الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

الطعن 28958 لسنة 63 ق جلسة 7/ 4/ 2003 س 54 ق 61 ص 521



برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم ، سمير مصطفى ، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة و محمد رضا حسين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آثار . قانون " تفسيره ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
الخطأ فى تطبيق المادة 42/1 من القانون رقم 117 لسنة1983 .مفاده ؟
ثبوت جريمة سرقة الآثار . غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى القانون . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن " الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر ... الخ " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :- ( أ ) سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شئ من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار ، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
 اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخفى أثراً من الآثار المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات .
 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه .
 فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أثر مملوك للدولة ، قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن جريمة الإخفاء يشترط لقيامها أن يسبقها سرقة ذات الأثر فى حين أن القانون لا يشترط شيئاً من ذلك لقيام تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .    
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن " الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر وبالتالى إخفاء المتهم له سوى من تحريات الشرطة التى جاءت على لسان الشاهد الأول وهى فى هذا الخصوص أقوال مرسلة لا تكفى للإدانة التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومتى كان ذلك وكان قول الشاهد الثانى بأن المتهم أقر له بحيازته للأثر بقصد الاتجار قد نفاه المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو تصبح ولا جريمة فيها إذ إن الجرم فقط هو حيازة الآثار بقصد الاتجار فيها فحيازة الآثار لازالت مشروعة فى ظل أحكام القانون
117 لسنة 1983 فيجوز أن تكون حيازة الأثر محل الدعوى سابقة على العمل بأحكام هذا القانون أمر وارد . وبذلك تكون الواقعة على هذا النحو ولا جريمة فيها ويتعين مع ذلك تبرئة ساحة المتهم عملاً بالمادة 304/1 أ. ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 42/1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من :- (أ) سرق أثراً أو جزءاً من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شئ من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة ". لما كان ذلك ، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون ، مما يتعين معه نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14163 لسنة 64 ق جلسة 2/ 4/ 2003 مكتب فني 54 ق 60 ص 514

جلسة 2 من إبريل سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(60)
الطعن 14163 لسنة 64 ق
(1) نقض " سقوط الطعن " .
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .
(2) تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " . " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم العناصر القانونية لجرائم التزوير بمحرر رسمي واستعماله وإيراد مؤدى أقوال الشهود وتقرير أبحاث التزييف والتزوير في بيان كاف للتدليل على ثبوت الواقعة . لا قصور .
(3) تزوير "أوراق رسمية ". بطلان .
تأثيم التزوير في المحرر الرسمي ولو كان المحرر باطلا شكلاً . علة ذلك ؟
(4) تزوير" أوراق عرفية " " أوراق رسمية " . موظفون عموميون . جريمة " أركانها ".
صدور المحرر من موظف عمومي من أولى الأمر . غير لازم لاعتبار التزوير واقعا في محرر رسمي . جواز أن يكون المحرر عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي عند تدخل الموظف العمومي فيه في حدود وظيفته . انسحاب رسميته على ما سبق من الإجراءات .
مثال .
(5) جريمة " أركانها " . تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الضرر في المحررات الرسمية . مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها.
(6) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لعدم توافر خطأ في الإسناد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من حيث إن الطاعن الثاني ..... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله .
3- من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من تقصي ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
4- مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف عمومي مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها . وليس يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أولى الأمر ، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر صفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات .
5- من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما أورده بمدوناته أن الإدارة والتوقيع للمجنى عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن في حين أن الثابت بالأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثاني وشريكه فضلاً على أن العقد لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأنه أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا اثر لها في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن جريمة تزوير محرر رسمي - ملخص عقد الشركة واستعماله ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما ..... المتهم الأول وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عقد شركة التوصية البسيطة المسجل تحت رقم ..... شركات ..... ، وملخصه وكان ذلك بتغير المحررات بأن قام بشطب اسم وبيانات الطرف الأول بالعقد ..... وأضاف عبارة شريك موصى مذكور بالعقد بدلاً منها ، وشطب اسم الطرف الأول المدون قرين اسم الشركة وأضاف لفظ وشريكه بدلا منه واستبدل عبارة الشريك المتضامن بند/1 المدونة قرين بند رأس المال بعبارة الشريكين مناصفة وأثبت أن المدير والشريك المتضامن هو الطرف الثاني ..... ووقع بخط يده بما يفيد قيامه بإجراء هذه التعديلات فتمت الجريمة بذلك (2) استعمل المحرر المزور المبين بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بالقلم التجاري بمحكمة ..... الابتدائية لإتمام إجراءات تسجيل الشركة مع علمه بتزويره (3) استعمل المحرر المزور بوصف الاتهام الأول بأن قدمه للموظف المختص بمحكمة ..... للأمور المستعجلة لرفع الدعوى رقم ..... مستعجل القاهرة مع علمه بذلك.
المتهم الثاني / اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب التزوير المبين بوصف الاتهام الأول بأن اتفق معه على إثبات ما تم إثباته ومحو ما تم محوه من بيانات على النحو المبين تفصيلا بوصف الاتهام الأول وساعده بأن أمده بما يراد حذفه أو إضافة من بيانات فتمت الجريمة بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم ..... بأن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض النهائي .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام 17 ، 30 ، 32 ، 40 /1 ، 41/ 1 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات والمواد 304/ 2 ، 309 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة كلاً من المتهمين .... , ... بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر ومصادرة المحرر المزور المضبوط وفي الدعوى المدنية بإحالتها لمحكمة ..... .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول والأستاذ / ..... المحامي نيابة عن الأستاذين / ..... ..... المحاميان بصفتهما وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن الثاني ... وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة بكتابها المرفق لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوط الطعن .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون وفي الإسناد ذلك بأن الحكم جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى وأدلة الاتهام في حقه . كما أخطأ الحكم في القانون فى موضعين الأول أن الحكم دانه بجريمة التزوير فى عقد الشركة على الرغم من أن العقد باطل لعدم إتمام شهره ولا يسوغ القول بتغير الحقيقة في عقد باطل . وثانيهما أنه اعتبر التزوير الحاصل في ملخص عقد الشركة تزويراً في ورقة رسمية في حين أنها لا تعدو أن تكون ورقة عرفية إذ لا تتوافر فيها شروط الرسمية التي حددتها المادة العاشرة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1986 ولم يرد على دفاعه في هذا الشأن وبانتفاء الضرر وذهب الحكم إلى أن الإدارة والتوقيع للمجنى عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن في حين أن الثابت في الأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثاني وشريكه وخالف الثابت في الأوراق في موضع آخر حين أثبت وجود تغير بالعقد مع أن يد العبث لم تمتد إليه بل إنه لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مضمونه " أن شركة توصية بسيطة تكونت فيما بين المتهم الثاني والمدعى بالحق المدني لتجارة الفاكهة برأس مال مناصفة بينهما والإدارة للأخير المدعى المدني - ولسبب خلاف بينهما ورغبة المتهم الثاني الشريك الموصى الاستئثار بإدارة الشركة ورأس المال سلم عقد الشركة وملخصه للطاعن الأول الذي قام بدوره بتزوير ملخص عقد الشركة بتغيير بعض البيانات على النحو الثابت بتقرير معمل أبحاث التزييف والتزوير وقدم المحرر المزور للموظف المختص بالقلم التجاري بمحكمة ... لإتمام إجراءات تسجيل الشركة مع علمه بالتزوير واستعمال المحرر المزور في رفع الدعوى المستعجلة رقم .... لتمكين المتهم الثاني من الشركة " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الشهود وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله التي دان الطاعن بها وأورد مؤدى أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التزوير في الأوراق الرسمية يعاقب عليه ولو كان حاصلاً في محرر باطل شكلاً لاحتمال حصول الضرر منه للغير أو للجميع إذ أن المحرر الباطل وإن جرده القانون من كل أثر فإنه قد تتعلق به ثقة الغير ممن لا يتضح أمامهم ما يشوبه من عيوب ويصح أن ينخدع به كثير من الناس الذين يفوتهم ملاحظة ما فيه من تقصي ، وهذا وحده كاف لتوقيع حصول الضرر بالغير بسبب هذا المحرر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان مناط رسمية المحرر أن يكون صادراً من موظف عمومي مكلف بتحريره وأن يقع التغيير فيما أعدت الورقة لإثباته أو في بيان جوهري متعلق بها ، وليس يشترط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا المحرر قد صدر عن موظف عمومي من أولى الأمر ، ذلك أن المحرر قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ، ففي هذه الحالة يعتبر التزوير واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر صفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق ذلك من الإجراءات وكان الحكم قد اثبت أن الطاعن الأول قام بارتكاب تزوير فى ملخص عقد الشركة بتغيير بعض البيانات لمصلحة المتهم الثاني وقدم المحرر المزور للموظف المختص بالقلم التجاري بمحكمة ... لإتمام إجراءات تسجيل الشركة فإن ذلك يعتبر تزويراً في أوراق رسمية . ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها فى إثبات ما فيها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما ينعاه عليه الطاعن من خطئه في الإسناد فيما أورده بمدوناته أن الإدارة والتوقيع للمجني عليه وحده وأنه هو الشريك المتضامن في حين أن الثابت بالأوراق أن الإدارة والتوقيع للمتهم الثاني وشريكه فضلاً على أن العقد لم يكن موجوداً بمفردات الدعوى فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ فإنه ورد بشأنه أقوال لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها ولا اثر لها في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعن جريمة تزوير محرر رسمي - ملخص عقد الشركة واستعماله ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ