الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 2361 لسنة 55 ق جلسة 16 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 22 ص 99

جلسة 16 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.

-----------------

(22)
الطعن رقم 2361 لسنة 55 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادفت نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". بطلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حضور محامي تحت التمرين كمدافع عن المتهم بجناية. أمام محكمة الجنايات. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ذلك؟ المادة 377 إجراءات.

------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مايو سنة 1985 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مايو سنة 1985 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 23 من يونيه سنة 1985 ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 21 من يونيه سنة 1985، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 22 من يونيه سنة 1985 كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 23 من يونيه سنة 1985، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز جوهرين مخدرين أفيون وحشيش" بقصد الاتجار وبغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته لمحكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 3، 36، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977، والبندين 9، 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة والسيارة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 12 من مايو سنة 1985 وقد قرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مايو سنة 1985 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 23 من يونيه سنة 1985 - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 21 من يونيه سنة 1985، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعه وهو عطلة رسمية، كما أن اليوم التالي 22 من يونيه سنة 1985 كان عطلة رسمية باعتباره آخر أيام عيد الفطر، ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 23 من يونيه سنة 1985، ومن ثم فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك بأن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ..... المحامي وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق أن الذي قام بالدفاع عن الطاعن في 12 من مايو سنة 1985 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية لأنه ما زال مقيداً تحت التمرين منذ 10 يناير سنة 1982 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة. بما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق