جلسة 23 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
----------------
(30)
الطعن رقم 4997 لسنة 55 القضائية
جريمة "أركان الجريمة". انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة. قانون "تفسيره". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نظام عام.
الركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة أخر بقصد منع حيازته بالقوة. متى يتحقق؟
معنى الدخول في حكم المادة 369 عقوبات؟
مثال لتسبيب معيب لنفي قيام جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: دخل الشقة ملك...... المستأجر لها وذلك بقصد منع حيازته لها بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وادعى.... "المجني عليه" مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الوايلي قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ابتنى قضاءه ببراءة المطعون ضده على أن المجني عليه استأجر شقة النزاع من المتهم بموجب عقد إيجار مفروش لمدة محددة لا تجدد إلا بموافقة طرفيه وقد خلت الأوراق مما يفيد الموافقة على تجديده لمدة أخرى - ولم يفطن إلى أنه يكفي في جريمة التعرض للغير في حيازته لعقار المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن تكون حيازة الغير لهذا العقار فعلية فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سبب صحيح مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله "وحيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد، وخلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة ومن ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية". لما كان ذلك وكانت المادة 369 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - وقد ورد نصها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان "انتهاك حرمة ملك الغير". وجاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام. والبين من هذا النص في واضح عبارته، وصريح دلالته وعنوان الباب الذي وضع فيه وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له أن "الدخول" المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه بالبراءة - على مجرد القول باستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق