الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مارس 2013

[الطعن رقم 873 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حمدى جبريل أبوزيد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعــون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم  كتاب المحكمة  بتاريخ 10/3/2003 وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف  بدل العدوى  المقرر بقرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى  2255 لسنة 1960م   وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى  2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 وقرار وزير الزراعة رقم 946 لسنة 1997م وذلك بحد أقصى 40%  من بداية الأجر المقرر  للوظيفة  وذلك من تاريخ شغلهم للوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب  .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بمديرية الطب البيطرى  باسوان ومن المخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية  رقم 2255 لسنة 1960م وكذلك قرارى رئيس مجلس الوزراء  رقم 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996م بشأن تقرير بدل عدوى للمعرضين لخطرها ولذلك طالبوا الجهة الإدارية بصرف هذا البدل ولكنها رفضت فلجأ إلى لجنة  التوفيق المختصة ولكن دون جدوى الأمر الذى حدا بهم  إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان  . وقد أرفق المدعون بعريضة الدعوى حافظة مستندات طويت على  المستندات المعلاة على غلافها .
 وتداول نظر الدعوى لدى هيئة  مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات وخلالها قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غرفها وتم إيداع ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين ثم تقرر حجز الدعوى للتقرير .
 وقد أعيدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى  وأودعته لدى المحكمة  .
 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005م ، وفيها قدم وكيل المدعين حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، طويت الحافظة على المستندات المعلاة على غلافها ، وصمم فى المذكرة على طلباته بعريضة الدعوى ، وبذات  الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى والزام المدعين المصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين لمن يشاء  ، لم يقدم خلالهما  أى شئ ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته  المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به

     بعد الإطلاع  على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
 ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم  فى صرف بدل العدوى المقرر بقرا رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960م وكذلك قرارى رئيس مجلس رقمى 2577 لسنة 1995 ،1726 لسنة 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق  مالية والزام الجهة الإدارية المصروفات .
 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها تعد من  قبيل دعاوى الإستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون  مجلس الدولة  الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت  الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى  المقررة  قانوناً  بما فيها اللجوء  الى لجنة التوفيق المختصة فإنها تكون مقبولة شكلاً  .
 وحيث إنه عن  موضوع الدعوى :  فإن المادة ( 42 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47  لسنة 1978 تنص على أنه " ....................... ويجوز لرئيس مجلس الوزراء  بناء على أقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية  منح البدلات الآتية وتحديد فئة  كل منها وفقاً للقواعد التى يتضمنها القرار الذى يصدره فى هذا الشأن ومراعاة ما يلى :
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 45%  من بداية الأجر المقرر للوظيفة
 وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960بشأن تقرير بدل  عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها  تنص على أن "  يمنح  بدل عدوى للمعرضين  لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية : 60 جنية سنوياً  لموظفى الكادر الفنى العالى ( أطباء  كيمائيون - مهندسون ) - 24 جنية سنوياً الموظفى الدرجة الثالثة  الفنية أو الإدارية  أو الكتابية  فما فوقها غير الطوائف السابقة
- 18 جنية سنوياً لموظفى الدرجة السابعة
- 12 جنية سنوياً لموظفى الدرجة الثامنة والتاسعة والعمال
 وتحدد للوظائف المعرضة  لخطر العدوى ووحدات  الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذى  بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة .
 وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 تنص على أن " تكون فئة بدل العدوى المقرر للصيادلة  العاملين بوزارة  الصحة والهيئات التابعة لها بواقع 360 جنية سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر  المقرر لدرجة الوظيفة  "
 وحيث أن المادة الأولى من قــرار رئيس مجلس الوزراء رقمى 2577  لسنة 1995 تنص على أنه " تكون  فئة بدل العدوى  ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيمائيين  وأخصائى التغذية العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية  الأجر المقرر للوظيفة "
 وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن "  تكون فئة بدل العدوى لباقى الطوائف الواردة بقرار رئيس  الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه من العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات  سابقة من غير الوظائف المشار اليها من هذا القرار كالآتى :
180جنيهاً سنوياً لشاغلى وظائف الدرجات الثالثة  وما يعلوها .
120جنيهاً سنوياً  لشاغلى وظائف الدرجة الرابعة .
96 جنيهاً سنوياً لشاغلى  الوظائف أقل من الدرجة الرابعة .
وذلك كله  بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة "
وحيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 تنص على أنه " تسرى أحكام قرارى رئيس مجلس  الوزراء رقمى 1751 لسنة 1995 ، 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية  وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها  فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر ، المعاملين  بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة المشار اليه "
وتنص المادة الثانية من هذا القرار على أنه "  ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به أعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية  ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  ، وقد نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 3/7/1996
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه بناء على المادة ( 42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالفة الذكر صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للصيادلة  العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى  للمهندسين  الزراعيين والكيمائيين وأخصائى  التغذية وكذلك الطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2225 لسنة 1960  آنف الذكر العاملين  بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء  قراره الرقيم 1726 لسنة 1996 الذى بسط بموجبه  تطبيق أحكام قراريه السابقين  1751 و 2577 لسنة 1995 على جميع الصيادلة  والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائى التغذية وكذلك الطوائف الآخرى المنصوص عليها فى المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة  وتلك الطوائف هى الواردة فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 آنف الذكر وهم الفيتون والإراديون والكتابيون والعمال  .
 وحيث إن  نطاق سريان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى شأن بدل العدوى قد أنحصر بداية  فى زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة  على سبيل الحصر فى كل قرار ثم أتسع هذا النطاق بمقتضى  القرار رقم 1726 لسنة 1996 لشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام نظام العاملين  المدنيين  بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، وجعلت تلك القرارات  مناط إستحقاق هذه الطوائف لبدل العدوى الخضوع لقانون نظام  العاملين  المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، ومتى كان ذلك وكان التنظيم الحالى للبدل بقرارات رئيس مجلس  الوزراء المتعاقبة  والسالف بيانها أطلق منح هذا البدل من قيد صدور قرار من وزير الصحة على خلاف  ما كان  عليه الوضع فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار اليه واصبح مناط منح هذا البدل  لطوائف وشاغلى الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء  سالفة البيان هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة متى تحقق فى شأن المهندسين الزراعيين  والكيمائيين  وأخصائى التغذية هذا الخضوع استحقوا  هذا البدل دون حاجة الى صدور قرار من وزير الصحة بذلك ، وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم وذلك طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1726 لسنة 1996 وذلك إعتباراً من 4/7/1996 .
 ومن حيث إنه من جانب آخر ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها  لم تتضمن تنظيماً شاملاً  لهذا البدل  بل أحالت فى أحكامها إلى ما ورد فى قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر فى  شأن الطوائف الأخرى غير المسماه وبالتالى  يكون هذا القرار  فيما يتعلق بالطوائف  الأخرى المشار اليها قائماً  ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين إتباع الإجراءات التى نص عليها بشأن تحديد هذه الوظائف والتى تستلزم صدور قرار من وزير الصحة  بالأتفاق  مع الوزير المختص ، وبالتالى يكون  هناك شرطان لاستحقاق  تلك الطوائف  لبدل العدوى أولهما أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتى يصدر بتجديده قرار من وزير الصحة  طبقاً للإجراءات السالف بيانها ومؤدى ذلك أن أى  قرار صدر أو يصدر عن أى سلطة أخرى غير وزير الصحة بتحديد الوظائف التى يستحق شاغلوها بدل العدوى  من فنيين  وكتابيين وإداريين  وعمال فى أى جهة من الجهات الخاضعة لقانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يعد صدر من غير مختص  ومنطوياً على أغتصاب السلطة المخولة لوزير الصحة دون غيره مما يشوبه بعيب عدم الإختصاص  الجسيم الذى ينحدر به للعدم  خاصة وأن قرارات  رئيس مجلس الوزراء  الصادرة فى شأن بدل العدوى قد خلت  من أى تفويض لهذا الإختصاص . يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 46/4/1384 جلسة 17/6/1998 ، وفتواها ملف رقم 46/8/1420 جلسة 2/2/2000"
ولا يغيره لتقدم صدور قرار من وزير الصحة بتحديد وظائف  معنية  لخطر العدوى  وقصرها  على جهات معينة  دون غيرها  كما هو الحال فى قرار وزير الصحة رقم 266 لسنة 1998 إذ أن قرار رئيس الجمهورية قد عهد إلى وزير الصحة  بقرار يصدره تحديد الوظائف التى يتعرض شاغلوها  لخطر العدوى ولم يتضمن هذا التفويض ما يجيز لوزير الصحة لجراء هذا التحديد على أساس مكانى بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر فى إستحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الأخر  ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معنية ، فإن ذلك يشكل  خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة  الحكم المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذى جعل مناط استحقاق  هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أياً كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ويكون لكل ذى شأن أن يطلب الغاء هذا التحديد الفردى من أغفال لحقه وأن يطلب أداء هذا الحق  ويدرأ منعه عن طريق الدفع بعدد الاعتذار بتلك  الفردية غير المشروعة .
( يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع  ملف رقم 86/4/1420 جلسة 2/2/2000 ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 121 لسنة 26ق . ع جلسة 14/6/1981)
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يشغلون وظيفة كاتب ثالثاً  بمديرية الطب البيطرى بأسوان ومن المخاطبين بأحكام  القانون رقم 47 لسنة 1978م بنظام العاملين المدنيين بالدولة ولكنهم غير مخاطبين بأحكام قرارات مجلس الوزراء رقم 1751 ، 2577 لسنة 1995م  ، ورقم 1726 لسنة 1996م بشأن تقرير بدل  عدوى للطوائف المسماه بها والمعرضة لخطرها ، كما أن وظائفهم لا تندرج فى الوظائف المحددة بقرارات  وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963م ، 506 لسنة 1964م  ، 737 لسنة 1965م بحسبان أنها لا تتعرض لخطر العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية  رقم 2255 لسنة 1960م  وعليه فلا يتوافر بشأن المدعين مناط  استحقاق  بدل العدوى المشار اليه وتكون الدعوى الماثلة  غير قائم  على سند صحيح من القانون والواقع حرية بالرفض  وهو ما يتعين القضاء به .
 ومـن حـيث أن مـن يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً  بحكم المادة 184 المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1531 - لسنــة 12 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 25/1/2004 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  بأعتبارهما من الإضافات  التى تدخل ضمن حساب  ثمن تذكرة السفر المجانية  أعتباراً من  2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعــون شرحــاً لدعواهم : أنهم من العاملين بالإدارة التعليمية بكوم أمبو وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى  عن الوجبة الغذائية وقد  طالبها الجهة الإدارية  بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم إلى إقامة  الدعوى الماثلة .
 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا  حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة  مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد  بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 23/4/2005  وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر  وخلال الأجل  قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  لقيمة الوجبة الغذائية  المضاف إلى قيمة المقابل  النقدى لإستمارات السفر المجانية وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  .
ومن حيث ان البحث فى أختصاص المحكمة  ينظر الدعوى هو من المسائل الأولية  التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً وعدماً .
( يراجع  فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى لطعن رقم 185 لسنة 33ق - جلسة 14/1/1990م )
 ومن حيث أن المادة ( 10 )  من قانون مجلس الدولة الصادر  بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "  تختص محاكم مجلس الدولة  دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً : ...........ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات  والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التى يقدمها  ذو والشأن  بالطعن فى القرارات  الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية  الصادرة ن بأحالتهم إلى المعاش أو الأستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً : ....... رابع عشر .........  وتنص المادة ( 13) من ذات القانون على أن تختص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المسائل  المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ........... "
وتنص المادة المادة ( 14) من ذات القانون على أن "  تختص  المحاكم الإدارية : 1- بالفصل فى طلبات  إلغاء القرارات  المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث  ومن يعادلهم فى طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات .
2- بالفصــل فى المنازعــات  الخاصــة بالمــرتبات والمعاشات  والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم
3- .....................................................
 ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقوصراً على طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة إلى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات  حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين  العموميين  من المستوى الثانى والثالث  من مستويات  القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة  أى ما يعادل الدرجة الثالثة  فما دونها وفقاً  لأحكام الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978 " يراجع فى هذا المعنى حكــم المحكمة الإدارية  العلــيا فى الطعــن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990وما يعلو ذلك فإن الإختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الأختصاص العام .
 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعين الرابع يشغل الدرجة الأولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 فمن ثم فإن الأختصاص بنظر دعواه  يخرج من الأختصاص النوعى لهذه المحكمة وينقد  لمحكمة القضاء الإدارى دائرة  مدنية قنا - الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات  .
 ومن حيث أن الحكم بعدم الأختصاص والإحالة  غير منه للخصومة فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً  بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات  دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى  المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على إنه "  إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر  بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه  أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا  المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها  أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة  إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس  وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما  كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها  . كما أصبح بمقضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصــول علــى ثمــن التذكرة كاملة  بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى للوجبة الغذائية .
 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً  من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى احصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات  والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على  المقابل النقدى ، هذا فضلاً  عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف  السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
 ومن حيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن باقى  المدعين  من العاملين  بإدارة كوم أمبو التعليمية  ويشغلون الدرجة المالية الثالثة إعتباراً من 11/5/1996 بالنسبة للأول وأعتباراً من  عام 1996 بالنسبة للثانى وإعتباراً من 12/2/1999 بالنسبة للثالث  إلا إنه تسلم العمل فى 13/3/1999 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن  قيمة الوجبة الغذائية  لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة  لهم وذلك إعتباراً من تاريخ إستلام العمل بالنسبة للمدعى الثالث وإعتباراً من تاريخ حصول  المدعين الأول والثانى على الدرجة المالية الثالثة  على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعيين الأول والثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون  7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم  بحيث يستحقان  الصرف إعتباراً من 24/12/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة  للمدعى الرابع وأمرت بأحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية - للأختصاص  وأبقت الفصل فى المصروفات .
ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى سرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 102 - لسنــة 12 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سمير أحمد عبدالمقصود مجاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ حسام مالك عبدالمبدى  
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعى  دعواه الماثلة  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/10/2003 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بأحقيته فى صرف  المقابل النقدى عن كامل رصيد  أجازاته الأعتيادية  المستحقة له  محسوبة على اساس الأجر الأصلى  مضافاً اليه  العلاوات الخاصة وحتى تاريخ أحالته الى المعاش مع ما يترتب على ذلك من آثار  وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
 وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين  السابقين بمديرية  الطرق والنقل بقنا  وقد أحيل للمعاش لبلوغه السن القانونى حيث  كان له رصيد من الأجازات الإعتيادية  من تاريخ تعيينه حتى تاريخ إحالته الى المعاش ، وأنه طبقاً لحكم  الدستورية العليا فى القضية رقم 2 لسنة 21ق الصادر بجلسة 6/5/2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - تقدم بطلب  للجهة الإدارية لصرف المقابل النقدى عن كامل رصيد إجازاته  الإعتيادية  المستحقة له ثم تقدم الى لجنة فض المنازعات بالطلب  رقم 647 لسنة 2003 حيث أوصت اللجنة الأولى  بأحقيته فى الصرف ولكن حال دون ذلك  رفض جهة الإدارة مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته  سالفة الذكر ، وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى  الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2004 حافظة مستندات  طويت على بيان  رصيد الإجازات الإعتيادية  الخاصة بالمدعى ، وقدم مذكرة دفاع ، حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو  الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير ، وقد تحدد  لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى اسبوعين ، وقد أنقضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه  ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى  لرصيد الإجازات  الإعتيادية  التى لم يحصل عليها  أثناء الخدمة  كاملاً مع ما يترتب على ذلك  من آثار  والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها  تعد من دعاوى الأستحقاق - منازعة فى راتب  والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً  فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة ( 13) من الدستور تنص على أن  "  العمل حق وواجب  وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون  محل تقدير  الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون  ولأداء  خدمة عامة  ومقابل عادل "
ومن حيث أن المادة ( 62 )  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - وتعديلاته - وتنص على أن "  تحدد السلطة المختصة للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الأجازات المقررة  بالمواد التالية  وفقاً للضوابط والإجراءات  التى تضعها السلطة المختصة .
وتنص المادة ( 65) من ذات القانون والمعدلة  فقررتها الأخيرة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أن "  يستحق العامل أجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل  لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد  والمناسبات الرسمية  فيما عدا العطلات  الأسبوعية وذلك على الوجة التالى :
1- 15 يوماً فى السنة الأولى
2- 21 يوماً لمن أقصى سنة كاملة
3- 30 يوماً  لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة
4-45 يوماً  لمن تجاوزت سنه الخمسين .
 فإذا أنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الأجازات الإعتيادية  استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى  مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء  خدمته  وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر ، ولا  تخضع هذه المبالغ  لأية ضرائب أو رسوم .
 ومفاد ما تقدم أن الدستور خول السلطة التشريعية بنص المادة ( 13 )  سالفة البيان حق  العامل بما لا يمس بحقوق العامل ويندرج تحتها الحق  فى الإجازات  السنوية التى لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل  استحقها وإلا كان ذلك  عدواناً على صحته البدنية والنفسية وإخلالاً بإلتزاماتها  الجوهرية التى لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها .
 ومـن حـيث أن المحكمــة الدستورية العليا قضت بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية " بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد  أجازاته الإعتيادية  فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها  مصلحة العمل . وقد أسست  حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة  راجعاً إلى جهة العمل  أو الأسباب أقتضتها ظروف ادائه دون  أن يكون لإرادة العامل  دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه  عنها فيجوز  للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان أقتضاء  ما تجمع من أجازاته الإعتيادية على هذا النحو ممكناً عيناً وإلا ان التعويض النقدى عنها واجباً تقديراً بأن المدة التى امتد إليها  الحرمان من أستعمال تلك الإجازة فردها الى جهة العمل فكان لزاماً  أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ، ولما كان الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون  من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق  التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ  للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية  المقررة للملكية الخاصة . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية  بتاريخ 18/5/2000.
 ومن حيث أن من المقرر قانوناً  - وعلى ما جرى  عليه قضاء المحكمة الدستورية أن لقضائها  فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة  للدولة بسلطاتها المختلفة ، وأن الحكم بعدم دستورية نص  تشريعى  يعد كاشفاً عما به  من عوار دستورى  ما يؤدى الى زواله وفقده قوة ونفاذه منذ  بدء العمل به ، فيسرى هذا القضاء  على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية  والتى أتصل بها مؤثراً  فيها ، ما لم تكن الحقوق والمراكز التى يرتبط بها قد  استقر أمرها - قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا - بناء على حكم قضائى بات أو  بإنقضاء  مدة التقادم .
 ومن حيث أن نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين  بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991 والمحكوم  بعدم دستوريته قد حجب عن المدعى  أصل حقه فى الحصول على  المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الشهور الأربعة المنصوص  عليها فى المادة ( 65 ) المشار اليها  ، فإن مؤدى ذلك أحقية المدعى فى هذا المقابل  عن كامل رصيد أجازاته الإعتيادية  التى حرم بها  منها بسبب مقتضيات  العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات " يراجع حكم المحكمــة الدســتورية العليا  فى القضية رقم 2 لسنة 20 قضائية ( طلبات أعضاء )  الصادر بجلسة 9 من سبتمبر سنة 2000 ، وحكم محكمة النقــض دائــرة طلبات  رجال القضاء - فى الطلب رقم 41 لسنة 68 القضائية  ( رجال قضاء ) الصادر بجلسة 3/4/2001 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3364 ، 5435 لسنة 44ق  . عليا جلسة 23/6/2001 ، وفتوى  الجمعية العمومية لقسمى الفتوى  والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 2/5/2001 ملف رقم 86/4/1435 "
 ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين  بمديرية الطرق والنقل بقنا وقد أحيل الى المعاش لبلوغه السن القانونى بتاريخ 10/5/2003 ، وقد صرحت  الجهة الإدارية المقابل النقدى  عن رصيد أجازاته  الأعتيادية  بواقع 120 يوماً فقط ، ولما  لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية  ما يثبت أن عدم حصول المدعى على أجازاته الأعتيادية أثناء الخدمة كان راجعاً الى  إرادته ، فمن ثم يحق للمدعى  الحصول على المقابل النقدى لرصيد أجازاته  الأعتيادية  التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة بما يجاوز 120 يوماً وذلك بواقع 437 يوماً  محسوباً  على أسا الأجر الأساسى  له مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند إنتهاء خدمته وهو ما تقضى به المحكمة .
 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات  .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة وذلك على النحو المبين  بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 1273 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]



19/5/1426 : التاريخ
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد سكرتير المحكمة

أقام المدعــون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 14/4/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية أعتباراً من 2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بإدارة نقادة التعليمية وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا أنها أمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوعين وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبها صدر الحكم أودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات المضاف إلى قيمة المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الأنتقال المشار اليها ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن الذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة . كما تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية .
فإن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين يعملـون بإدارة نقادة التعليمية ويشغلون الدرجة المالية الثالثة الأول إعتباراً من 1/1/1991 والثانى إعتباراً من 1/9/1997 والثالثة إعتباراً من 1/9/1996 والرابعة من 1/9/2000 وتصرف لهم الجهة الإدارية مقابلاً نقدياً لإستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمـة ضريبــة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من 2/6/1995 . تاريخ العمل بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 بالنسبة للمدعى الأول وإعتباراً من تاريخ حصول باقى المدعين على الدرجة المالية الثالثة على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمس بالنسبة للمدعين الأول والثانى مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحق الأول الصرف إعتباراً من 9/3/1998 ويستحق الثانى والثالثة الصرف إعتباراً من 14/2/1998 وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهـــــذه الأســـــــباب

حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب مـع مـا يترتــب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزمت الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

[الطعن رقم 2667 - لسنــة 11 ق جلسة 26 / 06 / 2005]

19/5/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى    رئيس المحكمة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ صابر محمد عبدالعال الشاهد
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
السيد الأستاذ المندوب/ أحمد عبدالنعيم أحمد      مفوض الدولة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فــؤاد حامــد     سكرتير المحكمة

     أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكــرتارية المحكمة بتاريخ 15/7/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية  بأعتبارهما من الإضافات  التى تدخل  ضمن حساب  ثمن تذكرة السفر المجانية  أعتباراً من  2/6/1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
 وقال المدعون شرحاً لدعواهم : أنهم من العاملين بمجلس قروى أقليت وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال بقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى  عن الوجبة الغذائية وقد  طالبها الجهة الإدارية  بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنها إمتنعت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
 وأختتم المدعون صحيفة  دعواهم إلى إقامة  الدعوى الماثلة .
 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهـا  حيـث قـدم الحاضـر عـن الدولـة حافظة  مستندات ، كما تم ضم ملف التوفيق .
 وقد أودعت الهيئة المذكورة  تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى على النحو الوارد  بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام  المحكمة جلسة 23/4/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة  قررت المحكمة إصدار  الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات فى شهر وخلال الأجل  لم يتم إيداع أية مذكرات وبها صدر الحكم وأودعت المسودة  شاملة الأسباب  والمنطوق بذات  جلسة النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى  لقيمة الوجبة الغذائية  المضاف إلى قيمة المقابل  النقدى لإستمارات  السفر المجانية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 ، بما يترتب  على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات  .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها بحسبانها من دعاوى الاستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء  المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكليى الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث إنه عن الموضوع : فإن المادة 47 من لائحة بدل السفر  ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على إنه "  إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية  ، أو بيان رقم التذكرة  جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة  الثانية للذين يحق لهم  بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة  لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر  من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء  قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها ونص فى مادته  الأولى على أن "  يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار  إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما  فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونص فى المادة الثانية  من ذات القرار على أن "  ينشر  هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره "
وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 120 فى 1/6/1995
ومن حيث إن مفاد نص المادة 47 من لائحة بدل السفر  بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه  أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا  المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها  أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة  إلى  تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس  وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة فى حالة عدم تقديم الشهادة كما  كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها  . كما أصبح بمقضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصــول علــى ثمــن التذكرة كاملة  بما فيها الإضافات كالمقابل  النقدى للوجبة الغذائية .
 وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً  من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى احصول عليه كاملاً غير منقوص  بقيمة الضريبة العامة على المبيعات  والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على  المقابل النقدى ، هذا فضلاً  عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف  السفر الفعلية .
( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية  لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقــــم 1154 بتاريـــخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1386 )
 وحيث أنه  بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق إن المدعين يعملون بالوحدة المحلية لقرية إقليت  محافظة إسوان ويشغل كل منهم الدرجة الثالثة .
 وإن الجهة الإدارية تقوم بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية وفقاً لقيمة  السفر بالدرجة الثانية  الممتازة مع المبيت  دون الإضافات . ولما كانت تذكرة السفر مع المبيت تتضمن قيمة  وجبة غذائية  وقيمة ضريبة المبيعات فمن ثم يحق لهم  صرف المقابل النقدى عن تذكرة السفر المجانية  وفقاً لتكاليفها الفعلية دون إنقاص أى ضرائب أو الوجبة الغذائية  وذلك على النحو  وبالضوابط  الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال سالفة البيان أعتباراً من تاريخ شغل  الدرجة الثالثة  بالنسبة لكل منهم أو 2/6/1995 - إيهما لاحق مع الإخذ فى الأعتبار إضافة المدة  من تاريخ اللجوء  الى لجنة  التوفيق وحتى صدور التوصية بالإضافة  الى مدة عرض وقبول التوصية بإعتبارها  مدة وقف للتقادم .
 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإحقية المدعين فى صرف المقابل  النقدى عن الوجبة الغذائية  عن كل تذكرة سفر تصرف لهم على النحو المبين بالأسباب  وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
   سكرتير المحكمة     رئيس المحكمة

[الطعن رقم 904 - لسنــة 44 ق جلسة 17 / 03 / 2005]

 7/2/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
طعن تاديبى

 بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية موضوع
الدائرة الثامنة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي                نائب رئيس مجلس الدولة                                      
                                                                                                                ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                         / إدوارد غلاب سيفين عبده         نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                          / محمد الأدهم محمد حبيب         نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار                           / محمد لطفي عبد الباقي                 نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار                            / عبد العزيز أحمد حسن محروس          نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار                         / محمد ماهر عافية    مفـــوض الدولة
وسكرتارية السيد                          / صبحي عبد الغني جودة             أمين السر

    
" الإجــــــــــــــــــراءات "

  في يوم الاثنين الموافق 17/11/1997 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 904 لسنة 44 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 1/10/1997 في الطعن رقم 644 لسنة 1 ق. والذي قضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 235 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه  مع ما يترتب عي ذلك من آثار .
      وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
      وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن رقم 644 لسنة 1 ق . المقام من المطعون ضده أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية.
      ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة ( فصح ) ثم الدائرة السابعة (فحصاً وموضوعاً) إلي أن أحيل إلي هذه الدائرة وتدو ول أمامها وذلك علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
      وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لديه النطق به .

     " المحكمـــــــــــــــــــــــة "
  بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة والإيضاحات ، وبعد المداولة.
      ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
      ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 20/9/1995 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 502 لسن 23 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 235 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل قسم للتنظيم بمجلس مدينة ديرب نجم وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من راتبه بما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية بالزقازيق رقم 995 لسنة 1994 من الإهمال في الإشراف علي المشرف الفني / أشرف فاروق عبد الله فاضل (مشرف المنطقة بالإدارة الهندسية) مما نتج عنه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن تعدى المواطن / أحمد مرتضي إبراهيم خليل علي أملاك الدولة .
      وقد نعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة للحقيقة حيث أن مشرف المنطقة هو المسئول عن المعاينة علي الطبيعة وقد حررت الشئون القانونية كتابها رقم 766 في 7/2/1994 بأنه لا مانع من توصيل المرافق للمواطن المذكور الذي حصل علي الترخيص رقم 91 لسنة 1992 ولم يقم الطاعن بالتوقيع عليه ، كما قام قسم أملاك الدولة بعمل معاينة وانتهي إلي أن المواطن المذكور لم يقم بالتعدي علي أملاك الدولة .
      وقد قررت المحكمة التأديبية بالمنصورة إحالة الطعن إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 644 لسنة 1 ق. وتدو ول أمامها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 1/10/1997 بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 235 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب علي ذلك من آثار .
      وأقامت قضاءها علي أن الطاعن ضمن طعنه أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون وقد تقاعست الجهة الإدارية المطعون ضدها بما تملكه وحدها من أوراق عن الرد علي الطعن وإيداع المستندات والأوراق ومن ثم يكون ادعاء الطاعن وارداً دون وجود رد جدي علي طعنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي أساس من القانون متعين الحكم بإلغائه .
      ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط إذا ما وضع الأصل أمام المحكمة ممثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات ويتعين في هذه الحالة بحث وتحقيق الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الحقيقة المستخلصة من أصولها الطبيعية المتمثلة في الأوراق والمستندات المقدمة.
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن التأديبي قرينة علي صحة ما يدعيه الطاعن من مخالفة القرار المطعون فيه للقانون ، ومن ثم انتهي إلي إلغاء القرار المطعون فيه لموقف الجهة الإدارية السلبي القائم علي نكولها عن الوفاء بالتزامها القانوني بإيداع أوراق التحقيق والمستندات المتصلة بالقرار الطعين والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً.
      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن هذه القرنية لا تعدو أن تكون بديلاً عن الأصل وهي قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلاً في المستندات والأوراق والتحقيقات المتعلقة بموضوع النزاع حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرنية الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من حصة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية ممثلة في الثابت بالأوراق والمستندات المتصلة بالقرار الطعين والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي مؤسسة علي الحقيقة المستخلصة من واقع الأوراق والمستندات الخاصة بالموضع .
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة المستندات اللازمة للفصل في الموضوع ومن ثم تنهار قرنية الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه ويتعين معاودة النظر في هذا الحكم في ضوء ما تكشف عنه الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية ، وتصدي المحكمة لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذاً علي الحكم المطعون فيه ، وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيراً .
      ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية والقانونية تجد صدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها كان قرارها متفقاً وصحيح حكم القانون .
      كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملاً من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الاقتناع بأن الموظف سلك سلوكاً معيباً ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته وبالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجرداً عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤديه إلي النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها في هذا الشأن قائماً علي سببه مطابقاً للقانون .
      ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ابتني علي ما نسب إلي المطعون ضده من أنه بصفته وكيل قسم التنظيم برئاسة مركز ديرب نجم وبمقر عمله وفي غضون أعوام  92 ، 93 ، 1994 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام والقوانين المالية وأتي ما من شانه المساس بحق مالي للدولة بأنه والمشرف الفني بقسم التنظيم لم يتحريا الدقة في تحرير الخطاب رقم 17 في 5/1/1994 الصادر عن قسم التنظيم بعدم تضمينه تعدي المواطن / أحمد مرتضي علي أملاك الدولة والاكتفاء بتضمينه بعدم تعديه علي خط التنظيم مما نتج عنه توصيل المرافق له بالمخالفة للقانون .
      ومن حيث أن الثابت من مطالعة من مذكرة النيابة الإدارية بالزقازيق في القضية  رقم 995 لسنة 1994 أن ما نسب إلي المطعون ضده وسبق سبباً لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه بإقراره بالتحقيقات بتوقيعه الخطاب المشار إليه علي النحو الذي يستوجب مساءلته تأديبياً ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه والحال كذلك قائماً علي سببه الصحيح المبرر له متفقاً وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء ، وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض.
      ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضي بغير ذلك ، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء .

" فلهــذه الأسبـــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي .
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 15 من شوال سنة 1426 هجرية الموافق 17 / 3 / 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمـــــــــــــة.          رئيس المحكمـــــــــــة.
 

[الطعن رقم 2609 - لسنــة 11 ق جلسة 25 / 02 / 2005]

16/1/1426  : التاريخ


جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الأحد الموافق 25/12/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي  وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية كل من:- 
السيد الاستاد المستشــــــــــــار /خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ احمد صلاح حســـــــن
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن أحمد                                   مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد                                         سكرتير المحكمة


     أقام المدعيان دعواهما الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/7/2003 طالبين في ختامها الحكم:بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في المقابل النقدي لرصيد الاجازات الاعتيادية مع ما يترتب علي ذلك من آثار والزم الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعيان شرحا لدعواهما:- أنهما كان من العاملين بمزرعة الغابة التابعة لديوان عام محافظة قنا, وقد أحيلا إلي المعاش وقامت الجهة الادارية بصرف مقابل نقدي لهما عن أربعة اشهر فقط من رصيد أجازاتهما الاعتيادية مما حدا بهما إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة التي أوصت بأحقيتهما ولكن جهة الإدارة امتنعت عن الصرف مما حدا بهما إلي إقامة دعواهما الماثلة مختتمين إياها بطلباتهما آنفة البيان.
وتدو ولت الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وبجلسة 4/11/2004 قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت علي بيان حالة المدعي الوظيفية وبيان رصيد أجازاته الاعتيادية, كما قدم مذكرة دفاع , وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للتقرير.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالراى القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاته الاعتيادية, علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار, مع إلزام جهة الإدارة المصروفات0 وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعيين.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2005, وفيها قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهر, وانقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات. وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن المدعيين يطلبون الحكم :بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي لكامل رصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يحصل عليها خلال فترة عملهما حتي تاريخ إحالتهما للمعاش, مع ما يترتب علي ذلك من آثار, وإلزام
الجهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا
ومن حيث انه عن الموضوع:- فان المادة(13) من الدستور تنص علي أن :" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة,0000 ولا يجوز فرض اى عمل جبرا علي المواطنين ألا بمقتضي قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

ومن حيث أن المادة(65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنه 1978 بعد تعديلها بالقانون رقم 115لسنه1983 والقانون رقم 219 لسنه 1991 تنص علي أن:"يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك علي الوجه التالي: .................... ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية آو إنهاؤها ألا للسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية علي انه لا يجوز أن يحصل علي أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما في السنة بالإضافة إلي الإجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة. فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذه رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز اجر أربعة اشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم."
وتنص المادة49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979- المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنه 1998 - المعمول به اعتبارا من 13/7/1998- اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية- علي أن:" أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه م اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخ آخر علي ان الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر, وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص............"
ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع الزم جميع السلطات في الدولة بما يصدر من المحكمة الدستورية العليا من أحكام عدم دستورية قانون اولائحة , أو ما يصدر عنه من قرارات تفسيرية بشان ما غمض من نصوص, وحظر المشرع العمل بالنص المقضي بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرا لحكم القاضي بذلك, ويعد من ثم النص المقضي بعدم دستوريته فاقدا لكل أثر قانوني, ابتداء من تاريخ صدوره, مالم يحدد الحكم تاريخ آخر لهذا الأمر وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة اعتبارا من 13/7/1998, تاريخ العمل بالقانون رقم 168 لسنه 1998, فإذا لم يتضمن الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا معينا بهذا الشأن, لزم أعمال القاعدة العامة بشان رجعية الأحكام الصادرة بعدم الدستورية اعتبارا من تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته, وإفراغه من ثمة مضمون آو الزام0
ومن حيث أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة ولا يقتصر أثرها علي الخصوم في تلك الدعاوى وإنما يمتد إلي الكافة والي جميع سلطات الدولة وانه إن كان المشرع عند بيانه للآثار التي تترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي أعمل الأثر الفوري للحكم ونص علي عدم جواز تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن يقتصر عدم تطبيق النص علي المستقبل فحسب وإنما ينسحب بأثر رجعي إلي الوقائع والعلاقات السابقة علي صدور الحكم حيث أن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله وفقد قوة نفاذه منذ بدء العمل به علي أن يستثني منة هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم
ومن حيث أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2 لسنه 21ق0د(بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978- المعدلة بالقانون رقم 219 لسنه 1991- فغيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متي كان عدم حصول العامل علي هذا الرصيد راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل.....), الأمر الذي مؤداه أحقية العامل في الحصول علي كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته التي لم يحصل عليها قبل الإحالة إلي المعاش متي كان عدم حصوله علي الإجازة راجعا إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل, ولما كان هذا الحكم لم يتضمن تاريخا محددا يفيد ارتداده وانسحابه إلي فترة معينة, فانه يكون لزاما , والأمر كذلك, العمل بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأعمال الأثر الرجعي للنص المقضي بعدم دستوريته منذ تاريخ صدوره هذا النص(يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنه 20ق0د "طلبات أعضاء" الصادر بجلسة 9/9/2000, وحكم محمة النقض " دائرة رجال القضاء - في الطلب رقم 41 لسنه 68ق0"رجال قضاء"الصادر بجلسة 3/4/2001, حكم المحكمة الادارية العليا في الطعنين رقمي 3364, 54435 لسنه 44ق0ع المنشور بمجوعة السنة السادسة والأربعون, المبدأ رقم 267 , الجزء الثالث,ص 2277, وحكمها في الطعن رقم 2797 لسنه 45ق0ع المنشور بذات المجموعة , المبدأ رقم 338, الجزء الثالث,ص2897)
3- تابع الحكم رقم 2609 لسنه11
ومن حيث أن مقتضي التطبيق السليم لقاعدة الأجر مقابل العمل انه إذا أدي العامل عمله استحق عنه أجره ذلك لان العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما فعلة المنح للمقابل النقدي هو عدم القيام بالإجازة وأداء العمل فعلا بدلا من القيام بالإجازة فإذا تحقق المناط
 بعدم القيام بالإجازة وأداء العمل تحقق المعلول وهو منح اللقابل وبذلك يتحقق التوازن الحقيقي بين العامل وجهة الإدارة التي لاشك أثرت بمقدار قيمة العمل التي كان يستحق العامل عنها إجازة, خاصة وانه يتصور عقلا ومنطقا في ظل أحكام كانت تحدد الحد الاقصي لمقابل الاجازات بأنها أربعة اشهر إلا يطالب العامل بإجازة اعتيادية تمثل له مزية وتحقق له امتيازا الا إذا كان ذلك راجعا إلي جهة العمل او لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ومن ثم يتعين علي جهة الإدارة تعويضه عنها. ومن حيث انه ولئن كان المقرر إن الأصل في عبء الإثبات انه يقع علي عاتق المدعي عملا بنص المادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25لسنه 1968 والذي يجري علي انه علي الدائن أثبات الالتزام وعلي المدين إثبات التخلص منه
إلا إن قضاء مجلس الدولة قد جري علي انه لا يستقيم الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الادارية بالنظر إلا أن الجهة الادارية هي غالبا ما تحتفظ بالأوراق والمستندات المتعلقة بالنزاع والمنتجة فيه نفيا وإثباتا , ولهذا إذا نكلت الجهة الادارية عن تقديم ما لديها من أوراق لازمة للفصل في الدعوى فان نكولها هذا يعد قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة, وعلي ذلك يكون علي جهة الإدارة أن تثبت أن عدم منح العامل الاجازات الاعتيادية التي استحقها أثناء خدمته فيما جاوز مدة الأربعة اشهر كانت بناء علي رغبة وإرادة العامل , ولا يكتفي في هذا الشأن بالمسلك السلبي للعامل بعدم تقدمه بطلب كتابي لجهة الإدارة الحصول لأعلي إجازة لان المسلك لاقي قبولا من جهة الإدارة باعتبار ان بقاء العامل في عمله وعدم حصوله علي أجازاته الاعتيادية يحقق مصلحتها التي لولا وجودها لأجبرت العامل علي الحصول علي أجازاته المقررة بحكم القانون , فيما يزيد علي الحد الاقصي الجائز الاحتفاظ به كرصيد يستحق عنه مقابلا نقديا وهو الأربعة اشهر. ومن حيث انه كلما كان فوات الإجازة راجعا الي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أداء دون ان يكون لإرادة العامل دخل افيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها فيجوز للعامل عندئذ وكأصل عام إن يطلبه جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنه إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية علي هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بان المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة مردها ألي جهة العمل فكا ن لزاما إن تتحمل وحدها تبعه ذلك ""
" يراجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنه 21ق جلسة 6/5/2000"
ومن حيث انه لتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة , فانه لما كان الثابت من مطالعة سائر المستندات المودعة ملف الدعوى أنها قد خلت مما يفيد ان عدم منح المدعيين لأجازاتهما الاعتيادية التي جاوزت مدتها الأربعة اشهر يرجع إلي رغبتهما وإرادتهما
وإذ لم تثبت جهة الإدارة إن عدم حصول العامل عل هذه الاجازات لم يكن راجعا إلي جهة العمل أو لأسباب اقتضتها مصلحة العمل, الآمر الذي يتعين معه القضاء بأحقية المدعيين  في صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاتهما الاعتيادية التي لم يستنفداها محسوبا علي أساس اجر هما الأساسي مضافا إليه  العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمتهما , وقدرها 566 يوما للمدعي الأول, و308 للمدعي الثاني بعد خصم ما سبق صرفه من هذا المقابل النقدي. ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة()184) من انون المرافعات. 

                                                     فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف كامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية
                    التي لم يستنفدها محسوبا علي أساس أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء خدمته, وذلك علي
                    النحو المبين بالأسباب, مع ما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية, وإلزام جهة الغدارة المصروفات0
                                                سكرتير المحكمة                                      رئيس المحكمة
 

الطعن رقم 2381 لسنــة 12 قضائية المحكمة الإدارية


برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين سمير أحمد عبد المقصود و مصطفي محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المنــدوب حسن علي أحمد مفوض الدولة و صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة

------------------------
الوقائع

أقامت المدعيات دعواهن الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 13/3/2002 طالبن في ختامها الحكم بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعيات شرحا لدعواهن أنهن من العاملات بإدارة نجع حمادى التعليمية بقنا وأنه يحق لهن وفقا لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس  الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات ، وقد طالبن الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهن سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر ، الأمر الذي حدا بهن إلي التقدم إلي لجنة التوفيق  المختصة دون جدوى مما دعاهن إلي إقامة دعواهن الماثلة.
واخُتتمت المدعيات صحيفة دعواهن بطلباتهن أنفة البيان.
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات احتوت علي بيانات الحالة الوظيفية وإقرارات الحالة الاجتماعية للمدعيات.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ومن حيث أن من المقرر قانونا أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها بحسبانها يتعلق بولاية المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثره أحد من الخصوم لتعلقه بالنظام العام .
ومن حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر علي أن المرجع في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة إلي الموظفين العموميين إلي مستوي الوظيفة التي يشغلها الموظفين العموميين وخطورتها ومسئولياتها 
وما إلي ذلك من معايير راعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية وما يعادلها - وعلي ذلك تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوي الأول من المستويات المنصوص عليها بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات في القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الخاصة بالعاملين من المستوي الثاني والثالث والذي يعادل الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم ( 47) لسنة 1978.

( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق 0 ع الصادر بجلسة 6/1/2002 ) 
ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعي الأول تعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها وتشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 1/8/2003 ومن ثم تخرج الدعوى الماثلة بالنسبة لها من نطاق الاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة قنا - الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة لها وإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقي المدعيات  : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص - قبل تعديلها - علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم 
التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي أن يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بأن الانتقال تم فعلا ) .
ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس .
وتنص المادة الثانية من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/1995م.
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضاه أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفاً ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة علي النحو الذي كانت تقضي به المادة ( 47 ) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه ، كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها.
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر علي استحقاق العامل المقابل النقدي يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الإضافات الأخرى كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزء منه لا تنفك عه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة علي المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلي سعر السلعة أو الخدمة ، ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً  عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتا وهو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية فإن مقتضي هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات ، والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً  من تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 68 /4/1389 ).
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعيات من العاملات بإدارة نجع حمادي التعليمية ويشغلن الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعية الثانية ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الثالثة ومن 1/1/1999 بالنسبة للمدعية الرابعة ويقمن بصرف  لمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبة وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ، الأمر الذي يحق معه للمدعيات الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك اعتبارا من تاريخ حصولهن علي الدرجة الثالثة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولا:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الأولي وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء 
                            الإداري - دائرة قنا - للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.

                     ثانيا:- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعيات الأخريات و وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي 
                          للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة  المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار 
                          وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

حكم جنح مستأنف الازبكية بخصوص تعيين النائب العام

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة جنح مستانف الازبكية محكمة شمال القاهرة الابتدائية
حكـــم باسم الشــــــــــعب
بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة اليوم الاحد الموافق 24/ 2/ 2013 م
برئاســــــــة الســــيد الأســـــتاذ / إبراهيم محمد محمد رئيس المحكمــــة
وعضويــــة الســــيد الأســـــتاذ/ علاء الدين عبد الغني موسى القاضي بالمحكمة
والسيد الاستاذ /محمد مامون العزب القاضي بالمحكـمة
وبحضور الســــيد الأســـــتاذ / ريمون الصغير وكيل النيابة
والأسـتـاذ / مصطفى عشري أمين السر
صدر الحكم في الجنحة رقم 6897 لسنة 2012 جنح مستأنف شمال القاهرة
والمقيدة برقم 12299 لسنة 2012 جنح الازبكية
ضـــــــــــــــد
سامح عبده عبد المولى ابو زيد حجازي
بعد تلاوة تقرير التلخيص , وبعد سماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 8/11/ 2012 بدائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة
توصل الى الاستيلاء على مبلغ مالي ومقداره عشرة الاف جنيه والمملوك للمجنى عليه محمد احمد يوسف الباز وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته وذلك بان استعمل طرق احتيالية من شانه ايهامه بوجود مشروع كاذب وحصل من المجنى عليه على تلك النقود بناء على ذلك الايهام على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات
وطلبت عقابة بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم محبوسا للمحاكمة الجنائية وبجلسة 10/ 12/2012م مثل المتهم ودفاعه والذي دفع ببطلان تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية وانعدام صفة النيابة العامة لاقالة السيد الاستاذ المستشار النائب العام المختص وعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفه ،،،،،،، فقضت محكمة جنح الازبكية بذات الجلسة بعدم قبول الدعوى لرفعها على من غير ذي صفه على سند من ان النيابة العامة قد مثلت تمثيلا غير صحيح بالدعوى باعتبار ان وكيل النيابة الذي تصرف في الدعوى محركا الدعوى الجنائية لم يستمد سلطته من نائب عام شرعي تم تعينه تعينا صحيحا باعتبار ان الاعلان الدستوري الصادر بتعديل نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية قرار اداريا منعدما هو في حقيقته عملا ماديا يحمل اغتصابا للسلطة ورتب على ذلك بطلان وانعدام الاثار المترتبه على هذا العمل المادي والخاص بتعيين السيد المستشار طلعت ابراهيم محمد عبد الله نائبا عاما
وحيث ان النيابة العامة لم ترتضي هذا الحكم فطعنت عليه بطربق الاستئناف بموجب تقرير استئناف اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 12/12/2012 وقدمت مذكرة باسباب طعنها ارفقتها باوراق الدعوى طالعتها المحكمة واحاطت بها طلبت في ختامها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف وتطبيق صحيح القانون
وحيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم

المحكمة
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تمهد لقضائها بانه من المقرر وعلى ما جرى عليه نص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رفم 46 لسنة 1972 على انه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيه

وحيث ان المقصود باعمال السيادة وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء انها الاعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة ،فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل او الزود عن سيادتها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي او النظام الخارجي اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية او الخارجية في حالتي الهدوء والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة في الداخل و الخارج في حالتي الاضطراب والحرب
ويتفق الفقه علي مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه وسياده القانون، حيث ان هذه النظريه تتعارض مع المشروعيه كما يرون بانها تمثل اعتداء علي حقوق الافراد وحرياتهم باعتبارها مانعا من موانع التقاضي، بل واعتداء علي السلطه القضائيه، وذلك بحجب اختصاصها عن المنازعات التي تثار في شان اعمال السياده، كما انها تخالف النصوص الدستوريه التي تقضي بصيانه وكفاله حق التقاضي للناس كافه.
الا ان الفقه والقضاء مستقران الي انه رغم مخالفه نظريه اعمال السياده لمبدا المشروعيه واعتدائها علي حقوق الافراد وحرياتهم ومخالفتها للنصوص الدستوريه التي تكفل التقاضي للكافه الا انها حقيقة واقعيه لا يمكن تجاهلها

فاعمال السياده استثناء يمثل خروجا علي مبدا المشروعيه ويخضع لقاعده التفسير الضيق وعدم القياس، وبالتالي فان القائمه القضائيه لما يعد من قبيل هذه الاعمال يسير في اتجاه مضاد لاتساع دائره الحقوق والحريات العامه،
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستوري إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها
( الطعن رقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية جلسة 14/6/2012)
وقد جرى قضاء النقض ان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية – فإنه يكون منطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ،،،،،،ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الامة كلها والسهر على احترام دستورها والإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر في هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها
(الطعن رقم 2233 - لسنــة 68 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 253)]
لما كان ذلك وكان من المقرر وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء ان الاعلان الدستوري هو مجموعة القواعد القانونية التى تصدر في حالة سقوط دستور الدوله اوتعطيله التي تنظم بها السلطة القائمة واقعية كانت او منتخبة الكيان القانوني للدولة والسلطات القائمة فيها و عمل تلك السلطات والعلاقة فيما بينها فضلا عن اهم المبادىء والمقومات الاساسية التي تقوم عليها الدولة والمجتمع وترسم به خارطه الطريق وحتى يتم وضع دستور جديد للبلاد
واستناد الى ذلك وانطلاقا منه و بعد الاعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصري التي بداها في 25 يناير 2011،وتولي المجلس الاعلى للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة بوصفه سلطة واقع ارتضتها جموع الشعب اصدر هذا المجلس الاعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 عطل به دستور 1971 ووضع به المبادىء الاساسية التي تقوم عليها ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية ثم توالى اصدار اعلانات دستورية كلما اقتضت الظروف ذلك ودعت الحاجة اليها لمجابهه اوضاع قائمة وتحقيقا لاهداف تقتضيها ظروف الحال وقد نالت تلك الاعلانات الدستورية رضاء شعبيا وتاييدا قضائيا اذ استقر القضاء الاداري في احكامه الى ان الحكمة من استبعاد اعمال السيادة من الولاية القضائية ان هذه الاعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل والخارج لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح سلطة ادارة البلاد سلطة تقدير اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه و ان الاعلانات الدستورية تتضمن احكاما تتعلق بنظام الحكم وادارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية وليس بوصفه سلطة ادارة و يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما.

لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعلان الدستوري هو الادآة القانونية التى تخول للسلطة القائمة ادارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ريثما يتم اقرار دستور دائم لها ،ومناط ثبوت الحق لتلك السلطة في اصدار اعلانات دستورية هو استمرار المرحلة الانتقالية وعدم اصدار دستور دائم فمتى اقر الاخير انتهت المرحلة الانتقالية و زال هذا الحق وسقطت تلك الاعلانات و اضطلعت سلطات الدولة بمهامها حسبما ينتظمها الدستور الجديد ، ولا يغير من هذا الوصف طريقة تعيين تلك السلطة التى تقوم على شئون الدولة في المرحلة الانتقالية فسواء اكانت سلطة واقع او جرى انتخابها بآلية ديمقراطية ثبت لها هذا الحق واستمر معها مااستمرت المرحلة الانتقالية في البلاد وينتهي بصدور دستورها الدائم ،،،،،،،
لما كان ماتقدم وكان الثابت من مطالعه المحكمة للاعلان الدستوري الصادر من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 21/11/2012 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 46 مكرر بذات التاريخ قد نص في المادة الثانية منه على الإعلانات الدستورية, والقوانين, والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية, منذ توليه السلطة في 30 من يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد, تكون نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية
المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات, تبدأ من تاريخ شغل المنصب, ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء, وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري

لما كان ذلك وكان ما اصدره السيد رئيس الجمهورية من اعلان دستوري بتاريخ 21/11/2012 قد صدر عنه خلال المرحلة الانتقالية وقبل اقرار دستور دائم للبلاد باعتباره راس السلطة التنفيذية وقمتها و بوصفها سلطه حكم وليست سلطة ادارة فانعقد له في نطاق وظيفته السياسية سلطة اصدار اعلانات دستورية كرئيس للدولة المصرية المنتخب ــــــ رائده في ذلك المصلحة العليا للبلاد والسهرعلى رعايه امنها وسلامتها من الداخل والخارج ـــــــ وهو بهذا الوصف ـــــ يعد عملا سياسيا اتخذته السلطة الحاكمه ممثله في رئيس الجمهوربة ـــــ انصياعا لما اوجبته عليه مسئوليته السياسية وواجبه الوطني امام التاريخ وتجاة شعبه الذي اختاره بارادة حرة في انتخابات نزيهة مرتضيا ان ينقل اليه الشرعية الثورية ـــــــ والتى سبق وان منحها للمجلس الاعلى للقوات المسلحة ــــــ ليستكمل بها تحقيق اهداف الثورة وحتى اقرار دستورها الجديد واضحى واجبا على هذا الرئيس ان يكون امينا على الثورة مخلصا لها حتى تحقق اهدافها وتؤتي ثمارها وانطلاقا من هذة المسئولية العظيمة ووفقا لما يحاط بالبلاد من اعتبارات سياسية ـــــــ قدرتها السلطة الحاكمة ـــــــ اقتضتها الظروف الاستثنائية الدقيقة التى مرت بها وقد خلا نظامها القانوني من دستور ينظم سلطات الدولة فيها اصدر هذا الاعلان الدستوري بما له من سلطة تقديرية اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون ان يكون للقضاء سلطة التعقيب على ما اتخذه فى هذا الصدد،بحسبان ان النظر فيه والتعقيب عليه يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح تلك المسائل علنًا فى ساحاته وهو بذلك يعد من اعمال السيادة التي تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم الدولة كافه على اختلاف انواعها ودرجاتها
لما كان ذلك وكانت اثار هذا الاعلان الدستوري واخصها انتهاء مدة شغل السيد المستشار النائب العام السابق لمنصبه بمرور اربعة اعوام على تاريخ توليه هذا المنصب قد تحصنت باقرار دستور دائم للبلاد الصادر بتاريخ 25/12/2012 بعد استفتاء الشعب عليه عملا بمقتضى المادة الاخيرة التى نصت على انه ( تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار في الفترة السابقة ) بما اضفى على هذا الاثر شرعية مستمدة من الارادة الشعبية التى هي مصدر كل السلطات والتى تعلو على كل ارادة وسلطة ولا يعلى عليها و لاينبغي لحكم يصدر باسم الشعب ان يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه ارادته
لما كان ما تقدم وكان قانون السلطة القضائية القائم قد خول في المادة 119 منه ـــــــ قبل تعديلها بالاعلان الدستوري المشار اليه ـــــــ لرئيس الجمهورية وحده دون غيره ــــــــ تعيين النائب العام بغير قيد او شرط او بناء على موافقه من مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل ،،،،،،، ثم عدلت على النحو المشار اليه بموجب نص المادة الثالثة من الاعلان الدستوري المشار اليه ثم صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 386 بتاريخ 22/11/2012 بشأن تعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات باعتباره من بين أعضاء السلطة القضائية وتتوافر فيه الشروط العامة لتولي القضاء ومن ثم اضحى قرار تعيين المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله - نائب رئيس محكمة النقض - نائباً عاماً لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 22/11/2012 مستوفيا لاركانه وشروطه الشكلية والموضوعية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية القائم منتجا لاثارة في تمثيل الاخير للهيئة الاجتماعية باعتباره وكيلا عنها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي الاتهام و التحقيق وتنبسط على اقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيها من جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن المجتمع سواء باشر اختصاصة بنفسه او اناب ـــــ فيما عد الاختصاصات التى نيط بها على سبيل الانفراد ــــــ غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانونا معاونته امر مباشرتها بالنيابة عنه،،،،،،، لما كان ذلك وهديا به فإن تمثيل النيابة العامة بالدعوى الماثلة امام محكمة اول درجة كان تمثيلا صحيحا لكون عضو النيابة الذي قدم الدعوى الى المحكمة الجنائية قد استمد سلطته من صاحب السلطة الشرعي المختص
لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان الحكم القضائي هو فصل في خصومة قائمة، وفق صحيح القانون، وعلى القاضي إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق في الدعوى، وهو ما لا ينال إلا بفهم صحيح لواقعها، ودرس عميق لأدلتها، ثم إنزال حكم القانون عليها، وعليه - إذ يقضي بين الناس - أن ينزه نفسه عن التردي في مساجلة فكرية أو مبارزة سياسية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها فإن هو فعل، كان حكمه مبنيا على غير أسباب، فإذا استلزم الفصل في الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار ان له ذلك - في حدود سلطته التقديرية - دون أن يعتنق - في هذا السبيل - فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير، أو رأيا يناهض ما استقر في ضمير الامة وما تعارفت عليه في نموسها القانوني فإن فعل، كان استدلاله فاسدا، وتطبيقه للقانون خاطئا
لما كان ذلك وكانت محكمة اول درحة بحكمها الطعين قد خالفت هذا النظر وتعرضت بقضائها الى مدى مشروعية الاعلان الدستوري الصادر عن السيد رئيس الجمهورية واعملت رقابتها عليه وانتهت الى القضاء باعتباره قرار اداريا منعدما في حقيقته عقبه مادية دون ان تسبغ عليه التكييف القانوني الصحيح باعتباره عملا من اعمال السيادة يمتنع عليها التعرض له او اعمال رقابتها عليه ـــــ بالالغاء او التفسير او التاوييل ــــــ و ما ترتب عليه من قرارات ـــــ وانتهت الى انعدام القرار الصادر بتعيين السيد المستشار/ طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما ورتبت على ذلك اثار قانونية شديدة الخطورة لا يمكن قبولها لا عقلا ولا منطقا ـــــ اذ قضت ببطلان تمثيل النيابة العامة في الدعوى ثم انعطفت على بطلان تحريك الدعوى الجنائية الماثلة باعتبار ان وكيل النيابة المتصرف في الدعوى قد استمد سلطته من نائب عام غير شرعي وانتهت بذلك الى اعتناق الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وقد غضت الطرف بمنطقها القانوني الخاطىء عن الاثار الوخيمه المترتبه على قضائها الباطل من انفصام لعرى النظام الاتهامي في البلاد وانهياره وتفلت المجرمين من عقاله و استباحة دماء الناس واعراضهم واموالهم بغير حق وشيوع الفوضى و وانزال لشريعه الغاب في البلاد باعتبار ان كافة القرارات الصادرة عن النائب العام او وكلائه في اقليم الدوله ككل تضحى وقد اصابها العوار وران عليها البطلان هو ما قد يؤدي الى انهيار النظام القانوني في المجتمع باثره وتعطيل الدعوى الجنائية وبطلان كافة الاحكام الجنائية الصادرة منذ تاريخ تعينه وهو ما لا يمكن التسليم به ولايصادف صحيح واقع او قانون مما اوصم قضائها بالبطلان ومن ثم تنتهي المحكمة الى الغائه وذلك على النحو الوارد بالمنطوق
لما كان ذلك وكان من المقرر بنص المادة 419 انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى
أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها

لما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة قد اعتنقت الدفع المبدى من دفاع المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه وهو ما حال بينها وبين النظر في موضوع الدعوى و الفصل فيه
ومن ثم لا تكون قد استنفدت ولايتها بشانه مما يتعين معه على المحكمة الماثلة والحال كذلك ان تقضي باعادة الدعوى اليها للفصل في موضوعها وذلك على النحو الوارد بالمنطوق

فلهذة الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول استئناف النيابة العامة شكلا وفي الموضوع وباجماع الاراء بالغاء حكم محكمة اول درجة
والقضاء مجددا برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه واعادة الدعوى لمحكمة اول درجة للفصل في موضوعها

امين السر                          رئيس المحكمة