الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 يونيو 2025

الطعن 5055 لسنة 55 ق جلسة 29 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 33 ص 161

جلسة 29 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.

---------------

(33)
الطعن رقم 5055 لسنة 55 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". أحداث نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث. هو مما يتصل بالولاية ويتعلق بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم تظاهره.

-------------------
لما كان يبين من التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى أن الطاعن متى تجاوز ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ التاسعة عشرة، قد انصب على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذي تراخى إلى ما بعد أكثر من أربعة شهور منذ الحادث. لما كان ذلك، وكان عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية، ويتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اشتمل على ما يظاهر ادعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة لم تنقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على أمر اختصاصها بمحاكمته، ولم تطلب إلى الطبيب الشرعي تحديد عمره في ذلك الوقت، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هتك عرض الغلام..... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشرة سنة كاملة وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد شابه البطلان لصدوره من محكمة الجنايات وهي لا تختص بمحاكمة الطاعن لأنه حدث لم يتجاوز عمره وقت وقوع الجريمة ثماني عشرة سنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت بصدره أن عمر الطاعن ثماني عشرة سنة، كما يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبي الشرعي الذي انتهى إلى أن الطاعن قد تجاوز ثمانية عشر عاماً ولم يبلغ التاسعة عشرة، قد انصبت على تقدير عمره وقت الكشف عليه الذي تراخى إلى ما بعد أكثر من أربعة شهور منذ الحادث. لما كان ذلك، وكان عدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الحدث هو مما يتصل بالولاية، ويتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دامت مقوماته ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، وكان الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - قد اشتمل على ما يظاهر ادعاء الطاعن أنه كان حدثاً وقت مقارفة الجريمة المسندة إليه، وكانت المحكمة لم تنقص حقيقة عمر الطاعن وقت الحادث للوقوف على أمر اختصاصها بمحاكمته، ولم تطلب إلى الطبيب الشرعي تحديد عمره في ذلك الوقت، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق