الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 5522 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 35 ص 169

جلسة 29 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي (نواب رئيس المحكمة) وفتحي خليفة.

----------------

(35)
الطعن رقم 5522 لسنة 55 القضائية

(1) نيابة عامة. نقض "المصلحة في الطعن والصفة فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(2) عقوبة "العقوبة التكميلية" عزل. استيلاء على مال عام. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" ظروف مخففه. حكم "تصحيحه".
إدانة المتهم عن جريمة الاستيلاء على مال عام ومعاملته بالرأفة والقضاء عليه بعقوبة الحبس. وجوب توقيت عقوبة العزل. المادة 27 عقوبات.
اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟

-----------------
1 - إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والتزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس ستة أشهر والرد والغرامة وعزله من وظيفته. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه. أولاً: هو وآخرين سبق الحكم عليهم بصفتهم في حكم الموظفين العموميين الأول محاسب بشركة.... والثاني مصرفي أول ببنك.... والثالث... والرابع مدير إنتاج سينمائي ب... المملوكة جميعاً للدولة استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ 17000 سبعة عشر ألف جنيه من أموال شركة....... المملوكة للدولة والمودعة لدى بنك الإسكندرية فرع التحرير. ثانياً: هو وآخرين ارتكبوا تزويراً في محرر لشركة..... المملوكة للدولة هو خطاب التحويل المؤرخ 25/ 8/ 1983 المرفق بالتحقيقات، وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرروا بيانات هذا الخطاب على ورقة من أوراق شركة..... وضمنوه على خلاف الحقيقة طلب هذه الشركة إصدار شيك مصرفي بمبلغ 17 ألف جنيه من رصيدها المودع بفرع بنك.... وصرف قيمته إلى المستفيد.... من فرع البنك - ووضع المتهم الأول على هذا الخطاب إمضاءات نسبها زوراً للسيدين..... و...... الموظفين بشركة...... والمعتمد توقيعهما لدى البنك. (2) قلدوا خاتم شركة.... المملوكة للدولة واستعملوه بأن بصموا به على خطاب التحويل موضوع التهمة سالفة الذكر. (3) ارتكبوا تزويراً في محررين رسميين هما بطاقتي تحقيق الشخصية الموضحين بالتحقيقات رقمي 38508 و22223 وكان ذلك بطريق التغيير في المحررات وزيادة كلمات بأن قاموا بمحو بيانات الاسم ومحل العمل ودونوا بدلاً منها بيانات أخرى مزورة بأن أثبتوا بالبطاقة الأولى اسم (......) كما أثبتوا بالبطاقة الثانية اسم..... وأنهما يعملان بشركة...... وذلك كله على خلاف الحقيقة. (4) اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية هي..... الموظفة ببنك..... فرع.... في ارتكاب تزوير في محرر لشركة.... حال تحريره المختص بوظيفتها - وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن يتقدم المتهم الأول منتحلاً شخصية..... وتنفيذاً لذلك قدم المتهم المذكور إثباتاً لشخصيته بطاقة تحقيق شخصية مزورة تحمل رقم 38508 والمنسوب صدورها إلى سجل مدني عابدين محافظة القاهرة - فسلمته الموظفة سالفة الذكر الشيك رقم 267939 وإشعار الخصم والفاتورة بناء على هذه الصفة وتأييداً لذلك وقع المتهم الأول على المحرر سالف الذكر بهذا الاسم المنتحل وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.. (5) اشتركوا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هم..... و.... و..... و..... ببنك...... فرع...... في ارتكاب تزوير في محرر للبنك سالف الذكر هو الشيك رقم 267939 المرفق بالتحقيقات - حال تحريره المختص بوظيفتهم - وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا فيما بينهم على أن يتقدم المتهم الأول إلى الموظفين سالفي الذكر منتحلاً شخصية..... وتنفيذاً لذلك قدم المتهم المذكور بطاقة عائلية مزورة تحمل رقم 22223 سجل مدني..... محافظة.... فتمكن من صرف مبلغ 17000 جنيه قيمة شيك الإصدار سالف البيان وتأييداً لذلك وقع المتهم سالف الذكر على الشيك بهذا الاسم المنتحل - وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة. (6) استعملوا المحررات المزورة سالفة البيان مع علمهم بتزويرها بأن قدموها إلى بنك.... فرع.... لاستلام الشيك رقم 267739 وصرف قيمته. وإحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1، 2، 3، 41 و111/ 6 و113/ 1 و118 و119 و206/ 2 مكرراً و211 و213 و214/ 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل ستة أشهر مع الشغل وإلزامه متضامناً مع باقي المحكوم عليهم برد مبلغ 17000 جنيهاً وغرامة مساوية لما استولى عليه وعزله من وظيفته. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام وعامله بالرأفة وعاقبته بالحبس وعزله من وظيفته قد خالف نص المادة 27 من قانون العقوبات التي توجب - في هذه الحالة - تحديد مدة العزل بمدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه، وقد استوفى طعنها الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال عام والتزوير في محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس ستة أشهر والرد والغرامة وعزله من وظيفته. لما كان ذلك وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لـ 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة.

الطعن 5055 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 33 ص 161

جلسة 29 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

---------------

(33)
الطعن رقم 5055 لسنة 55 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". أحداث نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهره.

-------------------
لما كان يبين من التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى أن الطاعن متى تجاوز ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ التاسعة عشرة، قد انصب على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذي تراخى إلى ما بعد أكثر من أربعة شهور منذ الحادث. لما كان ذلك، وكان عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية، ويتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اشتمل على ما يظاهر ادعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة لم تنقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على أمر اختصاصها بمحاكمته، ولم تطلب إلى الطبيب الشرعي تحديد عمره في ذلك الوقت، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الغلام..... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة كاملة وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه البطلان لصدوره من محكمة الجنايات وهي لا تختص بمحاكمة الطاعن لأنه حدث لم يتجاوز عمره وقت وقوع الجريمة ثماني عشرة سنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت بصدره أن عمر الطاعن ثماني عشرة سنة، كما يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى أن الطاعن قد تجاوز ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ التاسعة عشرة، قد انصبت على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذي تراخى إلى ما بعد أكثر من أربعة شهور منذ الحادث. لما كان ذلك، وكان عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية، ويتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اشتمل على ما يظاهر ادعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة لم تنقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على أمر اختصاصها بمحاكمته، ولم تطلب إلى الطبيب الشرعي تحديد عمره في ذلك الوقت، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

الطعن 3305 لسنة 55 ق جلسة 27 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 31 ص 152

جلسة 27 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة، أحمد سعفان، الصاوي يوسف، عادل عبد الحميد.

---------------

(31)
الطعن رقم 3305 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "الطعن بالنقض، نطاقه". حكم.
الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
(2) قانون "تفسيره". حكم. نقض "الطعن بالنقض".
ماهية الحكم؟
القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية. لا يعد حكماً. ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
النص في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. عمل ولائي أو من أعمال الإدارة القضائية. عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية.
(3) قانون "تفسيره". محكمة الجنايات. غرامة.
الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم محام وفق نص المادة 375 إجراءات من قبيل الأعمال الولائية أو الإدارة القضائية. التظلم منه بالالتجاء إلى المحكمة التي أصدرته.
لا وجه لإعمال القياس بالنسبة للغرامة المنصوص عليها بالمادة 375 إجراءات وتلك المنصوص عليها في المواد 117، 119، 279، 280 من القانون ذاته. علة ذلك؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه".
الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

-----------------
1 - الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.
2 - من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وإن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن القرار الذي تصدره المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، من أن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وإن كان للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً - فالحكم الصادر بالغرامة في هذه الحالة يعد عملاً ولائياً لأنه لا يفصل في نزاع بين الخصوم، أو هو بتعبير أدق عمل من أعمال الإدارة القضائية، لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية بل رسم له القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه وهو اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرته والتي لها أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
3 - إن المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره ومؤدى نص هذه المادة أن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها إنما هو من قبيل الأعمال الولائية أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه هو الالتجاء إلى ذات المحكمة التي صدر عنها ذلك الأمر والتي لها أن تعفي المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره، ولا وجه في هذا المجال لقياس حكم الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام الغرامة الصادرة على الشهود طبقاً للمواد 117، 119، 279، 280 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين 120، 282 من القانون أنف الذكر على إجازة الطعن في هذه الأحكام - بما مؤداه أن هذه الإجازة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز القياس عليه.
4 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية، ولا تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في الحكم حتى يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.


الوقائع

أمرت محكمة جنايات القاهرة بجلسة...... بتغريم الأستاذ/ ..... المحامي بمبلغ خمسين جنيهاً لتخلفه عن حضور جلسة الدفاع عن المتهم..... دون عذر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت بتاريخ..... أمراً بتغريم الأستاذ..... المحامي (الطاعن) خمسين جنيهاً لتخلفه عن الحضور بالجلسة دون عذر للدفاع عن موكله المتهم..... في قضية الجناية رقم..... روض الفرج - المقيدة برقم..... كلي شمال القاهرة، بتاريخ..... قرر الصادر ضده ذلك الأمر بالطعن فيه بطريق النقض كما أودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب طعنه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء وكان من المقرر أن الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، وهو بهذه المثابة يختلف عن الأوامر والقرارات التي يدخل إصدارها في وظيفة القاضي الولائية وإن القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية لا يعد حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ومن قبيل ذلك ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن القرار الذي تصدره المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، من أن هذا القرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وإن كان للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً - فالحكم الصادر بالغرامة في هذه الحالة يعد عملاً ولائياً لأنه لا يفصل في نزاع بين الخصوم، أو هو بتعبير أدق عمل من أعمال الإدارة القضائية، لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية بل رسم له القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه وهو اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرته والتي لها أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامي سواء أكان منتدباً من قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلاً من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال. وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره" ومؤدى نص هذه المادة أن الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي في الحالة المنصوص عليها فيها إنما هو من قبيل الأعمال الولائية أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً للتظلم منه هو الالتجاء إلى ذات المحكمة التي صدر عنها ذلك الأمر والتي لها أن تعفي المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر الجلسة بنفسه أو ينيب عنه غيره، ولا وجه في هذا المجال لقياس حكم الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة على أحكام الغرامة الصادرة على الشهود طبقاً للمواد 117، 119، 279، 280 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك لأن الشارع نص صراحة في المادتين 120، 282 من القانون أنف الذكر على إجازة الطعن في هذه الأحكام - بما مؤداه أن هذه الإجازة هي استثناء من الأصل العام لا يجوز القياس عليه. لما كان ذلك، وكان نص المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إجازة الطعن في حكم الغرامة الصادر بمقتضاها على المحامي بالطرق العادية أو غير العادية المقررة في القانون بالنسبة للأحكام واقتصر على جواز الإعفاء من الغرامة بواسطة ذات المحكمة التي صدر عنها إذا ما أثبت المحامي عذره لديها، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها، كما نصت المادة 31 من ذات القانون على عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية، ولا تتوافر فيه الشروط اللازم توافرها في الحكم حتى يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

الطعن 4997 لسنة 55 ق جلسة 23 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 30 ص 149

جلسة 23 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.

----------------

(30)
الطعن رقم 4997 لسنة 55 القضائية

جريمة "أركان الجريمة". انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة. قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نظام عام.
الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق؟
معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات؟
مثال لتسبيب معيب لنفي قيام جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

--------------------
لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد، وخلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة ومن ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك وكانت المادة 369 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - وقد ورد نصها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان "انتهاك حرمة ملك الغير". وجاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام. والبين من هذا النص في واضح عبارته، وصريح دلالته وعنوان الباب الذي وضع فيه وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له أن "الدخول" المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول باستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: دخل الشقة ملك...... المستأجر لها وذلك بقصد منع حيازته لها بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى.... "المجني عليه" مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على أن المجني عليه استأجر شقة النزاع من المتهم بموجب عقد إيجار مفروش لمدة محددة لا تجدد إلا بموافقة طرفيه وقد خلت الأوراق مما يفيد الموافقة على تجديده لمدة أخرى - ولم يفطن إلى أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن تكون حيازة الغير لهذا العقار فعلية فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سبب صحيح مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد، وخلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة ومن ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك وكانت المادة 369 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - وقد ورد نصها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان "انتهاك حرمة ملك الغير". وجاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام. والبين من هذا النص في واضح عبارته، وصريح دلالته وعنوان الباب الذي وضع فيه وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له أن "الدخول" المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول باستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.

الطعن 2269 لسنة 55 ق جلسة 23 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 29 ص 137

جلسة 23 من يناير لسنة 1986

برياسة السيد المستشار: حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد.

---------------

(29)
الطعن رقم 2269 لسنة 55 القضائية

(1) قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عنه. استخلاص توافره. موضوعي.
(2) وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. اقتران.
عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة.
تعديل المحكمة الوصف من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن إلى قتل عمد مقترن. دون تنبيه المتهم أو المدافع عنه. لا إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(4) إعدام "الحكم بالإعدام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات الحكم بالإعدام".
وجوب أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام. المادة 381 إجراءات. لا يوجب على المحكمة أن تبين رأيه أو تفنده.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". عقوبة "تقديرها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع. ما دامت تدخل في حدود العقوبة المقررة قانوناً.
(6) نيابة عامة. إعدام. نقض "ميعاده".
قبول عرض النيابة قضايا الإعدام. ولو تجاوزت الميعاد المقرر لذلك.
(7) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. إعدام.
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟

-------------------
1 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في صدره واستخلاص توافر هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
2 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار ومجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما تملك المحكمة إجراءه، فإن الوصف المعدل الذي انتهت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن - أخذاً بالقدر المتيقن في حقه - قد ارتكب جناية قتل عمد مقترن بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن، لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دامت - في النتيجة - قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
3 - من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم أو المنتدب أصلاً للدفاع عنه وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
4 - لما كانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده.
5 - من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن مقررة قانوناً لجريمة القتل العمد المقترن بجناية والتي دانه الحكم بها عملاً بالمادتين 234، 316 من قانون العقوبات فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
6 - لما كان تجاوز ميعاد عرض قضايا الإعدام وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته.
7 - لما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا...... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض آلة حادة "مطواة" وسلاحاً صوتياً ثم سعوا إليه بمسكنه وما أن وجدوا الفرصة مواتيه حتى سدد إليه المتهم الأول وبموضع القلب طعنتين من تلك الأداة، وفي الوقت الذي قام فيه المتهم الثاني بشل حركته وإحاطة عنقه برباط "سويتر" وضربه على رأسه لإفقاده وعيه ومنعه من الاستغاثة في حين تولت المتهمتان الثالثة والرابعة مهمة تسهيل دخول هذين المتهمين إلى مسرح الجريمة - فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن الجناة في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - سرقوا الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة - بالتحقيقات وكذا الساعة والمبلغ النقدي الموضح القدر بها للمجني عليه المذكور حال كون المتهم الأول يحمل سلاحاً حاداً "مطواة" وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة.... طلبت النيابة تعديل تاريخ الواقعة إلى ليلة....... وقررت المحكمة بإجماع الآراء إحالة أوراق القضية بالنسبة للمتهمين..... وشهرته..... و..... وشهرته.... إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه وحددت جلسة..... للنطق بالحكم.
ومحكمة جنايات..... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234/ 1 - 2، 316 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الثاني والثالثة والرابعة. أولاً: بإجماع الآراء بمعاقبة..... وشهرته...... بالإعدام شنقاً. ثانياً: بمعاقبة..... وشهرته...... بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة.... وشهرتها..... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً وبمعاقبة..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة (.....، ......، .......) وإن قرروا بالطعن في الحكم المطعون فيه إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون طعن كل منهم غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول المقضي بإعدامه (......) قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد المقترن بجناية سرقة مع حمل سلاح قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات ذلك بأن ما ساقه في بيان نية القتل لا يكفي لإثبات توافرها، كما أن المحكمة عدلت وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع، هذا إلى أنها ندبت بالجلسة محامين للدفاع عن الطاعن وبقية المتهمين دون أن تتيح لهم فرصة الإلمام الكافي بالقضية مما جعل الدفاع شكلياً وكان من نتيجته أن محامي المتهمة الثالثة أهدر أقوالاً لها بالجلسة يفيد منها الطاعن، وفضلاً عما تقدم فإن الحكم لم يبين رأي المفتي كما أن المحكمة رغم إحالتها أوراق المتهم الثاني إلى المفتي لم تقض عليه بالإعدام أسوة بالطاعن بما ينبئ عن التردد الذي ينال من سلامة حكمها، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمة الثالثة.... وشهرتها.. بعد أن قضت مع المجني عليه.... بتاريخ..... بشقته المفروشة رقم..... بالعقار.... شارع..... وقتاً حراماً في ممارسة البغاء معه قد أبلغت زوجها المتهم الأول..... والذي يستغل بغاءها في حضور بقية المتهمين والذين يقيمون جميعاً بشقة واحدة أن المجني عليه ملئ ويتحلى بكثير من المصوغات الذهبية فاتفقوا جميعاً على سرقته بالتهديد والإكراه وحدد المتهم الأول لكل منهم دوره بأن تصعد المتهمتين الثالثة والرابعة إلى المجني عليه بشقته بحجة ممارسة البغاء معه ثم يفاجئهم المتهم الأول والثاني زاعمين أنهما من مباحث الآداب ويسرقوا ماله ومصوغاته ونفاذاً لذلك الاتفاق توجهوا جميعاً يوم...... لكازينو.... المقابل للعقار المقيم به المجني عليه وبعد أن تأكدت المتهمة الثالثة من وجوده بشقته بعد الاتصال به تليفونياً والاتفاق معه على لقائه لممارسة الجنس معها فقد صعدت إليه بشقته وبعد قليل لحقت بها المتهمة الرابعة وبعد أن استقبل المجني عليه كلاً منهما فقد لحق بهما بعد فترة قليلة المتهمان الأول والثاني وطرق المتهم الأول الذي كان بحوزته سلاح "مطواة قرن غزال" باب شقة المجني عليه بعد أن أظهر منديلاً ورقياً من أسفل باب الشقة كعلامة متفق عليها فيما بينهم بأنهما القادمين فقام المجني عليه بفتح باب الشقة بعد أن أوهمته المتهمة الرابعة بأن مثل هذا الطرق لإحدى زميلاتها وبعد فتحه الباب فوجئ بالمتهمين الأول والثاني يزعمان له أنهما من مباحث الآداب ويطلبان منه تبرير وجود نسوه لديه بالشقة ويسألانه عن جواز سفره في الوقت الذي اصطنعت فيه المتهمتان الثالثة والرابعة الخوف وإذ لم يمتثل لهما المجني عليه وأظهر ارتيابه وشكه في أمرهما وطلب التثبت من صفتهما فقد دفعاه إلى داخل غرفة النوم في الوقت الذي انصرفت فيه المتهمتان الثالثة والرابعة انتظاراً للمتهمين الأول والثاني أمام العقار وبداخل غرفة النوم فاجأ المتهم الأول المجني عليه بطعنه بمطواة قرن غزال في صدره بالجهة اليسرى طعنتين قاصداً قتله وقام المتهم الثاني بكم فاه "بسويتر" فأبعده المجني عليه عنه فأحاط به عنقه ثم ضربه على جبهته بنهاية كف يده ثلاث مرات فنزف دماً من فمه وأنفه وسقط على الأرض فأعقبه المتهم الأول بضربة بمؤخرة مسدس صوت يحمله على رأسه عدة مرات ولم يتركه إلا جثة هامدة فارقت الحياة مصاباً بالإصابات التي وصفها تقرير الصفة التشريحية بالطب الشرعي وهي جرح منتظم وحاد الحوافي مستعرض بطول 3 سم بيسار مقدم الصدر مقابل المسافة الضلعية الثالثة ونهاية الأنسيه عند حافة القص ثم نفذ إلى التجويف الصدري ليحدث قطعاً منتظم الحوافي بأمامية التامور ثم أحدث جرحاً بأمامية البطين الأيمن مستعرض الوضع بطول حوالي 3/ 4 سم نافذ لتجويف البطن وجرح آخر منتظم وحاد الحوافي مائل الوضع بطول 3.5 سم بمنتصف أمامية الصدر على امتداد الجرح السابق والمسافة بينهما حوالي 2.5 سم وقد أحدث هذا الجرح كسراً حاداً ومنتظم الحوافي بعظمة القص ثم نفذ إلى التجويف الصدري ليحدث قطعاً منتظم الحوافي بأمامية التامور وليحدث جرحاً منتظم وحاد الحوافي بطول حوالي 1.5 سم بأمامية البطين الأيمن على امتداد الجرح السابق والمسافة بينهما حوالي 1 سم والتامور به نزيف متجلط يقدر بحوالي 1/ 4 لتر وانتهى التقرير إلى أن الإصابتين بمقدم الصدر حيويتان حديثتان وذات طبيعة طعنيه وتنشأ من الطعن بآلة صلبة حادة ذات طرف مدبب كسكين أو مطواة وأن الوفاة إصابية ناشئة عن الجرحين الطعنين النافذين للقلب وفي أعقاب الإجهاز على المجني عليه فقد قام المتهم الأول وفي معيته المتهم الثاني بتجريده من المصوغات الذهبية التي كان يتحلى بها وهي ثلاث خواتم وإنسيال وسلسلة بسبيكة ودبلة وأيضاً ساعة يد كما تمكنا من سرقة مبلغ 250 مائتان وخمسون جنيهاً من جيبه وقد تم ضبط بعض المسروقات لدى من قاموا ببيعها إليهم وهما...... و.... الصائغان بمنطقة...... بإرشاد المتهمة الثالثة كما تم ضبط البعض الآخر وكذلك السلاح الصوتي بإرشاد المتهم الأول بمسكنه بعزبة..... وقد أقر المتهمون جميعاً بارتكاب الحادث بمحضر جمع الاستدلالات واعترف المتهمون من الثاني حتى الرابعة كذلك بتحقيقات النيابة وأعاد المتهم الثاني ترديد اعترافه عند تصوير الحادث أمام النيابة العامة. وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بحق الطاعن أدلة سائغة استقاها من أقوال الشهود واعترافات المتهمين ومما جاء بالمعاينة ومحاضر العثور على المضبوطات وتقريري المعمل الجنائي والصفة التشريحية بالإضافة إلى تحريات الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في صدره واستخلاص توافر هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله "وحيث إنه عن نية قتل المجني عليه فهي متوافرة في حقه المتهم الأول آياتها هو حمله سلاحاً قاتلاً بطبيعته (مطواة قرن غزال) وما أن تجافى معه المجني عليه في الحديث وشك في أمره عندما زعما له والمتهم الثاني أنه من رجال مباحث الآداب مرتاباً في هذا الادعاء حتى طلب منهما التوجه معهما لقسم الشرطة الأمر الذي يشير إلى انكشاف أمرهما وخشية مغبة ذلك وعرقلته لإتمام ما اتفق عليه من جرائم فقد عاجله المتهم الأول بطعنه بالمطواة التي يحملها وفي مقتل منه وذلك في موضع القلب طعنتين نافذتين للتجويف الصدري فالقلب الواحدة تلو الأخرى ولا شك أن ذلك لا يكون عفواً أو اعتباطاً بل قصداً لإزهاق روحه يؤكد ذلك أيضاً قيام المتهم الأول بعد طعنه إياه بالمطواة بضربة بمؤخرة مسدسه الصوتي تحسباً لأن يكون ما زال على قيد الحياة وتوثقاً في الإجهاز عليه وما أن اطمأن من ذلك تماماً حتى بدأ في تجريده مما يتحلى به من مصوغات ذهبية وسرقة ما معه من نقود كل ذلك يؤكد نية القتل في حقه هذا فضلاً عن أنه أظهر نية قتله المجني عليه فيما أفضى به بعد الحادث حسبما أقرت به المتهمة الرابعة من أنه قتل المجني عليه خشية تركه حياً وتعرفه عليه بعد الحادث والقبض عليهم كما حدث في حادثة مماثلة ارتكبها المتهم الأول مع زوجته، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم تدليلاً على قيام نية القتل كاف وسائغ في إثبات توافرها لدى الطاعن. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن وباقي المحكوم عليهم بوصف أنهم قتلوا المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أداة حادة (مطواة) وسلاحاً صوتياً ثم سعوا إليه بمسكنه وما أن وجودا الفرصة مواتيه حتى سدد المتهم الأول (الطاعن) وبموضع القلب طعنتين من تلك الأداة في الوقت الذي قام فيه المتهم الثاني بشل حركته وأحاط عنقه برباط (سويتر) وضربه على رأسه لإفقاده وعيه ومنعه من الاستغاثة في حين تولت المتهمتان الثالثة والرابعة مهمة تسهيل دخول هذين المتهمين إلى مسرح الجريمة فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن الجناة في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الحلي والمصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وكذا الساعة والمبلغ النقدي الموضح القدر للمجني عليه المذكور حال كون المتهم الأول يحمل سلاحاً حاداً (مطواة) وانتهت المحكمة بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن وباقي المحكوم عليهم بوصف أنهم ليلاً قتلوا المجني عليه بأن اتفقت إرادتهم على سرقته وتوجهوا إلى مسكنه لهذا الغرض وما أن ارتاب في أمرهم حتى قام المتهم الأول (الطاعن) بطعنه بآلة حادة (مطواة قرن غزال) طعنتين في موضع القلب منه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لجريمة السرقة وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن الجناة في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وكذا الساعة والمبلغ النقدي الموضحين وصفاً وقدراً بها للمجني عليه المذكور حال كون المتهم الأول يحمل سلاحاً (مطواة قرن غزال). وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقعة، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو استبعاد ظرف سبق الإصرار ومجرد تصحيح لبيان كيفية ارتكاب الجريمة مما تملك المحكمة إجراءه، فإن الوصف المعدل الذي انتهت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعن - أخذاً بالقدر المتيقن في حقه - قد ارتكب جناية قتل عمد مقترن بدلاً من قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن، لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي الطاعن حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع، إذ أن المحكمة لم تكن ملزمة في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف ما دامت - في النتيجة - قد اقتصرت على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة ندبت محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن، وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم أو المنتدب أصلاً للدفاع عنه وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام المتهم لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يكن عالماً بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، أما ما ينعاه الطاعن في شأن أداء محامي المتهمة الثالثة لواجبه في الدعوى فإنه لا يقبل منه إذ لا صفة له في إبداء هذا المنعى. لما كان ذلك، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أنه ليس في القانون ما يوجب على المحكمة أن تبين رأي المفتي أو تفنده. وإذ كان الثابت من المفردات أن المفتي قد أرسل برأيه إلى المحكمة فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إذ قضت بمعاقبة المتهم الثاني بغير عقوبة الإعدام على الرغم من سبق إحالتها أوراقه هو والطاعن إلى المفتي، ذلك بأن من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ولما كانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن مقررة قانوناً لجريمة القتل العمد المقترن بجناية والتي دانه الحكم بها عملاً بالمادتين 234، 316 من قانون العقوبات فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها على ما سلف بيانه في معرض التصدي لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، فيتعين لذلك مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الطعن 4038 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 27 ص 127

جلسة 22 من يناير لسنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

---------------

(27)
الطعن رقم 4038 لسنة 55 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم. حد ذلك؟
(2) تزوير "أوراق رسمية". فاعل أصلي. اشتراك. إعلان. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه.
كفاية اطمئنان المحكمة إلى إقامة المعلن إليه في العنوان الذي أعلن فيه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. لا يقبل أمام النقض.
حق المحكمة إطراح دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. أساس ذلك.
(3) مسئولية مدنية. تعويض. عقوبة.
القضاء بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة. شرطه: ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت نسبتها إلى المتهم. أساس ذلك. انتهاء الحكم إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام إلى المتهم وقضاؤه برفض الدعوى المدنية. صحيح.

---------------------
1 - إن المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان ما دام أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه.
2 - لما كان من المقرر أن مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم إقامتها مع والدتها بالعنوان المبين بالإعلان، فإن منعى الطاعنة على الحكم التفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل، ومع ذلك فقد أفصح الحكم عن اطمئنانه إلى إقامتها بالعنوان المشار إليه، ودلل على ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن الدليل ولو حملته ورقة رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها.
3 - لما كان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم اعتباراً بأن قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن في وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية مهما كانت جسامة الضرر الذي تدعيه الطاعنة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: (1) المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً محضر بمحكمة مركز...... ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو الإنذار المؤرخ...... حالة تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعله واقعة مزوره في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت انتقاله إلى موطن المنذر إليها وإعلانها بالإنذار مخاطباً..... على خلاف الحقيقة.
(2) المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمة التزوير موضوع التهمة الأولى بأن اتفق معه وحرضه على أن يقوم بإثبات انتقاله إلى موطن المنذر إليها وبما يفيد إعلانها قانوناً مع أحد تابعيها والمقيم معها لغيابهما على خلاف الحقيقة فقام المتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. (3) المتهمان: اشتركا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير مادي في محرر رسمي هو الإنذار موضوع التهمة الأولى بوضع إمضاءات مزورة وذلك بأن حرضاه واتفقا معه على أن يوقع على الإنذار سالف الذكر بإمضاء نسبه زوراً إلى.... وساعداه بأن قدما له الإنذار فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام وادعت المدعية بالحقوق المدنية قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات...... قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواها المدنية تأسيساً على براءة المطعون ضدهما من تهمتي التزوير في محرر رسمي والاشتراك فيه، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل دلالة أقوال..... أنه لم يتقابل مع المطعون ضده الأول ولم يوقع على إنذار الطاعنة وهو ما تأيد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، وخلص إلى القول بانعدام مصلحة المطعون ضدهما وحسن نيتهما رغم ثبوت مصلحة ثانيهما في إنذار الطاعنة كي لا تتخذ الإجراءات القانونية في المواعيد المقررة ولتقديمه لإثبات نشوزها توقياً للحكم لها في دعوى النفقة، والتفت عن المستندات الرسمية المقدمة من الطاعنة إثباتاً لعدم إقامتها في المكان المحدد في الإنذار، وأغفل الضرر البالغ الناتج عن الجريمة والذي أصاب الطاعنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن مما أورده الحكم المطعون فيه في تبرير نفي مسئولية المطعون ضده الأول عن عدم صحة توقيع...... على إعلان الطاعن بالإنذار قوله "...... ولم يثبت من الأوراق من أن المتهم الأول لم ينتقل إلى محل إقامتها (الطاعنة) بناحية...... ومن ثم فلا مسئولية عليه عما قرره له خطأ الشخص الذي وجده بمسكنها ووقع له على الإعلان مدعياً أنه....... وليس لدى المحضر الوسائل للتأكد من صحة شخصيته والمعلن إليها هي المسئولة عن تواجد هذا الشخص بمسكنها واحتمال خداع المتهم الأول والتقرير به احتمال قائم ولكن الأوراق ليس بها دليل على أنه لم ينتقل بالفعل أو أنه استوقع شخصاً على الإعلان بقصد الإضرار بالزوجة... لما كان ذلك، وكان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة الشخص الذي يتقدم له لاستلام الإعلان ما دام أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه، فإن ما أورده الحكم - على البيان المتقدم - يكون قد اقترن بالصواب وينبئ عن أن المحكمة قد فطنت لدلالة أقوال الشاهد.... في خصوص نفيه لقاء المطعون ضده الأول وتوقيعه على إعلان إنذار الطاعنة وما خلص إليه قسم أبحاث التزييف والتزوير في هذا الشأن، ونفت مسئولية المطعون ضده الأول للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تؤدي إلى ما انتهت إليه، بما يبرئ الحكم مما رمته به الطاعنة في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان لا صحة لما تدعيه الطاعنة أن الحكم المطعون فيه نفى مصلحة زوجها المطعون ضده الثاني في تزوير إعلان إنذارها بالطاعنة، إذ أورد الحكم في هذا الشأن قوله "وبالنسبة للمتهم الثاني فإن المصلحة وحدها التي تعود عليه نتيجة فوات ميعاد الاعتراض على الإعلان لا تكفي لإدانته، وهو قول من الحكم يتفق وما هو مقرر من أن مصلحة المتهم في التزوير لا تكفي بمجردها لإدانته بتهمة الاشتراك فيه، فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تتقدم بمستندات تثبت عدم إقامتها مع والدتها بالعنوان المبين بالإعلان، فإن منعى الطاعنة على الحكم التفاته عن هذه المستندات لا يكون له محل، ومع ذلك فقد أفصح الحكم عن اطمئنانه إلى إقامتها بالعنوان المشار إليه، ودلل على ذلك بأسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يقبل أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تلتفت عن الدليل ولو حملته ورقة رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه برفض الدعوى المدنية بقوله "وحيث إنه عن الدعوى المدنية فقد انتهت المحكمة إلى نفي الاتهام وعدم ثبوته في حق المتهمين وهو ركن الخطأ في الدعوى المدنية والأساس المشترك وبين الدعويين الجنائية والمدنية ويترتب على ذلك بالتبعية القضاء برفض الدعوى المدنية لانعدام أساسها"، وكان من المقرر أن شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضي بالتعويض على المتهم اعتباراً بأن قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى عدم ثبوت نسبة الاتهام إلى المطعون ضدهما لم يكن في وسعه إلا القضاء برفض الدعوى المدنية، مهما كانت جسامة الضرر الذي تدعيه الطاعنة، ويكون قضاؤه في هذا الخصوص قد طابق صحيح القانون، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ومصادرة الكفالة، وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الطعن 4015 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 26 ص 120

جلسة 22 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وسري صيام.

----------------

(26)
الطعن رقم 4015 لسنة 55 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء. موضوعي.
إثارة عدم دعوة الخبير للمتهم لأول مرة أمام النقض. غير جائزة. علة ذلك؟
سريان المادة 146 من قانون الإثبات في المواد الجنائية. أساس ذلك؟
(2) إحالة. بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختلاس أموال أميرية.
عدم التزام محكمة الموضوع بإعادة المأمورية للخبير. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها. ولم تر هي من جانبها حاجة لذلك.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الدليل. موكول لمحكمة الموضوع.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شهود النفي. قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت مفاده إطراحها لها.
(6) إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة.

--------------------
1 - لما كان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير، ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه، قد أثار أيهما شيئاً عن عدم دعوة الخبير له لحضوره عند مباشرة المأمورية، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، بل وفوق ما تقدم فإن البين من محاضر أعمال الخبير التي تضمنتها المفردات المضمومة أن الخبير أخطر الطاعن بكتاب مسجل للحضور في الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية، طبقاً لما توجبه المادة 146 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968، الواجبة الأعمال في المواد الجنائية لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة، ولأنها تضع قاعدة عامة لا يتنافر تطبيقها وطبيعة القواعد الإجرائية الجنائية، إلا أن الطاعن لم يحضر.
2 - لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة كذلك، أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الاتهام وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير سديد.
3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء، كالحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صائب.
4 - لما كان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن، في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فأطرحتها.
6 - لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى، التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت، عن اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للمستندات المسند إلى الطاعن تزويرها - بفرض حصول هذا الاعتماد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة بالشركة المصرية لـ......" اختلس المبالغ المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 2652.893 مليمجـ (ألفين وستمائة واثنين وخمسين جنيهاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين مليماً) والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. ثانياً: بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي قسائم سداد الرسوم القضائية المبينة بالتحقيقات بأن محا أرقام المبالغ الأصلية المثبتة بتلك القسائم وأثبت بدلاً منها أرقاماً مزورة تزيد عن المبالغ الأصلية. ثالثاً: استعمل الأوراق المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى الإدارة المالية بالشركة لتسوية العهدة المسلمة إليه، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. ومحكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 6، 112/ 1 - 2 و118 و119 المعدلة بالقانونين رقمي 120 لسنة 1962 و632 لسنة 1975 و211 و214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 3 و17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 2652.893 مليمجـ (ألفان وستمائة واثنين وخمسين جنيهاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين مليماً) وبإلزامه برد مبلغ 2652.893 مليم جنيه (ألفان وستمائة واثنين وخمسين جنيهاً وثمانمائة وثلاثة وتسعين مليماً) وبعزله من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، إذ أنه دانه بجرائم اختلاس أموال أميرية وتزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها، قد شابه الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والبطلان والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه طلب إعادة المأمورية للخبير لأن أعماله شابها البطلان لعدم دعوة الطاعن للحضور عند مباشرتها، ولأن التقرير لم ينته إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد من الإيصالات التي تضمنتها عهدة الطاعن وعدم معرفة قيمة هذه العهدة، وخلا تقرير الاتهام من تحديدها، ورغم كل ذلك خلص الحكم إلى الأخذ بتقرير الخبير، وأشار الحكم على غير سند من التقرير ذاك، إلى أن الخبير استنزل المبالغ التي تعذر بحث صحتها، مع أن الخبير لم يذكر أنه خصمها من المبالغ المسلمة إليه كعهدة، كما طلب إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق عناصر دفاعه واعتراضاته التي تعذر بحثها لعدم حضور أحد عن الشركة المجني عليها، ولعدم حضوره جلسات الخبير، بيد أن الحكم أعرض عن دفاعه هذا رغم جوهريته، هذا إلى أن الطاعن قرر أن الأوراق خرجت من حوزته دون أن تكون يد العبث قد امتدت إليها، بدلالة شهادة كل من..... و..... و..... خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات اعتمد المستندات تلك عند مراجعتها، وقد رد الحكم على ذلك بما لا يصلح رداً، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات، مرجعه إلى محكمة الموضوع، التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تلك التقارير، ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق التفاتها إليها، هذا فضلاً عن أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أنه لا الطاعن ولا المدافع عنه، قد أثار أيهما شيئاً عن عدم دعوة الخبير له لحضوره عند مباشرة المأمورية، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، بل وفوق ما تقدم فإن البين من محاضر أعمال الخبير التي تضمنتها المفردات المضمومة أن الخبير أخطر الطاعن بكتاب مسجل للحضور في الميعاد المحدد لمباشرة المأمورية، طبقاً لما توجبه المادة 146 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968 الواجبة الإعمال في المواد الجنائية، لعدم وجود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم هذه المسألة، ولأنها تضع قاعدة عامة لا يتنافر تطبيقها وطبيعة القواعد الإجرائية الجنائية، إلا أن الطاعن لم يحضر، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة كذلك، أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بشأن بطلان قرار الاتهام، وكان هذا القرار إجراء سابقاً على المحاكمة، فإنه لا يقبل من الطاعن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك فإن منعى الطاعن في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى، على أن محكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية للخبير، ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء - كالحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير صائب. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المقدم في الدعوى، أنه استبعد المبالغ التي تعذر عليه الاطلاع على الأصول المؤيدة لصرفها، من قيمة المبالغ التي خلص إلى أن الطاعن اختلسها، وبما يفيد استنزال قيمتها من العهدة المسلمة إليه، فإن النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد ومخالفته الثابت بالأوراق، على السياق الذي نحاه في وجه طعنه، يكون بعيداً عن الصواب، لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه، من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجرائم المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن، في هذا الصدد يتمخض جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم، ما دامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال الشهود فأطرحتها كما أن لها أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى، التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت، عن اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للمستندات المسند إلى الطاعن تزويرها - بفرض حصول هذا الاعتماد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4421 لسنة 55 ق جلسة 20 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 24 ص 105

جلسة 20 من يناير لسنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد حلمي راغب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي والصاوي يوسف.

----------------

(24)
الطعن رقم 4421 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن. وإيداع الأسباب" "ميعاده".
التقرير بالطعن بعد الميعاد. وعدم تقديم أسباب له. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها".
وجوب عرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض مشفوعاً برأي النيابة. وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟
عدم تقيد محكمة النقض بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة. أساس ذلك؟
(3) إثبات "اعتراف".
الاعتراف الذي يعول عليه. شرطه؟
(4) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. التعويل عليه بغير رد. قصور.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
(5) إعدام. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة النقض "سلطتها".
صدور الحكم القاضي بالإعدام معيباً بأحد العيوب الواردة بالمادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 يوجب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
اتصال وجه النعي بغير المحكوم عليه بالإعدام. امتداد أثر نقض الحكم إليه.

-------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات....... في 6 إبريل سنة 1985 بيد أن المحكوم عليه السادس - الطاعن السادس - لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 4 من يونيه سنة 1985 - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد، كما لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم الخمسة الأول - الطاعنين الخمسة الأول - وحيث إن المادة 46 من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
3 - الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
4 - لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته وباقي الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
5 - لما كان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول، ولما كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إليهم يتصل بالطاعن السادس - فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: - (أولاً): - المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه المجني عليها..... وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بأن اتفق المتهمون الخمسة الأول فيما بينهم على خطف واغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق وتنفيذاً لهذا الاتفاق استقلوا سيارة أجرة قيادة المتهم الخامس وأخذوا يتجولون بها إلى أن تقابلوا مع المجني عليها وهي تجلس مع خطيبها في سيارته بالطريق العام فقام كل من المتهمين الأولين بإشهار مطواة قرن غزال مهدداً المجني عليها وخطيبها بالاعتداء بها وأرغموها عنوة على مغادرة سيارة خطيبها واستقلا السيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس وانطلقوا بها بعيداً إلى مكان آخر في الطريق العام حيث قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها وخلع عنها ملابسها عنوة وتجرد هو من ملابسه وجثم فوقها وأولج جزءاً من قضيبه في فرجها ثم قام المتهم الثاني بخلع ملابسه وهَّم بإتيان مثل ذلك الفعل معها إلا أنه سمع صوت أعيرة نارية فأسرع وباقي المتهمين الخمسة الأول بالسيارة إلى حجرة أعدها المتهم السادس مع علمه بالوقائع سالفة الذكر وبغرض باقي المتهمين من الخطف حيث قام المتهم الأول بمعاودة مواقعة المجني عليها بغير رضاها بذات الطريقة والوسيلة السابقتين، كما شرع كل من المتهمين الثاني إلى الخامس في مواقعتها بغير رضاها بأن خلع كل منهم ملابسها عنوة وجثم فوقها وطوقها بذارعيه وحاول إدخال قضيبه في فرجها وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته في هو مقاومة المجني عليها. (ثانياً): المتهمون الخمسة الأول أيضاً: - 1) سرقوا المبلغ النقدي والمصوغات الذهبية والأشياء الأخرى المبينة قدراً ووصفاً بالتحقيقات المملوكة لـ..... و..... وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه والتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحمل سلاحاً "مطواة قرن غزال" ظاهراً. 2) ضربوا المجني عليه..... بأن طعنه المتهم الأول بمطواة فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكانت هذه الجريمة نتيجة محتملة للجريمة المبينة بالوصف أولاً 3) قبضوا على المجني عليه..... وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. (ثالثاً) المتهمان الأول والثاني أيضاً: 1) أحرزا بغير قصد ترخيص سلاحاً أبيض "مطواتين قرن غزال" 2) ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء على النحو المبين بالوصف أولاً. (رابعاً): المتهم الأول أيضاً أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة للمجني عليه..... وقد ترتب على هذا الفعل ضرراً مادياً قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. (خامساً): المتهم السادس أيضاً: أخفى الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جناية السرقة المبينة بالبند الأول من الوصف ثانياً مع علمه بذلك. وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات.... قضت حضورياً بجلسة..... عملاً بالمواد 39، 40/ 2، 3، 41، 45، 46، 242/ 1، 3، 267/ 1، 278، 280، 290، 315، 316، 361 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25/ 1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند (10) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، 290 من قانون العقوبات أولاً: وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين من الأول إلى الخامس بالإعدام شنقاً عن جميع التهم المسندة إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط. (ثانياً): بمعاقبة المتهم السادس...... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى المسندة إليه. ثالثاً: ببراءة المتهم...... من التهمة الثانية المسندة إليه (رابعاً): إثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية وألزمتها بمصروفاتها. خامساً: قدرت مبلغ خمسين جنيهاً أتعاباً لكل من المحامين المنتدبين وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة إلى: - (أولاً) المتهمون الخمسة الأول: 1) خطفوا بالتحيل والإكراه..... التي تبلغ من العمر أكثر من ست عشرة سنة كاملة وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على اغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق العام ونفاذاً لهذا الاتفاق ظلوا يجوبون بالسيارة الأجرة قيادة المتهم الخامس شوارع منطقة المعادي بحثاً عن أية أنثى وما أن وقع بصرهم على المجني عليها وكانت تجلس مع خطيبها في سيارته الخاصة بالطريق العام حتى عقدوا العزم على اغتصابها ونفاذاً لقصدهم المشترك توجه المتهم الأول لخطفها مشهراً سلاحاً أبيض (مطواة) وأتلف إطاري السيارة بقصد تعطيلها ومنعها من الهرب بينما وقف بقية المتهمين عن كثب وعلى مقربة منه لشد أزره والتدخل لمناصرته عن الاقتضاء إلا أن خطيب المجني عليها تمكن من السير بالسيارة فتعقبوه تنفيذاً لقصدهم من خطف المجني عليها حتى لحقوا به أثناء استبداله الإطار الاحتياطي بالإطار التالف وتوجهوا جميعاً لخطف المجني عليها وزعم المتهم الثاني أن والده يعمل شرطياً سرياً بقسم المعادي واقتادوها وخطيبها تحت التهديد بالمدى التي يحملها المتهمان الأول والثاني إلى السيارة الأجرة بدعوى التوجه بها إلى قسم الشرطة وانطلقوا بسيارتهم بعيداً عن المكان الذي خطفت منه بقصد مواقعتها وتوقفوا في طريق عام بمنطقة صحراوية غير مطروقة وتمكنوا بهذه الوسيلة من التحيل والإكراه من خطفها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المخطوفة بغير رضاها بأن قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها واغتصبها على النحو المبين بالتحقيقات بينما وقف المتهمون الأربعة الآخرين على مسرح الجريمة لشد أزره وتمكينه من مواقعتها كرهاً وممسكين بخطيبها مهددين إياه بالقتل إن هو أغاث المجني عليها. 2) شرعوا في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بأن اقتادوها عنوة إلى غرفة ملحقة بجراج بإحدى العمارات تحت التشطيب وهددوها بالمدى وحاول كل منهم اغتصابها على الوجه المبين بالتحقيقات وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مقاومة المجني عليها لهم وفقدهم القدرة على الإيلاج. 3) سرقوا في طريق عام المبلغ النقدي والقلادة الذهبية وساعة اليد المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات وكان ذلك ليلاً وبالتهديد باستعمال السلاح حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً "مطواة قرن غزال". 4) سرقوا الدبلتين المبينتين وصفاً وقيمه لـ...... وكان ذلك ليلاً حالة كون كل من المتهمين الأولين يحملان سلاحاً ظاهراً {مطواة قرن غزال}. 5) احتجزوا.... بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح. (ثانياً) المتهمان الأول والثاني: 1) أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض [مطواتين قرن غزال]. 2) ارتكبا علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء في الطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثاً): المتهم الأول أيضاً: 1) أتلف عمداً إطاري السيارة المملوكة لـ...... بأن مزقهما بالمطواة على النحو المبين بالتحقيقات. 2) أحدث عمداً بـ...... إصابة يده اليمنى الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي بأن ضربه بمطواة فأحدث إصابته سالفة الذكر والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (رابعاً): المتهم السادس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الخمسة الأول في ارتكاب جناية الشروع في الاغتصاب المبينة بالوصف أولاً (2) بأن اتفق معهم على تسهيل ارتكاب هذه الجناية بأن سمح لهم بدخول الغرفة التي ارتكبت فيها الجناية سالفة الذكر وأمدهم ببطانية ووسادة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات..... في..... بيد أن المحكوم عليه السادس - الطاعن السادس - لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ..... - بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد كما لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الخمسة الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليهم الخمسة الأول - الطاعنين الخمسة الأول.
وحيث إن المادة 46 من القانون سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الرابع دفع بجلسة..... ببطلان اعترافه واعترافات باقي الطاعنين لصدورها منهم تحت تأثير التعذيب والإكراه ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التفت عن اعتراف الطاعنين الأول والثاني ولم يعول عليه كدليل من أدلة الدعوى في تكوين عقيدته وأشار - في هذا الصدد - إلى ما أورى به التقريران الطبيان الشرعيان من وجود إصابات بهما تتفق وتاريخ ضبطهما، كما أطرح - للأسباب التي أوردها - ما دفع به الطاعن الرابع من بطلان اعترافه واستند - ضمن ما استند إليه - في إدانته وباقي الطاعنين إلى اعتراف الطاعنين الثالث والخامس دون أن يعرض إلى ما أثاره الطاعن الرابع في دفاعه من بطلان اعترافهما ويقول كلمته فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يغير كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي دفع بالبطلان أو يكون أحد المتهمين الآخرين في الدعوى قد تمسك به، ما دام الحكم قد عول في قضائه على ذلك الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إلى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانته وباقي الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. ولا يغنى في ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام الطاعنين الخمسة الأول، ولما كان الوجه الذي بني عليه النقض بالنسبة إليهم يتصل بالطاعن السادس - فيتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة إليه عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد هيئة مشكلة من قضاة آخرين، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين الخمسة الأول.

الطعن 2361 لسنة 55 ق جلسة 16 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 22 ص 99

جلسة 16 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

-----------------

(22)
الطعن رقم 2361 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟ المادة 377 إجراءات.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مايو سنة 1985 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مايو سنة 1985 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 23 من يونيه سنة 1985 ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 21 من يونيه سنة 1985، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 22 من يونيه سنة 1985 كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 23 من يونيه سنة 1985، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش" بقصد الاتجار وبغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته لمحكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 3، 36، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مايو سنة 1985 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مايو سنة 1985 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 23 من يونيه سنة 1985 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 21 من يونيه سنة 1985، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 22 من يونيه سنة 1985 كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 23 من يونيه سنة 1985، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة. بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2358 لسنة 55 ق جلسة 16 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 21 ص 94

جلسة 16 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

-----------------

(21)
الطعن رقم 2358 لسنة 55 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كون التحريات أسفرت عن أن المتهم ينقل المواد المخدرة ويروجها. إصدار الإذن بضبط المتهم حال نقلها. مؤداه: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو إغفال ذكره كلية في الإذن. ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذها بشهادة الشاهد مفاده؟
(4) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل جزئية يثيرها. غير لازم.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم. كفايته رداً على دفاع المتهم باحتمال دس المخدر.

------------------
1 - لما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن ينقل المواد المخدرة وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدرات باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه في ترويج المواد المخدرة التي يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
2 - لما كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى أثبت الحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
3 - إن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.
5 - لما كان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - نقل جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً 2 - أحرز جوهراً مخدراً "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً. وأحالته لمحكمة جنايات.... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 6 من مايو سنة 1985 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر والسيارة المضبوطين وذلك عن التهمتين باعتبار أن إحراز المخدر بالنسبة للتهمة الثانية كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي نقل مخدر (حشيش) وإحرازه بغير قصد الاتجار أو التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والبطلان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عن الطاعن دفع ببطلان الضبط والتفتيش لصدور الإذن عن جريمة محتملة الوقوع ولعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن لصدوره باسم مغاير لاسم الطاعن إلا أن الحكم المطعون فيه رد على الدفعين بما لا يصلح رداً، كما دفع الطاعن بدس المخدر عليه بمعرفة أشخاص معينين ولم يعن الحكم بتحقيق دفاعه بسؤالهم. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله "وعن الدفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صدر لضبط جريمة محتملة وغير قائمة فإن الثابت من الأوراق أن مفاد التحريات التي أجراها ضابط الواقعة أن المتهم يقوم بنقل المواد المخدرة لحساب تجار المخدرات بمركزي أبو قرقاص وملوى وقسم ملوى ويعني ذلك تتابع نشاطه في هذا المجال وهو الأمر الذي تحققت معه النيابة من قيام الجريمة وقت إصدار الإذن والتي تقره عليها المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي أسفرت عن أن الطاعن ينقل المواد المخدرة وأن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن حال نقله المخدرات باعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه في ترويج المواد المخدرة التي يحوزها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة. ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات لكتابة اسم المتهم خطأ بمحضر التحريات فإن شاهدي الواقعة قررا بالتحقيقات أن ذلك كان من قبيل الخطأ المادي خاصة وأن المحضر قد تضمن بالإضافة إلى اسم المتهم الرقم الصحيح للسيارة الأجرة التي كان يقودها المتهم وقت الضبط والمملوكة له. ومن ثم يكون الدفع على غير سند من القانون واجب الرفض". لما كان ذلك، وكان شاهدا الواقعة قد شهدا بأن الطاعن وسيارته المقصودان بأمر التفتيش وأن الأمر انصب عليهما فإن إذن التفتيش يكون صحيحاً بصرف النظر عن حقيقة اسم الطاعن لأنه حقيقة الاسم لا تهم في صحة الإجراء الذي اتخذ في حقه إذ أن الوقوف على هذه الحقيقة لا يكون بحسب الأصل إلا عن طريق صاحب الاسم نفسه ومن ثم كان الخطأ في الاسم بل إغفال ذكره كلية ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى ثبت للحكم أن الشخص الذي تم تفتيشه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه لمحكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان دفاع المتهم باحتمال دس المخدر عليه إنما قصد به إثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ويعتبر من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم من المحكمة رداً صريحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب استدعاء الأشخاص الذين كانوا بالسيارة لحظة الضبط لسؤالهم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه ويكون منعاه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4955 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 19 ص 84

جلسة 15 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

-----------------

(19)
الطعن رقم 4955 لسنة 55 القضائية

خيانة أمانة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه".
مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لا يكفى في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. وجوب اقتران ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه. قصور الحكم عن استظهار هذا القصد يبطله.
دفاع المتهم بامتناعه عن رد العقد لصاحبه حتى يقتضي دينه منه مؤثر في مصير الدعوى إغفال الرد عليه. قصور.

------------------
من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - بدد العقد المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والخاص بـ..... والذي لم يكن قد تسلمه إلا على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح...... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يستظهر الركن المعنوي للجريمة التي دان الطاعن بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قد اقتصر على مجرد ما أورده من أنه تسلم عقد ملكية المجني عليه لقطعة أرض ليرفع له دعوى على البائعة بإلزامها بتوصيل المرافق العامة للأرض المبيعة، إلا أن الطاعن امتنع عن رد العقد للمجني عليه حتى يستأدى منه ديناً، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يكفي في بيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون مجرد الامتناع عن رد المال المختلس بل يجب أن يقترن الامتناع بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله سبب امتناع الطاعن عن رد العقد لصاحبه برغبته في الحصول على دينه منه، لم يرد على هذا الدفاع بما يفنده رغم أهميته وأثره في مصير الدعوى، وقصر في استظهار القصد الجنائي وهو ركن أساسي من أركان الجريمة التي دان الطاعن بها، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن، مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.