأتي :
1 – الاتصالات السلكية واللاسلكية .
2 – الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات .
3 – الصور المرئية .
4 – الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها .
5 – الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة .
6 - تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة .
7 – إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي .
8 – أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا .
ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها .
خدمات الاتصالات العامة : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر .
الإرسال اللاسلكي : إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة .
السجل الوطني للترددات : قاعدة البيانات التي تحتوي على كافة المعلومات الإدارية والفنية والخدمات والتصاريح الخاصة بالترددات .
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك .
الأراضي الخاصة : أي أرض ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية .
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة .
الباب الأول
نظام الهيئة
الفصل الأول
مجلس الإدارة والمدير العام والموظفون
المادة 2 – مجلس الإدارة :
1 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام ، ويحل المدير العام محل رئيس المجلس عند غيابه أو شغور منصبه ، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين . ويختار المجلس مقررا له من موظفي الهيئة دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
2 – يجوز للمجلس عند قيام المقتضى أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من الخبراء والمستشارين ، دون أن يكون لهم حق بالتصويت على قرارات المجلس .
المادة 3 – مكافآت وصلاحيات المجلس :
1 – تحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء المجلس الآخرين ، بقرار من اللجنة العليا .
2 – يصدر مجلس الإدارة نظاما لشؤون موظفي الهيئة يحدد الرواتب والمزايا وشروط التوظيف الأخرى الخاصة بموظفيها ، دون التقيد بأي سلم رواتب حكومي أو أية أنظمة أخرى .
3 – يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة مبينا به اختصاص كل تقسيم من تقسيمات هذا الهيكل .
4 – يختص مجلس الإدارة بتعيين شاغلي الوظائف العليا وفقا لأحكام نظام شؤون الموظفين النافذة في الهيئة .
المادة 4 – اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب والتصويت :
1 – يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة رئيسه أو وفقا لتوجيهات اللجنة العليا ، وفي جميع الأحوال يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ، ويعد اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو المدير العام في حال غيابه .
2 – يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وعند غيابه يرأس الاجتماعات المدير العام .
3 – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
المادة 5 – المدير العام :
1 – المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية للهيئة ، ويلتزم بتصريف تلك الأعمال وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا واللوائح المطبقة في الهيئة بما في ذلك نظامها الداخلي وقرارات مجلس الإدارة .
2 – بمراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 3 من هذه اللائحة التنفيذية ، يختص المدير العام بتعيين الموظفين وفقا لنظام شؤون الموظفين النافذ في الهيئة ، وبما يضمن فعالية وكفاءة سير العمل فيها .
المادة 6 – محاضر الاجتماعات وصدور القرارات :
1 – يعد مقرر مجلس الإدارة سجلا لاجتماعات المجلس ، يسجل فيه محاضر الاجتماعات في تاريخ انعقادها ، ويوقع من أعضاء المجلس الحاضرين . وتصدر قرارات المجلس بتوقيع رئيس المجلس ، أو المدير العام في حال غياب الرئيس .
2 – تقوم الهيئة بتزويد اللجنة العليا بنسخة عن محضر كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ ذلك الاجتماع .
المادة 7 – أسباب انتهاء العضوية في المجلس :
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لاحد الأسباب الآتية :
1 – العزل بقرار من اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم بقانون .
2 – انتهاء مدة العضوية ما لم تجدد .
3 – الاستقالة .
4 – الوفاة .
المادة 8 – استقالة عضو مجلس الإدارة :
1 – لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ، على أن يقوم بتقديم استقالة مكتوبة ، إلى اللجنة العليا . ولا تنتهي عضويته في مجلس الإدارة إلا بصدور قرار اللجنة العليا بقبول الاستقالة ، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، اعتبرت الاستقالة مقبولة .
2 – يعتبر تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون سبب أو عذر يقبله المجلس ، بمثابة تقديم للاستقالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 9 – تعيين عضو جديد :
تقوم اللجنة العليا خلال مدة ثلاثين يوما من انتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بتعيين عضوا جديدا بدلا عنه ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة المتبقين بكافة المهام المنوطة بمجلس الإدارة لحين إتمام تعيين ذلك البديل طالما اكتمل نصاب انعقاد المجلس المحدد وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية .
المادة 10 – المسؤولية عند تنفيذ توجيهات اللجنة العليا :
لا تترتب على أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الهيئة الذين يعملون بناء على توجيهات صادرة لهم من اللجنة العليا أية مسؤولية مدنية بصفتهم الشخصية بسبب ما ينفذوه أو يمتنعوا عن تنفيذه من أعمال في إطار هذه التوجيهات ، إذا قاموا بذلك بحسن نية ومن أجل تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية .
المادة 11 – أغراض الهيئة :
للهيئة إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لتحقيق ما يأتي :
1 – تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات .
2 – الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات ، بما يحقق صالح المشتركين مراعاة الأمن والسلامة العامة سواء للمشتركين أو الغير .
3 – تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء ، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم .
4 – تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة .
5 – العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة ، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة ، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات .
6 – حل النزاعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم .
7 – قيام المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات مجانية في حالات الطوارئ .
8 – إلزام المرخص لهم إبرام اتفاقيات ملزمة لتحقيق الأهداف المحددة في الترخيص .
9 – إلزام المرخص لهم بحفظ حسابات مستقلة للأنشطة المرخص بها وتنظيم عملية تبادل الدعم المالي بين تلك الأنشطة .
الفصل الثاني
التقارير
المادة 12 – إعداد مشروع التقرير السنوي ومضمونه :
يقوم المدير العام بإعداد مشروع التقرير السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، قبل رفعه الى اللجنة العليا وذلك مع نهاية كل سنة مالية . ويتعين أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي :
1 – نشاطات الهيئة خلال تلك السنة .
2 – التطورات المتعلقة بالمسائل التي تقع ضمن واجبات ومهام الهيئة .
3 – الخطط المتعلقة بنشاطاتها عن السنة المقبلة .
4 – أي موضوع آخر تراه الهيئة جديرا بالعرض على اللجنة العليا .
وللهيئة تزويد أي من الجهات المعنية عند ذلك بنسخة من هذا التقرير .
المادة 13 – تزويد اللجنة العليا بتقارير أخرى :
يتعين على الهيئة تزويد اللجنة العليا بأي تقارير أخرى مرتبطة بمهام الهيئة ، عندما تطلب منها اللجنة العليا ذلك .
الفصل الثالث
نشر وتوثيق المعلومات
المادة 14 – ضوابط نشر المعلومات المتعلقة بالتراخيص :
تقوم الهيئة وبالكيفية التي تراها ملائمة بوضع الضوابط اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والصادرة عن اللجنة العليا وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة وقواعد العمل التي تصدرها الهيئة .
المادة 15 – نشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص :
بمراعاة أحكام المادة السابقة ، تقوم الهيئة بنشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والتصاريح والإجازات والأنظمة والمعلومات والإرشادات ، والتي ترى أنه من المفروض أن يكون المشتركين والغير على علم بها .
المادة 16 – السجل العام لتوثيق المعلومات كافة :
تقوم الهيئة بإعداد سجل عام لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالآتي :
1 – التراخيص والاستثناءات الصادرة عن اللجنة العليا ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
2 – الإجازات والتصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
3 – أي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص وأي إلغاء أو تعديل لذلك الإعفاء .
المادة 17 – التوثيق في سجل خاص :
استثناء من حكم المادة السابقة وعند قيام المقتضى لذلك وبعد موافقة مجلس الإدارة ، للهيئة عدم توثيق أيا من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة في السجل العام وتوثيقها في سجل خاص يعد لذلك الغرض .
المادة 18 – اضطلاع الجهات المعنية على المعلومات الموثقة :
للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ، السماح للجهات المعنية عند طلبها ذلك بالاطلاع على المعلومات الموثقة وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية وللشروط التي تضعها الهيئة ، كما يجوز تزويد هذه الجهات بمستخرج صادر عن الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة .
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 19 – مسك الحسابات والسجلات المالية والتدقيق فيها :
1 – تمسك الهيئة حسابات وسجلات مالية منتظمة لعملياتها وشؤونها تشتمل على دخلها ومصاريفها وموجوداتها ومطلوباتها . وعلى الهيئة أن تقوم وخلال ثلاثة شهور من انتهاء كل سنة مالية لها بإعداد حساباتها الختامية فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية مبينة فيها الوضع المالي الحقيقي للهيئة عن تلك السنة المالية ، وكذلك الموجودات والمطلوبات الخاصة بالهيئة كما هي في نهاية تلك السنة المالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا .
2 – يتعين على مدقق الحسابات الإفصاح عما إذا كانت حسابات الهيئة وموجوداتها ومطلوباتها عن السنة المالية المعنية صحيحة ومطابقة للواقع ، وكذلك عمّا إذا كانت الهيئة قد احتفظت خلال السنة المالية المعنية بسجلات وحسابات مالية صحيحة وعلى المدقق الإفصاح عن أي أمر آخر يعتبره ضروريا .
المادة 20 – إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية وصلاحيات رئيس المجلس :
1 – يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة ، تمهيدا لرفعه للجنة العليا لإصداره .
2 – رئيس المجلس هو الآمر بالصرف بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية الهيئة ، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له بمقتضى المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية واللوائح والأنظمة المطبقة في الهيئة ، ويجوز أن يفوض بعض من صلاحياته إلى مدير عام الهيئة أو إلى أي من كبار الموظفين .
المادة 21 – إصدار النظام المالي للهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل يصدر رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة النظام المالي للهيئة ، والذي يتضمن تنظيم حساباتها وسجلاتها المالية وفقا للأصول المحاسبية .
الفصل الخامس
العقود والمشتريات
المادة 22 – طرق الشراء :
يكون شراء الأصناف والمهمات وإجراء المقاولات والتوريدات اللازمة للهيئة عن طريق المناقصة العامة للوصول الى افضل العطاءات والعروض ، ويجوز في حالات خاصة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر .
المادة 23 – طرق البيع :
يكن بيع المواد والمعدات المستهلكة والأصناف عن طريق المزايدة ، ويجوز البيع بنظام الممارسة أو الأمر المباشر ، إذا كانت قيمة المعدات لا تتجاوز مائة ألف درهم .
المادة 24 – لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات والمزايدات ، على أن يدخل في تشكيل أي من هذه اللجان عضوا ماليا .
المادة 25 – نظام عقود ومشتريات الهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل ، يصدر رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة نظاما لعقود ومشتريات الهيئة .
الباب الثاني
التراخيص وتصاريح الأجهزة
الفصل الأول
التراخيص
المادة 26 – معايير إصدار التراخيص والإعفاء منها :
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م . واصبح على الوجه التالي :
للجنة العليا إصدار معايير موضوعية ومحددة ، يتم وفقاً لها إصدار التراخيص أو الإعفاء منها .
المادة 27 – مضمون الترخيص وكيفية التخلي عنه :
يحدد الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نوع النشاط المسموح للشخص الاعتباري بممارسته ، والفترة الزمنية الساري خلالها الترخيص ، ويتعين للتخلي عن الترخيص إخطار الهيئة للحصول على موافقتها الخطية على ذلك .
المادة 28 – نشر قرارات منح التراخيص :
تنشر قرارات اللجنة العليا الصادرة بمنح التراخيص للأشخاص الاعتبارية في الجريدة الرسمية .
المادة 29 – التعليمات أو القرارات أو الشروط الممكن إصدارها :
للجنة العليا إصدار تعليمات أو قرارات لأي مرخص له أو تضمين التراخيص التي تصدرها شروطا ، تتعلق بأي من الأمور الآتية :
1 – تحديد الرسم الذي يسدده المرخص له عند إصدار الترخيص وخلال فترة صلاحيته .
2 – الحالات التي تستدعي إلغاء الترخيص أو تعليقه ، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا .
3 – قيام المرخص له بعمل معين أو الامتناع عن القيام بأمور ذات وصف معين في إطار ضوابط ممارسة النشاط المرخص به .
4 – كيفية البت في مسائل معينة يحددها الترخيص أو تنشأ عنه ، أو مسائل ذات وصف محدد للبت فيها من قبل شخص مؤهل .
5 – وضع سقف محدد للحصص التي يمكن للمرخص لهم أو الشركات أو الجهات التابعة لهم أو المرتبطة بها ، تملكها في أي من المرخص لهم الآخرين .
6 – إلزام المرخص لهم بتزويد اللجنة العليا أو الهيئة بالمستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبها .
المادة 30 – أثر المخالفة :
إذا اتضح للهيئة بأن إحدى الجهات المرخص لها أو أي شخص آخر يخالف أو خالف أحكام المرسوم بقانون أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي أنظمة صادرة بموجبها أو السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة أو أي شرط من شروط الترخيص ، جاز للهيئة من أجل إعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية أن تصدر عند قيام المقتضى إخطارا للمخالف بأن يقدم للهيئة وبالطريقة والوقت الذي يحدده ما لديه من مستندات أو معلومات محددة ومبينة في ذلك الإخطار . وللهيئة عند التحقق من تلك المخالفة إصدار توجيهات إلى المرخص له لإلزامه بالقيام أو الامتناع عن عمل ، كما يحدده تلك التوجيهات .
المادة 31 – شرطي التحويل أو التنازل عن الترخيص :
لا يجوز تحويل التراخيص أو التنازل عنها للغير إلا بتوافر الشرطين الآتيين :
1 – أن يتضمن الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نصا يجيز تحويل الترخيص أو التنازل عنه للغير .
2 – الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة ويجوز أن تكون تلك الموافقة مقيدة بشروط يحددها المجلس وفقا لما يراه مناسبا .
ويقع باطلا أي تحويل أو تنازل عن الترخيص للغير مخالف لما ورد في هذه المادة .
المادة 32 – التزامات المرخص لهم تجاه الهيئة :
يلتزم المرخص لهم عند طلب الهيئة وخلال الفترة الزمنية التي تحددها أن يقدموا لها تقريرا بالشكل الذي تحدده يبين عدد الشكاوى المقدمة ضدهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى ، وذلك عن الفترة التي يشملها التقرير .
الفصل الثاني
تصاريح الأجهزة
المادة 33 – مواصفات أجهزة الاتصالات الفنية وتنظيم استيرادها :
1 - يقوم مجلس الإدارة بإصدار المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وله أن يفوض صلاحياته في هذا الخصوص إلى المدير العام أو إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
2 – يتعين على الهيئة عند إصدارها لأي قرارات تنظيمية بموجب هذه المادة مراعاة أية معاهدات أو اتفاقيات دولية سارية أو قوانين نافذة .
3 – للهيئة التنسيق مع دوائر الجمارك المختصة لتنظيم استيراد أجهزة الاتصالات وفقا للمواصفات الفنية المقررة .
المادة 34 – تصاريح أجهزة الاتصالات :
1 – تمنح تصاريح أجهزة الاتصالات بموجب طلب يتم تقديمه وفقا للإجراءات والشروط التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر بشأن هذه التصاريح .
2 – للهيئة عند النظر في طلبات الحصول على تصريح أجهزة الاتصالات ، إحالة الطلب إلى أي جهة أخرى عند قيام المقتضى لذلك .
3 – للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح الممنوحة من قبلها في أي وقت وللأسباب التي تراها ضرورية شريطة الإعلان عن ذلك .
المادة 35 – بيانات التصريح :
تضمن الهيئة التصريح الصادر عنها بشأن أجهزة الاتصالات البيانات الآتية :
أ – اسم ووصف جهاز الاتصالات المعني الصادر بشأنه التصريح .
ب – شبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
ج – تحديد ووصف لشبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
د – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها التصريح .
المادة 36 – الأمور الواجب مراعاتها عند النظر في طلبات التصريح :
تراعي الهيئة عند النظر في طلبات التصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ما يأتي :
أ – الأخطار المتوقعة نتيجة استخدام أجهزة الاتصالات المعنية .
ب – الأخطار التي قد يتعرض لها المستخدمين والعمال نتيجة تعاملهم مع أجهزة الاتصالات خلال أدائهم للعمل المكلفين به .
جـ - حماية شبكة الاتصالات العامة من أي أضرار متوقعة .
د – مدى كفاءة الجهاز عند الاستخدام والتوافق مع أجهزة الاتصالات المتوافرة حاليا .
هـ - الاستخدام الفعال للطيف الترددي والوسائل المدارية .
و – تجنب التداخل ( التشويش ) على أنظمة الاتصالات الأرضية أو الفضائية وغيرها من الأنظمة الفنية .
ز – احتمال استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض المنافسة غير المشروعة .
المادة 37 – توثيق التصاريح والإجازات الممنوحة :
على الهيئة توثيق جميع التصاريح والإجازات الممنوحة بموجب هذا الفصل لأجهزة الاتصالات وذلك بالشكل والكيفية التي تحددها . ويتعين أن يتضمن التوثيق المعلومات الآتية :
أ – بيانات عن كل مقدم طلب تم منحه تصريح جهاز اتصالات .
ب – بيانات عن جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها بما في ذلك مواصفات تلك الأجهزة وخصائصها الفنية .
جـ - تفاصيل الشروط والأحكام والقيود المنصوص عليها في تصاريح أجهزة الاتصالات بما في ذلك تلك المتعلقة بمدة السريان .
د – تفاصيل عن جميع التغييرات والتعديلات التي طرأت على تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إليها .
هـ - التفاصيل الخاصة بإلغاء تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إلى ذلك الإلغاء .
ز – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورية توثيقها . (لم يرد الحرف " و " في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية تبعا لتسلسل الحروف الأبجدية .)
المادة 38 – توفير المعلومات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات :
للهيئة إصدار تعليمات وتوجيهات تقضي بوجود توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات المصرح بها سواء تم ذلك بإرفاقها مع الأجهزة أو بتثبيتها أو تدوينها عليها وفقا لما تراه مناسبا .
المادة 39 – اختبار وفحص أجهزة الاتصالات :
1 – تخضع جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها للاختبار والفحص وفقا لما تقرره الهيئة وتقوم الهيئة بإجراء ذلك الفحص والاختبار .
2 – للهيئة عند قيام المقتضى وبناء على طلب كتابي ، تكليف طرف ثالث فني لإجراء الفحوصات والاختبارات على أجهزة الاتصالات المعنية على أن يلتزم مقدم الطلب بسداد جميع الرسوم التي يطلبها ذلك الطرف الثالث مقابل الفحص وفقا لما تحدده الهيئة .
المادة 40 – صلاحية تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة :
لا يجوز تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة الاتصالات المصرح بها من قبل الهيئة ، إلا بواسطة المرخص له بتشغيل شبكة الاتصالات العامة ، أو أي جهة مرخص لها بهذا العمل حسبما تقرره الهيئة .
المادة 41 – التخويل لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة الأجهزة :
تعتبر التصاريح الصادرة للشركات والجهات والهيئات وفقا لأحكام هذا الفصل بأنها بمثابة تخويل الأشخاص الطبيعيين المعينين من قبل تلك الشركات والجهات والهيئات لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات المعنية .
المادة 42 – اثر عدم الالتزام بالشروط والقيود :
للهيئة في حال عدم التزام المصرح لهم والمعنيين بأجهزة الاتصالات بأي من الشروط أو القيود الصادر بموجبها التصريح اتخاذ ما يأتي :
أ – فرض غرامة مالية على المخالف .
ب – إلغاء التصريح الصادر .
المادة 43 – الإجراءات المتخذة عند عدم الالتزام بالمواصفات الفنية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية واجبة التطبيق ، للهيئة في حالة عدم الالتزام المصرح لهم والمعنيين بالمواصفات والخصائص الفنية الصادرة عن الهيئة بخصوص أجهزة الاتصالات ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – توجيه إنذار للمخالف لتعديل أو تغيير جهاز الاتصالات المعني بحيث يصبح مطابقا للمواصفات السارية .
2 – توجيه إنذار للمخالف ليقوم بتسليم أو إتلاف جميع أجهزة الاتصالات المعنية .
3 – الطلب من أجهزة الشرطة المختصة ضبط الأجهزة المخالفة .
4 – الطلب من دوائر الجمارك الحجز على جميع أجهزة الاتصالات المخالفة التي تقع تحت سيطرتها .
5 – إصدار أمر إلى مرتكب المخالفة لفك ربط أجهزة الاتصالات المعنية من شبكة الاتصالات وبصورة فورية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة عند قيام المقتضى ذلك .
6 – أي إجراء آخر يتناسب مع طبيعة المخالفة بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا .
المادة 44 – الأحكام المطبقة بالنسبة لغير المصرح لهم :
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة عند قيام جهة بتصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة اتصالات غير مصرح بها من قبل الهيئة .
المادة 45 – الموظفون المصرح لهم بمعاينة الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار :
يحدد بقرار من مجلس الإدارة الموظفين المصرح لهم من قبل الهيئة بصلاحية الدخول الى مواقع وأماكن تصنيع أجهزة الاتصالات أو تخزينها أو نقلها للأسواق أو عرضها أو تشغيلها وذلك إعمالا لواجبات وظائفهم في شأن معاينة تلك الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار .
المادة 46 – الإجراءات المتخذة عند المخالفة :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات واجبة التطبيق ، يجوز للهيئة إذا لم يقدم شخص أجهزة الاتصالات للاختبار أو الفحص ، أو منع أي موظف أو مستخدم أو أي شخص مصرح له من قبل الهيئة بالدخول الى منشآته ، وبعد توجيه إنذار له ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إلغاء التصريح الخاص بجهاز الاتصالات المعني .
2 – إخطاره ليقوم بتسليم أو إتلاف جهاز الاتصالات المعني .
المادة 47 – التقارير بمدى الالتزام بجودة الخدمة :
على المصرح لهم عند طلب الهيئة ، أن يقدموا لها تقريرا فيما يتعلق بمدى التزامهم بمتطلبات جودة الخدمة المحددة في الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا أو الهيئة أو بموجب التصاريح الصادرة لأولئك المصرح لهم .
المادة 48 – تقديم وصف بكفاءة الأجهزة وكيفية استعمالها :
للهيئة عند إعلان إحدى الجهات عن أجهزة تستخدم في مجال الاتصالات أن تلزمها تقديم وصف يتضمن كافة البيانات المتعلقة بكفاءة هذه الأجهزة وكيفية استعمالها . كما لها أن تفرض متطلبات يتعين أن تتضمنها تلك الإعلانات ، للتوصل إلى المعلومات والبيانات اللازمة للاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة .
الباب الثالث
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق وأعمال الحفر والترقيم
الفصل الأول
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق
المادة 49 – إجراءات الهيئة الواجب اتخاذها عند تنفيذ التزاماتها :
للهيئة عند قيامها بتنفيذ التزاماتها الواردة في المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية بشأن ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إصدار الأنظمة والتوجيهات التي تراها مناسبة .
2 – إصدار تعليمات بإلزام المرخص لهم المعنيين بالاتفاق فيما بينهم لتحقيق الربط بالشبكات أو الاشتراك في المواقع والمرافق خلال فترة زمنية معينة تحددها تلك التعليمات .
3 – التدخل عند الضرورة في المفاوضات الخاصة بالاشتراك بالمواقع والمرافق وتحديد الشروط الواجب مراعاتها لإتمام الاتفاق بين المرخص لهم المعنيين ، أو إصدار تعليمات لأي من المرخص لهم الآخرين فيما يخص الربط والاشتراك في المواقع والمرافق .
4 – متابعة التزام جميع الأطراف بأحكام الاتفاقات الخاصة بالاشتراك في المواقع والمرافق .
5 – إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لخدمة التجوال المحلي .
الفصل الثاني
أعمال الحفر
المادة 50 – الموجبات عند القيام بأعمال الحفر :
بمراعاة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة التنفيذية ، للهيئة صلاحية إلزام أي من المرخص لهم عند القيام بأعمال الحفر بما يأتي :
1 – التقيد بترتيبات معينة قبل مباشرة أعمال الحفر .
2 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة كافة الأشخاص أثناء القيام بأعمال الحفر .
3 – العمل على اتخاذ جميع ما يلزم لإصلاح الطرق والأراضي والمباني المعنية بما يتفق والحال الذي كانت عليه قبل البدء بأعمال الحفر .
4 – التوثيق الدقيق لجميع أعمال الحفر التي يتم إجراؤها .
5 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان القيام بأعمال الحفر بما يؤمن عدم حدوث التداخلات في شبكات الاتصالات العائدة لمرخص لهم آخرين أو أصحاب أو مشغلي معدات أو خطوط أنابيب أو خدمات الماء أو الكهرباء أو الغاز ، وغير ذلك من الخدمات .
وتقوم الهيئة بوضع الضوابط المنظمة للحالات الطارئة التي تستدعي القيام بأعمال الحفر خلافا للقواعد المطبقة .
الفصل الثالث
الترقيم
المادة 51 – مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة :
1 – يصدر مجلس الإدارة ، بعد موافقة اللجنة العليا ، نظاما يتضمن شروطا خاصة بتوزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ( بما في ذلك أرقام هواتف الخدمات ) ونطاق الأرقام ، على المرخص لهم .
2 – يستمر العمل بمفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونظام الأرقام المعمول بها وذلك ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 52 – التزويد بالمعلومات بموجب نظام الترقيم الخاص :
يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تطلبها بموجب نظام الترقيم الخاص بالهيئة ، أو لأغراض إنشاء أو تطوير ذلك النظام .
المادة 53 – إجراءات البت في الطلبات وتحصيل الرسوم :
1 – للهيئة أن تحدد الإجراءات المنظمة للبت في طلبات مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام .
2 – تحصل الهيئة عند البت في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، الرسوم التي تحددها اللجنة العليا لذلك .
المادة 54 – التزامات المرخص لهم :
للهيئة " وبما لا يتعارض مع المتطلبات الفنية " أن تلزم المرخص لهم والأشخاص الذين يباشرون الأنشطة المنظمة أو أي شخص آخر ، والذين تم تخصيص مفاتيح خطوط أو أرقام هواتف خاصة أو نطاق أرقام لهم ، بما يأتي :
1 – السماح للمشتركين الاحتفاظ بالأرقام التي خصصت لهم في حال تغيير اشتراكهم لمشغل آخر من دون تغيير الموقع الجغرافي للمشترك .
2 – السماح للمشتركين بالاحتفاظ برقم أو أرقام معيّنة عند تغيير اشتراكهم لمشغل أو موقع جغرافي آخر متى كان ذلك ممكنا .
الباب الرابع
الطيف الترددي
الفصل الأول
إدارة الطيف الترددي
المادة 55 – تنظيم استخدامه :
1 – يعتبر الطيف الترددي ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامه بموجب أحكام المرسوم بقانون وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم على أي نظام للاتصالات أو أجهزة اتصالات راديوية تستخدم الطيف الترددي .
2 – تقوم الهيئة بإعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشمل على كافة المعلومات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي من قبل المصرح لهم داخل الدولة والتصاريح الممنوحة لهم .
المادة 56 – استعمال وإدخال محطة راديوية :
لا يجوز استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على تصريح وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية ، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية الى الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
الفصل الثاني
ترخيص الترددات والرقابة على استخدامها
المادة 57 – تصاريح استخدام الترددات :
تقوم الهيئة بإصدار التصاريح لاستخدام الترددات للمصرح لهم مع مراعاة الخطة الوطنية للترددات ومدى توفر الطيف الترددي وتوزيع المحطات الراديوية وتغطيتها ، وبشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت للمصرح لهم .
المادة 58 – شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية :
يلتزم المصرح له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منح التصريح على أساسها بما في ذلك :
1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2 – شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة .
3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة .
4 – المدة المحددة للتصريح .
5 – أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
المادة 59 – إلغاء الترخيص الممنوح :
للهيئة إلغاء التصريح الممنوح إذا لم يتم استخدام الترددات خلال 4 أشهر من إصدار ذلك التصريح .
المادة 60 – الرسوم المالية عند تجديد التصريح :
يلتزم المصرح لهم باستخدام الطيف الترددي ، بسداد الرسوم المالية المقررة عند تجديد تصريح استخدام الترددات .
الفصل الثالث
لجنة التنسيق
المادة 61 – تشكيل اللجنة ومهمة رئيسها :
1 – تشكل لجنة التنسيق وفقا لإحكام المادة 46 من المرسوم بقانون ، برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن كل من :
– وزارة المواصلات
– القوات المسلحة
– وزارة الداخلية
- أجهزة أمن الدولة
- وزارة الإعلام والثقافة
– سلطة الطيران المدني
– الهيئة
2 – يسمى رئيس لجنة التنسيق أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها وجميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها رئيس اللجنة .
المادة 62 – عرض احتياجات الطيف الترددي على اللجنة :
تقوم الهيئة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمستقبلية للطيف الترددي وتوزيعها مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض العسكرية والحكومية والأمنية والتجارية ، وعرضها على لجنة التنسيق لإعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 63 – اختصاصات اللجنة :
تختص لجنة التنسيق بإعداد الخطة الوطنية للترددات وإنشاء جدول وطني لتوزيع الترددات المخصصة لخدمات الاتصالات بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواصفات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة ومن ثم رفعها الى اللجنة العليا لاعتمادها وفقا للمادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 64 – النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات :
يجوز لوزارة المواصلات أو الهيئة أو تطلب من لجنة التنسيق النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات كلما دعت الحاجة الى ذلك . على أن يراعى في ذلك السياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة .
الفصل الرابع
مخالفة استخدام الترددات
المادة 65 – إجراءات إيقاف وإلغاء التصريح :
1 – للهيئة إيقاف أو إلغاء ( تصريح استخدام ترددات ) عندما ترى الهيئة أن حامل التصريح قد خالف شروط ذلك التصريح أو عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك .
2 – قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء التصريح المعني ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يأتي :
أ – إخطار المصرح له كتابيا بأنها بصدد وقف التصريح أو إلغائه .
ب – منح المصرح له مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة ، ويتعين عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا وجهة نظره حيال ذلك .
الباب الخامس
شبكات الإنترنت
الفصل الأول
ترخيص وإدارة شبكات الإنترنت
المادة 66 – الخطة الوطنية لإدارة شبكات الإنترنت :
تقوم الهيئة بإعداد خطة وطنية لإدارة شبكات الإنترنت ، ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها ، ولا يجوز توفير خدمات الإنترنت للمشتركين ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من قبل اللجنة العليا .
المادة 67 – شروط ومعايير توفير خدمات الإنترنت :
يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الإنترنت بالشروط والمعايير المحددة بالترخيص الصادر وتقوم الهيئة بمراقبة الخدمة المقدمة من قبل المرخص لهم .
المادة 68 – مدة توفير الخدمة :
للجنة العليا إلغاء الترخيص الممنوح للمرخص لهم إذا لم يتم توفير الخدمة خلال 4 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص .
الباب السادس
أحكام عامة ختامية
المادة 69 – شروط إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة :
يصدر مجلس الإدارة ، بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا ، الضوابط والشروط الخاصة بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة .
المادة 70 – مشروع فرض رسوم إضافية
عدل نص المادة 70 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م . واصبح على الوجه التالي :
تقوم الهيئة بإعداد مشروع قرار لفرض رسوم إضافية على المرخص لهم ، ويتم اعتماده من قبل اللجنة العليا ، وتحدد هذه الرسوم وفقا للمعايير العالمية ، وتخصص حصيلتها لدعم البحث والتطوير في قطاع الاتصالات ، ونظم المعلومات .
المادة 71 – أنظمة دخول الأراضي الخاصة :
تصدر اللجنة العليا الأنظمة الخاصة بالسماح للمرخص لهم دخول الأراضي الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم وضوابط وشروط ذلك على أن يكون الدخول لتلك الأراضي الخاصة بالقدر اللازم لتمكين المرخص لهم من القيام بالأعمال الضرورية ، ولمدة محدودة وأن يراعى إخطار القائمين على تلك الأراضي الخاصة مسبقا بأسماء الأشخاص المصرح لهم الدخول لتلك الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 72 – تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية :
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية والمتعلقة بقطاع الاتصالات .
المادة 73 – سلطة مأموري الضبط القضائي :
يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس الإدارة السلطة المقررة لمأموري الضبط القضائي في مجال ممارسة الاختصاصات المحددة لهم وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 74 – النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات التكميلية :
تصدر النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات المكملة لهذه اللائحة بقرار من اللجنة العليا .
المادة 75 – النشر والنفاذ :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .
التاريخ 14 شعبان 1425 هـ .
الموافق 28 سبتمبر 2004 م .
​رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات