الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 أغسطس 2014

الطعنان 906 و 909 لسنة 63 ق جلسة 22 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 145 ص 713

جلسة 22 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
-------------------
(145)
الطعنان رقما 906، 909 لسنة 63 القضائية
 (5 - 1)أشخاص اعتبارية. هيئات. قانون. محاماة. نيابة. وكالة. دعوى "الصفة فيها". حكم "الطعن فيه: الصفة في الطعن". استئناف. نقض.
 (1)المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها. إداراتها القانونية هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بها أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها. الاستثناء. لمجلس الإدارة إصدار تفويض بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا. علة ذلك. صدور التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه ما لم يكن مفوضاً من المجلس في إصداره. المادتان 1، 3 ق 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بتلك الجهات.
 (2)النيابة القانونية عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يُرفع منها أو عليها من القضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. اقتصارها على هيئة قضايا الدولة دون غيرها. م 6 ق 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هذه الهيئة المعدل بق 10 لسنة 1986.
 (3)جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. ماهيته. جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام. اتباعها في إدارته أساليب القانون العام وتمتعها في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه. مؤداه. اعتبار الجهاز من أشخاص القانون العام وليس ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة. المواد 1، 2، 4 من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين 223، 224 لسنة 1982.
 (4)اعتبار جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة هيئة عامة أخذاً بديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982. مؤداه. أن تكون الإدارة القانونية به هي صاحبة الصفة في رفع الطعن بالنقض المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارته وليس من رئيس المجلس منفرداً تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة. اعتبار الجهاز من الأشخاص الاعتبارية العامة. مؤداه. صيرورة هيئة قضايا الدولة هي النائبة عنه عملاً بالمادة 6 ق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986.
 (5)ثبوت أن صحيفة الطعن بالنقض موقعة من محام صاحب مكتب خاص بصفته وكيلاً عن محام آخر موكل من رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون أن يقدم وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن. أثره. عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصاً اعتبارياً عاماً.
(6، 7) حكم "الطعن فيه". نقض "المصلحة في الطعن" "الخصوم في الطعن" دفوع. ملكية.
 (6)حق الطاعن في الطعن يستمده من مركزه الإجرائي. نشأة هذا المركز بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه. تحققه إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه وإما برفض طلباته كلها أو بعضها بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يريد التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به.
 (7)اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على أرض النزاع حالة كونها مملوكة لها. القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. توافر مصلحة الأخيرة في الطعن. علة ذلك. صدور الحكم غير محقق لمقصودها ولا متسق مع ما تدعيه. أثره. الدفع من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن بناء على أن الحكم الأخير لم يُلزم هذه الطاعنة بشيء فينتفي معه حقها في الطعن طبقاً للمادة 211 مرافعات. وجوب رفضه.
(8، 9) هيئات. أشخاص اعتبارية. أموال عامة. شركات. ملكية. تقادم "التقادم المكسب". دعوى "الدفاع فيها". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يعد كذلك".
 (8)القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.
(9) انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي. على غير أساس. تمسك وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة تملكت الأرض بالتقادم المكسب الطويل تأسيساً على أنها كانت في حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 ثم آلت للقوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء عام 1954 وقبل العمل بق 147 لسنة 1957. دفاع ظاهر الفساد. علة ذلك. احتلال المستعمر للأرض. تعِّد على سيادة الدولة. احتفاظه بهذه الصفة حتى زواله. عدم اكتساب الملكية به مهما طالت مدته. مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر. تطبيق صحيح للقانون.
(10،11 ) اختصاص "الاختصاص الولائي". قرار إداري.
 (10)المحاكم المدنية. وجوب امتناعها عن تأويل الأمر الإداري أو وقف تنفيذه. م 17 ق السلطة القضائية بالقرار الجمهوري 46 لسنة 1972. مقتضى واجبها. التحقق من قيام هذا الأمر وأن تُضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الحقوق كافة توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي.
 (11)ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمراً صادراً منه إلى مرؤوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة. مؤداه. عدم تمخضه عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة. أثره. عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية.
-----------------------
1 - المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوي والمنازعات الخاصة بهذه الجهات، أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضا بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة، ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس في إصداره.
2 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصا قضائياً..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها.
3 - إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الاراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لانشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمى 223، 224 لسنة 1982 قد نص فى مادته الاولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة تكون له الشخصية الاعتبارية يختص ببيع الاراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القوات المسلحة والتى يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ اخلائها قرار من وزير الدفاع، كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التى تم إخلاؤها، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الاخرى قرار من رئيس الجمهورية، ونص فى مادته الثانية على أن "يكون التصرف فى تلك الاراضى والعقارات بطريق المزاد العلنى وفى الحدود والقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز ووفقا للقواعد التى يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة التى تباشر نشاطا اقتصاديا أولوية شراء الأراضى والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذى يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية"، وفى مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إدارى له شخصية اعتبارية مستقلة انشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام واتبعت فى إدارته أساليب القانون العام، وتمتعت فى ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه، فإنه يعتبر شخصا من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
4 - إذا صح القول بأن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) هيئة عامة - أخذا بما جاء فى ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223، 224 لسنة 1982...... فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة فى رفع الطعن المقام منه (الطعن بالنقض) ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفردا - تفويض بالتعاقد فى هذا الشأن مع أى من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، وإذا اعتبر شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة، فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملا بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986.
5 - إذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ/........ المحامى صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلا عن الأستاذ/...... المحامى الموكل من رئيس الجهاز الطاعن (جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة) بالتوكيل رقم..... لسنة....... توثيق......... وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضا من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن، فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصا اعتباريا عاما، فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذى صفة.
6 - الطاعن يستمد حقه فى الطعن من مركزه الإجرائى الذى ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشئ لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاما، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون فى حاجة إلى حماية قضائية تتمثل فى إلغاء حكم يرى أنه فصل فى مسألة قانونية فصلا ضارا به.
7 - إذ كان مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع - بشئ ومن ثم ينتفي حقها فى الطعن طبقا للمادة 211 من قانون المرافعات. وكان الثابت فى الأوراق أن هيئة قناة السويس (المطعون ضدها) اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى فى هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم.... لسنة..... توثيق.... حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة، فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها، وعدم تخلى الوزارة عن منازعتها فى الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها فى الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها، ولا متسق مع ما تدعيه، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقا بالرفض.
8 - القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص فى المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس "محتفظة بملكية الأرض الملونة باللون البني، سواء كانت فضاء أم مقاما عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص فى المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها فى الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضى الملونة باللون البني، وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضى والمناطق الملونة باللون الأحمر.
9 - لما كان الخبير المندوب فى الدعوى قد خلص فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة بالبلون البني (المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم 125 لسنة 1963 فى شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس) - فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول (وزارة الدفاع) أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيسا على ما هو ثابت فى الأوراق من أنها كانت فى حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكرا للذخيرة. ثم آلت إلى القولت المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء فى 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 - فإنه دفاع ظاهر الفساد، ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التى تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعديا على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظا بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن - "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملا بالمادة الثانية من القانون 125 لسنة 1963، وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء فى سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذى حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا.
10 - إن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري، أو توقف تنفيذه، إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر، وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدى من حكمة التشريع، ومبدأ الفصل بين السلطات، وحماية الحقوق كافة، وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي.
11 - لما كان البين من قرار محافظ الـ.... رقم..... لسنة....... المشار إليه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم....... لسنة........... توثيق...... فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقا لمصلحة عامة، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية.
--------------------
    المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن هيئة قناة السويس أقامت الدعوى 699 لسنة 1986 مدني كلي الإسماعيلية على كل من وزارة الدفاع وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة ومحافظة الإسماعيلية, وآخرين بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم نفاذ عقد البيع المشهر برقم 793 لسنة 1986 توثيق الإسماعيلية في حقها, وفي الموضوع برد وبطلان العقد واعتباره كأن لم يكن, وتثبيت ملكية الهيئة لقطعة الأرض المبيعة بمقتضاه, مع إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يؤدوا إليها مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية. وقالت شرحاً لدعواها إن قطعة الأرض موضوع النزاع تندرج في ممتلكاتها وأن القوات المسلحة استولت عليها بزعم أنها مملوكة لها, ثم قام جهاز المشروعات المشار إليه ببيعها لمحافظة الإسماعيلية بالعقد المشهر سالف الذكر فأصدر محافظها قرارا بإزالة ما قال إنه وقع عليها من تعديات, ومن ثم كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بعدم اختصاصها بنظر الطلب المستعجل, وفي الطلب الموضوعي برد وبطلان العقد, وباعتباره كأن لم يكن، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمي 542 لسنة 16 ق, 10 لسنة 17 ق الإسماعيلية. وبتاريخ 27/12/1992 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما. طعن كل من وزير الدفاع, ومحافظة الإسماعيلية في هذا الحكم بالطعن رقم 906 لسنة 63 ق, وطعن فيه جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالطعن رقم 909 لسنة 63 ق. دفعت هيئة قناة السويس بعدم جواز الطعن الأول, وبعدم قبول الطعن الثاني لرفعه من غير ذي صفة وأودعت النيابة مذكرة ارتأت فيها عدم قبول الطعن الثاني شكلاً لرفعه من غير ذي صفة, ورفض الدفع بعدم جواز الطعن الأول, وقبوله شكلاً, ورفضه موضوعاً. وعرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظرهما, وفيها التزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 909 لسنة 63 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم قبول هذا الطعن للتقرير به من غير ذي صفة أن المحامي الذي باشر الإجراءات أمام محكمة النقض من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة, وأنه أقام الطعن بتوكيل صادر من رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة دون تفويض من المجلس بالمخالفة للمادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة, ولنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1986 الخاص بهيئة قضايا الدولة.
وحيث إن هذا الدفع سديد, ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية: أولاً: المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ..." كما تنص المادة الثالثة منه على أن "يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها - بناء على اقتراح إدارتها القانونية - التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها" ومؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هي صاحبة الصفة في مباشرة الدعاوى والمنازعات الخاصة بهذه الجهات, أمام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها, واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع لمجلس الإدارة أن يصدر تفويضاً بالتعاقد مع أي من المحامين من غير تلك الإدارات لمباشرة بعض هذه القضايا لما لها من أهمية خاصة, ويلزم في هذه الحالة أن يصدر التفويض من المجلس نفسه وليس من رئيسه إلا إذا كان مفوضاً من المجلس في إصداره. كذلك فإن النص في المادة السادسة من القانون رقم 75 سنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 على أن "تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أوعليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ..." يدل على أن هذه النيابة القانونية مقصورة على الهيئة دون غيرها, لما كان ذلك, وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة المعدل بالقرارين رقمي 223, 224 لسنة 1982 قد نص في مادته الأولى على أن "ينشأ بوزارة الدفاع جهاز باسم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة, تكون له الشخصية الاعتبارية, يختص ببيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة التي تخليها القوات المسلحة والتي يصدر بتحديدها وبيان مواقعها وتاريخ إخلائها قرار من وزير الدفاع, كما يتولى تجهيز وإعداد مدن ومناطق عسكرية بديلة للمناطق التي تم إخلاؤها, ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس الجمهورية, ونص في مادته الثانية على أن "يكون التصرف في تلك الأراضي والعقارات بطريق المزاد العلني وفي الحدود والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع بالاتفاق مع وزارة المالية, ويجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الجهاز، ووفقاً للقواعد التي يضعها أن يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة التي تباشر نشاطاً اقتصادياً, أولوية شراء الأراضي والعقارات المعروضة للبيع بالسعر الذي يحدده متى كان القصد من ذلك تحقيق مصلحة قومية". وفي مادته الرابعة على أن "تبلغ قرارات مجلس الإدارة إلى وزير الدفاع لاعتمادها" مما مفاده أن الجهاز المشار إليه جهاز إداري له شخصية اعتبارية مستقلة أنشأته الدولة لتباشر عن طريقه بعض فروع نشاطها العام, واتبعت في إداراته أساليب القانون العام, وتمتعت في ممارستها لسلطتها من خلاله بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضه, فإنه يعتبر شخصاً من أشخاص القانون العام ولا يندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية الخاصة, فإذا صح القول بأنه هيئة عامة - أخذاً بما جاء في ديباجة كل من القرارين الجمهوريين رقمي 223, 224 لسنة 1982 سالف الذكر - فإن الإدارة القانونية به تكون - كأصل عام - هي صاحبة الصفة في رفع الطعن المقام منه ما لم يصدر من مجلس إدارة الجهاز - وليس من رئيس مجلس الإدارة منفرداً - تفويض بالتعاقد في هذا الشأن مع أي من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة, وإذ اعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة, فإن هيئة قضايا الدولة تكون هي النائبة عنه عملاً بالمادة السادسة من القانون 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986. لما كان ذلك, وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها موقعة من الأستاذ ..... المحامي صاحب المكتب الخاص بصفته وكيلاً عن الأستاذ ......المحامي الموكل من رئيس الجهاز الطاعن بالتوكيل رقم 285 لسنة 1988 توثيق الوايلي, وأنه لم يقدم - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - تفويضاً من مجلس إدارة الجهاز يجيز له رفع الطعن, فإنه سواء اعتبر الجهاز هيئة عامة أو شخصاً اعتبارياً عاماً, فإن الطعن يكون غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة.
ثانياً: الطعن رقم 906 لسنة 63 ق
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعنة الأولى - وزارة الدفاع- بشيء، ومن ثم ينتفي حقها في الطعن طبقاً للمادة 211 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه, وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه, وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً, أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن هيئة قناة السويس اختصمت وزارة الدفاع - الطاعنة الأولى في هذا الطعن - بدعوى أنها استولت دون حق على قطعة الأرض المبيعة بالعقد المشهر برقم 793 لسنة 1986 توثيق الإسماعيلية حالة كون هذه الأرض مملوكة للهيئة, فإن القضاء بتثبيت ملكية الأخيرة لها, وعدم تخلي الوزارة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه تتوافر به مصلحتها في الطعن لصدور الحكم غير محقق لمقصودها, ولا متسق مع ما تدعيه, ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس حقيقاً بالرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث وبالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن هيئة قناة السويس لم تكن تملك سوى حق الانتفاع بقطعة الأرض موضوع النزاع, ذلك أن فرماني الامتياز الصادرين في 30/11/1854, 5/1/1856 لم يمنحا الهيئة سوى حق الانتفاع بالأرض بلا ضريبة أو إتاوة، والقانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس لم ينشئ للهيئة حقاً في تملك ما لم يكن داخلاً في أملاكها, كما دفعا بأن ذلك الحق سقط بالتقادم, لأن الهيئة لم تستعمله, إذ الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن الأرض كانت في وضع يد القوات البريطانية منذ عام 1936 ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية منذ عام 1954, وإذ استمرت الحيازتان مدة تزيد على خمسة عشر عاماً, فإن القوات المسلحة تكون قد كسبت الملكية بالتقادم الطويل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957, وإذ واجه الحكم هذا الدفاع الجوهري برد يدل على الخلط بين حق الانتفاع وحق الملكية مع أن أولهما متفرع من الثاني وبأن قضاءه بثبوت ملكية الهيئة المطعون ضدها يتضمن الرد على الدفع بسقوط الحق في الانتفاع, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن القانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس نص في المادة الثانية منه على أن "تظل هيئة قناة السويس" محتفظة بملكية الأراضي الملونة باللون البني, سواء كانت فضاء أو مقاماً عليها منشآت كما هو محدد على الخرائط المرافقة لهذا القانون" كما نص في المادة الثالثة على أن "تؤول إلى هيئة قناة السويس الأراضي والمناطق الملونة باللون الأحمر والمحددة على الخرائط المرافقة والمشار إليها في الملحق رقم (2) لهذا القانون" ومن ثم فإنه يكون قد أقر ملكية سابقة للهيئة بالنسبة للأراضي الملونة باللون البني, وأنشأ لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق الملونة باللون الأحمر. لما كان ذلك وكان الخبير المندوب في الدعوى قد خلص في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع داخل حدود الأراضي الملونة باللون البني فإن ما يثيره الطاعنان من أن الهيئة ليست مالكة لتلك الأراضي، يكون على غير أساس. ولا يغير من ذلك ما جرى به دفاع الطاعن الأول أمام محكمة الاستئناف من أن القوات المسلحة تملكت الأراضي بالتقادم المكسب الطويل تأسيساً على ما هو ثابت في الأوراق من أنها كانت في حيازة القوات البريطانية منذ عام 1936 حيث أقامت عليها معسكراً للذخيرة, ثم آلت إلى القوات المسلحة المصرية بعد اتفاقية الجلاء في 1954 وقبل العمل بأحكام القانون رقم 147 لسنة 1957 فإنه دفاع ظاهر الفساد, ذلك أن احتلال المستعمر للأرض التي تبسط الدولة سيادتها عليها ليس إلا تعدياً على هذه السيادة يتم بالقوة أو التهديد ويبقى محتفظاً بصفته هذه إلى أن تنتصف الدولة لنفسها فتزيله بما تملكه من طرق سيادية أو دفاعية, ومن ثم لا تكتسب به الملكية مهما طالت مدته. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أقام عليه قضاءه من أن "حق هيئة قناة السويس حق ملكية وليس حق انتفاع عملاً بالمادة الثانية من القانون رقم 125 سنة 1963, وأن حيازة القوات المسلحة لقطعة الأرض موضوع النزاع منذ اتفاقية الجلاء في سنة 1954 وحتى صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 لا تتجاوز ثلاث سنوات مما يعني أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت قبل صدور هذا القانون الذي حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة, وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو كسب أي حق عيني بالتقادم" فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً, ويكون النعي عليه بما سلف ذكره من أسباب للطعن غير سديد.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك يقولان إن القضاء برد وبطلان عقد البيع موضوع النزاع على سند من أن قطعة الأرض المبيعة بمقتضاه مملوكة للهيئة المطعون ضدها, ينطوي على تعرض بالإلغاء للقرار الإداري رقم 687 لسنة 1986 الصادر من الطاعن الثاني - محافظ الإسماعيلية - بإزالة التعديات على تلك الأرض, وهو أمر ممتنع على جهة القضاء العادي طبقاً للمادة 17 من قانون السلطة القضائية, ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أنه وإن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن تؤول الأمر الإداري, أو توقف تنفيذه, إلا أن واجبها يقتضيها أن تتحقق من قيام هذا الأمر, وأن تضفي عليه وصفه القانوني الصحيح على هدي من حكمة التشريع, ومبدأ الفصل بين السلطات, وحماية الحقوق كافة, وذلك توصلاً إلى تحديد اختصاصها الولائي. لما كان ذلك وكان البين من قرار محافظ الإسماعيلية رقم 687 لسنة 1986 المشار إليه أنه لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحافظ إلى مرؤسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد المسجل برقم .... لسنة .... توثيق الإسماعيلية فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إداري فردي يستهدف إحداث مركز قانوني معين تحقيقاً لمصلحة عامة, ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية, ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.

(الطعن 570 لسنة 70 ق جلسة 22 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 147 ص 732)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني "نواب رئيس المحكمة".
--------------------------------
1 - تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر، فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة للحوالة الواردة في القانون المدني.
 
2 - توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيرا يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به باعتبار أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته.
 
3 - لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي فلا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذ قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيرا ناقلا لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيدا لترتيب أثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وذلك وفقا لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ..... لسنة .... مدني شمال القاهرة الابتدائية بعد رفض طلبه صدور الأمر بأن يؤدي إليه الطاعن مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه وقال بياناً لذلك إن الطاعن ظهر له بتوقيعه الشيكين رقمي ....، .... صادرين من شركة ...... مستحقي الوفاء في أول نوفمبر سنة 1980، أول أكتوبر سنة 1980 ومسحوبين على البنك ......... لصالحه وباسمه مع تعهده في ورقة مستقلة بأداء قيمتهما للمطعون ضده إذا امتنعت الشركة عن ذلك، وركن في تأكيد دعواه إلى محرر عرفي مؤرخ أول أبريل سنة 1981 منسوب صدوره إلى الطاعن يتضمن إقراره بذلك، بتاريخ 26 من مارس سنة 1990 حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان هذا الإقرار ثم حكمت بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1990 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه قيمة هذين الشيكين، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 29 ديسمبر سنة 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... لسنة ...... وبتاريخ 27 يونيه سنة 1995 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن الاستئناف حكمت بتاريخ 17 من مايو سنة 2000 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الشيكين محلا النزاع وقد شطب فيهما كلمة "لأمر"، فإنهما لا يخضعان لقواعد التظهير وإنما يسري عليهما أحكام حوالة الحق. ولما كانت هذه الحوالة بغير عوض لكون المطعون ضده كان يعمل لديه وأصدر توكيلاً له بهذه الصفة، فإن الطاعن باعتباره محيلاً له يكون ضامناً لوجود الحق فيهما هذا إلى أنه أثار في دفاعه أن تظهير هذين الشيكين المشطوب فيهما كلمة "لأمر" وتسليمهما لوكيله المطعون ضده لا يعدو في حقيقته أن يكون تظهيراً توكيلياً وقد قدم للتدليل على هذه الوكالة العديد من المستندات التي تؤكدها وأيدها بدلالة صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المقدم من المطعون ضده والمدعى صدوره من الطاعن بإلزامه بسداد قيمة هذين الشيكين حال امتناع الشركة - الساحبة - عن الوفاء، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بشقيه واعتبر توقيعه على ظهر الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما وإلزامه بأداء قيمتهما للمطعون ضده دون أن يعرض لدلالة المستندات التي تؤكد وكالة المطعون ضده عنه في تحصيل قيمة هذين الشيكين وأثرها في عدم أحقيته في المطالبة بقيمتيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن تداول الشيك بغرض انتقال ملكية مقابل الوفاء الوارد به يكون وفقاً للشكل الذي تم فيه إصداره، فإذا كان الشيك لحامله انتقل بالمناولة من يد إلى يد أخرى أما إذا كان محرراً لصالح شخص مسمى ويحمل شرط الأمر فإن تداوله على ذلك إنما يكون بالتظهير، أما إذا كان اسمياً بأن خلا من شرط الأمر أو تضمن هذا الشرط وتم شطبه، فإن تداوله بانتقال الحق الثابت به يكون طبقاً للأوضاع المقررة لحوالة الحق الواردة في القانون المدني، هذا إلى أن توقيع المستفيد من الشيك الاسمي على ظهره وتسليمه لآخر لا يعد تظهيراً يرتب آثاره في انتقال ملكية الحق الثابت به اعتباراً أن مقصوده في الأصل هو عدم إطلاقه في التداول إلا أن ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستظهر من واقع الحال أن المستفيد بتوقيعه على ظهر الشيك الاسمي قد قصد توكيل حامله في تحصيل قيمته. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه - دون نعي من طرفي الطعن بشأنه - أن الشيكين محلا النزاع قد صدرا لصالح الطاعن وقد شطب فيهما كلمة "لأمر" وأن الأخير قد وقع على ظهر كل منهما مما لازمه أن هذين الشيكين اسميان وبالتالي لا ينتقل الحق الثابت بهما إلا بحوالة الحق التي لا تعد نافذة قبل المسحوب عليه أو قبل الغير إلا إذا قبلها المسحوب عليه أو أعلن بها وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 305 من القانون المدني، وإذا اعتبر الحكم المطعون فيه توقيع الطاعن - المستفيد - على ظهر هذين الشيكين تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بهما ورتب على ذلك أحقية المطعون ضده الحامل لهما في المطالبة بقيمتيهما من الطاعن دون أن يتحقق من قيام الحوالة ونفاذها في حق المسحوب عليه تمهيداً لترتيب آثارها في مدى ضمان المحيل (الطاعن) لوجود مقابل الشيك وقت الحوالة وفقاً لأحكام المواد من 308 وحتى 312 من القانون المدني أو أن يعرض لمضمون المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن توقيعه على ظهر الشيكين وتسليمهما للمطعون ضده كان بقصد توكيله في تحصيل قيمتهما، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن للمرة الثانية، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد قيام المستأنف عليه باتخاذ إجراءات حوالة الحق لنفاذها قبل المسحوب عليه أو الغير ومنهم المستأنف مما ينتفي معه انتقال ملكية الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع للمستأنف عليه وهو ما يؤكده صدور حكم بات برد وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمستأنف والمتضمن التزامه بسداد قيمة الحق الثابت بالشيكين محلا النزاع في حالة رفض الشركة الساحبة لهما الوفاء بهذه القيمة، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه كان يعمل مديراً لمصنع المستأنف وذلك وفقاً للصور الكربونية للمكاتبات المحررة على أوراق ذلك المصنع والموجهة إلى العديد من الجهات التي يتعامل معها والتي وقع عليها بتلك الصفة. وكذا عقد توريد المطبوعات والسجلات المحررة بين ذلك المصنع والمركز الرئيسي لبنك ...... والمؤرخ 3 أبريل سنة 1982 والذي أبرمه المستأنف عليه نيابة عن المصنع بالتوكيل رقم ....... بتاريخ 30 مايو سنة 1979 مصر الجديدة وجميعها ضمن حافظة المستندات المقدمة من المستأنف عليه بجلسة 13 يناير سنة 2000 أمام محكمة الاستئناف - وأغلبها تال في تاريخها لتاريخي استحقاق الشيكين محلا النزاع - وكذا من الصورة الرسمية لذلك التوكيل المرفق ضمن حافظة المستندات المقدمة بجلسة 13 فبراير سنة 1992 أمام محكمة الاستئناف وإلى ما ورد بالحافظة المقدمة بجلسة 20 فبراير سنة 1991 أمام المحكمة الأخيرة من إلغاء لهذا التوكيل في ديسمبر سنة 1982 بمحضر التصديق رقم ..... لسنة 1982 مصر الجديدة وهو ما تستخلص منها هذه المحكمة أن المستأنف عليه كان وكيلاً عن المستأنف بنفسه وبصفته صاحب الإشراف خلال فترة استحقاق الشيكين محلي النزاع في الأول من أكتوبر سنة 1980، والأول من نوفمبر سنة 1980 وامتدت حتى 5 ديسمبر سنة 1982 تاريخ إلغاء التوكيل الصادر من الأخير له برقم ..... في 30 مايو سنة 1979 وأن وكالته عنه قد جاوزت نطاق الوكالة العامة الصادرة بموجب هذا التوكيل إذ أبرم عن مصنع المستأنف عقداً بتاريخ 3 أبريل سنة 1982 مع الفرع الرئيسي لبنك ...... لتوريد مطبوعات مما يطمئن وجدان المحكمة أن تسلم المستأنف عليه الشيكين محلي النزاع موقعاً عليهما من المستأنف على ظهر كل منهما إنما قصد به توكيل المستأنف عليه في تحصيل قيمتهما مما لا يحق معه الرجوع على موكله ومطالبته بهما خاصة بعد أن ركن في تأكيد نفي هذه الوكالة إلى إقرار ادعى صدوره من المستأنف قضت محكمة أول درجة بحكم صار باتاً برده وبطلانه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

(الطعن 1759 لسنة 70 ق جلسة 23 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 148 ص 738)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثا وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات.
 
2 -  المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها.
 
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقا للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية يثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبيا في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله، وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدني الأقصر الابتدائية على الطاعن وآخر بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/8/1974 وإخلائهما من العين موضوع العقد والتسليم, وقال شرحاً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجرا عين النزاع بأجرة شهرية ثمانية جنيهات أصبحت عشرين جنيهاً وفقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 ثم لحقتها الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 إلى ثمانية أمثال لأن العين منشأة قبل أول أبريل سنة 1944 ولتأخرهما في سداد الأجرة عن الفترة من 1/4/1997 حتى 30/6/1997 رغم إنذارهما بالوفاء بها فقد أقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق قنا "مأمورية الأقصر". وبتاريخ 4/7/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء مع التسليم ومبلغ 537 جنيه قيمة الأجرة المستحقة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوجود منازعة جدية في الأجرة مردها أن العين المؤجرة في حكم المنشأة سنة 1974 بما أدخل عليها من تعديلات جوهرية ودلل على ذلك بما ثبت بالكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية وبما أورده الخبير المنتدب في تقريره, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن ذلك الثابت بالأوراق وبالتقرير وقضى على خلافه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أدخلت على نفقة المؤجر تعديلات جوهرية على جزء من مبنى قديم غيرت من طبيعته أو في طريقة استعماله بحيث تؤثر على قيمة الإيجار تأثيراً محسوساً فإن هذا الجزء يعتبر في حكم المنشأة حديثاً وقت إدخال التعديلات عليه ويخرج من نطاق تطبيق القانون السابق ويخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات, وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهريًا أو مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن محل التداعي كان وليد تغيرات مادية جوهرية أجريت بالعقار سنة 1974 جعلته في حكم المنشأة الجديدة وتمسك باحتساب الأجرة على ضوء القانون رقم 52 لسنة 1969 واحتسب الزيادة وفقاً للتاريخ المذكور واستدل على ذلك بما قدمه من كشوف رسمية من الضرائب العقارية تثبت أن محل النزاع لم يحصر ضريبياً في الفترة السابقة على سنة 1980 وبما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من أن العقار الكائن به المحل المذكور تم إنشاؤه قبل سنة 1944 وتم إجراء تعديل جوهري بالدور الأرضي سنة 1974 وذلك بتحويله من مضيفة إلى ثلاثة حوانيت تخضع في تقدير أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أجري التعديل في ظله, وكان الحكم المطعون فيه - على الرغم من ذلك - قد أقام قضاءه على أساس أن المبنى أنشئ قبل سنة 1944, وكان هذا الذي استخلصه الحكم وانتهى إليه يخالف الثابت بالأوراق وبتقرير مكتب الخبراء سالف البيان والمستندات المشار إليها فيه والتي أطرحها الحكم رغم تحصيله لها دون أن يناقش دلالتها أو يرد عليها أو يبرر سبب إطراحه لها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 539 لسنة 70 ق جلسة 24 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 149 ص 742)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشدي، نعيم عبد الغفار "نائبا رئيس المحكمة" شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
-----------------------
1 - المقرر أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل الذي عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة.
 
2 - مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 5ر65 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الآلف. وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً، قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 55187ر2 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب، فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانيــة من بروتوكول بروكسل لسنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل  كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانــت المعاهــدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 5ر65 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951, ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكيلو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة ..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 346113.92 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم, وقالت في بيان ذلك إن الشركة .......... استوردت رسالة أخشاب على السفينة ....... التابعة للطاعنة وتبين لدى تفريغ تلك الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها, وإذ أحالت إليها المستوردة حقوقها قبل الغير فقد أقامت دعواها بطلباتها السالفة, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/11/1994 بإلزام الطاعنة بتعويض مقداره 280508.18 جنيهاً ورفضت طلب الفوائد, استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة .... ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مع إلزام الطاعنة بالفوائد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ ألزم الطاعنة بالتعويض عن العجز في الرسالة مهدراً ما هو ثابت في الأوراق من أن جزء من الرسالة تم شحنه على السطح بما يعفيها من المسئولية عن هذا الجزء طبقاً لمعاهدة سندات الشحن الموقعة سنة 1924 وتعديلاتها والمنطبقة على الواقعة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الإشارة في سند الشحن إلى شرط الإعفاء من المسئولية عن البضاعة المتفق على شحنها على سطح السفينة لا يكفي لإبراء ذمة الناقل عليه باعتباره المدين في تنفيذ الالتزام بالنقل إثبات توافر شروط السبب الذي يعفيه من المسئولية بأن يثبت أنه بذل العناية الواجبة عليه في المحافظة على هذه البضاعة بإحكام ربطها وتستيفها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها ومنع تلفها أو سقوطها في البحر من السطح وأن الضرر الذي يحدث لها إنما يرجع إلى شحنها بهذه الطريقة وهو ما لم تثبته الطاعنة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب قد جاء على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذا احتسب التعويض عن العجز المدعى به بتحويل الفرنك بوانكارية إلى وحدة السحب الخاصة وفقاً للأسعار المعلنة من البنك المركزي ثم إلى الدولار بالمخالفة لقواعد تحديد المسئولية المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة سندات الشحن لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها لسنة 1968 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة ألاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر, والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة 900 في الألف, وإذ كان القانون 185 لسنة 1951 الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يلغ صراحة أو ضمناً وما زال سارياً, قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر 1949, وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب, فإن ما يلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل على 30 فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام أو عشرة ألاف فرنك بوانكارية عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية. لما كانت المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/8/1924 بعد تعديلها ببروتوكول سنة 1968 هي الواجبة التطبيق باتفاق طرفي النزاع اللذين لم يجادلا في خلو سند الشحن من بيان جنس البضاعة وقيمتها, ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 وهو مبلغ لا يزيد عن عشرة ألاف وحدة أو ثلاثين فرنك بوانكارية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكارية وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من الألف ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون 185 لسنة 1951. ومن ثم فإن ما تلزم به الطاعنة هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه ثلاثون فرنك بوانكارية للكليو بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في حساب تحويل الفرنك بوانكارية إلى العملة المصرية وجنح في ذلك إلى اعتماد حساب البنك المركزي المصري لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة وحدة حق السحب الخاصة المقررة لمعاملات صندوق النقد الدولي, فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحجز في الرسالة محل النزاع هو 112 ربطة فإن مقدار التعويض بالجنيه المصري يكون حسابه على النحو التالي أخذاً بقيمة التعويض عن الكيلو جرام المقررة بمعاهدة بروكسل على ما سلف بيانه باعتبار أنها القيمة الأكبر:
مقدار العجز في الرسالة مقدراً بالكيلو جرامات
112 ربطة (مقدار العجز) × 2201.459 طن وزن إجمالي الرسالة / 1442 ربطة إجمالي الرسالة = 170.987 طن = 170987 كيلو جرام
مقدار التعويض بالفرنك بوانكارية
170987 × 30 فرنك للكيلو جرام = 5129610 فرنك
مقدار التعويض بالجنيه المصري باعتبار أنه يحوي 2.55187 جرام ذهب.
5129610 × 0.0655 (مقدار الذهب في الفرنك محولاً إلى الجرامات) / 2.55187 (مقدار الذهب الذي يحويه الجنيه المصري) = 131664 جنيهاً
ومن ثم يكون مقدار التعويض المتعين على الطاعنة أداؤه إلى المطعون ضدها هو مبلغ 131664 جنيهاً مضافاً إليه الفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم.

(الطعن 5066 لسنة 70 ق جلسة 27 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 150 ص 748)

   برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
-------------------------
1 - النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
 
2 - التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر  إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
 
3 - مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - شركة ..... - الدعوى رقم .... لسنة ..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليها مبلغ 11354.700 جنيهاً مضافاً إليه فوائد التأخير من تاريخ الاستحقاق, وقالت بياناً لدعواها إن المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية ألزمت جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنظام الرعاية العلاجية المعمول به لديها وإلا التزمت طبقاً للمادة الخامسة من القانون المشار إليه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد, وإذ لم تتقدم الشركة الطاعنة بنظامها العلاجي خلال الميعاد المحدد استحق عليها المبلغ المطالب به عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم هذا النظام, وبالرغم من إنذارها على يد محضر إلا أنها لم تمتثل مما حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان, ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم المنصوص عليه في المادتين 374, 375 مدني, قضت في 27/1/2000 برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الطاعنة وبسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة عن المدة من 31/7/1981 حتى 7/6/1982 بمضي خمس عشرة سنة وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 19/7/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 10935 جنيهاً وفوائد التأخير بواقع4% سنوياً منذ 19/3/1984 وحتى الوفاء. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه تنعي الطاعنة بالوجه الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إن المادة الخامسة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية قد ألزم أي جهة من الجهات المشار إليها بالمادة الرابعة منه والتي تتولى علاج المنتسبين إليها بنفسها أن تدفع سنوياً 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مما كان يتعين معه على محكمة ثان درجة تطبيق الحد الأدنى وهو جنية واحد عن كل عضو, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في المبلغ المقضي به على ما جاء بتقرير الخبير دون بحث أو تمحيص, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص والنقابات المهنية والعمالية التي تتولى بنفسها رعاية المنتسبين إليها علاجياً بالتقدم إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بنسخة معتمدة من نظام العلاج والقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية تنفيذه وبيان إحصائي بعدد المستفيدين به, وتلتزم هذه الجهات بالاستمرار في تقديم خدماتها العلاجية حتى يصدر المجلس قراره بشأنها .." وفي المادة الخامسة منه على أن "إذ لم تقدم أيه جهة من الجهات المشار إليها بالمادة السابقة نظامها إلى المجلس في الموعد المشار إليه, أو خالفت قرارات المجلس الأعلى بشأنها التزمت بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم وذلك عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم النظام أو امتنعت فيها عن تنفيذ قرار المجلس, فإذا لم يكن المنتسبون للجهة المذكورة خاضعين لنظام الأجور التزمت الجهة بأن تدفع سنوياً ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو المنتسب للاستفادة من الخدمة العلاجية أو جنيه واحد أيهما أقل عن مدة التخلف عن كل عضو مستفيد ..." يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل, لما كان ذلك, وكانت الطاعنة لا تماري في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور, وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقاً لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني على أن صحيفة افتتاح الدعوى أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997 وأن مدة التأخير قد بدأت من 31/1/1982 والهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة بالوفاء بكامل المبلغ المطالب به في 20/9 (دون ذكر السنة) ورتب على ذلك عدم اكتمال مدة التقادم من تاريخ الإنذار حتى إقامة الدعوى, في حين أن الأوراق قد خلت من هذا الإنذار وأن الثابت بها أن الهيئة المطعون ضدها أنذرت الطاعنة في 27/4/1997, ولما كانت الخطابات المتبادلة والإنذارات لا تقطع التقادم وكان احتساب مدة التقادم يبدأ من 31/1/1982 وكانت صحيفة افتتاح الدعوى باعتبارها الإجراء الصحيح الذي يقطع التقادم قد أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في 8/6/1997, فإن مدة التقادم الطويل المنصوص عليها في المادة 374 من القانون المدني تكون قد اكتملت, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله, ذلك أن التقادم وفقاً لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو بالتنبيه أو بالحجز, والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعاً للتقادم, وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر, إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات, والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين, لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بسقوط حق الهيئة المطعون ضدها بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من القانون المدني غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر الخطاب الموجه من المطعون ضدها إلى الطاعنة المؤرخ 20/9 - دون ذكر السنة - قاطعاً للتقادم ورتب على ذلك عدم اكتمال مدته في شأن المبالغ المطالب بها عن الفترة من 3/1/1982 حتى 7/6/1982, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بفوائد تأخيرية قدرها 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 حتى الوفاء, في حين أن هذه الفوائد لا تستحق وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدني إلا من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى متى كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به ولا يوجد اتفاق أو عرف تجاري يحدد تاريخاً آخر لسريانها الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير, لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفوائد تأخير بواقع 4% سنوياً اعتباراً من 19/3/1984 تاريخ التأخير في الوفاء, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

(الطعن 458 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 155 ص 769)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب وعبد المنعم علما "نواب رئيس المحكمة".
----------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
 
2 - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع، فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت إنها تنازع فيها.
 
3 - الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة 1999 إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلا عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء.
 
6 - المقرر أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة شركة ....................... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجها ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها.
 
7 - مؤدى النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً.
----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ......... وتحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً لبدء التوقف عن الدفع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة تعاقدت في 7/8/1995 بصفتها مع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته مديراً لشركة "........." للتبريد على شراء سيارات مجهزة ثلاجة وبعد تعسر الطاعنة بصفتها عن السداد فقد تمت بتاريخ 13/6/1996، إعادة جدولة الديون وفوائدها ليصبح إجمالي المبلغ 3.351.159 جنيه تحرر عنها 48 شيك قيمة كل منها مبلغ 69815 جنيه تسدد بواقع شيكين كل شهر وفي أول نوفمبر 1996 ونظراً لتوقف الطاعنة عن السداد وامتناع البنك المسحوب عليه الشيكات التي حررتها الطاعنة عن صرفها لعدم وجود رصيد للطاعنة بصفتها، وهو ما ينبئ عن حالة ارتباك تفقد الثقة في التعامل معها، فقد أقام المطعون ضده الأول الدعوى، أقامت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بتقرير حالة إفلاسه وتحديد يوم 29/1/1997 تاريخاً للتوقف عن الدفع وما يترتب على ذلك من آثار على سند من عدم تنفيذ المطعون ضده الأول لالتزامه بتوريد وتجهيز سيارات للطاعنة، وبتاريخ 15/4/1999 قضت المحكمة أولاً: بشهر إفلاس الطاعنة عن نفسها وبصفتها العضو المنتدب لشركة ..... وحددت يوم 25/11/1996 تاريخاً مؤقتاً للتوقف مع الدفع ... ثانياً: بقبول الدعوى الفرعية شكلاً ورفضها موضوعاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... أمام محكمة استئناف القاهرة والتي قضت بتاريخ 26/4/2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بإشهار إفلاس الطاعنة رغم وجود منازعة في الدين في حين أنه يشترط في الدين المتوقف عن دفعه محل دعوى الإفلاس أن يكون خالياً من النزاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن تقدير مدى جدية المنازعة في الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة الوقوف عن الدفع، هو من المسائل التي يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن دين الشركة التي تمثلها الطاعنة موضوع الشيكات الذي توقفت الطاعنة بصفتها عن دفعه لا يكتنفه النزاع فإنه لا يكون ثمة محل لأن يتابع الحكم بعد ذلك دفاع الطاعنة بصفتها بشأن معاملات سابقة قالت أنها تنازع فيها ومن ثم فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب إشهار الإفلاس من أجل التوقف عن دفعه، لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف نص الفقرة الثانية من المادة 563 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بأن أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تحديد يوم 25/11/1996 تاريخاً للتوقف عن الدفع أي لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس والذي صدر في 15/4/1999 مما يعيبه بمخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعها الوارد بسبب النعي وهو عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولئن تعلق هذا الدفاع بسبب قانوني يستند إلى نص المادة 563/2 من القانون رقم 17 لسنة ...... إلا أن تحقيقه يقوم على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون وهو ما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الأول من السبب الأول والأسباب الثاني والثالث والرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض من شقين وفي بيان الشق الأول تقول إن إشهار الإفلاس هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وأن وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف، والطاعنة باعتبارها عضو مجلس إدارة منتدب في شركة مساهمة لا تكتسب صفة التاجر وأن الشركة المساهمة هي التي تكتسب هذه الصفة وليس أعضاء مجلس إدارتها وبياناً للشق الثاني تقول إن تحرير الطاعنة للشيكات موضوع الدعوى لا يكسبها صفة التاجر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعنة اكتسبت صفة التاجر وأشهر إفلاسها بصفتها الشخصية، فإنه يكون قد خالف القانون وعابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن التناقض مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركات المساهمة - ما لم تحدد سلطاته - يعتبر وكيلاً عن مجلس الإدارة في تنفيذ قراراته وتصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء" وإذ كان من المقرر كذلك أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها وإذا اختصمت في شخصية تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعنة بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة ....... وطلب إشهار إفلاسها وقضى الحكم المطعون فيه بإشهار إفلاسها بهذه الصفة، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل في الدعوى دون شخص من يمثلها ويكون النعي على قضاء الحكم إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها على غير أساس.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بإشهار إفلاس الطاعنة بشخصها، في محله، ذلك أن النص بالمادة 2/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن للمساهم مسئولية مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها دون ديونها، ومن ثم فإن إفلاس الشركة المساهمة لا يؤدي إلا إلى إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد إلى المساهمين فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدين موضوع دعوى إشهار الإفلاس هو دين على الشركة إذ أن تعاقد الطاعنة مع المطعون ضده الأول كان بصفتها رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة ولحساب الشركة ومن ثم يقتصر أثر إشهار الإفلاس على الشركة وحدها باعتبارها شخصاً معنوياً دون المساهمين فيها كما سلف البيان في معرض الرد على الشق الأول من هذا السبب. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بقضائه إشهار إفلاس الطاعنة بصفتها الشخصية يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 530 لسنة 66 ق جلسة 28 / 5 / 2001 س 52 ج 2 أحوال شخصية ق 153 ص 761

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

--------------

(153)
الطعن رقم 530 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "طلاق (عدة: الرجعة)". إثبات "الإقرار".
(1) اختلاف الزوجين في صحة الرجعة. القول للزوجة بيمينها. شرطه. علة ذلك. العدة بالحيض. أقل مدة فيها هي ستون يوماً.
(2) إقرار المرأة بصحة الرجعة وبكونها في العدة وقت حصولها. التزامها بهذا الإقرار ولا يقبل الرجوع فيه وإن لم يقترن بيمينها. علة ذلك. عدم نفاذ هذا الإقرار في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك باعتباره صاحب المصلحة في التمسك بهذا.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها.

--------------
1 - المقرر شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلم إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوماً.
2 - إذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لا زالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم........ لسنة........ كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم ببطلان إشهاد مراجعته لها بتاريخ 13/ 10/ 1994، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجاً له، وأنه طلقها غيابياً بتاريخ 30/ 7/ 1994 طلقة أولى رجعية، وانقضت عدتها منه شرعاً برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل في 30/ 9/ 1994، ثم راجعها بتاريخ 12/ 10/ 1994 بعد انقضاء عدتها، ومن ثم أقامت الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 17/ 7/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم استخلص من المحضر رقم...... لسنة...... إداري المطرية أن عدتها لم تنقض بعدم رؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل، وأن طلبها موافقة المطعون ضده على سفرها ورفعها دعوى نفقة عدة يعد إقراراً بعدم انتهاء عدتها، رغم أن النيابة العامة لم تحلفها اليمين في المحضر المذكور، وما جاء بدعوى النفقة لا يخرج عما درج عليه المحامون في مثل هذه الدعوى، كما أكدت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنها رأت دم الحيض ثلاث مرات كوامل قبل أن يراجعها الطاعن، فكان يتعين تحليفها اليمين على ذلك، ولم يتناول الحكم الفتويين المقدمتين في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النزاع في الدعوى قائماً حول صحة الرجعة، ومن المقرر شرعاً أنه إذا اختلف الزوجان في صحة الرجعة فادعى الزوج أنها صحيحة، وأنكرت هي ذلك بدعوى أنها وقعت بعد انقضاء العدة فالقول للزوجة بيمينها إن كانت المدة بين الطلاق وبين الوقت الذي تدعي فيه انقضاء عدتها تحتمل ذلك، وكانت العدة بالحيض، لأن الحيض والطهر لا يعلمان إلا من جهتها، وأقل مدة للعدة بالحيض في الراجح من مذهب أبي حنيفة ستون يوماً، وإذا أقرت المرأة بصحة الرجعة أو بأنها كانت لا زالت في العدة وقت حصولها لزمها هذا الإقرار، إذ أنه إذا كان الإقرار صادراً من الخصم عن طواعية واختيار بقصد الاعتراف بالحق المدعى به لخصمه في صيغة تفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين، فلا يقبل الرجوع فيه، لأن الإقرار اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثاراً قانونية أو شرعية، بحيث تصبح في غير حاجة إلى الإثبات بدليل آخر وينحسم به النزاع فيما أقر به، وعلى هذا، فإنه ولئن كان إقرار المطلقة رجعياً بأن عدتها انقضت برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل أو بأن عدتها لم تنقض بالحيض، لا يكون نافذاً في حق المطلق إلا إذا حلفت اليمين على ذلك، إلا أن إقرارها على هذا النحو يلزمها هي حتى وإن لم تحلف اليمين، إذ أنها ليست في حاجة ليمينها لتصدق نفسها في إقرارها، فلا يجوز لها الرجوع في هذا الإقرار بحجة أنه لم يقترن بيمينها، لأن مطلقها هو وحده صاحب المصلحة في التمسك بذلك، حتى يكون إقرارها في هذا الصدد حجة عليه. وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده راجع الطاعنة قبل انقضاء العدة وأنه ثبت ذلك من إقرارها بتاريخ 12/ 4/ 1994 أمام النيابة العامة في المحضر رقم...... لسنة...... إداري المطرية في حضور المطعون ضده من أن عدة طلاقها منه بتاريخ 30/ 7/ 1994 لم تنقض بعد، وأنها لا تمانع في مشاركته الإقامة بمسكنه حتى انتهاء العدة، وأنها أقرت بذلك بصحيفة الدعوى رقم...... لسنة...... جزئي أحوال شخصية الزيتون وطالبته بنفقتها حتى انتهاء عدتها منه شرعاً، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المُسقط لكل حجة مخالفة؛ ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 2465 لسنة 65 ق جلسة 28 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 152 ص 758)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة"وعضوية السادة المستشارين / أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب ومنير الصاوي نواب رئيس المحكمة.
----------------
1 - مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون آنف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب.
 
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم 19 ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير، ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضدهم عن فترة النزاع مع تطبيق المادتين (27, 40) من القانون رقم 157 لسنة 1981, فاعترضوا أمام لجنة الطعن الضريبي التي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات المأمورية وإعمال المادة (27) سالفة الذكر, ولم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن بصفته فأقام الدعوى رقم ..... لسنة .... ضرائب المنصورة بطلب الحكم بتأييد تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضدهم مع إعمال أحكام المادتين (27, 40) المذكورتين سلفاً. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30/1/1994 ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... لدى محكمة استئناف المنصورة, وبجلسة 4/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ قضى ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى المطعون ضدهم عن فترة النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن على سند من خلو النموذج المار ذكره من عناصر ربط الضريبة رغماً عن تضمنه هذه العناصر كافة.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون أنف البيان -  وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية المطعون ضدهم بموجبه بربط الضريبة عن فترة النزاع قد تضمن عناصر ربط الضريبة ومنها حجم المبيعات اليومية وعدد أيام العمل في السنة ونسبة الربح والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط ونوع الضريبة ومقدارها وميعاد الطعن على التقدير, ومن ثم يكون هذا النموذج بمنأى عن البطلان، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانه تأسيساً على عدم تضمنه عناصر ربط الضريبة -  في حين أنه اشتمل على هذه العناصر - قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

(الطعن 2415 لسنة 65 ق جلسة 28 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 151 ص 755)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
---------------------------
1 - مؤدى النص بالمادة  41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.
 
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة, وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات, فأقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة طعناً على هذا القرار, وبتاريخ 27/3/1994 حكمت المحكمة ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق, وبتاريخ 4/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى ببطلان النماذج (19) ضرائب عن سنوات النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن استناداً إلى خلو النماذج (19) ضرائب من عناصر ربط الضريبة, حال تضمنها كافة هذه العناصر.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان -  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع - محل الطعن الراهن -  قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير, ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان, ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيساً على خلوها من عناصر ربط الضريبة, على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 102 لسنة 70 ق جلسة 28 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 154 ص 765

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

--------------

(154)
الطعن رقم 102 لسنة 70 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة المستقرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الواقع: استخلاصها نية الاستقرار لدى المقيم بالعين المؤجرة". الرهبنة "نظام الرهبنة" ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
 (1)
الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
 (2)
الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه. تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
 (3)
ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك. خطأ وفساد.

------------
1 - المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
2 - الرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته...... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
3 - إذا كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى...... لسنة...... مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق ذلك أن والدها قد استأجرها وأقامت معه بها حتى وفاته فامتد العقد لها. ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة...... ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 11/ 1999 قضت المحكمة بالإلغاء والطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها - الراهبة - على أنها مقيمة إقامة دائمة مع أبيها في شقة النزاع وأن تواجدها في الدير لا يعدو أن يكون انقطاعاً عارضاً في حين أن إقامة الراهبة في الدير هي الدائمة وتواجدها في بيت أبيها هو العارض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. والرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته.... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.