الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 16924 لسنة 91 ق جلسة 18 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
دائرة الأحد (أ) العمالية
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف ، وليد رستم ، محمد العبد ، أحمد لطفي " نواب رئيس المحكمة "

ورئيس النيابة السيد / أحمد صبحي.

وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 29 من ذي القعدة عام 1444 ه الموافق 18 من يونيو عام 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16924 لسنة 91 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب بصفته. مقرها طريق العجمي - البيطاش - قسم الدخيلة - محافظة الإسكندرية.
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ...... المحامي.
ضد
السيد / ......المقيم ..... - محافظة الإسكندرية.
حضر عنه بالجلسة الأستاذ / ..... المحامي.

---------------

" الوقائع "

في يوم 5/ 10/ 2021 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 4/ 8/ 2021 في الاستئنافين رقمي 2928، 2987 لسنة 74 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وأودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة -حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها- والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد العبد "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده اقام الدعاوى أرقام ۱۸۱٦، ٢٧٦۱، ٣٤٩٦ لسنة ٢٠١٣ عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة -شركة العز الدخيلة للصلب- بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه المبالغ التالية ۱۲۹۷4۲,۹۱ جنيهاً أجر ثلاثة أشهر لعدم الإخطار بالإنهاء، ۳۸4۳۰۱۷,۱۷ جنيهاً تعويضاً عن الفصل التعسفي، ١١٠٠٣٥ جنيهاً المقابل النقدي عن رصيد إجازاته، ٥٧٣١٦٨,٠٥ قيمة الأرباح المستحقة له عن الفترة من النصف الثاني من عام ۲۰۱۲ وحتى ۱۹ يونيو ۲۰۱۳. وقال شرحا لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانهت خدمته دون مبرر وامتنعت عن صرف مستحقاته المالية المشار إليها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان أودع تقريره ضمت الدعويين الثانية والثالثة للأولى وقضت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ ٨١٤١١,٧٠ جنيهاً المقابل النقدي لرصيد إجازاته، و۱5۱۹۳۹,5۰ جنيهاً نصيبه من الأرباح عن عام ۲۰۱۲ وأن تؤدي إليه نصيبه من أرباح النصف الأول من عام ۲۰۱۳ حتى ۱۹ يونيو ۲۰۱۳ وكلفتها باحتسابه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۲۹۲۸ لسنة ٧٤ ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ۲۹۸۷ لسنة ٧٤، ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وبجلسة4/ 8/ 2021 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً والتأييد فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان السبب الثاني؛ تقول إن المطعون ضده لم يتقدم بطلب للحصول على إجازات ورفضتها، وهو ما يحرمه من الحصول على مقابلها، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه اعرض عنه رغم أنه دفاع جوهري وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 7/ 2003، اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزماً بالوفاء به للعامل أيا كان السبب في عدم القيام بها، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على رفض المطعون ضده القيام بإجازاته وفق ما تقضي به هذه المادة ومن ثم حق له اقتضاء مقابلها، ويضحى النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث انه وفي بيان السبب الثالث تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف في مذكرتها الختامية بأن المطعون ضده اختلس مبلغ ٧٠١٦٥,١١ جنيهاً من أموالها وطلبت من المحكمة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحث قيمة المديونية المستحقة لها على المطعون ضده إلا أن الحكم المطعون لم يورد هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم انه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية في الدعوى، لما كان ذلك وكانت المذكرة الختامية للطاعنة -والمقدم منها صورة مبلغة لمحكمة النقض- قد خلت من الطلب الاحتياطي الوارد في صحيفة استئنافها بطلب ندب خبير لبحث مديونية الشركة وأحقيتها في خصم مبلغها من مستحقات المطعون ضده، فإن هذا الطلب لا يعتبر مطروحاً على المحكمة ولا يعيب حكمها عدم التعرض له، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وفي بيان السبب الأول تقول: إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بارتكاب المطعون ضده واقعة اختلاس أموالها المقترنة بالتزوير في مستندات الصرف وأنها أخطرت النيابة العامة التي انتهت في القضية رقم ۲۸ لسنة ۲۰۱٦ أموال عامة إلى ثبوت اختلاسه مبلغ ۷۰۱٦٥,١١ جنيهاً والاكتفاء بمجازاته إدارياً والوقوف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، وهو ما أفقدها الثقة فيه بما يبيح لها إنهاء عقد عمله، إلا أن الحكم المطعون فيه -ورغم ايراده في أسبابه أن عدم مراعاة قواعد التأديب لا يدل بذاته على التعسف- قضى له بالتعويض المادي مفترضاً أن عدم اللجوء للفصل التأديبي يوجب المسئولية التقصيرية وهو مما يعيبه و يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد المواد ٦٨، ٦۹، ١١٠ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منح صاحب العمل في حالة ارتكاب العامل أياً من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها بالمادة (٦٩) أو ثبوت عدم كفاءته الحق في عرض أمر الفصل على المحكمة العمالية المنصوص عليها بالمادة (٦٨) لتوقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض على تلك المحكمة وفصل العامل بإرادته المنفردة إعمالاً للحق المخول له بالمادة "۱۱۰"، إذ إن لصاحب العمل في عقد العمل صفتين إحداهما مدنية تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل أن ينهي عقد العمل بإرادته المنفردة، وصفة أخرى مستمدة من كونه متبوعاً في عقد العمل وهذه التبعية تعطي له سلطة في الرقابة والإشراف على العامل بما يستتبعه ذلك من اتخاذ إجراءات التأديب ضده وفصله إذا ارتكب خطأ جسيماً، ولم يرد في نصوص قانون العمل الجديد ما يسلب صاحب العمل صفته المدنية تلك أو ما يسقط عنه حقه في إنهاء عقد العمل وفصل العامل بالاستناد إليها، و كان من المقرر -أيضا- في قضاء هذه المحكمة أنه لما كانت المادة ٦٨٥ من القانون المدني تنص على أنه "يجب على العامل " أ " أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ... ب" أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر ..." مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها قانون العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة بالإسكندرية قد ثبت لديها من تحقيقات القضية رقم ۱۰۳۱۲ لسنة ۲۰۱۳ إداري الدخيلة -المقيدة برقم ١٧ لسنة ٢٠١٦ حصر أموال عامة- أن المطعون ضده قد أضر بأموال الطاعنة وارتكب الجناية المؤثمة بالمواد ۱۱۲ / أ، ب، ١١٦ مكرر/ ۱، ۱۱۸، ۱۱۸ مكرر، ۱۱۹/ ز، ۱۱۹ مكرر / ه من قانون العقوبات واكتفت النيابة بإنهاء الطاعنة لخدمته. ما سدده من أموال بدلاً من تقديمه إلى محكمة الجنايات، وكان ما أسندته النيابة العامة للمطعون ضده فضلاً عن أنه اتهام "بجريمة جنائية" فقد مثل أيضاً مخالفة تأديبية انطوت على سلوك يفقد الطاعنة الثقة فيه؛ الأمر الذي يكون معه قرار انهاء خدمته قد جاء مبرراً ويتفق وصحيح القانون، وكان الحكم المطعون فيه ولئن حصل في أسبابه حق الطاعنة في إنهاء خدمة العامل دون عرض أمر فصله على المحكمة العمالية إلا أنه عاد وألزمها بالتعويض لعدم العرض على المحكمة العمالية وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۲۹۲۸، ۲۹۸۷ لسنة ٧٤ ق استئناف الإسكندرية برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

الطعن 10432 لسنة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي ، خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد عميرة.

وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثاء 17 من ذي القعدة سنة 1444ه الموافق 6 من يونيو سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10432 لسنة 77 القضائية.

المرفوع من
السيد/ ..... بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" ش. ت. م. م بالجيزة".
موطنه القانوني/ 450 شارع الأهرام - قسم الجيزة - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن الطاعنة.
ضد
السيد/ .....المقيم/ ..... - الهرم - محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

------------------

" الوقائع "
في يوم 16/5/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/3/2007 في الاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 30/11/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 4/4/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 6/6/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد داود "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في أجره بدءًا من أغسطس ٢٠٠٢ بواقع ٣٦١ جنيهًا شهريًا ونصيبه في الأرباح ومقابل رصيد إجازاته ومبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الفصل، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة "حارس أمن" وانتهت خدمته من دون أن يحصل على مستحقاته. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده يشغل وظيفة حارس أمن وضبط ومعه مسروقات من إنتاج الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي و٢٥,٢٦٥ جنيهًا أجره بدءًا من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ ومبلغ ١١٦,٢١٩ جنيهًا مقابل رصيد إجازاته السنوية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بمبلغ ٢٥,٢٦٥ جنيهًا قيمة راتب المطعون ضده عن المدة من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ على الرغم من تقديمها أمام مكتب الخبراء حافظة مستندات انطوت على مذكرة قطاعات الموارد البشرية بالشركة ثابت بها تقاضي المطعون ضده لأجره خلال تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض وهو ما تقاعست الشركة عن تقديمه فيكون هذا النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده "وهو حارس أمن" أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وارتكب خطأً جسيمًا بأن استولى بمساعدة أحد العمال على أحد منتجات الشركة مما يستوجب فصله عملًا بالمادة ٦١ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١- .... ٢- .... ٣- .... ٤- .... ٥- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" .... مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة، كما أنه من المقرر أن مناط القول بسلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده الذي كان يعمل عندها بوظيفة حارس أمن ومعين لحراسة باب مصنع تعبئة (٢) ومنوط به تفتيش العمال في أثناء خروجهم لمنع سرقة أي منتج من منتجات الشركة إلا أنه بدلًا من أن يحافظ على أموال الشركة قد استولى بمساعدة عامل آخر على أحد منتجاتها وقد ثبت ذلك من التحقيق الإداري الذي أجري معه وهو ما يعد إخلالًا بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أدت إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه ويتنافى مع واجبات وظيفة المطعون ضده فيكون قرار الشركة بإنهاء عقده صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه فيما انتهى إليه من تعويض .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمطعون ضده ورفض الدعوى في هذا الخصوص مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف جميعًا عملًا بالمادة 186 من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص التعويض المادي والأدبي، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۱٥٦٤ و۱٦۲۹ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم في هذا الشأن ورفض هذا الشق من الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة. أمين السر نائب رئيس المحكمة
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد داود "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١١٠٩ لسنة ٢٠٠٢ عمال الجيزة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في أجره بدءًا من أغسطس ٢٠٠٢ بواقع ٣٦١ جنيهًا شهريًا ونصيبه في الأرباح ومقابل رصيد إجازاته ومبلغ 50000 جنيه تعويضًا عن الفصل، وقال بيانًا لها: إنه كان من العاملين عند الطاعنة "حارس أمن" وانتهت خدمته من دون أن يحصل على مستحقاته. ردت الطاعنة على الدعوى بأن المطعون ضده يشغل وظيفة حارس أمن وضبط ومعه مسروقات من إنتاج الشركة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 10000 جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي و٢٥,٢٦٥ جنيهًا أجره بدءًا من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ ومبلغ ١١٦,٢١٩ جنيهًا مقابل رصيد إجازاته السنوية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 1564 و1629 لسنة 122 ق القاهرة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٠٧ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها رفض الطعن، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزامها بمبلغ ٢٥,٢٦٥ جنيهًا قيمة راتب المطعون ضده عن المدة من ١/٨/٢٠٠٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٢ على الرغم من تقديمها أمام مكتب الخبراء حافظة مستندات انطوت على مذكرة قطاعات الموارد البشرية بالشركة ثابت بها تقاضي المطعون ضده لأجره خلال تلك الفترة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود عليه - بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض وهو ما تقاعست الشركة عن تقديمه فيكون هذا النعي على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن المطعون ضده "وهو حارس أمن" أخل بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل وارتكب خطأً جسيمًا بأن استولى بمساعدة أحد العمال على أحد منتجات الشركة مما يستوجب فصله عملًا بالمادة ٦١ من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: ١- .... ٢- .... ٣- .... ٤- .... ٥- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل" .... مفاده - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عامًا ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، ومنها وجوب التحلي بالأمانة وعدم الخروج على مقتضيات الوظيفة، كما أنه من المقرر أن مناط القول بسلامة قرار الفصل وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف هي بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة فصلت المطعون ضده الذي كان يعمل عندها بوظيفة حارس أمن ومعين لحراسة باب مصنع تعبئة (٢) ومنوط به تفتيش العمال في أثناء خروجهم لمنع سرقة أي منتج من منتجات الشركة إلا أنه بدلًا من أن يحافظ على أموال الشركة قد استولى بمساعدة عامل آخر على أحد منتجاتها وقد ثبت ذلك من التحقيق الإداري الذي أجري معه وهو ما يعد إخلالًا بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أدت إلى عدم الثقة والاطمئنان إليه ويتنافى مع واجبات وظيفة المطعون ضده فيكون قرار الشركة بإنهاء عقده صحيحًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه فيما انتهى إليه من تعويض .
وحيث إن الموضوع فيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادي وأدبي للمطعون ضده ورفض الدعوى في هذا الخصوص مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف جميعًا عملًا بالمادة 186 من قانون المرافعات.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بخصوص التعويض المادي والأدبي، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمي ۱٥٦٤ و۱٦۲۹ لسنة ۱۲۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم في هذا الشأن ورفض هذا الشق من الدعوى، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.  

الطعن 104 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 15 ص 131

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(15)
الطعن رقم 104 لسنة 2016 "جزاء"
(1) اتفاقيات دولية. تسليم المجرمين. قانون "القانون الواجب التطبيق".
تبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية. شرطه. استيفاء طلب التسليم للشروط التي يتطلبها القانون. م 25 من القانون الاتحادي 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(2 - 4) تسليم المجرمين. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". اتفاقيات دولية.
(2) النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدور قرار بعدم إمكانية تسليم الطاعن. غير مقبول. طالما تدارك الطلب خلوه من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه.
(3) تساند الحكم إلى ما أوردته النيابة العامة من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات العربية وجمهورية روسيا الاتحادية. النعي في شأن تخلف ذلك. غير مقبول. م 2 ق 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
(4) احتواء ملف التسليم على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود. النعي بعدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات النيابة وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية. خروجه عن نطاق طلب التسليم. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول. مثال.
(6) اتفاقيات دولية. إجراءات" إجراءات المحاكمة". بطلان" بطلان الإجراءات". تسليم المجرمين. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محاماة.
حضور محام مع المطلوب تسليمه. غير لازم. مؤدى ذلك. لا بطلان على عدم حضوره. النعي في هذا الشأن. غير مقبول. المواد 2، 7، 11، 19/ 1 ق الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
-------------------
1 - إذ كان طلب التسليم قد استوفى شروطه التي يتطلبها القانون، وكانت المادة 25 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة.
2 - إذ كان البين من مطالعة القرار رقم 34 لسنة 2013 الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 17/11/2013 وملف الاسترداد وطلب التسليم أن قرار المحكمة بعدم إمكانية تسليم الطاعن يرجع إلى أنه قد خلا من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه، وهو ما تم تداركه في هذا الطلب، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدوره يكون في غير محله.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 39/ 2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول.
4 - إذ كان ملف التسليم قد طوى على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات نيابة دبي وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية فإن الخوض فيه يخرج عن نطاق طلب التسليم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
5 - إذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 9/12/2015 أن المحكمة سألت الطاعن عما أسند إليه فرفض طلب التسليم دون أن يطلب من المحكمة منحه أجلا للرد على الاتهامات المسندة إليه أو تقديم مستندات أو تحقيق دفاع فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
6 - النص في المادة (19/ 1) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية مفاده أن القانون لم يوجب حضور محام مع المطلوب تسليمه ولم يرتب البطلان جزاء علي عدم حضور محام معه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفي كافة أوضاعه الشكلية والقانونية عملا بالمواد 2، 7، 11 من القانون الاتحادي سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الواقعة تخلص في أن سلطات روسيا الاتحادية طلبت تسليم الطاعن/ ---- روسي الجنسية إلى سلطات روسيا الاتحادية تأسيسا على أنه ارتكب جريمة "السرقة والشروع في القتل" وقد باشرت النيابة العامة بدبي التحقيق في الطلب والمطلوب تسليمه وأحالته إلى محكمة الاستئناف بمذكرة رأت في ختامها إمكانية تسليم المطلوب تسليمه لتوافر شروط التسليم. وقد طويت الأوراق على ملف الاسترداد من قبل الجهة الطالبة مصدق عليه من قبل الجهة المختصة بروسيا الاتحادية وقد ورد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الطريق الدبلوماسي وتضمن المستندات المطلوبة لتدعيم الطلب.
وبتاريخ 16/8/2015 قررت محكمة الاستئناف عدم إمكانية تسليم المطلوب تسليمه/ ---- إلى السلطات بروسيا الاتحادية استنادا إلى أن ملف الاسترداد وطلب التسليم قد خلا من أمر قبض من الجهة الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها وخلا من نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
طعن المستشار النائب العام على هذا القرار بالتمييز رقم 713 لسنة 2015 طلب فيه نقض الحكم وبإمكانية التسليم.
وبتاريخ 9/11/2015 حكمت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 6/1/2016 - بهيئة مغايرة - بإمكانية تسليم المطلوب تسليمه/ ---- إلى السلطات المختصة بدولة روسيا الاتحادية.
طعن المطلوب تسليمه/ ----- في هذا القرار بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 3/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ----- وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإمكانية تسليم الطاعن/ ------ إلى السلطات الروسية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة الاستئنافية سبق لها أن قضت في الطلب رقم 34 لسنة 2013 بعدم إمكانية تسليم الطاعن إلى السلطات الروسية وأصبح هذا القرار نهائيا وباتا مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، كما خلت الأوراق مما يفيد التزام الدولة الطالبة بمبدأ المعاملة بالمثل مما لا تتوافر معه شروط التسليم عملا بالمادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، كما شابت تحقيقات نيابة دبي القصور لأن التهم التي وجهتها إليه في ملف الاسترداد رقم 42 لسنة 2015 وهي تغاير تلك التي وجهتها له في ملف الاسترداد رقم 83 لسنة 2012، ولم توجه أي تهمة للطاعن كما لم يقبض عليه رغم وجوده في روسيا بعد وقوع الجريمة مما يدل على عدم جدية التحقيقات، وأن جريمة الشروع في القتل وقعت في الأراضي الأكرانية وقدم آخرون للمحاكمة وحكم فيها مما لا تختص به الدولة طالبة التسليم، وأخيرا فإن المحكمة الاستئنافية بجلسة 15/9/2015 اكتفت بسؤال المطلوب تسليمه عما أسند إليه دون إيضاح كامل للتهم وبدون حضور مدافع عنه ودون أن تمنحه أجلا للرد على تلك الاتهامات أو تقديم مستندات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة الثانية من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية والذي تناول حالات تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها وبشرط المعاملة بالمثل تتبادل الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في المسائل الجنائية طبقا لأحكام هذا القانون" ومؤدى ذلك أنه يستلزم التبادل التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين الجهات القضائية في الدولة مع الجهات القضائية الأجنبية وجود اتفاقية دولية تكون الدولة طالبة التسليم والمطلوب إليها التسليم طرفين فيها أو تلتزم الدولة الطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات المشابهة ولما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية لا تربطهما أية اتفاقية دولية في شأن تسليم المجرمين إلا أن الدولة الطالبة قررت التزامها بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومن ثم فإن القانون سالف الذكر يكون هو واجب التطبيق بشأن الطلب المعروض. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الواجبة التطبيق نصت على أنه: ((يقدم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي ويحال إلى الإدارة المختصة مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقا عليها رسميا من الجهات المختصة:
1 - اسم وأوصاف الشخص المطلوب، وصورة فوتوغرافية له إن وجدت مع أية بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد هويته وجنسيته ومحل إقامته.
2 - نسخة من النص القانوني المنطبق على الجريمة، والعقوبة المقررة لها في الدولة الطالبة.
3 - نسخة رسمية من محاضر التحقيق وأمر القبض الصادر من الجهة القضائية الأجنبية المختصة مبينا فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب وزمان ومكان ارتكابها وذلك إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفى شروطه التي يتطلبها القانون، وكانت المادة (25) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه "لا يحول القرار الصادر بعدم إمكانية التسليم دون صدور قرار آخر بإمكانية التسليم بناء على طلب لاحق من ذات الدولة وعن ذات الجرائم، وذلك في حالة ظهور أسباب جديدة لم يسبق طرحها أمام المحكمة المختصة". لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة القرار رقم 34 لسنة 2013 الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 17/11/2013 وملف الاسترداد وطلب التسليم أن قرار المحكمة بعدم إمكانية تسليم الطاعن يرجع إلى أنه قد خلا من نسخة من محاضر التحقيق في الجريمة المسندة إلى المطلوب تسليمه، وهو ما تم تداركه في هذا الطلب، ومن ثم فإن النعي على المحكمة بعدم جواز نظر الطلب لسبق صدوره يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند إلى توافر شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون 39/ 2006 إلى ما أوردته النيابة العامة بصفتها القائمة على سلطة التحقيق والتيقن من توافر شرط المعاملة بالمثل بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ملف التسليم قد طوى على تفاصيل الجرائم المسندة إلى الطاعن وإفادة الشهود ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحقيقات والاتهامات الواردة بملف التسليم وقصور تحقيقات نيابة دبي وعدم اختصاص سلطات روسيا الاتحادية فإن الخوض فيه يخرج عن نطاق طلب التسليم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 9/12/2015 أن المحكمة سألت الطاعن عما أسند إليه فرفض طلب التسليم دون أن يطلب من المحكمة منحه أجلا للرد على الاتهامات المسندة إليه أو تقديم مستندات أو تحقيق دفاع فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكانت المادة (19/ 1) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية قد نصت على أنه: "تنظر المحكمة المختصة طلب التسليم في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والمطلوب تسليمه ومحاميه - إن وجد - وتفصل في الطلب بعد سماع النيابة العامة والدفاع" ومفاد ذلك أن القانون لم يوجب حضور محام مع المطلوب تسليمه ولم يرتب البطلان جزاء علي عدم حضور محام معه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان طلب التسليم قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية والقانونية عملا بالمواد 2، 7، 11 من القانون الاتحادي سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 5058 لسنة 55 ق جلسة 5 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 49 ص 239

جلسة 5 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

-----------------

(49)
الطعن رقم 5058 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". استئناف.
قصر الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.
صيرورة الحكم نهائياً وباتاً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه ميعاد استئنافه. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض. علة ذلك؟
(2) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن. والصفة فيه". طعن "الصفة في الطعن".
النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة. خصم عادل. تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون ومصلحة المجتمع التي توجب أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح.
انتفاء مصلحة النيابة العامة والمحكوم عليه في الطعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(3) نيابة عامة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". طعن.
عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون. علة ذلك؟
(4) عقوبة. استئناف. نقض "المصلحة في الطعن". محكمة أمن الدولة. طوارئ.
عدم جواز أن يضار المتهم باستئنافه.
انعدام مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. أثره؟
مثال.

----------------
1- حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها مقصور، على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، دون غيرها، ومتى صار الحكم نهائياً وباتاً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه بطريق النقض، والعلة من ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن في الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط محددة، بغية تدارك خطأ الأحكام النهائية، في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق طعن عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم نفسه من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض وإذ كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها من بعد أن تطعن عليه بطريق النقض.
2- من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفي تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان، لأنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها، من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى.
3- من المقرر أنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية بحته لا يؤبه لها.
4- لما كانت النيابة، كسلطة اتهام قد قبلت الحكم فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها ولم يجز لها الطعن فيه بهذه الصفة، فإنها كذلك لا تنتصب عن المتهم في صورة الدعوى، لأنه لا مصلحة له في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركز المتهم (المطعون ضده) الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن الشارع وقد أحاط هذه المحاكم بضمانات، متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف، ومن تعدد درجاتها، ومن ألحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه، ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ، فإنه لا مراء في انعدام مصلحة المتهم في الطعن الماثل، وبالتالي انعدام صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها، وما دامت لم تنع على الحكم قضاءه بالإدانة لصالح المتهم ذاك، ومن ثم فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضبط حاملاً (مدية) بالطريق العام بدون إذن من السلطة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 25 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه خمسين جنيهاً والمصادرة. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه خالف القانون، ذلك لأن الاختصاص بنظر الدعوى معقود لمحاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ ومن ثم كان يتعين على محكمتي أول وثاني درجة القضاء من تلقاء نفسيهما بذلك وإذ عرضتا لموضوع الدعوى، فإن الحكم يكون باطلاً بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة لم تطعن بالاستئناف في الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وكان المتهم هو المستأنف الوحيد له. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959، قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها مقصور، على الأحكام النهائية من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، دون غيرها، متى صار الحكم نهائياً وباتاً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه في الميعاد، فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز الطعن فيه بطريق النقض، والعلة من ذلك أن النقض ليس طريقاً عادياً للطعن في الأحكام، وإنما هو طريق استثنائي لم يجزه الشارع إلا بشروط محددة، بغية تدارك خطأ الأحكام النهائية، في القانون، فإذا كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق طعن عادي - حيث كان يسعه استدراك ما شاب الحكم نفسه من خطأ في الواقع أو القانون، لم يجز له من بعد أن ينهج سبيل الطعن بالنقض وإذ كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة فلا يجوز لها من بعد أن تطعن عليه بطريق النقض، ولا يقدح في ذلك، ما هو مقرر من أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفي تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان، لأنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة، بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن، فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها، من أن المصلحة أساس الدعوى فإن انعدمت فلا دعوى. ومن ثم فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون، لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية بحته لا يؤبه لها، لما كان ذلك، وكانت النيابة، كسلطة اتهام قد قبلت الحكم فحاز قوة الأمر المقضي بالنسبة لها، ولم يجز لها الطعن فيه بهذه الصفة، فإنها كذلك لا تنتصب عن المتهم في صورة الدعوى، لأنه لا مصلحة له في أن يحاكم أمام محكمة أمن الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ لأن في ذلك إساءة إلى مركز المتهم (المطعون ضده) الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده، على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بأن مصلحته تستوجب - في صورة الدعوى - أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى - إلا ما استثنى بنص خاص - لأن الشارع وقد أحاط هذه المحاكم بضمانات، متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف، ومن تعدد درجاتها، ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توافرت شروطه، ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطوارئ، فإنه لا مراء في انعدام مصلحة المتهم في الطعن الماثل، وبالتالي انعدام صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها، وما دامت لم تنع على الحكم قضاءه بالإدانة لصالح المتهم ذاك، ومن ثم فإن طعن النيابة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية صرف لا يؤبه لها.

الطعنان 125 ، 126 لسنة 2016 ق جلسة 22 / 2 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 18 ص 156

جلسة الاثنين 22 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
---------------
(18)
الطعنان رقما 125 و126 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". تمييز " الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض. غير جائز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة.
الحكم النهائي. ماهيته. هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية.
الطعن بالنقض. غير جائز. إلا بعد استنفاد كافة الفرص التي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا. م 244 إجراءات المعدلة.
(2) جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) إثبات" الأدلة في المواد الجزائية" "أوراق رسمية". تزوير" تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها". تقنية معلومات. جريمة" أركانها". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجزائية إقناعية.
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي، ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية. ما دام غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وإدانته بموجبها وإطراح ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض. جدل موضوعي. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
(4) إثبات" خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبر". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في الخبرة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليهما من اعتراضات والمفاضلة بينهما والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة مزورة لم تصدر من الشركة وتم سرقة بياناتها وتخزينها ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين. نعي الطاعن بشأن ما تضمنه التقرير. جدل موضوعي. لا يجوز. أمام محكمة التمييز.
(5 - 7) إثبات "مسائل عامة" "الأدلة في المواد الجنائية". تزوير. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(5) المحاكمات الجنائية. الأصل فيها هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(6) جرائم التزوير. لم يجعل القانون الجنائي لإثباتها طريقا خاصا.
(7) الأدلة التي يعتمد عليها الحكم. لا يشترط فيها أن ينبئ كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى. تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه.
(8) اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة التزوير" سلطتها في الاشتراك".
الاشتراك في جرائم التزوير. تمامها غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا.
(9) حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بنفي الاتهام". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. موضوعي. لا يستأهل ردا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.
------------------
1 - إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م قد نصت على أنه (لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية (1 ...... 2 ....... 3 ....... 4 ...... 5 .......) ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة والحكم النهائي هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية وتقضي طبيعة الطعن بالنقض ألا يستعمل هذا الطعن إلا بعد استنفاد كافة الفرص الذي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا.
2 - المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافيه لحمله.
3 - المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية ما دام أنه غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الاتهام والأدلة المستمدة محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ .... ومما شهد به الشاهد/ ..... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات ودفاع الطاعن خلص إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وأدانه بموجبها وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة المضبوطة مزورة لم تصدر من شركة ...... إطلاقا وتم سرقة بيانات البطاقة الأصلية وتم تخزينها على بطاقة بلاستيكية لاستخدامها في سرقة رصيد صاحبها الأصلي ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين موضوع الدعوى فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن ما تضمنه هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
5 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
6 - القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا.
7 - لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
8 - الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
9 - إذ كان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين:-1- ........... 2- ......... 3- ......
لأنهم بتاريخ 22/2/2015 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة القصيص. أولا: المتهم الأول: أولا:- توصل - مع آخر مجهول - بغير وجه حق عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى أرقام بطاقة ائتمانية رقم (......) الصادرة من شركة/ ....... باسم المدعوة/ ....... بقصد استخدامها في الحصول على أموالها.
ثانيا:- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة - مع آخر مجهول - في اصطناع محرر غير رسمي عبارة عن بطاقة ائتمانية تتضمن بيانات وأرقام البطاقة الموصوفة بالبند (أولا) منسوب صدورها لشركة ....... و....... و........ وذلك للاحتجاج بصحتها واستعمالها كمحرر صحيح للاستيلاء على مبالغ نقدية فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا: المتهمون جميعا:
أولا:- شرعوا إلى التوصل للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول مملوك للغير مبلغ 10 مليون دولار من خلال استخدام أرقام وبيانات البطاقة الائتمانية الموصوفة بالبند (أولا/ 1) لدى شركة ...... للتجارة العامة، الأمر الذي كان من شأنه خداع موظف الشركة وحمله على التسليم ألا أن أثر جريمتهم قد اوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إبلاغ الشركة وإلقاء القبض عليهم على النحو الثابت بالأوراق.
ثانيا:- استعملوا المحرر المزور الموصوف بالبند (أولا/ 2) بأن سلموه لشركة ..... للتجارة العامة وهم يعلمون بتزويره على النحو الثابت بالأوراق.
ثالثا:- شرعوا إلى التوصل للاستيلاء لأنفسهم على مال منقول هو ذات المبلغ المذكور بالوصف (ثانيا/ 1) من الشركة المجني عليها المذكورة بذات الوصف وذلك بالاستعانة بطريقة احتياليه بإحدى وسائل تقنية المعلومات بأن قدموا ذات المحرر المزور الموصوف بالبند (أولا/ 2) بغرض الحصول على المال المنقول، الأمر الذي كان من شأنه خداع موظف الشركة وحمله على التسليم إلا أن أثر جريمتهم قد أوقفت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو القبض عليهم من قبل الشرطة وضبط المحرر المزور بحوزتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبتهم بالمواد (1/ 10، 6/ 2 – 3، 11، 12/ 1 – 2 – 3، 13/ 1، 40، 42) من القانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 وبالمواد (44/ أولا - ثانيا، 47، 82/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي.
وبتاريخ 11/10/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا اعتباريا بمعاقبة المتهمين بحبس كل منهم لمدة سنة واحدة عن التهم المنسوبة إليهم للارتباط والمصادرة وإبعاد المتهمين الأول والثالث من الدولة.
طعن المحكوم عليهما الأول/ ..... والثاني/ ..... في هذا الحكم بالاستئناف رقم 7301 لسنة 2015.
وبتاريخ 10/1/2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بالنسبة للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني:- أولا:- قبول استئناف المتهم الأول شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة مبلغ الرسم الاستئنافي. ثانيا:- سقوط استئناف المتهم الثاني ومصادرة مبلغ الرسم الاستئنافي.
طعن المحكوم عليه الأول/ ..... في هذا الحكم بالتمييز رقم 125 لسنة 2016 بموجب تقرير طعن مؤرخ 9/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه. كما طعن المحكوم عليه الثاني/ ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 126 لسنة 2016 بموجب تقرير طعن مؤرخ 9/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن المقدم من/ ....... قد استوفى الشكل المقرر له في القانون.
أولا:- الطعن رقم 126 لسنة 2016 المقدم من الطاعن/ -----:-
وحيث إن المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005م قد نصت على أنه (لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية (1 ....... 2 ........ 3 ..... 4 ...... 5 .......) ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة والحكم النهائي هو الذي يصدر من المحكمة الاستئنافية وتقضي طبيعة الطعن بالنقض ألا يستعمل هذا الطعن إلا بعد استنفاد كافة الفرص الذي يحتمل معها إلغاء الحكم الصادر في الموضوع أو تعديله طالما كان باب المعارضة في الحكم ما زال مفتوحا. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد صدر غيابيا - بالنسبة للطاعن - بسقوط الاستئناف وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة فيه، وإذا كان الثابت من الاطلاع على المفردات أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ولم يعارض فيه وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد في القانون للطعن على الحكم بالمعارضة ومن ثم فإن باب المعارضة في الحكم المطعون فيه لا يزال مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 125 لسنة 2016 المقدم من الطاعن ------:-
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر غير رسمي "بطاقات ائتمانية" والاشتراك في اصطناعه واستعماله والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن أثار
بدفاعه أن البطاقة الائتمانية المضبوطة مقابل بيع قطعة أرض لشخص أرمني دفع له جزءا من المبلغ عن طريق تلك البطاقة وقدم للمحكمة عقد البيع إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع أو ترد عليه رغم جوهريته، كما أن تقرير المختبر الجنائي لم يجزم بتزوير البطاقة موضوع التهمة وخلت أوراق الدعوى من دليل على ارتكاب الطاعن لجريمة التزوير أو علمه بتزوير البطاقة وانتفت جريمة الشروع في الاحتيال لعدم صلاحية البطاقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ........ ومما شهد به/ ....... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع والأدلة ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم من عدمه من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله، كما أنه من المقرر أن الأدلة في المواد الجزائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته محررات رسمية أو غير رسمية ما دام أنه غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض وقائع الاتهام والأدلة المستمدة محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ...... ومما شهد به الشاهد/ ........ بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات ودفاع الطاعن خلص إلى ثبوت توافر أركان جرائم تزوير بطاقات الائتمان واستعمالها والاستيلاء على مال الغير بواسطة إحدى وسائل تقنية المعلومات والشروع في الاستيلاء على مال الغير وأدانه بموجبها وأطرح في حدود سلطته التقديرية ما يثيره الطاعن من أنه حصل على البطاقة الائتمانية مقابل بيع قطعة أرض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير مدير مكافحة التزوير من أن البطاقة المضبوطة مزورة لم تصدر من شركة ....... إطلاقا وتم سرقة بيانات البطاقة الأصلية وتم تخزينها على بطاقة بلاستيكية لاستخدامها في سرقة رصيد صاحبها الأصلي ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي بشأن فحص البطاقتين موضوع الدعوى فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن ما تضمنه هذا التقرير لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان لا يشترط في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال عقيدة المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة من جماع أدلة الثبوت المتمثلة في فيما تضمنه محضر ضبط الواقعة وما قرر به الملازم/ ....... وما شهد به الشاهد/ ...... بتحقيقات النيابة العامة ومن تقرير مكافحة التزوير وما قرره كل من المتهمين بالتحقيقات قد جرى اقتناعها بثبوت ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الدفع بنفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 5152 لسنة 55 ق جلسة 3 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 48 ص 235

جلسة 3 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: مسعد الساعي وأحمد سعفان والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.

---------------

(48)
الطعن رقم 5152 لسنة 55 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. قوة الأمر المقضي. إثبات "قرائن قانونية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع. أثره: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.
حكم القضاء. عنوان الحقيقة. مؤدى ذلك: عدم جواز طرح الدعوى المحكوم فيها. عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.

------------------
لما كان من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح عنوان الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده...... بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمواد 242/ 1، 3 عقوبات 1، 15 من القانون 30 لسنة 1974، ومحكمة أحداث...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والمصاريف الجنائية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في استئناف النيابة للحكم الغيابي..... بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوضع المطعون ضده إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة شهر وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلزامه بالمصاريف الجنائية كما استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر في معارضته ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع الحدث لمدة ثلاثة أشهر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ تصدى للفصل في موضوع الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر في الجنحة رقم 45 لسنة 1983 أحداث دار السلام قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه سبق أن فصلت المحكمة في استئناف النيابة العامة للحكم الصادر في ذات الدعوى وحاز حكمها لقوة الأمر المقضي، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة الضرب وعاقبته من أجلها بالحبس مع الشغل لمدة شهر في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وألزمته المصاريف الجنائية. فعارض هو في هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. وبجلسة 15 من يناير سنة 1984 قضى في معارضة المطعون ضده باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف هذا الحكم. وإذ نظر استئناف النيابة العامة بجلسة 6 من مايو سنة 1984 أمام محكمة سوهاج الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بوضع المطعون ضده إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة شهر وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلزامه بالمصاريف الجنائية. أما استئناف المطعون ضده فقد حدد لنظره جلسة 22 من إبريل سنة 1985 وفيه قضت محكمة سوهاج الابتدائية حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المطعون ضده لمدة ثلاثة أشهر في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأشارت في أسباب حكمها أنه لم يثبت لها أنه سبق أن فصل في الاستئناف المقام من النيابة العامة عن الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم الأخير بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد استنفدت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت بحكمها السابق الصادر بتاريخ 6 من مايو سنة 1984 في موضوع استئناف النيابة بالنسبة للمطعون ضده بتعديل الحكم المستأنف إلى وضع المطعون ضده إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مع إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من إلزامه بالمصاريف الجنائية، فما كان يصح لها من بعد عند تقديم القضية إليها لنظر استئناف المطعون ضده أن تعاود نظر استئنافه وكذلك استئناف النيابة العامة وتقضي في موضوعها، لزوال ولايتها. ذلك بأنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن فيه بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه. ومن ثم فإن المحكمة إذ عادت إلى نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول، يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الطعن 2568 لسنة 55 ق جلسة 3 / 2 / 1986 مكتب فني 37 ق 47 ص 226

جلسة 3 من فبراير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان.

---------------

(47)
الطعن رقم 2568 لسنة 55 القضائية

(1) مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
- التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟
(2) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عبارة الاتجار في المخدر. مدلولها. حيازة المخدر بقصد الاتجار.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
حسب المحكمة أن تورد من أقوال الشهود ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحراز المخدر بقصد الاتجار. واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع. بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
- مثال لتسبيب سائغ لتوافر قصد الاتجار في المخدر.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. حق لمحكمة الموضوع لها أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما عداه في حق آخرين.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(7) مواد مخدرة. قانون "تفسيره". عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون.
العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار. هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. المادة 34/ أ من القانون 182 لسنة 1960.
المادة 17 من قانون العقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.
إغفال الحكم بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 34/ أ سالفة الذكر. خطأ في القانون.

-------------------
1 - من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة.
2 - من المقرر أن الاتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منه، وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها وقت صدور الإذن بالتفتيش يتفق مع ما تحمله هذا العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - إن الادعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
5 - من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
6 - إن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر، الذي قضت ببراءته، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهم الآخر، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض.
7 - لما كانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار - طبقاً لما تنص عليه الفقرة ( أ ) من المادة 34 سالفة البيان هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه... وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً؛ حشيشاً "في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم/ 1 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال وقصور وتناقض في التسبيب، ذلك بأن الحكم اطرح ما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله تأسيساً على أن التحريات دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز المواد المخدرة مع أن ذلك لا معين له في محضر التحريات، كما اسند الحكم إلى الطاعن حيازة المخدر المضبوط على الرغم من شيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر ودون أن يعني بالتدليل على انبساط سلطان الطاعن عليه وعلمه بكنهه ومع أن شاهد الإثبات الأول قرر بمحضر جلسة المحاكمة بأنه يقطع بوضع المخدر المضبوط بالسيارة بعد وصولها إلى مكان الضبط، فضلاً عن أن الحكم قد أحال في بيان أقوال شاهد الإثبات الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول برغم اختلاف أقوالهما، هذا إلى أن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن، وأخيراً فقد اتخذ الحكم من خلو التحريات من اسم المتهم الآخر ورقم سيارته دليلاً على براءته في الوقت الذي استند فيه إلى هذه التحريات ذاتها كمسوغ لإصدار الإذن بتفتيش الطاعن ووسيلة انتقاله، كما استند الحكم في قضائه ببراءة المتهم الآخر - من بين ما استند إليه - إلى ما قرره شاهد الإثبات بمحضر جلسة المحاكمة من أنهما لا يقطعان بوجود المخدر المضبوط بالسيارة قبل وصولها إلى مكان الضبط ومع ذلك فقد أدان الطاعن بحيازة المخدر على سند من أقوال الشاهدين المذكورين. وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال العقيد..... والمقدم..... ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض للدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لصدوره عن جريمة مستقبله ورد عليه في قوله "أما عن الدفع الثاني ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بمقوله أنه بشأن جريمة مستقبله فإنه مردود بأن الثابت من محضر الاستدلالات التي جاء بها التحريات أن العقيد..... قد ضمن محضره أن تحرياته قد دلته على أن المتهم - الطاعن - يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم فعلاً بتوزيعها وذلك يكفي لاعتبار أن الإذن قد صدر عن جريمة قائمة وحالة ولم يصدر بشأن جريمة مستقبلة ومن ثم يكون الدفع غير سديد ويتعين الالتفات عنه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة، وكان من المقرر أيضاً أن الاتجار في المخدر لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها، وكان التفسير الذي أخذت به محكمة الموضوع لما ورد بمحضر التحريات من أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة وانتهت فيه إلى أن تحريات الضابط دلت على أن الطاعن كان يحوز ويحرز المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها وقت صدور الإذن بالتفتيش يتفق مع ما تحمله هذا العبارة ولا خروج فيه على ظاهر معناها. لما كان ذلك، وكان الواضح من مدونات الحكم أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت حين إصدار النيابة العامة إذنها بالقبض والتفتيش، وكان ما أورده الحكم من ذلك سائغاً وله سنده في أوراق الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر الدفع بشيوع التهمة بينه وبين المتهم الآخر، وكان الادعاء بشيوع التهمة هو من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على المخدر المضبوط وعلمه بكنهه تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت - وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدين.... و.... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما، بل إن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق - في جملتها - مع ما استند إليه الحكم منها، فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول، ولا يؤثر فيه أن يكون للشاهد الثاني قول آخر لا يتفق وأقوال الشاهد الأول - على فرض صحة ذلك - إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه لم يستند في قضائه إلى تلك الأقوال المغايرة للشاهد الثاني، وطالما أن من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمه على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله "وحيث إنه عن القصد من الإحراز فإن المحكمة ترى أنه إذ كانت التحريات قد دلت على أن المتهم - الطاعن - يتجر في المواد المخدرة وكانت الكمية التي ضبطت معه تزن 11.510 كيلو جرام من الحشيش فإنه لا شك في أن قصد المتهم في إحرازه لهذه الكمية تقطع في يقين المحكمة أنه يتجر فيها"، وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن حيازة الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره الطاعن من القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون سديداً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشهود وأخذت بتصويرهم للواقعة بالنسبة للطاعن وحده دون المتهم الآخر، الذي قضت ببراءته.، وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ منها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في صدد تعارض صور الواقعة وما أخذ به الحكم وما أطرح من أقوال شهود الإثبات واعتماده على الدليل المستمد منها في حق الطاعن وحده دون المتهم الآخر، لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


ثانياً :ً عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أغفل القضاء بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد أدلة ثبوتها في حق المطعون ضده انتهى إلى عقابه طبقاً للمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم (1) المحلق ثم أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة المخدر المضبوط بالتطبيق للمادة 17 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار - طبقاً لما تنص عليه الفقرة ( أ ) من المادة 34 سالفة البيان هي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه... وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، لما هو مقرر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها - إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 34 سالفة الذكر بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة والمصادرة المقضي بهما، يكون قد خالف القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون، ما دام تصحيح الخطأ لا يقتضي التعرض لموضوع الدعوى..