الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 أبريل 2013

عدم قبول الدعوى لجماعيتها

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر   المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

[الطعن رقم 36 -  لسنــة 43 ق  -  تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2005]

     الوقــــــــائع
أقام المدعون دعواهم بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 22/6/1993 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتعيين دفعة 1991 في وظيفة معيد فيما تضمنه من تخطيهم هم دفعة 1990 في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الفم والأسنان، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم قد نما إلى علمهم تعيين عدد من الأطباء دفعة 1991 معيدين بكلية طب الأسنان، ولم تقبل طلبات تعيينهم لاقتصار الإعلان على دفعة 1991 ولم يشمل دفعة 1990 ودون أي سند قانوني، ولذلك فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/7/1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم،

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/12/1996 قام المدعون بتعديل طلباتهم بصحيفة معلنة لتكون " تصحيح الخطأ المادي " من تعيين معيدين إلى تعيين أطباء مقيمين.

وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 26/9/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
     المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث أن المدعيين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بتعيين دفعة 1991 بوظيفة طبيب مقيم وتخطي المدعين في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه المشرع بتعبير المدعي أو الطلب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل العام المتقدم بان يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في ا لحالات التي تكون فيها مركزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في دعوى واحدة بتعدد المدعيين في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت طلباتهم في موضوعه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في لاطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968).

ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة في موضوعها ألا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.   
      
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها. 
سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 30 - لسنــة 48 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار     / محمد نجيب مهدي                        رئيـــــس المحكـــمـــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر                        مستشار مساعد " ب "
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمود سلامة خليل                         مستشار مساعد " ب "
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح                  مفوض الدولة
وسكرتارية السيد                    / سامي شوقي                                      أمين السر



     الوقائــــع
 أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2000 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر شرحاً لدعواه أنه يطعن على قرار ندبه للعمل بمكتبة الخليفة لعدم مشروعيته لمخالفته للقانون، لذلك أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، انتهت فيه إلى إثبات ترك المدعي للخصومة.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

    المحكمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
 من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
 ومن حيث أنه لما كانت الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة مشروعيته، ويترتب على سحب القرار بمعرفة الجهة الإدارية ما يترتب على إلغائه قضائياً إذ يعتبر القرار كأن لم يكن وتحول آثاره من وقت صدوره، وقد استقر القضاء على أنه إذا استجابت الجهة الإدارية المدعي عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوة فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته، (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2809/31ق، 1375/33ق جلسة 26/5/1990م).
 ومن حيث أنه من المقرر أن مهمة المحاكم إنما تقتصر على الفصل فيما يثار أمامياً من خصومات مناط استمرارها بقاء النزاع فيها، وأن الخصومة تنتهي وتنقضي في النزاع القائم أمام المحكمة متى استجاب الخصم لطلبات خصمه التي أٌقام بها دعواه ابتغاء القضاء له بها الأمر الذي تضحى معه آنذاك الدعوى المطروحة غير ذات موضوع ويتعين على المحكمة والحال كذلك أن تقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى إذ ليس لها في ضوء ذلك أن تتعرض لموضوع الدعوى أو تتصدى له بعد إذ لم يعد ثمة نزاع قائم حتى يفصل فيه، ومتى ثبت لها أن استجابة الخصم لطلبات خصمه قضيت بعد رفعه لدعواه وجب عليها إلزام الأول بمصروفاتها. (في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 17632/32ق . جلسة 8/7/1990).

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى، ولما كان المدعي قد حضر شخصياً بجلسة التحضير - أمام هيئة مفوضي الدولة - بتاريخ 21/12/2003 وأقر بتنازله عن الدعوى وأثبت ذلك في محضر الجلسة، فإن يترك يثمر أثره القانوني، ويتعين القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة وتحميله بمصروفات دعواه.


فلهــــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة:  بإثبات ترك المدعي للخصومة وإلزامه بالمصروفات.
سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة
 

[الطعن رقم 3738 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     أقام المدعى الدعوى الماثلة  بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة  بنسبة 40% من أجره الأساسى ومقابلاً  نقدياً  عشرة جنيهات شهرياً عن الوجبة الغذائية  وفقاً  للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم رقم 771 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية  المصروفات .

وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه يعمل مراقب صحة بالإدارة الصحية بأسنا ويقوم بالمرور  على عمليات المياة المرشحة والجوفية وأخذ عينات منها  وقياس نسبة الكلور بها ويحق له وفقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 الطلبات سالفة الذكر بحسبان أن طبيعة عمله  تندرج ضمن  مدلول عبارة " العمل بالمعامل التجارية "  الواردة بالقرار 711 لسنة 1986 . وأختتم  المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر  وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة  على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظتى مستندات طويت  كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .

وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً  مسبباً  بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة  حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوموصرحت  بتقديم مذكرات  فى شهر ، وقد أنقضى  الآجل المحدد  ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة  إعادة الدعوى للمرافعة  لذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  بدل ظروف ومخاطر الوظيفة   بنسبة 40%  من أجره الأصلى  شهرياً وعشرة جنيهات شهرياً كمقابل نقدى  عن وجبة غذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق  - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياة الشرب "
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على أن  " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلى تبعاً لظروف  العمل والمخاطر  التى يتعرض لها العامل وذلك وفقاً  للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتنص المادة الثالثة  من ذات القانون على أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون  الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية  أو مقابلاً نقدياً  عنها شهرياً  وفقاً للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء  .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يستحق العامل أجراً اضافياً عن ساعات العمل التى تزيد على ست ساعات يومياً  بنسبة 25% إذا كان التشغيل  نهاراً  وبنسبة 50% إذا كان التشغيل ليلاً  وبشرط ألا يقل  مجموع ساعات التشغيل  الإضافى  عن 50 ساعة شهرياً والأخفض  الأجر الإضافى بحسب عدد ساعات التشغيل الإضافية "
ونفاذاً لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل  ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدى عن وجبة غذائية  للعاملين  بمياة الشرب  .
ونصت المادة الأولى  منه على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب  الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك  للوظائف التالية وبالنسب  المبينة  قرين كلاً منها محسوبة على اساس الأجر الأصلى  للعامل .
1- 50% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى
2- 40% للعاملين الذين يقومون  بالتنفيذ الفعلى للأعمال فى المجالات  الآتية
( أ )  .............................................................................................................
(ج) العمل بالمعامل  الكيماوية
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياة الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب  طبيعة عملهم التواجد فى مواقع  العمل مقابلاً نقدياً  عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتى :
( أ ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيهاً شهرياً .
(ب) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفة  يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهرياً .
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من 1/7/1986"
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياة الشرب  بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية  ووحدات الحكم المحلى قرر  منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلاً  نقدياً  عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلاً بإحدى الجهات الواردة بالمادة الأولى  من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار اليه  وأن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل مناط منح المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية أن يكون العامل مستحقاً لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50%  أو 40% أو 30% وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد فى مواقع العمل  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت  من الأوراق أن المدعى يعمل بوظيفة مراقب صحى الوحدة المحاميد  قبلى وخلت الأوراق مما يفيد أيصال عمله  لمياة الشرب  كما أن وظيفته  لا تندرج  ضمن الوظائف الواردة بقرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 وليس لها علاقة بالعمل بالمعامل  الكيماوية وفقاً للثابت من الأوراق المقدمة  فى الدعوى  .
ومن ثم فأنه يكون من غير المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985  وتكون دعواه الماثلة  غير قائمة على سند صحيح  من القانون حرية بالرفض .
ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم  المادة(184) مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمن المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

[الطعن رقم 5144 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي   وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن  مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد  سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/7/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 13 لسنة 2004 وفي الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة الآثار المترتبة على ذلك من آثار مالية وإلزام المعلن إليهما بصفتهما بالمصاريف .
وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه يعمل بوظيفة طبيب بشري بالوحدة الصحية بالرزقة التابعة للإدارة الصحية بأبو تشت التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا ويشغل الدرجة الثالثة ، وأنه قد أبلغ الإدارة الصحية بأبو تشت بأنه مريض وملازم الفراش وقد استمر مرضه حتى الآن حيث فوجئ بصدور القرار رقم 13 لسنة 2004 من مديرية الشئون الصحية بقنا بإنهاء خدمته للانقطاع لعدم مثوله أمام اللجنة الطبية ، وحيث أن القرار الطعين قد صدر بالمخالفة لنص المادة 98 من القانون 47 لسنة 1978 فإنه ينعى عليه صدوره مشوباً بعيب عدم المشروعية .
وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى التماس القضاء له بطلباته سالفة الذكر ، وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/3/2005 وتدوول بالجلسات وذلك على النحو الثابت  بمحاضر هذه الجلسات ، وبجلسة 25/6/2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على القرار رقم 13 لسنة 2004 ، صورة طبق الأصل من الإنذارات المرسلة ، ومذكرة دفاع ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 13 لسنة 2004 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه كان قد صدر بتاريخ 14/2/2004 ، وقد تظلم المدعي منه بتاريخ 29/3/2004 - حسبما أورد في صحيفة دعواه وهو ما لم تجحده جهة الإدارة بل أقرته - وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 21/7/2004 فإنه يكون قد أقامها خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن طلب المدعي وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها  ومردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الإداري على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية وعليه يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذا تبين له من ظاهر الأوراق دون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركنان ، الأول هـو
2- الدعوى رقم 5144-12
ركن الجدية وذلك بأن يقوم الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون تحمــــل على رجحان الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع والثاني فهو ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه . ( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1740 لسنة 37 ق.عليا جلسة 6/12/2000 )
فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه : " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية :
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول . وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يومأً غير متصلة في السنة  وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة . "وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابةً بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية . . " 3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن حيث أنه من مفاد النص المتقدم أنه يعتبر العامل مقدماً استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ، فإذا لم يقدم خلال الخمسة عشرة يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ الانقطاع ، ويتعين لإعمال هذا الحكم إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام .
وحيث أن التفسير القانوني الصحيح لنص المادة 98 المشار إليها يقتضي أنه بمجرد أخطار العامل جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في جانبه ، ولا يحق للجهة الإدارية إعمال مقتضاها بحسبان نيته لم تتجه إلى ترك الوظيفة والعزوف عنها ، ولا يكون هناك وجه لاعتبار علة انقطاعه هي الاستقالة فإذا تقاعست الجهة الإدارية عن إحالة العامل إلى اللجنة الطبية لإثبات عذر المرض والتحقق من صحة البلاغ ، فإنها تكون قد أغفلت إجراء جوهرياً أوجبه القانون عليها ، ويترتب على ذلك بطلان قرار إنهاء الخدمة  القائم على قرينة الاستقالة الضمنية ، رغم إبلاغ العامل بمرضه ، أما في حالة تقاعس العامل عن المثول أمام اللجنة الطبية رغم إخطاره بموعدها ، فإن انقطاعه عن العمل في هذه الحالة يضحى بدون عذر قانوني ، وتستعيد جهة الإدارة كامل سلطتها في مواجهة العامل إما بتطبيق قرينة الاستقالة الضمنية واعتباره مقدماً استقالته وإنهاء خدمته تبعاً لذلك ، وفي هذه الحالة يتعين إنذاره كتابةً قبل إنهاء خدمته ، وإما بإحالته إلى السلطات التأديبية لمساءلته تأديبياً  نظير انقطاعه عن العمل دون عذر قانوني ، وفي الحالة الأخيرة يمتنع عليها قانوناً إنهاء خدمته .
وحيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق دونما مساس بأصل الحق أن المدعي أبلغ جهة عمله بأنه مريض وملازم الفراش وذلك بتاريخ 14/8/2003 وقامت الجهة الإدارية بتحويله إلى اللجنة الطبية الفرعية بأبوتشت بالهيئة العامة للتأمين الصحي وحددت له جلسة وأخطرته بذلك بتاريخ 19/8/2003 إلا انه لم يمثل أمام اللجنة الطبية ، فقامت بإنذاره بضرورة العودة للعمل بتاريخ 19، 26 ، 1/2004 فمن ثم يكون انقطاعه عن العمل اعتباراًً من تاريخ 14/8/2003 دون عذر قانوني وإذ قامت الجهة الإدارية بإعمال قرينة الاستقالة الضمنية في حقه باعتباره مستقيلاً من العمل وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 13 لسنة 2004 بتاريخ 14/2/2004 بإنهاء خدمته فإنها تكون قد طبقت صحيح حكم  القانون ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر صحيحاً مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه وهو ما يستوجب الحكم برفض هذا الطلب دون حاجة إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي بمصروفاتها ، وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه .
                            سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 5986 - لسنــة 12 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  وائل عمرو يحيى   
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة



     أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت إبتداءً  قلم كتاب محكمة  القضاء الإدارى بقنا بتاريخ 23/2/1998م وقيدت بجدولها  العام تحت رقم 825 لسنة 6ق  طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهما فى تسوية معاشهما المستحق عن وفاة إبنهما المرحوم / محمد نورالدين ، بأعتباره وفاته إصابة  عمل مع ما يترتب على ذلك  وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أن إبنهما المرحوم / محمد كان يشغل وظيفة عامل بالمشروعات الخاصة بالصندوق الأجتماعى للتنمية بقنا ، وتوفى أثناء عمله وبسببه أثناء رفقته لرئسيه فى العمل وآخر فى السيارة التى كانوا يستقلونها  للمرور على أحد مشروعات العمل ، وبالتالى  فتعتبر وفاته إصابة  عمل إلا أن جهة عمله رفضت ذلك ، وقد تقدم المدعيان بتظلم الى لجنة فحص  الطعون المنصوص عليها فى قانون التأمينات الإجتماعية برقم 827 فى 13/11/1998م دون جدوى الأمر الذى حدا بهما الى أقامة الدعوى الماثلة ، وقد تدوول  نظر الدعوى أمام المحكمة  بادية الذكر وذلك على النحو المبين بجلساتها ، وبجلسة 11/3/2004م  قضت المحكمة بعدم  إختصاصها نوعياً  بنظر الدعوى وأمرت  بإحالتها  بحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات  ، وبناء  عليه وردت الدعوى  لهذه المحكمة وقيدت بالجدول تحت  الرقم المسطر بصدر الحكم الماثل وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم  خلالها الحاضر عن جهة الإدارة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير  وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 8/1/2005م وبجلسة 11/6/2005 م قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وقد أنقصى الأجل المضروب  دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل  وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الاسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث أن طلبات المدعيين هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيتهما  فى إعادة تسوية معاشهما  المستحق  لهما عن وفاة إبنهما المرحوم / محمد نورالدين بإعتبار وفاته ناتجة عن إصابة  عمل ، وما يترتب على ذلك  من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى التسويات -  المعاشات والتى  لا تتقيد فى إقامتها  بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فإنها تكون مقبولة شكلاً  .

ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة رقم ( 5 ) من القانون رقم 79 لسنة 1975م  بشأن التأمين الصحى تنـــــص على أن "  فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد : -  ( أ ) ...................................................(هـ)  بإصابة العمل : الإصابة  بأحد الأمراض المهنية  المبينة بالجدول رقم (1)  المرافق  أو الأصابة  نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد  أو الأرهاق  من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى تصدر بها قراراً  من وزير التأمينات  بالأتفاق مع وزير الصحة ويعتبر فى  حكم ذلك كل حادث يقع  للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه  لمباشرة عمله أو عودته  منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب  دون توقف أو تخلف أو إنحراف عن الطريق الطبيعى . ( و ) ....................................... "
وتنص المادة رقم ( 51 ) من ذات القانون - المشار اليه سلفاً - والمعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977م ثم القانون رقم 61 لسنة 1981م - على أن " إذا نشأ عن إصابة  العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة ( 19 ) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة  الأخيرة من المادة (20)  ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ( 24 ) ويزاد هذا المعاش بنسبة 5%  كل خمس سنوات حتى .........................
وتنص المادة ( 53 ) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1977 على أن " مع مراعاة حكم البند (3 ) من المادة 18 إذا نشأ عن الاصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته الى 85% استحق المصاب تعويضاً  يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة فى قيمى معاش العجز الكامل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن أربعة سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة  .
وتنص المادة ( 63 ) من ذات القانون على أن "  يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله  يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل  ويكون بلاغ مشتملاً  على اسم المصاب وعنوانه وموجزاً عن الحادث وظروفه  والعضو المصاب  والجهة التى نقل اليها المصاب لعلاجه ويكتفى بمحضر تحقيق  إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث  داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين  بالجهات المشار اليها بالبند (1) من المادة (2) .
وتنص المادة (64 ) من ذات القانون على أن " تجرى الجهة القائمة  بأعمال التحقيق تحقيقاً من صورتين فى كل بلاغ  ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود  أن وجدوا  كما يوضح بصفة خاصة إذا كان الحادث  نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش  ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق  ولهذه  الهيئة  طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك  وتنص المادة (89 ) من ذات القانون  المعدلة بالقانون رقم 93 لسنة 1980 على أن " تثبت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون  بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى يعين بياناتها  قرار من وزير التأمينات بناء على أقتراح مجلس الإدارة ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحى  أن تفوض المجالس الطبية فى أثبات العجز المشار اليه "
وقد صـــدر قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم ( 74 ) لسنة 1985 بتاريخ 8/9/1985  المنشور فى الوقائع المصرية العدد ( 22 )  فى 5/10/1985  " بشأن شروط وقواعد أعتبار الأصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من المل اصابة عمل والمعدل بالقرار رقم 21 لسنة 1987 ونص فى مادته الأولى على ان "  تعتبر الإصابة  الناتجة  عن الاجهاد أو الارهاق  من العمل  إصابة  عمل متى  كانت سن المصاب أقل من الستين  وتوافرت فى الاصابة  الشروط التالية  مجتمعة :
1- أن يكون الاجهاد أو الارهاق  ناتجاً  عن بذل مجهود إضافى  يفوق المجهود العادل للمؤمن عليه  سواء بذل  هذا المجهود فى وقت العمل الأصلى أو فى غيره .
2- أن يكون المجهود الإضافى  ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه  بإنجاز عمل معين فى وقت محدد  يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه  بإنجاز عمل معين فى وقت محدد  بالإضافة الى عمله  .
3- أن يكون أرتباط  مباشر بين حالة الاجهاد أو الارهاق من العمل أو الحالة المرضية .
4- أن تكون الفترة الزمنية للأجهاد أو الارهاق  كافية لوقوع الحالة المرضية .
5- أن تكون الحالة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق ذات مظاهر  مرضية حادة .
6- أن ينتج عن الارهاق أو  الاجهاد فى العمل اصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض الآتية :
أ- نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ  متى ثبت ذلك  بوجود علامات إكلينيكية  واضحة .
ب- الانسداد بالشرايين التاجية للقلب  متى ثبت ذلك بصفة قاطعة .
7- ألا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة  .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع قد رتب عدة نتائج على اصابة العامل فى اثناء العمل وبسببه وقرر تعويض العامل على العجز الذى يتخلف من جراء هذه الاصابة  ،  واصابة العمل  هى الاصابة التى تقع للعامل فى اثناء العمل وبسببه بمعنى أن تقع هذه الاسابة فى داخل الاطار المكانى والزمنى للعمل ،  وتوافر علاقة سببية بين العمل وهذه الاصابة  ونظراً للآثار التى رتبها المشرع  على وقوع هذه الاصابة على النحو المشار اليه وكون هذه الاصابة  تولد حقوقاً للمصاب لدى صاحب العمل أو الهيئة المختصة بالتأمين والمعاشات فقد تطب المشرع ضرورة قيام صاحب العمل أو المشرف على العاملين بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل على أن يكون هذا البلاغ مشتملاً  على اسم العامل المصاب وعنوانه وموجزعن الحادث  وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل اليها بعد اصابته بعلاجه ،  وعلى أن يكتفى  بمحضر تحقيق إدارى يجرى  بمعرفة السلطة المختصة  لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل النطاق الزمنى والمكانى للعمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة .................................................. 
كما أن المشرع الزم العامل المصاب بأبلاغ صاحب العمل أو مندوبه فوراً  بأى حادث يقع فى مكان العمل يكون سبباً فى أصابته والظروف التى وقع فيها ،  على أن تثبت حالات العجز المتخلف عن الاصابة بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى ، ............ ، ونظراً لما رتبه المشرع على حدوث هذه الاصابة وعلى ما يتخلف عنها من عجز من حقوق للعامل والتزامات على الجهة المؤمن لديها أو صاحب العمل ، ........................
فإذا تخلف العامل المصاب عن إتخاذ هذه الإجراءات المقررة قانوناً للأبلاغ عن اصابته فلا يكون له ثمة حق فى التعويض الذى يطالب به نتيجة العجز الذى تخلف لديه من جراء هذه الاصابة " يراجع حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 2136 لسنة 40ق جلسة 24/2/1996  منشور بكتاب المستشار الدكتور / محمد ماهر أبوالعينين - أحكام وفتاوى مجلس الدولة بخصوص العاملين المدنيين بالدولة طبعة 1999 الكتاب الثانى صـ (1133 ) وما بعدها "  .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين  المرحوم / محمد نورالدين أبوالمجد كان يشغل وظيفة عامل خدمة بمجموعة الخدمات بالصندوق الاجتماعى للتنمية  بمحافظة قنا أعتباراً من 24/10/1996  ، وأنه بتاريخ 2/1/1997 استقل سيارة العمل رقم 179 مع رئيسيه فى العمل وهو حاتم محمد حفيظ وأخر وذلك لأداء مأمورية المرور على أعمال أحد مشروعات الأشغال العامة التابعة لهذا الصندوق  وأثناء سير هذه السيارة بالطريق السريع تجاه مدينة الأقصر لإداء  مهمة العمل ارتطمت  بسيارتين أخرتين  وقد اسفر هذا الحادث عن وفاة مورث المدعيين ذلك بتاريخ 3/1/1997م ، وقد حرر ها الحادث  المحضر رقم 51 لسنة 1997 جنح مركز الاقصر  وقد أثبت فى التقرير الطبى مفتش الصحة بمشتفى الاقصر العام والتى نقل اليها مورث المدعيين عقب حدوث الحادث أن سبب وفاته جرح تهتكى بالرأس وكسر بقاع الجمجمة  وجرح قطعة  بالرقبة  ونزيف داخلى بالبطن  وأدت هذه الإصابات السابقة  الى توقف مراكز المخ والقلب مما أدى الى وفاته ومن ثم  فإن وفاة مورث المدعين  على النحو السالف بيانه تكون ناتجة عن إصابة أثناء العمل وقد توافر بشأنها  الشروط المنصوص عليها  فى الفقرة ( هـ )  من المادة الخامسة من القانون ( 79) لسنة 1975  بشأن التأمين الاجتماعى وهو الأمر  الذى يتعين  معه القضاء بأحقية المدعيين  فى إعادة  تسوية معاشهما المستحق عن وفاة مورثهما المرحوم / محمد نورالدين أبوالمجد بأعتبار وفاته ناتجة عن اصابة بسبب العمل وأثناءه  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ومن حيث أن الدعوى الماثلة  معفاه من الرسوم القضائية وفقاً لنص المادة 137 من القانون رقم 79 لسنة 1975 سالف الذكر الأمر الذى يتعين معه أعفاء جهة الإدارة  من مصروفات هذه الدعوى .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعيين فى إعادة تسوية معاشهما المستحق عن وفاة مورثهما / محمد نورالدين أبوالمجد بأعتبار أن وفاته ناتجة عن اصابة عمل  وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
                                                          سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

الأربعاء، 10 أبريل 2013

متى تنتفي المصلحة في الطعن على جريمة ختان الاناث

قضية رقم 289 لسنة 31  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من شهر فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع    أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 289 لسنة 31 قضائية  "دستورية"، المحالة من محكمة القضاء الإدارى
بحكمها الصادر بجلسة 16/12/2008 فى الدعوى رقم 13677 لسنة 61 ق
 
المقامة من
1 - السيد/ حامد صديق سيد مكى
2 – السيد/ محمد صلاح الدين محمد أحمد  متدخل انضمامياً وهجومياً
3 – السيد / عبد المجيد العنانى متدخل انضمامياً للمدعى
ضد
1 – السيد وزير الصحة     2 – السيد / مفتى الجمهورية
وفى الدعوى رقم 32850 لسنة 61 ق
المقامة من
السيد / يوسف صديق محمد البدرى
ضد
1 –  السيد وزير الصحة           
2 – السيد/ حمدى محمود السيد ، بصفته نقيب الأطباء ، خصم متدخل مع الجهة الإدارية
3 – السيد / خالد على عمر ، خصم متدخل مع الجهة الإدارية
 
"الإجراءات"
بتاريخ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2009، ورد إلى قلم الكتاب بالمحكمة الدستورية العليا، ملف الدعويين رقمى 13677 لسنة 61 قضائية، و32850 لسنة 61 قضائية، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلستها المعقودة بتاريخ 16/12/2008، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بحظر ختان الإناث.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 15 يناير سنة 2013، تقدم المدعى الأول فى القضية رقم 13677 لسنة 61 قضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى، بمذكرة طلب فى ختامها الحكم ببطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية العليا، لعدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها، كما دفع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق– تتحصل فى أن المدعى الأول كان قد أقام الدعوى رقم 13677 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من المدعى عليهما الأول والثانى طالبًا الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة الخاص بمنع ختان الإناث لمخالفته نصوص الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار.
وأقام المدعى دعواه على سند من أن قرار وزير الصحة السالف الذكر صدر دون سند مشروع، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور والعادات والأعراف المستقرة، وأثناء تداول الدعوى تدخل المدعى الثانى والثالث منضمين إلى المدعى فى طلباته، وطلبوا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة المادة (242 مكررًا) إلى قانون العقوبات التى جعلت من ختان الإناث جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة. كما أقام المدعى فى الدعوى رقم 32850 لسنة 61 قضائية دعواه ضد المدعى عليه الأول بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 السالف الذكر وفى الموضوع بإلغائه واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار، ونعى المدعى على قرار وزير الصحة بحظر ختان الإناث مخالفته لأحكام الدستور والفتاوى الفقهية، وخلال نظر هذه الدعوى تدخل فيها المدعى عليهما الثانى والثالث انضمامًا للمدعى عليه الأول، وطلبا رفض الدعوى، وبعد أن قررت محكمة الموضوع ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، قضت بجلسة 16/12/2008 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (242 مكررًا) من قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 .
وحيث إنه عن طلب الحكم ببطلان إجراءات تشكيل المحكمة الدستورية لعدم صدور قرار من رئيس الجمهورية بتعيين أعضائها، فمردود بما تنص عليه المادة (233) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى ديسمبر سنة 2012، من أن: "تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من أعضائها، ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة"، بما مؤداه أن الدستور الجديد قد أبقى على تشكيل المحكمة الدستورية العليا والذى يتكون من رئيسها الحالى وأقدم عشرة أعضاء بها، أما ما زاد على هذا العدد فقد نص الدستور على إعادتهم إلى الأماكن التى كانوا يعملون بها قبل تعيينهم بالمحكمة، ومن ثم فلا حاجة لصدور قرار جديد من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة والعشرة الأقدم من أعضائها ، لأنه من ناحية قد سبق تعيينهم بالمحكمة بالأداة ذاتها وهو قرار من رئيس الجمهورية ، ومن ناحية أخرى، فإنهم مستمرون فى عملهم إعمالاً للنص الدستورى الذى أبقى تشكيل المحكمة على النحو المتقدم .
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن قانون هذه المحكمة قد نظم إجراءات رفع الدعوى الدستورية وقصرها فى طريقين، الأول: الإحالة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى إذا تراءى لها أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أو إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، وهذه الإجراءات تعد من النظام العام حتى ينتظم التداعى أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن الدفع المذكور يعد من قبيل الدعوى المباشرة غير المقبولة .
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه "لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التى حددتها المحكمة الدستورية العليا ، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التى لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعى المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص – بتطبيقه على المدعى- قد ألحق به ضررًا مباشرًا ، ومن ثم فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – إنما يتحدد على ضوء عنصرين أولين يحددان معًا مضمونها ولا يتداخل أحدهما مع الآخر أو يندمج فيه، وإن كان استقلالهما عن بعضهما البعض لا ينفى تكاملهما ، وبدونهما مجتمعين لا يجوز لهذه المحكمة أن تباشر رقابتها على دستورية القوانين واللوائح ، وأولهما: أن يقيم المدعى- وفى حدود الصفة التى أختصم بها النص التشريعى المطعون عليه - الدليل على أن ضررًا واقعيًا قد لحق به ، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاً بعناصره، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًا أو مجهَّلاً بما مؤداه أن الرقابة على الدستورية ، يجب أن تكون موطئًا لمواجهة أضرار واقعية بغية ردها وتصفية آثارها القانونية ، ولا يتصور أن تقوم المصلحة الشخصية المباشرة إلا مرتبطة بدفعها. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، فإن المصلحة الشخصية تكون منتفية ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية، عما كان حال رفعها .
متى كان ما تقدم ، وكان شرط المصلحة الشخصية المباشرة – محددًا على ما سلف - يتصل بالحق فى رفع الدعوى الدستورية ، ويرتبط بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية ، وليس بهذه المسألة فى ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة ، وكان هذا الشرط يبلور فكرة الخصومة فى الدعوى الدستورية ، منفصلاً دومًا عن مطابقة النص التشريعى المطعون عليه لأحكام الدستور أو مخالفته لها فكان لزامًا – تبعا لذلك- أن يكون للخصم الذى أقامها، مصلحة واضحة فى استخلاص الفائدة التى يتوقعها منها ، باعتبارها الترضية القضائية التى يرد بها عن الحقوق التى يدعيها مضار فعلية أصابتها أو تهددها من جراء إعمال النص التشريعى المطعون عليه ، وترتيبه لآثار قانونية بالنسبة إليه. ومرد ذلك أن الحقوق الدستورية ليس لها قيمة مجردة فى ذاتها ، وأنه أياً كان دورها أو أهميتها فى بناء النظام القانونى للدولة ودعم حرياته المنظمة ، فإن تقريرها تغيا دومًا توفير الحماية التى تقتضيها مواجهة الأضرار الناشئة عن الإخلال بها ، ولا يتصور – تبعا لذلك-  أن تكون الدعوى الدستورية أداة يعبر المتداعون من خلالها عن آرائهم فى الشئون التى تعنيهم بوجه عام ، ولا أن تكون نافذة يعرضون منها رؤاهم حول حقائق علمية يطرحونها ، بل تباشر المحكمة الدستورية العليا ولايتها- التى كثيرًا ما تؤثر فى حياة الأفراد وحرماتهم وحرياتهم وأموالهم- بما يكفل فاعليتها. وشرط ذلك إعمالها عن بصر وبصيرة ، فلا تُقبل عليها اندفاعًا، ولا تُعرض عنها تراخيًا. ولا تقتحم بممارستها حدودًا تقع فى دائرة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ولذا ينبغى أن تدور رقابتها وجودًا وعدمًا مع الأضرار التى تستقل بعناصرها ، ويكون ممكنًا إدراكها، ومن ثم كان شرط المصلحة- وتندمج فيه الصفة- من الشروط الجوهرية التى لا تُقبل الدعوى الدستورية فى غيبتها .
وحيث إن من المقرر أن التأكد من توافر المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية ، يكون بيد المحكمة الدستورية العليا وحدها ، وإليها دون غيرها يعود أمر التحقق من توافره ، وليس لجهة أخرى أن تفرض عليها مفهومًا معينًا لمضمون هذه المصلحة بعنصريها ، أو تنازعها ذلك ، أو تحل محلها فيه ، ومن ثم فإنه لا تلازم بين اتصال الدعوى بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية ، فالأولى لا تغنى عن الثانية ، لذا فإن قضاء محكمة الموضوع وقف الدعوى الموضوعية والإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا ، لا يعد فصلاً فى شرائط قبولها ، بل هو إرجاء للفصل فى النزاع الموضوعى، إلى أن تقول المحكمة الدستورية العليا كلمتها ، وإذ تترقب محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا على هذا النحو ، فذلك لتباشر ولايتها بعد صدوره بإعمال أثره على النزاع الموضوعى المعروض عليها.
وحيث إن رحى المنازعة الموضوعية تدور فى الدعوى الأصلية حول طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بمنع ختان الإناث ، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 126 لسنة 2008 فيما تضمنه من إضافة المادة (242 مكرراً) إلى قانون العقوبات، التى جعلت من ختان الإناث جريمة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تطبيق النصوص السالفة الذكر على ذوى المدعين، ولم يثبت أن أضرارًا واقعية قد حاقت بهم أو بذويهم جراء هذه النصوص، إذ لم تفصح أوراق الدعوى الموضوعية عن إن إحدى الإناث المنتميات للمدعين كانت بصدد إجراء عملية ختان، أو أنها عُرضت على أحد الأطباء لإجراء هذه العملية، فامتنع عن ذلك خشية وقوعه تحت طائلة قانون العقوبات، أو مساءلته تأديبيًا، ومن ثم فإن المدعين لا يعدون من المخاطبين بأحكام النصوص المطعون عليها، إذ لم تترتب لهم مراكز قانونية تخولهم الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن إبطالها، الأمر الذى تنتفى معه مصلحتهم الشخصية المباشرة فى الطعن عليها، ويضحى متعينًا الحكم بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

على المحاكم تطبيق احكام الشيك منذ 1 / 10 / 2005 باعتبارها اصلح للمتهم

قضية رقم 87 لسنة 29  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث من فبراير سنة 2013م، الموافق الثانى والعشرين من ربيع أول سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى                          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبدالوهاب عبدالرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                      أمين السر
 
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم  87 لسنة  29 قضائية "دستورية".
 
المقامة من
السيدة/ أنهار عبدالله عبدالحميد الشبكى
                                       
ضد
1-      السيد رئيس مجلس الوزراء 
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد المستشار وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد/ محمد عبدالفتاح السيد بلال
 
الإجراءات
          بتاريخ 8/4/2007، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبة الحكم بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003.
          أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 
          ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
المحكمة
 
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعية للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 8712 لسنة 2006 بندر دمنهور متهمة إياها بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك، وبجلسة 3/5/2006 قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه، وجنيه واحد تعويض مدنى مؤقت والمصروفات، فعارضت المتهمة فى ذلك الحكم وتحدد لنظر المعارضة جلسة 11/10/2006 وتدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 28/3/2007 دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية القانون رقم 158 لسنة 2003، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، وأنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن ما تضمنته نصوص مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 من إرجاء إلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، وتأجيل العمل بالأحكام الخاصة بالشيك قد تعرض للتعديل  بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 و158 لسنة 2003، وبمقتضى القانون الأخير –المطعون عليه- قد أضحت الأحكام السالفة نافذة اعتبارًا من 1/10/2005 وذلك بما فيها العقوبات المقررة لجريمة إصدار شيك ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، مما يتعين على محكمة الموضوع تطبيقها على الواقعة محل الدعوى الموضوعية إذا كانت تعتبر قانونًا أصلح للمتهم، ومن ثم فإنه بزوال العقبة القانونية المتمثلة فى إرجاء العمل بالأحكام السالفة لم يعد للمدعية مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم بقبولها.
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

تنفيذ احد الحكمين المتناقضين غير مانع من نظر الدستورية لدعوى فض التناقض بينهما

قضية رقم 18 لسنة 32  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "تنازع"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء، الخامس عشر من يناير2013 م، الموافق الثالث من ربيع أول 1434 ه .
برئاسة السيد المستشار /ماهر البحيرى             رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش
 والدكتور/ عادل عمر شريف                           نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار         رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 32 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ضد
السيدة/ شيرين زايد محمد كامل جلال
الإجراءات
          بتاريخ العاشر من يونيو سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بهذا الحكم، والاعتداد بقرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.
          وقدمت المدعى عليها مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى، وفى الموضوع برفضها.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات– حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها، كان قد أقام الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بصفته خاضعاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، طالباً الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/7/1961 الصادر منه بصفته ولياً طبيعياً على ابنته القاصر المدعى عليها، والمتضمن بيعه لها مساحة 50 فداناً مبينة الحدود والمعالم بالعقد، واستبعاد المساحة المبيعة من الأراضى المستولى عليها بمعرفة المدعى عليه باعتبارها تزيد على الحد الأقصى للملكية الجائز الاحتفاظ به، و بتاريخ 10/12/1964، قضت تلك اللجنة بعدم الاعتداد بهذا العقد، وبرفض الاعتراض، وبتاريخ 29/9/1965 قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على هذا القرار، ومن جهة أخرى أقامت المدعى عليها الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمها الأعيان موضوع العقد ذاته، فقضت تلك المحكمة بالطلبات، طعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 42986 لسنة 124 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة مأمورية شمال الجيزة، فقضت بجلسة 11/2/2009 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضاً بين ماقضت به اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963 بعدم الاعتداد بهذا العقد والاستيلاء على المساحة المبيعة باعتبارها زائدة على حد الملكية التى يجوز الاحتفاظ بها للخاضع- البائع للمدعية، والذى صار نهائياً بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/9/1965 على قرار تلك اللجنة، وبين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001 مدنى الجيزة الابتدائية بالاعتداد بالعقد ذاته، وتسليم المساحة الواردة به للمدعى عليها، والذى أصبح نهائياً بالحكم باعتبار استئنافه كأن لم يكن، وهو ما يتعذر معه تنفيذ الحكمين معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة للحكم له بطلباته المبينة آنفاً.
وحيث إنه عن طلب المدعى عليها الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن كلاً من قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الحد الأول للتناقض، والحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية- الحد الآخر لهذا التناقض، قد تم تنفيذهما، فهو دفع غير سديد، ذلك أن النص فى المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى: أولاً................ ثانياً............ ثالثاً: الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادراً أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة قضائية أخرى منها"..... مفاده أن المشرع حرص على قيام رقابة مهيمنة تحسم الخلاف حول تنفيذ الأحكام القضائية المتناقضة الصادرة فى موضوع واحد من جهتين- أو أكثر- من الجهات القضائية أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، إذا كان تنفيذها معاً متعذراً، إعلاء منه لمبدأ الدولة القانونية، ذلك أن الحق فى التقاضى- بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً-، لاتكتمل مقوماته إذا لم توفر الدولة للخصومة فى نهاية مطافها حلاً منصفاً يمثل الترضية القضائية التى يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعى بها، ولا كذلك إذا تعذر تنفيذ حكم قضائى صادر من جهة قضائية مختصة ولائياً بالفصل فى النزاع، إذا تناقض مع حكم آخر صادر من جهة قضائية أخرى غير مختصة ولائياً بالفصل فى النزاع ذاته، ولذا فقد عهد المشرع إلى المحكمة الدستورية العليا – حال اتصالها بالمنازعة- لفض هذا التناقض الناجم عن تغول إحدى الجهات القضائية على غيرها، بما نص عليه فى البند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة المشار إليه بعاليه وإذ كان هذا النص- فضلاً عما تقدم، قد جاء مطلقاً، ولم يشترط لقبول دعوى فض التناقض، ألا يكون أحد الحكمين- أو كلاهما- قد تم تنفيذه سواء قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، فلا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه، بل إن تنفيذ أحد الحكمين الصادر من جهة قضائية غير مختصة ولائياً، أياً ما كان توقيت هذا التنفيذ، لا يعدو أن يكون عقبه مادية تحول دون تنفيذ الحكم الآخر الصادر من الجهة القضائية صاحبة الولاية الأصيلة بالفصل فى النزاع، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، المبين آنفاً، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تصادما بحيث يتعذر- عقلا ومنطقاً- تنفيذهما معاً، مما يستوجب أن تتولى المحكمة الدستورية العليا حسم هذا التناقض بالمفاضلة بين الحكمين على أساس من قواعد الاختصاص  الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها- تبعاً لذلك- بالتنفيذ.
وحيث إن النص فى المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بعد تعديلها بالقانون رقم 381 لسنة 1956 على أن " وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو من مجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن مصلحة المساحة، وتكون مهمتها فى حالة المنازعة تحقيق الإجراءات والديون العقارية، وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها". وتختص هذه اللجنة دون غيرها- عند المنازعة- بما يأتى: 1- تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضى المستولى عليها أو التى تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها "وقد أحالت الفقرة الرابعة من تلك المادة إلى اللائحة التنفيذية فى بيان الإجراءات التى تتبع فى رفع المنازعة أمام اللجنة، وكيفية الفصل فيها، بما مؤداه- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى والإدارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل – دون سواها- فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلاح الزراعى من منازعات متعلقة بملكية الأراضى المستولى عليها وقرارات الاستيلاء الصادرة بشأنها وما يتصل بتوزيعها على المنتفعين بأحكامه، وذلك باتباع إجراءات قضائية لها سمات إجراءات التقاضى وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت فى هذه المنازعة حسما لأمرها على النحو الذى يهدف إليه قانون الإصلاح الزراعى، كما أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إذ يباشر فى صدد اعتماده قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى، ما اختص به بنص صريح فى القانون، فإن ما يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة وهو عمل قضائى على ماسلف بيانه، فتلحق لزوماً الصفة القضائية، ما يصدره من قرارات.
وحيث إنه بالبناء على ماتقدم، وكان النزاع الموضوعى الذى طرح على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بالاعتراض رقم 736 لسنة 1963 المقام من الخاضع- والد المدعى عليها بصفته ولياً طبيعياً عليها- قد حسم بصدور قرار تلك اللجنة بعدم الاعتداد بعقد البيع الابتدائى المؤرخ 14/7/1961 الصادر من الخاضع لابنته وقد تأيد هذا القضاء بالقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بتاريخ 29/9/1965، فى حين أن الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية فى الدعوى رقم 5514 لسنة 2001، قضى بالاعتداد بالعقد ذاته وإلزام المدعى- وآخر- بتسليم المساحة ذاتها إلى المدعى عليها، وصار هذا الحكم نهائياً بالقضاء باعتبار استئنافه رقم 42986 لسنة 124 القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" كأن لم يكن، ومن ثم يكون القرار والحكم سالفا الذكر قد تعامدا على محل واحد، وكانا حاسمين لموضوع الخصومة، فضلاً عن تناقضهما بما يتعذر معه تنفيذهما معاً.
وحيث إن القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963- المشار إليه فيما تقدم- قد صدر فى حدود ولاية تلك اللجنة وفقاً لما جاء بنص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المنوه عنه فيما سلف دون افتئات على جهة القضاء العادى، ومن ثم يتعين الاعتداد به دون غيره.
وحيث إنه من المقرر أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين- أو كلاهما- فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع للفصل فى موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب صار غير ذى محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بالاعتداد بالقرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 10/12/1964 فى الاعتراض رقم 736 لسنة 1963.