صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 25 يونيو 2025
الطعن 101 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 14 ص 120
الطعن 5546 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 53 ص 257
جلسة 9 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.
--------------
(53)
الطعن رقم 5546 لسنة 55 القضائية
(1) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟
(2) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. مشروطة بالتحدث عن نية السرقة متى كانت محل شك أو جادل المتهم في قيامها لديه.
مثال لتسبيب سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما سرقا النقود والأشياء المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة....... من مسكنه حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات. بمعاقبة....... و....... (الطاعنين) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين، وأغفل الحكم الرد عليه، أن حمل المطواة ليس مؤثماً في حد ذاته ومن ثم فلا يسوغ اعتبارها سلاحاً وظرفاً مشدداً في الجريمة هذا بالإضافة إلى انتفاء قصد السرقة في حق الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات ومما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائي وضبط المطواة المستخدمة في الحادث بمكانه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين والمطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في خصوص ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات بتوجهه مع الطاعن الثاني و...... إلى مكان الحادث حيث قام الأخير بفتح المسكن بمفتاح معه وظل بالخارج للمراقبة بينما دلف الطاعنان إلى الداخل للبحث عن النقود فعثرا عليها "بكومودينو" بحجرة النوم بعد أن قام الطاعن الأول بفتحة بمطواة سلمها له.... الذي استولى على النقود وجهاز تسجيل وأعطى الطاعنين بعض المسروقات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 5543 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 52 ص 252
جلسة 6 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي وحسن عشيش.
---------------
(52)
الطعن رقم 5543 لسنة 55 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده اطراحها لها.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(4) جريمة "أركان الجريمة". هتك عرض. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جناية هتك العرض. توافره طالما وقع بغير رضاء المجني عليها. تقديم الطاعن للمجني عليها شراباً أفقدها وعيها. يتحقق به هذا الركن.
(5) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر (توفى إلى رحمة الله) بأنهما: أولاً: هتكا عرض........ بالقوة وذلك بأن قدم لها الأول (الطاعن) شراباً من مادة مخدرة أفقدتها الوعي ثم قام والمتهم الثاني بتجريدها من ملابسها عنوة حتى صارت عارية تماماً فقام المتهم الثاني بالتقاط صورة فوتوغرافية لها. ثانياً: ارتكبا في غير علانية أمراً مخلاً بالحياء مع المجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالوصف أولاً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 278، 279 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة...... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. ثانياً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم..... لوفاته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض بالقوة وارتكابه في غير علانية أمراً مخلاً بالحياء مع المجني عليها قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أستدل على توافر الركن المادي لجريمة هتك العرض بالقوة من قول المجني عليها بأن الطاعن سبق له أن طلب منها مواقعتها ووجودها بمحله ليلة إبلاغها بالحادث واحتفاظها ببعض ملابسه وهو ما لا يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام وقد أغفل الحكم ما قررته المجني عليها أنها هي التي توجهت إلى محل الطاعن بمحض اختيارها لمطالبته بدين لها وأنها كانت في حالة غيبوبة أثناء الحادث نتيجة تناولها السائل المخدر الذي قدمه الطاعن لها وهو ما يتنافى مع حدوث إصابات بها أثبتها الطبيب الشرعي بما يحتمل معه أن تكون الواقعة ملفقة، كما لم يعرض لما أثبته تقرير التحليل من أنه لا يوجد سائل منوي بالمجني عليها، هذا وقد جاء الحكم خلواً من بيان الواقعة بياناً كافياً والأدلة على صحة الاتهام وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشاهد....... وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير المعمل الجنائي "قسم أبحاث التزييف والتزوير" وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهي بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي أطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً ولما احتسته غابت عن الوعي وبعد أفاقتها وجدت نفسها عارية وقد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 81 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 13 ص 111
الطعن 114 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 17 ص 151
الثلاثاء، 24 يونيو 2025
الطعنان 109 ، 128 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 16 ص 138
الطعن 5237 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 51 ص 249
جلسة 6 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
(51)
الطعن رقم 5237 لسنة 55 القضائية
مواد مخدرة. عقوبة. ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟. وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً وأفيوناً" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دين بها الطاعن هي السجن مما كان يتعين على المحكمة - وقد أخذت الطاعن بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة حيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للمادتين 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعن هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960. وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول لها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 5068 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 50 ص 244
جلسة 6 من فبراير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
---------------
(50)
الطعن رقم 5068 لسنة 55 القضائية
(1) بناء. عقوبة. غرامة. قانون "تفسيره".
لمن ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة معينة لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. أثر ذلك؟
الحالات التي يتعين فيها عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو الصحيح. ماهيتها.
مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.
(2) بناء. قانون "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها" غرامة. محكمة النقض "سلطتها. نقض. الحكم من تلقاء نفس المحكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى.
صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بناء بدون ترخيص. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 27/ 1/ 1983 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادتين 4، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 سنة 1982 وذلك عن إقامة البناء المبين بالمحضر بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضى بمعاقبته بتغريمه عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر. ولما كان القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر في 3/ 4/ 1984 ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من 13/ 4/ 1984 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً. فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون - وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي: 10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه - 50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 200 ألف جنيه - 75 % من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية.. وتسري أحكام هذه المادة على جميع مدن الجمهورية والقرى التي صدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 عليها فيما عدا المناطق والأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على طلب المحافظ المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ للطاعن وضعاً أصلح له من القانون الملغي بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من عقوبة الغرامة المقررة للجريمة المسندة إليه متى كانت الأعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إذا ما تحققت موجباته. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.