الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 يونيو 2025

الطعن 101 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 14 ص 120

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(14)
الطعن رقم 101 لسنة 2016 "جزاء"
(1 - 3) قصد جنائي. شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
(1) سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. مناط توافره.
(2) جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب. تمامها بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب أيا كانت صفته في التداول. مثال.
(3) كون الرصيد قائمة وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك. غير كاف. وجوب بقائه حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمة. علة ذلك. القصد الجنائي. مناط تحققه. مثال.
(4) مسئولية جنائية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره".
دفاع الطاعن بعدم مسئوليته عن حساب الشركة بعد بيعه حصصه فيها. لا يستأهل ردا لظهور بطلانه. علة ذلك.
(5 ، 6) إثبات "عبء الإثبات". شيك بدون رصيد" التوقيع على بياض".
(5) تحرير بيانات الشيك بخط الساحب. غير لازم. وجوب أن يحمل توقيعه. علة ذلك.
(6) توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به. لا أثر له على صحة الشيك. ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. علة ذلك. عبء إثبات وجود هذا التفويض. وقوعه على عاتق من يدعي خلاف ذلك.
(7 ، 8) مسئولية جزائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
(7) جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. مناط تحققها.
الأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد. لا أثر لها في قيام المسئولية الجنائية. ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيامها.
(8) نعى الطاعن لنفي مسئولية الجنائية من أنه أصدر الشيك لتيسير أعمال شركته فاستولى عليه المبلغ. غير مجد. ما دام أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك أو أن الطاعن لم ينازع في إصداره الشيك وفي استيفاء مقوماته الشكلية.
(9 ، 10) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(9) الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة الالتفات عن الدليل الفني ولو حملته أوراق رسمية أو عرفية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة.
(10) عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم. ما دام الرد عليها مستفادة ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها.
(11 ، 12) دفاع. مسئولية جزائية. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
(11) كفاية إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك.
(12) ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلا على انتفاء مسئوليته. جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
(13 ، 14) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(13) وضوح الواقعة لدى المحكمة وكون الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. أثره. للمحكمة أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة. مثال.
(14) الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المبلغ وإنما المقصود به إثارته الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة. موضوعي. عدم التزام المحكمة إجابته. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
-------------------
1 - المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام بمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن - وهو إصدار الشيك باعتباره مديرا للشركة - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول.
2 - المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أيا كانت صفته - له في التداول وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أصدر الشيك موضوع الدعوى وأطلقه في التداول بتسليمه تسليما صحيحا مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها.
3 - المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخي عنها وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك من عدم وجود رصيد له قائم وقابل للسحب في الوقت الذي تقدم به المستفيد لصرف قيمة الشيك فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له سند.
4 - لا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم مسئوليته عن حساب الشركة بعد بيعه حصصه فيها، إذ إنه كان متعينا أن يكون مقابل الشيك موجودا بالفعل وقت تحريره فدفاع الطاعن بعدم مسئوليته هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانه.
5 - لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
6 - توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر.
7 - المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
8 - لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية من أنه أصدر الشيك لتيسير أعمال شركته فاستولى عليه المبلغ، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والاحتيال والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد ما دام أن الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وفي استيفائه مقوماته الشكلية، فإن دعوى الطاعن تتمخص دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يؤبه به ويكون الحكم بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
9 - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن الدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية أو عرفية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
10 - المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها.
11 - المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
12 - ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلا على انتفاء مسئوليته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
13 - المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا ويستقيم به إطراح طلب الطاعن سالف البيان.
14 - الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المبلغ وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ومن ثم يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
-------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ------ لأنه بتاريخ سابق على 18/7/2015 بدائرة اختصاص مركز شرطة القصيص أعطى بسوء نية لصالح --- للتجارة الشيك رقم (565665) مسحوبا على بنك ---- بقيمة إجمالية وقدرها (4,550,000 درهم) والذي لم يقابله رصيد كاف قائم وقابل للسحب، مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 401/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل. وادعت المجني عليها بوكيلها مدنيا قبل المتهم وطلبت إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ و 21,000 درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبجلسة 8/11/2015 حكمت محكمة الجنح حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7804 لسنة 2015م.
وبجلسة 5/1/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة ---- بحبسه مدة سنتين عما أسند إليه ورد التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 3/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد جاء مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بحسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه إذ وقع على الشيك موضوع الدعوى وشيكات أخرى على بياض بصفته مالكا لشركة ..... ومديرا لها وسلمهم إلى محاسب الشركة لتسيير أعمال الشركة ثم باع حصصه فيها من بعد للمبلغ وزوجته فقام الأخير بالتواطؤ مع المحاسب واستولى على الشيكات مما لا يتحقق معه قيام الجريمة، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيرادا وردا، كما التفت عما أثاره من انتفاء مسئوليته إذ أن الرصيد كان متوافرا وقت إعطاء الشيك في حساب الشركة باعتبارها صاحبة الحساب وأنه لم يعد مسئولا عنه من تاريخ بيع حصصه في الشركة حيث قام المبلغ وبعد شرائه الحصص بسحب كل الرصيد ولم يعرض للمستندات التي قدمها تأييدا لدفاعه وأن الطاعن دفع بعدم وجود أي معاملات تجارية بينه وبين المبلغ وطلب إلزامه بتقديم المستندات الدالة على وجود تلك المعاملات إلا أن التفتت عن طلبه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسبابا ومنطوقا جديدين لقضائه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه للاستيثاق من قدرته على الوفاء قبل إصدار الشيك ولا محل لإعفاء الوكيل في السحب من ذلك الالتزام بمجرد أنه لا يسحب على رصيده الخاص لأن طبيعة العمل المسند إلى الطاعن - وهو إصدار الشيك باعتباره مديرا للشركة - يستلزم منه التحقق من وجود الرصيد الذي يأمر بالسحب عليه فإذا هو أخل بهذا الالتزام وقعت عليه مسئولية الجريمة باعتباره مصدر الشيك الذي تحقق بفعله وحده إطلاقه في التداول، كما أنه من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب إنما تتم بمجرد إصدار الشيك وإطلاق الساحب - أيا كانت صفته - له في التداول وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أصدر الشيك موضوع الدعوى وأطلقه في التداول بتسليمه تسليما صحيحا مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب مما تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها.
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين أن يظل على هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك للصرف لا شأن له في توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادي يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك وما أفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف للجريمة التي تحققت بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد الجنائي سواء عاصر هذا الإجراء وقوع الجريمة أو تراخي عنها وأن القصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أفاد به البنك من عدم وجود رصيد له قائم وقابل للسحب في الوقت الذي تقدم به المستفيد لصرف قيمة الشيك فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون له سند.
لما كان ذلك، وكان لا عبرة بما يدفع به الطاعن من عدم مسئوليته عن حساب الشركة بعد بيع حصصه فيها، إذ إنه كان متعينا أن يكون مقابل الشيك موجودا بالفعل وقت تحريره فدفاع الطاعن بعدم مسئوليته هو مما لا يستأهل ردا لظهور بطلانه.
لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل توقيعه لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر، ولما كان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيك موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه تسليما صحيحا، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، كما لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي أحاطت بإعطاء الشيك وقوله أنه ما سلمه موقعا عليه على بياض إلا لتسيير أعمال شركته، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإعطائه للمستفيد لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
كما لا يجدي الطاعن ما يتذرع به لنفي مسئوليته الجنائية من أنه أصدر الشيك لتيسير أعمال شركته فاستولى عليه المبلغ، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهي الحالات التي يتحصل فيها الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والاحتيال والتبديد والحصول عليه بطريق التهديد ما دام أن الطاعن لم ينازع في إصدار الشيك وفي استيفائه مقوماته الشكلية، فإن دعوى الطاعن تتمخص دفاعا قانونيا ظاهر البطلان فلا يؤبه به ويكون الحكم بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون.
لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن الدليل النفي ولو حملته أوراق رسمية أو عرفية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادا ضمنا من الحكم بالإدانة اعتمادا على أدلة الثبوت التي أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة تدليلا على انتفاء مسئوليته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن إلزام الشاكي بتقديم المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية بينهما ورد عليه بقوله ((وحيث إنه عن طلب الدفاع إلزام الشاكي بتقديم الفواتير وإيصالات التسليم المتعلقة بالبضاعة فإن المحكمة وقد اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها لا ترى ضرورة إلزام الشاكي بتقديم أية مستندات بعد أن وضحت لها صورة الدعوى من الأوراق فضلا عن أن هذا الوجه من الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول والواقعة بل الهدف منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابتها)). لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا ويستقيم به إطراح طلب الطاعن سالف البيان، وكان هذا الطلب لا يتجه في صورة الدعوى إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها المبلغ وإنما المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ومن ثم يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 5546 لسنة 55 ق جلسة 9 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 53 ص 257

جلسة 9 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الاكيابى ومحمود عبد العال.

--------------

(53)
الطعن رقم 5546 لسنة 55 القضائية

(1) سلاح. ظروف مشددة. سرقة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره".
مناط اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في جريمة المادة 316 عقوبات؟
(2) سرقة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
صحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة. مشروطة بالتحدث عن نية السرقة متى كانت محل شك أو جادل المتهم في قيامها لديه.
مثال لتسبيب سائغ على توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة.

-----------------
1 - العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين والمطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
2 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهما سرقا النقود والأشياء المبينة بالتحقيقات وصفاً وقيمة والمملوكة....... من مسكنه حالة كون أحدهما حاملاً سلاحاً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 من قانون العقوبات. بمعاقبة....... و....... (الطاعنين) بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة ليلاً مع حمل سلاح قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين، وأغفل الحكم الرد عليه، أن حمل المطواة ليس مؤثماً في حد ذاته ومن ثم فلا يسوغ اعتبارها سلاحاً وظرفاً مشدداً في الجريمة هذا بالإضافة إلى انتفاء قصد السرقة في حق الطاعن الأول.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود ومن اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات ومما جاء بتقرير إدارة البحث الجنائي وضبط المطواة المستخدمة في الحادث بمكانه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكانت العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل كالسكين والمطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة - وهو الأمر الذي خلصت إليه المحكمة في الدعوى المطروحة في حدود حقها ودللت عليه بالأدلة السائغة التي أوردتها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعنين عليه في خصوص ما تقدم غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات بتوجهه مع الطاعن الثاني و...... إلى مكان الحادث حيث قام الأخير بفتح المسكن بمفتاح معه وظل بالخارج للمراقبة بينما دلف الطاعنان إلى الداخل للبحث عن النقود فعثرا عليها "بكومودينو" بحجرة النوم بعد أن قام الطاعن الأول بفتحة بمطواة سلمها له.... الذي استولى على النقود وجهاز تسجيل وأعطى الطاعنين بعض المسروقات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كاف وسائغ في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5543 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 52 ص 252

جلسة 6 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مصطفى طاهر ومحمد زايد وصلاح البرجي وحسن عشيش.

---------------

(52)
الطعن رقم 5543 لسنة 55 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة. حق لمحكمة الموضوع.
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها إغفالها لبعض الوقائع. مفاده اطراحها لها.
(3) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.
(4) جريمة "أركان الجريمة". هتك عرض. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جناية هتك العرض. توافره طالما وقع بغير رضاء المجني عليها. تقديم الطاعن للمجني عليها شراباً أفقدها وعيها. يتحقق به هذا الركن.
(5) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.

------------------
1 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها.
2 - لما كان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهي بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
3 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 - من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً ولما احتسته غابت عن الوعي وبعد إفاقتها وجدت نفسها عارية وقد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة.
5 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر (توفى إلى رحمة الله) بأنهما: أولاً: هتكا عرض........ بالقوة وذلك بأن قدم لها الأول (الطاعن) شراباً من مادة مخدرة أفقدتها الوعي ثم قام والمتهم الثاني بتجريدها من ملابسها عنوة حتى صارت عارية تماماً فقام المتهم الثاني بالتقاط صورة فوتوغرافية لها. ثانياً: ارتكبا في غير علانية أمراً مخلاً بالحياء مع المجني عليها سالفة الذكر على النحو المبين بالوصف أولاً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 268/ 1، 278، 279 عقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون. أولاً: بمعاقبة...... (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. ثانياً: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم..... لوفاته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي هتك عرض بالقوة وارتكابه في غير علانية أمراً مخلاً بالحياء مع المجني عليها قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب ذلك بأنه أستدل على توافر الركن المادي لجريمة هتك العرض بالقوة من قول المجني عليها بأن الطاعن سبق له أن طلب منها مواقعتها ووجودها بمحله ليلة إبلاغها بالحادث واحتفاظها ببعض ملابسه وهو ما لا يؤدي عقلاً إلى صحة الاتهام وقد أغفل الحكم ما قررته المجني عليها أنها هي التي توجهت إلى محل الطاعن بمحض اختيارها لمطالبته بدين لها وأنها كانت في حالة غيبوبة أثناء الحادث نتيجة تناولها السائل المخدر الذي قدمه الطاعن لها وهو ما يتنافى مع حدوث إصابات بها أثبتها الطبيب الشرعي بما يحتمل معه أن تكون الواقعة ملفقة، كما لم يعرض لما أثبته تقرير التحليل من أنه لا يوجد سائل منوي بالمجني عليها، هذا وقد جاء الحكم خلواً من بيان الواقعة بياناً كافياً والأدلة على صحة الاتهام وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشاهد....... وما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وتقرير المعمل الجنائي "قسم أبحاث التزييف والتزوير" وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على المحكمة في هذا الشأن يكون في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً كما هو الحال في الدعوى المطروحة فلا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ساقت من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها ما يكفي لحمل قضائها، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشار إليها بأسباب طعنه، وهي بعد وقائع ثانوية يريد الطاعن لها معنى لم تسايره فيه المحكمة فأطرحتها لما كان ذلك. وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية هتك العرض يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء من المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي أطمأن إليها أن الطاعن قدم لها شراباً ولما احتسته غابت عن الوعي وبعد أفاقتها وجدت نفسها عارية وقد أمسك بها الطاعن بعد أن جردها من ملابسها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة هتك العرض بالقوة بأركانها بما فيها ركن القوة، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون. ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 81 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 13 ص 111

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(13)
الطعن رقم 81 لسنة 2016 "جزاء"
(1) تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". قصد جنائي. سب. قذف.
وسيلة تقنية المعلومات. ماهيتها. شمولها الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي أو مواقع التواصل الاجتماعية أو غيرها من أية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات. علة ذلك. قصد الجنائي. تحققه بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه. دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض منها. لا أثر له.
(2 ، 3) قانون "تفسيره" "القانون الواجب التطبيق".
(2) وجوب التزام الدقة في تفسير القوانين الجنائية. وضوح عبارة القانون. أثره. عدم جواز الانحراف عنها طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالحكمة التي تغياها المشرع منها. علة ذلك.
(3) محاكمة المتهم جنائيا عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص. مؤداه. عدم رجوعها إلى قانون آخر عام أو قانون الإجراءات الجزائية إلا عند الإحالة الصريحة على حكم من أحكامه.
(4) سب. تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
عبارة سب الغير في المادة 20 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شمولها سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الأشخاص المعنويين باستخدام الشبكة المعلوماتية. أثره. خضوع الجاني للعقاب. علة ذلك. المادة 374 من قانون العقوبات. تعلقها بالأشخاص الطبيعيين فقط.
(5 ، 6) قانون "القانون الواجب التطبيق". تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيه: تسبيب معيب". تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات". سب. دعوى جزائية "انقضاؤها: بالتنازل: بالتصالح". محكمة الموضوع "سلطتها في الصلح".
(5) وجود نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في القانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. افتراض مخالفة المشرع له. مؤدى ذلك. عدم جواز تطبيقه. الاستثناء.
(6) عبارة سب الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات. قاصرة على تطبيق المادة 20 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012. مؤدى ذلك. عدم جواز تطبيق قانون الإجراءات الجزائية فيما قرره من انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجزائية لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية. خطأ في تطبيق القانون.
----------------
1 - إذا كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس آب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له - يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لا سلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها.
2 - الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك متى كانت عبارات النص واضحة جلية يوجب اعتباره تعبيرا صادرا عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي تغياها الشارع منها ذلك أن الاستهداء لحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.
3 - إن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهما عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكام.
4 - إذ كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات)) ولما كانت عبارة سب الغير في النص السالف تشمل سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الشخص المعنوي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السبب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانون خاص يحكم ضوابط الفعل المربوط أو المتصل باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خلاف ما أفرد إليه قانون العقوبة في المادة 374 التي جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط.
5 - المقرر أنه إذا وجد نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون الإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون الإجراءات الجزائية أمر آخر غير تلك المخالفة.
6 - مفاد نص المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. إن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون الإجراءات الجزائية ويقرر مخالفة ما قرره قانون الإجراءات الجزائية - فيما ذهب إليه حول انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج قانون الإجراءات الجزائية من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبيقه أو الرجوع إليه أو الاسترشاد به أو بقانون آخر لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصرة على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من التي قررها المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا على أن المادة المذكورة مقصورة على سب الأشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات الاتحادي دون السب المعني بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كما سلف بيانه أعلاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:...... بأنه بتاريخ 27/4/2014م بدائرة مركز شرطة الراشدية.
قذف المجني عليه/ .... بأن أرسل لزوجته ...... وسلمه عبر البريد الإلكتروني وجه إليها العبارات المبينة بمحاضر الاستدلال.
وطلبت معاقبته بالمواد (1، 20/ 1، 42) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبتاريخ 11/11/2015م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبته بالحبس شهرا وإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ الحكم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8030/ 2015م.
وبتاريخ 31/12/2015م حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل مع رد رسم التأمين.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 27/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون لقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل حال إن الجريمة المحال بها المطعون ضده بموجب المادة (20) من الرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ليست من جرائم الشكوى التي يجوز فيها التنازل أو الصلح المشار إليها في المواد (10-16-20 مكرر) من قانون الإجراءات الجزائية التي وردت على سبيل الحصر باعتبار ذات طابع مادي خاص ولا يغير من ذلك خلو قانون تقنية المعلومات من أية قواعد إجرائية خاصة به ذلك أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد أفصح عن قواعد إجرائية بالقدر اللازم لحسن تطبيقه من المادة 40 وحتى 51 منه حيث عالج عدة مسائل مثل المصادرة والإبعاد والشروع والظروف المشددة وحالات الإعفاء من العقوبة وغيرها من المسائل الأمر الذي يفهم معه بأن المشرع أراد من إصداره تغليظ العقوبات المتعلقة بأي شكل بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا ولا سلكيا بالكمبيوتر أو مشتقاته والهواتف النقالة الذكية ولم يورد نصا لتنقضي به الدعوى الجزائية بالتنازل رغم علمه بوجود مثل هذا النص في قانون الإجراءات الجزائية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة إلكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات إلكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الإلكترونية أو إيصالها للآخرين من خلال تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الأداة بارتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة الموبايل والبلوتوث وجهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها واسترجاعها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الاجتماعي الواتس آب والفيس بوك والرسائل القصيرة - يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له - يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات باعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأي وجه أو بأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أو لا سلكيا بالحاسب الآلي أو مشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولا عبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام الدقة في ذلك متى كانت عبارات النص واضحة جلية يوجب اعتباره تعبيرا صادرا عن إرادة المشرع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل بدعوى الاستهداء بالمحكمة التي تغياها الشارع منها ذلك أن الاستهداء لحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه والأحكام تدور مع علتها لا مع حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص وأن المحكمة الجنائية وهي تحاكم متهما عن جريمة بموجب قانون عقابي خاص لا ترجع إلى قانون آخر عام كما لا ترجع إلى قانون الإجراءات الجزائية إلا عند إحالة صريحة على حكم من أحكام ولما كانت المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد نصت على أنه ((مع عدم الإخلال بأحكام جريمة القذف المقررة في الشريعة الإسلامية يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات)) ولما كانت عبارة سب الغير في النص السالف تشمل سب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ومن يعملون لدى الشخص المعنوي باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية المعلومات ومهما كان نوع هذا السب أو أن يسند إليهم واقعة من شأنها أن تجعلهم محلا للعقاب أو الازدراء فإن أي سب أو قذف يتم من خلال تلك الوسيلة يخضع الجاني للعقاب لما لوسيلة تقنية المعلومات من خطورة أفرد لها المشرع قانون خاص يحكم ضوابط الفعل المربوط أو المتصل باستخدام تلك الوسيلة في جرائم السب والقذف التي تختلف من حيث الشكل والوسيلة المستخدمة في تطبيقها لشموله الأشخاص الطبيعيين والمعنويين خلاف ما أفرد إليه قانون العقوبة في المادة 374 التي جاءت متعلقة بالأشخاص الطبيعيين فقط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا وجد نص في قانون الإجراءات الجزائية لم ينقله المشرع في المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإن أول فرض يمكن افتراضه هو أن المشرع يقرر مخالفة ما قرره في قانون الإجراءات الجزائية وفيما ذهب إليه ومن ثم لا يصح تطبيقه اللهم إذا وجدت اعتبارات قانونية يمكن بها الاقتناع بأن المشرع إنما أراد بعدم وضع نصوص قانون الإجراءات الجزائية أمر آخر غير تلك المخالفة.
لما كان ذلك، وكان البين من نص المادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م أنه بداء بعبارة ((مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب ...... كل من سب الغير ....)) بما مفاده أن عبارة مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كل من سب الغير جاءت قاصرة على تطبيق ذلك القانون بصريح العبارة وهو ما يعني عزوف المشرع عن الرجوع لقانون الإجراءات الجزائية ويقرر مخالفة ما قرره قانون الإجراءات الجزائية - فيما ذهب إليه حول انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل أو الصلح وقبول الدعوى وبذلك يكون المشرع قد أخرج قانون الإجراءات الجزائية من سياق نص المادة 20 تقنية المعلومات سالفة البيان الذي كان تحت بصره ولو أراد تطبيقه أو الرجوع إليه أو الاسترشاد به أو بقانون آخر لذكر ذلك في صدر المادة كما فعل في المادة 37 منه بقوله مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسيل الأموال والمادة 47 بقوله مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات بسريان القانون من حيث المكان والأشخاص والمادة 48 منه أيضا بقوله لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر فضلا على أن قانون العقوبات خاص بسب الأشخاص الطبيعيين كما سلف بيانه فإن الإحالة مقتصره على حالة وجود عقوبة أشد في قانون العقوبات الخاص بسب الأشخاص الطبيعيين فقط أو قانون آخر يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أو أحدهما من التي قررها المرسوم بقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 20 منه ومن ثم فلا يصح تطبيق قانون الإجراءات الجزائية في جرائم السب والقذف باستخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة تقنية المعلومات وإذ خالف الحكم المطعون فيه بقضائه بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده لتنازل المجني عليه استنادا إلى المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية فضلا على أن المادة المذكورة مقصوره على سب الأشخاص الطبيعيين في قانون العقوبات الاتحادي دون السب المعني بالمادة 20 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كما سلف بيانه أعلاه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه وإذ كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم المطعون فيه قد حجبه عن نظر موضوع استئناف المطعون ضده فإنه يتعين مع النقض الإحالة.

الطعن 114 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 17 ص 151

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
-------------
(17)
الطعن رقم 114 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) تسليم المجرمين. اتفاقيات دولية. قانون "القانون الواجب التطبيق". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(1) التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية. شرطه. وجود اتفاقية دولية بين الطرفين والتزام الدولة الطالبة بتطبيق المعاملة بالمثل في المادة المشابهة. م 2 ق الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(2) احتواء ملف التسليم على المحاضر وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب التسليم من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدقة عليها رسميا من الجهات المختصة واستيفاء الطلب كافة الشرائط القانونية المنصوص عليها في المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006. النعي بخلو طلب التسليم من ذلك. غير مقبول.
------------------
1 - المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤداها أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة.
2 - إذ كانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة: 1. اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته. 2. نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة. 3. نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات القرار المطعون فيه أن ملف التسليم قد احتوى على المحاضر وبيان وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب تسليم الطاعن من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدق عليها رسميا من الجهات المختصة واستوفى الطلب كافة الشرائط القانونية التي تنص عليها المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39/ 2006، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
--------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن سلطات مملكة النرويج طلبت تسليم الطاعن/ ...... نرويجي الجنسية إلى السلطات النرويجية تأسيسا على أنه ارتكب جريمة "القتل والشروع في القتل" وصدر بحقه أمر قبض.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة بدبي قد باشرت التحقيق في الطلب وأحالته إلى هذه المحكمة بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المطلوب تسليمه إلى السلطات المختصة بمملكة النرويج لانطباق الشروط. وقد طويت الأوراق على ملف الاسترداد من قبل الجهة الطالبة مصدق عليه من قبل الجهة المختصة بمملكة النرويج وقد ورد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الطريق الدبلوماسي وتضمن المستندات المطلوبة لتدعيم الطلب وتضمن صورا مصدقة رسميا عن المستندات التالية:-
1) أمر القبض صادر من محكمة جودبر أندسدال بتاريخ 16/10/2014 مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها.
2) النصوص القانونية للجرائم المنسوب للمتهم ارتكابها ونصوص التقادم.
3) نسخة رسمية من محاضر التحقيق.
4) تعهد من الدولة الطالبة بشرط المعاملة بالمثل.
5) اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصور فوتوغرافية له.
وبتاريخ 10/1/2016 قررت محكمة الاستئناف إمكانية تسليم المدعو/ ..... نرويجي الجنسية – إلى السلطات المختصة بمملكة النرويج.
طعن المطلوب تسليمه/ ..... في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 7/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإمكانية تسليمه إلى السلطات النرويجية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن ملف طلب التسليم قد خلا من وجود نسخة رسمية من محاضر التحقيقات ومن ترجمة معتمدة من الجهات المختصة للوثائق والمستندات المقدمة مع طلب التسليم بالمخالفة للمادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، كما خلا ملف طلب التسليم من النص القانوني الخاص بالتقادم وقت ارتكاب الجريمة، مما يعيب القرار المطعون عليه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤداها أنه يستلزم لتبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة النرويج لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض، لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة:
1- اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2- نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3- نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الأوراق ومدونات القرار المطعون فيه أن ملف التسليم قد احتوى على المحاضر وبيان وقائع الجريمة وأدلتها وأمر القبض ونصوص القانون المتعلقة بالجريمة التي صدر طلب تسليم الطاعن من أجلها ونصوص القانون المتعلقة بالتقادم مترجمة ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة واستوفى الطلب كافة الشرائط القانونية التي تنص عليها المادة 11 والمادتين 2، 7 من القانون الاتحادي رقم 39/ 2006، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفق صحيح القانون ويكون الطعن قد أقيم على غير ما يسانده قانونا متعين الرفض.

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعنان 109 ، 128 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 16 ص 138

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
--------------
(16)
الطعن رقم 109 لسنة 2016 "جزاء"
(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها. شرط ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقيته مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة ومواصفاتها عن طريق هاتفة عبر الواتس آب وإطراح قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام المعلومات الإلكتروني الخاص بالمحل ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها. المجادلة في ذلك. غير جائز أمام محكمة التمييز.
(2) قانون "تفسيره". القوانين الجنائية.
وجوب التحرز في تفسيرها والتزام الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل. وضوح النص. لا يجوز معه الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالحكمة التي أملته. علة ذلك. الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. مؤدى ذلك. عدم جواز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وضوح النص.
(3) عقوبة "تطبيق العقوبة". تقنية المعلومات. جريمة "بعض أنواع الجرائم: جرائم تقنية المعلومات".
العقوبة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 3، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. شروط تطبيقها.
(4) إفشاء الأسرار. وصف التهمة. تمييز "أسباب الطعن: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". حكم "تسبيبه: تسبيب معيب". دعوى جزائية "تحريكها".
الدعوى العمومية. رفعها على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة. شرطه. تغير وصف التهمة. جائز لمحكمة الاستئناف. حد ذلك. أن تنظر الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات وأن تلتزم بألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق بأن تكون معاقب عليها بموجب قانون العقوبات دون المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. علة ذلك. قضاء الحكم للمطعون فيه بتطبيق المرسوم سالف الذكر غير المتوافر شروط انطباقه. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون. مثال بشأن جريمة إفشاء الأسرار.
(5) إبعاد. غرامة. عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد" "تطبيق العقوبة". تمييز "أثره".
انتهاء الحكم إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن مؤثم بقانون العقوبات ووجوب القضاء بالإبعاد في حالة القضاء بعقوبة مقيدة للحرية طبقا للمادة 121/ 1 منه. القضاء بالغرامة. أثره. نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد.
(6) إثبات "اعتراف". إثبات "شهود". تحقيق. حكم "تسبيب الحكم: تسبيب غير معيب". نيابة عامة. دفوع "الدفع بالبطلان". محضر الضبط. الدفوع "الدفع ببطلان التفتيش".
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة. الدفع ببطلان التفتيش أو محضر الضبط. الرد عليه. غير لازم. علة ذلك.
(7) دفوع "الدفوع الموضوعية: "الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل من المحكمة ردا خاصا. علة ذلك.
--------------------
1 - المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وكاذبا في ناحية أخرى لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقه مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به المسمى ..... لتجارة الإلكترونيات تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها عن طريق هاتفه عبر الواتس آب وأطرح في حدود سلطته التقديرية قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها فإن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للمتهم الثاني وإطراحه تصويرا آخر كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به ردا عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أخذ الحكم بأقوال المتهم الثاني وإطراحه لأقواله في ناحية أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو من إطلاقاتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
2 - المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم.
3 - إذ كان الطاعن أحيل للمحاكمة بمعاقبته بالمواد [1، 2، 3، 42] من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وكانت المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة وجاءت الفقرة الثانية منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة بإلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات. وأردفت الفقرة الثالثة منها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات محل الأفعال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة شخصية ((وكانت المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله)) وكان مفاد المادتين مجتمعة أن المشرع يتطلب أن يكون الجاني قد دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو بشبكة معلومات أو وسيلة معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات وأن تكون شخصية وكان ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله.
4 - إذ كان رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة توجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المرفوع بها الدعوى دون أن يكون مقيدا بالوصف الذي رفعت به ولا بنصوص القانون التي طلبت إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها بأن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وأن تطبق نصوص القانون عليها وإن جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة على خلاف ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية حد ذلك أن تنظر في الواقعة التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات التي جرت فيها وأن تلتزم في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق من أن تكون غير معاقب عليها في قانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أن تكون معاقبا عليها إنما معاقب عليها بموجب قانون العقوبات إذ إن التهمة في الوصف الجديد لا بد أن يكون لها صداها أو محلها في أوراق الدعوى فإذا هي فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حدود سلطتها إلى تهمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الأولى الوارد في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بالجريمة الثانية وهي تحريض المتهم الثاني بإرسال معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها الخاصة بمحل ..... لتجارة الإلكترونيات المحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني عن طريق هاتفه النقال بواسطة الواتس آب وكانت حقيقة هذه الجريمة كما صورتها الأوراق والثابتة بأقوال المتهم الثاني بالتحقيقات وهو قيامة بتصوير الفواتير التي ترد إليه في المخزن الذي يعمل به الخاص بمحل ..... الإلكترونيات عبر هاتفه النقال وإرسالها إلى الطاعن وكان ما قام به المتهم الثاني بالتقاط صور لفواتير عبر هاتفه النقال وإرساله عبر الواتساب للمتهم الأول وإن كان هاتف النقال يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا أن شرط توافر المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 سنة 2012 كما سلف بيانه. دخول الطاعن أو المتهم الثاني موقع إلكتروني. عدم توافر شروط تطبيقه على الواقعة المطروحة.
5 - المقرر قضاء أنه إذا انتهت هذه المحكمة - وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي - إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني مؤثم بقانون العقوبات طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 ولما كانت المادة 121/ 1 منه أوجبت القضاء بالإبعاد في
حالة قضاء الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بالغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد وتأييده فيما قضي به على الطاعن والمتهم الثاني من غرامة.
6 - الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءها بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه ...... بتحقيقات النيابة العامة ولم يعول على أي دليل مستمد من التفتيش أو محضر الضبط ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على هذا الدفع بفرض بطلان التفتيش ومحضر إجراءات الضبط فإن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى والمستقلة عنه ومنها الاعتراف وشهادة الشاهد ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير مقبول.
7 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا لأن في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1- ..... 2- ....... لأنهما بشهر يونيو من عام 2015م وسابق عليه بدائرة مركز شرطة نايف
المتهم الأول:
أولا: دخل (مع متهمين آخرين هاربين) بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها على النحو المبين والثابت بالأوراق.
ثانيا: اشترك بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الثاني/ ..... في نشر بيانات ومعلومات خاصة بالمحل المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات عن طريق وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وهي الجريمة الموصوفة في البند اللاحق ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وذلك التحريض على النحو المبين والثابت بالأوراق.
المتهم الثاني:
حال كونه يعمل بالمحل المسمى ..... لتجارة الإلكترونيات نشر بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به تتضمن معلومات عن الزبائن والبضائع المبيعة ومواصفاتها باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بأن قام بإرسال تلك المعلومات للمتهم الأول/ ...... بناء على تحريض الأخير له عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (الواتس أب) وذلك على النحو المبين والثابت بالأوراق. وطلبت معاقبتهما بالمواد (1، 2، 3، 42) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012م بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبالمادتين (45/ 2 – 1، 47) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006.
وبتاريخ 2/11/2015 حكمت محكمة أول درجة غيابيا للأول وحضوريا للثاني بمعاقبة كل من المتهمين بالغرامة عشرين ألف درهم وببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه.
لم يرتض المحكوم عليه ..... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7861/ 2015.
كما لم يرتض المحكوم عليه/ ...... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 7976/ 2015م.
كما لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 7951/ 2015م.
وبتاريخ 11/1/2016 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة المتهمين بتغريمهما مبلغ خمسة آلاف درهم وإبعادهما عن الدولة وفي موضوع الاستئناف المقام من النيابة العام ضد المتهم الأول للتهمة الأولى المسندة إليه برفضه وتأييد الحكم المستأنف ورد مبلغ التأمين للمتهمين الأول والثاني.
طعن المحكوم عليه ....... في هذا الحكم بالتمييز رقم 109/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ في 7/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
كما طعن المحكوم عليه ....... في هذا في الحكم بالتمييز رقم 128/ 2016 بموجب تقرير مؤرخ 10/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
والمحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
وبعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.

أولا: الطعن رقم 109/ 2016 جزاء المقام من المحكوم عليه .....
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لقضاء الحكم بإبعاد الطاعن عن الدولة حال قضائه بالغرامة خلافا لنص المادة 121/ 1 عقوبات وكيف الواقعة بانطباق قانون تقنية المعلومات على الفعل الذي أسند إليه على سند تلقيه من المتهم الثاني بينات خاصة بالمحل المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات الذي يعمل به عن طريق الواتس أب على خلاف الوصف الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي بتطبيقه المادة 379 من قانون العقوبات وأخذ باعتراف المتهم الثاني في جزء منه وجعله أساسا لإدانة الطاعن وأطرح قول آخر له قيام الطاعن بالدخول بدون تصريح لنظام إلكتروني الخاص بمحل ........ لتجارة الإلكترونيات وقضى الحكم ببراءة الطاعن عن هذه التهمة لعدم اطمئنانه له في هذه الناحية مما يشوبه بالتناقض بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ........ بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال المتهم فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه دون أن يعد هذا منها تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكولا إليها وحدها وما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وكاذبا في ناحية أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اطمأن فيما أخذه من أقوال المتهم الثاني في اتفاقه مع المتهم الأول وتحريض الأخير له على إرسال بيانات إيصالات وفواتير خاصة بالمحل الذي يعمل به المسمى ...... لتجارة الإلكترونيات تتضمن معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها عن طريق هاتفه عبر الواتس آب وأطرح في حدود سلطته التقديرية قوله دخول الطاعن بدون تصريح نظام معلومات إلكتروني وهو النظام الخاص بمحل ....... لتجارة الإلكترونيات ونسخ بيانات العملاء والمعلومات الخاصة بالمنتجات وأسعارها ومواصفاتها فإن النعي على الحكم أخذه بتصوير معين للمتهم الثاني وإطراحه تصوير آخر كفاية تدليل الحكم على التصوير الذي اقتنع به ردا عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن أخذ الحكم بأقوال المتهم الثاني وإطراحه لأقواله في ناحية أخرى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للدليل وهو من إطلاقاتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل متى كان النص واضحا جلي المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستشهداد بالمحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها ومن ثم فلا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح سليم. لما كان ذلك، وكان الطاعن أحيل للمحاكمة بمعاقبته بالمواد [1، 2، 3، 42] من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وكانت المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص في فقرتها الأولى على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة وجاءت الفقرة الثانية منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرة (1) من هذه المادة بإلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات. وأردفت الفقرة الثالثة منها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت البيانات محل الأفعال الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة شخصية ((وكانت المادة الثالثة من ذات القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في البندين (1) و(2) من هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله)) وكان مفاد المادتين مجتمعة أن المشرع تتطلب أن يكون الجاني قد دخل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو بشبكة معلومات أو وسيلة معلومات بدون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح أو بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات وأن تكون شخصية وكان ذلك بمناسبة أو بسبب تأدية عمله وكانت محكمتي الموضوع قد استبعدت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن لعدم ثبوت حصولها من الطاعن بعد أن محصت أوراق الدعوى لم تر كفاية الدليل في توافر أركانها في حق الطاعن على النحو الذي أورده في مدونات حكمه. لما كان ذلك، وكان رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة توجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة المرفوع بها الدعوى دون أن يكون مقيدا بالوصف الذي رفعت به ولا بنصوص القانون التي طلبت إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها بأن تعطي الوقائع المعروضة عليها وصفها القانوني الصحيح وأن تطبق نصوص القانون عليها وإن جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة على خلاف ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية حد ذلك أن تنظر في الواقعة التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما بينتها الأوراق والتحقيقات التي جرت فيها وأن تلتزم في هذا النطاق هو ألا يعاقب المتهم عن واقعة لا أصل لها في الأوراق من أن تكون غير معاقب عليها في قانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى أن تكون معاقبا عليها إنما معاقب عليها بموجب قانون العقوبات إذ إن التهمة في الوصف الجديد لا بد أن يكون لها صداها أو محلها في أوراق الدعوى فإذا هي فعلت فإنها تكون قد تجاوزت حدود سلطتها إلى تهمة أخرى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الابتدائية ومن بعدها المحكمة المطعون في حكمها قد انتهت إلى عدم وقوع الجريمة الأولى الوارد في أمر الإحالة من الطاعن ودانته بالجريمة الثانية وهي تحريض المتهم الثاني بإرسال معلومات عن الزبائن والبضاعة المبيعة ومواصفاتها الخاصة بمحل ...... لتجارة الإلكترونيات المحل الذي يعمل فيه المتهم الثاني عن طريق هاتفه النقال بواسطة الواتس أب وكانت حقيقة هذه الجريمة كما صورتها الأوراق والثابتة بأقوال المتهم الثاني بالتحقيقات وهو قيامة بتصوير الفواتير التي ترد إليه في المخزن الذي يعمل به الخاص بمحل ....... الإلكترونيات عبر هاتفه النقال وإرسالها إلى الطاعن وكان ما قام به المتهم الثاني بالتقاط صور لفواتير عبر هاتفه النقال وإرساله عبر الواتساب للمتهم الأول وإن كان هاتف النقال يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات إلا أن شرط توافر المادة الثانية من الرسوم بقانون اتحادي رقم 5 سنة 2012 كما سلف بيانه.
دخول الطاعن أو المتهم الثاني موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات لمحل ...... لتجارة الإلكترونيات بدون تصريح أو يتجاوز حدود التصريح أو البقاء فيه بصورة غير مشروعة لغاية إلغاء أو حذف أو تدير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة النشر وهو ما لا يتوافر في الواقعة محل الدعوى المطروحة ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة بعد أن خلصت إلى براءة الطاعن من التهمة الأولى أن تتخذ من تلقيه صورا فوتوغرافية عبر هاتفه النقال لفواتير خاصة بمحل ..... لتجارة الإلكترونيات عن طريق المتهم الثاني أساسا لإدانة الطاعن والمتهم الثاني بجريمة لا تتصل بتقنية المعلومات وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بعدم اتصال الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني بمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وإنما تشكل جريمة إفشاء الأسرار في حق المتهم الثاني والتحريض على ارتكابها في حق الطاعن ودانهما طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 وتعديلاته لغاية 2006م وكان ما انتهى إليه الحكم يتفق والواقع المطروحة في الأوراق فإن في قضائه هذا أصاب صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى على خلاف ذلك بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م غير المتوافر شروط انطباقه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما جره إلى القضاء بإبعاد الطاعن والمتهم الثاني أخذا بالمادة 42 منه وحيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأثيم الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني طبقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 وقضى بإبعاد الطاعن والمتهم الثاني عملا بالمادة 42 منه إلى جانب قضائه بالغرامة حال عدم توافر شروط تطبيقه على الواقعة المطروحة وكان من المقرر قضاء أنه إذا انتهت هذه المحكمة - وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي - إلى أن الفعل الذي قام به الطاعن والمتهم الثاني مؤثم بقانون العقوبات طبقا للمواد 45/ 1، 47، 379/ 1 ولما كانت المادة 121/ 1 منه أوجبت القضاء بالإبعاد في حالة قضاء الحكم على الجاني بعقوبة مقيدة للحرية وإذ انتهى الحكم إلى القضاء بالغرامة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد وتأييده فيما قضي به على الطاعن والمتهم الثاني من غرامة على النحو ما سيرد في المنطوق.

ثانيا: الطعن رقم 128/ 2016 جزاء المقام من المحكوم عليه ......:-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون لقضائه بتعديل وصف التهمة من إفشاء الأسرار المقضي عليه من المحكمة الابتدائية إلى استخدام وسيلة تقنية المعلومات المعاقب عليها بالرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 ودون أن ينبه الطاعن إلى هذا التعديل وقضى بإبعاده عن الدولة دون أن تطلب النيابة العامة تطبيق أقصى العقوبة ودون تسبيب لذلك وأن الإذن بالتفتيش لم يسبقه تحريات جدية وشابت إجراءات مأمور الضبط القصور لعدم توقيع الطاعن على محاضر الضبط والحكم لم يتعرض لأدلة النفي ولدفاع الطاعن بنفي التهمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به المجني عليه ..... بتحقيقات النيابة العامة ومن اعتراف المتهم الثاني - الطاعن - بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على اعتراف الطاعن بالتحقيقات وما شهد المجني عليه ...... بتحقيقات النيابة العامة ولم يعول على أي دليل مستمد من التفتيش أو محضر الضبط ولم يشر إليه في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد على هذا الدفع بفرض بطلان التفتيش ومحضر إجراءات الضبط فإن ذلك لا يحول دون أخذ المحكمة بعناصر الإثبات الأخرى والمستقلة عنه ومنها الاعتراف وشهادة الشاهد ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد انتهت إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيق على النحو ما ورد بالطعن رقم 109/ 2016م المقام من المحكوم عليه ...... المرتبط بهذا الطعن لوحدة الواقعة لا ترى هذه المحكمة حاجة لإعادة ترديد آخر بشأنه ومن ثم فإن كافة ما يثيره الطاعن حول استئناف النيابة العامة وأن الحكم لم ينبه لتعديل وصف التهمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا لأن في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بتطبيق قانون العقوبات الاتحادي المواد (45/ 1، 47، 379/ 1) منه على الواقعة وبإلغاء تدبير الإبعاد في حق الطاعنين في الطعنين رقمي 109/ 128/ 2016م جزاء وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 5237 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 51 ص 249

جلسة 6 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(51)
الطعن رقم 5237 لسنة 55 القضائية

مواد مخدرة. عقوبة. ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
إدانة المحكمة للمطعون ضده بجريمته حيازة مخدر. مجرداً من القصود. وإعمالها في حقه المادة 17 عقوبات وتوقيعها عليه عقوبة السجن. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك؟. وجوب النقض والإحالة لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.

-----------------
لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعن هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960. وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول لها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً وأفيوناً" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المخدرين باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي دين بها الطاعن هي السجن مما كان يتعين على المحكمة - وقد أخذت الطاعن بالرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة حيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقاً للمادتين 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهرين المضبوطين. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر مجرداً من القصود التي دين بها الطاعن هي السجن والغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960. وأنه وإن كان نص المادة 17 من قانون العقوبات يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول لها جوازياً إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها في الجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس. ولما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5068 لسنة 55 ق جلسة 6 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 50 ص 244

جلسة 6 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

---------------

(50)
الطعن رقم 5068 لسنة 55 القضائية

(1) بناء. عقوبة. غرامة. قانون "تفسيره".
لمن ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له. التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة معينة لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. أثر ذلك؟
الحالات التي يتعين فيها عرض الأمر على المحافظ المختص لإصدار قرار بالإزالة أو الصحيح. ماهيتها.
مخالفات أعمال البناء المقرر لمقارفها عقوبة الغرامة وتلك المعفاة منها وفق أحكام المادة الأولى من القانون 54 لسنة 1984 المعدل بياناتها.
(2) بناء. قانون "القانون الأصلح". عقوبة "تطبيقها" غرامة. محكمة النقض "سلطتها. نقض. الحكم من تلقاء نفس المحكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم قانون يسري على واقعة الدعوى.
صدور القانون رقم 54 لسنة 1984 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة بناء بدون ترخيص. يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كان القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر في 3/ 4/ 1984 ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من 13/ 4/ 1984 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً. فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون - وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي: 10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه - 50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 200 ألف جنيه - 75 % من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ للطاعن وضعاً أصلح له من القانون الملغي بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من عقوبة الغرامة المقررة للجريمة المسندة إليه متى كانت الأعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إذا ما تحققت موجباته. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982 ومحكمة جنح مركز منوف قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر استأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 27/ 1/ 1983 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادتين 4، 22 من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 2 سنة 1982 وذلك عن إقامة البناء المبين بالمحضر بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضى بمعاقبته بتغريمه عشرة آلاف جنيه وضعف رسوم الترخيص وتقديم الرسومات الهندسية خلال شهر طبقاً لمواد الاتهام سالفة الذكر. ولما كان القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قد صدر في 3/ 4/ 1984 ونشر في الجريدة الرسمية وعمل به اعتباراً من 13/ 4/ 1984 قد نص في مادته الأولى على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهي في 7/ 6/ 1985 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده. وفي هذه الحالة تقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 في مدة لا تجاوز شهراً. فإذا تبين أنها تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً على خط التنظيم أو لقيود الارتفاع المقررة في قانون الطيران المدني الصادر بالقانون 28 لسنة 1981 وجب عرض الأمر على المحافظ لإصدار قرار بالإزالة أو التصحيح وفقاً لحكم المادة 16 من ذلك القانون - وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة تحدد على الوجه التالي: 10% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 20 ألف جنيه - 25% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 50 ألف جنيه - 50% من قيمة الأعمال المخالفة إذا كانت المخالفة لا تجاوز 200 ألف جنيه - 75 % من قيمة الأعمال المخالفة لما زاد على ذلك. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة. وتسري الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية.. وتسري أحكام هذه المادة على جميع مدن الجمهورية والقرى التي صدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بتطبيق القانون رقم 106 لسنة 1976 عليها فيما عدا المناطق والأحياء التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على طلب المحافظ المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون". لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى. وكان القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنه ينشئ للطاعن وضعاً أصلح له من القانون الملغي بما اشتملت عليه أحكامه من إعفاء من عقوبة الغرامة المقررة للجريمة المسندة إليه متى كانت الأعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إذا ما تحققت موجباته. لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون 54 لسنة 1984 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.