الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الطعن 17639 لسنة 91 ق جلسة 8 / 11 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي و محمد منصور ، طارق علي صديق وعلاء شعبان السجيعي " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.
والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17639 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
السيد / …………………….
ضد
السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم (إيبال).
---------------
الوقائع
في يوم 17/10/ 2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف السادس من أكتوبر" الصادر بتاريخ 18/8/2021 في الاستئنافين رقمي 2163، 2297 لسنة 138 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/11/2021 أُعلن المطعون ضدها بصفتها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 11/10/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/11/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .......... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 689 لسنة 2020 عمال 6 أكتوبر جنوب الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم (أيبال) - بطلب الحكم أولاً: بإلزامها بأداء مقابل مهلة الإخطار والمحدد قانوناً بأجر ثلاثة أشهر بمبلغ قدره 10395 جنيهاً، ثانياً: إلزامها بأداء مقابل رصيد إجازات عن 570 يوماً بمبلغ قدره 65835 جنيهًا، ثالثاً: إلزامها بأداء مبلغ 3465 جنيهًا نصيبه في الأرباح عن عام 2019، رابعاً: إلزامها بإعطائه شهادة خبرة محدداً لها تاريخ بداية العمل ونهايته ومقدار الأجر والمزايا التي كان يحصل عليها، خامساً: إلزامها برد مسوغات التعيين، سادساً: إلزامها بأداء مبلغ 300000 جنيه تعويضًا مادياً وأدبيًا نتيجة فصله عسفاً، سابعاً: إلزامها بأداء مبلغ 4140 جنيهاً مقابل أوقات العمل الإضافي لمدة 18 يومًا عمل إضافي. وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة فنى إنتاج من عام 1998 وبتاريخ 3/5/2020 فوجئ بصدور قرار بمنعه من العمل وبفصله عسفاً فقام بتحرير محضر بالواقعة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/2/2021 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 155000 جنيه تعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفي، ومبلغ 10395 جنيه مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 3724.96 جنيه مقابل رصيد إجازاته عن 31 يوم، وألزمت المطعون ضدها بإعطاء شهادة خبرة للطاعن محدداً بها تاريخ بداية العمل ونهايته ومقدار الأجر والمزايا التي كان يحصل عليها ورد مسوغات التعيين، ورفضت ما عدا ذلك في طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2163 لسنة 138 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" كما استأنفته المطعون ضدها لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 2297 لسنة 138ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18/8/2021 في موضوع الاستئناف رقم 2297 لسنة 138ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به محكمة أول درجة بشأن طلب التعويض عن الفصل والمقابل النقدي لمهلة الإخطار والقضاء برفضهما والتأييد فيما عدا ذلك، وفى الاستئناف رقم 2163 لسنة 138ق برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنزره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها أصدرت قرارها بفصله من العمل على الرغم من أن المادة 68 من القانون 12 لسنة 2003 جعلت المحكمة العمالية هي المختصة وحدها بتوقيع جزاء الفصل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن قرار الطاعنة بفصله جاء مسوغًا وبمنأى عن التعسف لإنذارها له بالغياب بتاريخي 7، 16/5/2020 لانقطاعه عن العمل قبل إصدارها قرار الفصل فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولما كانت مفاد المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل يكون للمحكمة العمالية وقصد المشرع في ذلك أن يجعل هذا الإجراء قاصراً على الفصل كعقوبة تأديبية توقع على العامل دون أن يمتد إلى فسخ العقد وفصل العامل بإرادة صاحب العمل المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 69 من القانون ذاته، إذ إنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على المحكمة المذكورة سلفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توفر المسوغ المشار إليه في المادة 69 المبينة سلفاً، وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157 ، 694 ، 695 من القانون المدني، ومقتضى ذلك أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد من دون أن يعرض أمره على المحكمة العمالية، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه، سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، وإذ كانت المطعون ضدها قد اتخذت قرارها بفصل الطاعن بإرادتها المنفردة لإخلاله بالتزاماته الجوهرية، فإنها تكون وعلى منطق الحكم المطعون فيه قد استعملت حقها المخول لها قانوناً، هذا فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصدار المطعون ضدها لهذا القرار، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.

وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الأول عن السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه التعويض عن إنهاء خدمته غير المسوغ ومقابل مهلة الإخطار تأسيساً على عجزه عن تقديم صورة من المحضر رقم 3047 لسنة 2020 إداري قسم ثان أكتوبر، والخاص بإثبات واقعة المنع من العمل والمحرر بتاريخ 5/5/2020 وذلك على خلاف الحقيقة لإرفاقه صورة هذا المحضر بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيام المسوغ للفصل، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، وأن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للواقعات الثابتة بأوراق الدعوى، يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم ينقطع عن العمل وإنما منعته المطعون ضدها منه ودلل على ذلك بالمحضر المحرر منه في ذلك الشأن برقم 3047 لسنة 2020 إداري قسم ثان أكتوبر بتاريخ 5/5/2020 إلا أن الحكم المطعون فيه أثبت على خلاف الحقيقة عدم تقديمه لذلك المحضر، وعد دعواه في ذلك الشأن مفتقرة للدليل وبالتالي لم يقبل كلمته فيه، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ضده للفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه للطاعن بمبلغ 3724.96 جنيهاً مقابل 31 يوماً من رصيد إجازاته الاعتيادية على المستند المقدم من المطعون ضدها بشأن رصيد الإجازات غير المستنفدة عن عام 2019، على رغم من تمسكه بجحد هذا المستند وعدم توقيعه عليه وطلبه تقديمها بيانًا كاملًا عن رصيد إجازاته خلال فترة عمله لمدة اثنين وعشرين عاماً وكذا الطلبات الموقعة منه للقيام بإجازاته أو إقرار بتسوية رصيد إجازاته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قوانين العمل احكامً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيق للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فوري على جميع المراكز والواقعات القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأن استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفًا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والواقعات القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها، كما استوجب لتطبيقها توفر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل، فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الواقعات والمراكز التي تنشأ في ظله من دون أن يكون له أثر على الواقعات التي نشأت في ظل القانون السابق، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه " تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده". لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من 7/7/2003 حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون، فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها على الرغم من طلبها. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها عام 1998 وانتهت خدمته لديها في غضون عام 2020 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن 31 يوماً حسب البيان المقدم من المطعون ضدها إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المشار إليها آنفاً على الرغم من عدم انطباقها على المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ودون أن يستظهر عدد أيام الإجازات غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بهذا القانون وقيمة المقابل النقدي عنها، وسبب حرمان الطاعن من القيام بها، ودون أن يستظهر أيضاً عدد أيام الإجازات الاعتيادية التي استحقت في ظل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي لم يستنفدها الطاعن، وقيمة المقابل النقدي عنها، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات فيما جاوز ۳۱ يوماً، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر"، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

القضية 70 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 80 ص 793

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار /رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ يوسف حافظ مصطفى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
5- السيد محمد عادل عبد الرحمن بصفته وكيلاً عن السيدة / أمينة على شحاته
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل، فى أن المدعى عليه الأخير بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1998 مدنى مستعجل أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية ، ضد المدعى طالباً الحكم- بصفة مستعجلة - بطرده من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بياناً لذلك إن المدعى استأجر منه عين النزاع بعقد إيجار شفوى ، وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أصبح عقد الإيجار منتهياً بانتهاء السنة الزراعية 1996/ 1997، فأنذر المدعى لإخلاء الأرض وتسليمها له فلم يستجب، مما حدا به لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته السابقة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، ثم قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الإبتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الإبتدائية " حيث قيدت بجدولها برقم 786 لسنة 1999.

وحيث إن المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - المطعون عليها- يجرى نصها كا لآتى :

"تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة .

وتسرى أحكام القانون المدنى ، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة ، فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.

وإذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى ، كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية ، أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى ".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ومناطها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان البين من الدعوى الموضوعية ، أن طلبات المدعى فيها، تنصرف إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليه- من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى لانتهاء العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، إستناداً إلى ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة رقم (33) مكرراً (ز) المطعون عليها، ومن ثم فإن الحكم فى دستورية نص هذه الفقرة يؤثر فى الحكم فى الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات تلك المادة ، الأمر الذى تغدو فيه مصلحة المدعى المباشرة متوافرة فى الطعن على الفقرة الأولى السالفة البيان فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه- فى النطاق الذى تحدد آنفاً، خروجه على أحكام الشريعة الإسلامية التى اتخذها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع، وإهداره للمبادئ الدستورية بشأن التضامن الاجتماعى وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التعاقد وحماية حق الملكية الخاصة والأثر الفورى للقانون، فضلاً عن مخالفته لوثيقة إعلان الدستور، وتقويض الأساس الاقتصادى للنظام الاشتراكى القائم على الكفاية والعدل، بما يؤدى إلى زيادة البطالة ونقص الدخل القومى وانخفاض مستوى المعيشة ، بالإضافة إلى إخلاله بما نص عليه الدستور من تحديد حد أقصى للملكية الزراعية لضمان حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، كما أن النص الطعين يمثل نكولاً وإخلالاً من أعضاء مجلس الشعب الذين أقروه، بيمين الولاء الذى أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم كأعضاء فى السلطة التشريعية ، ويمثل كذلك إهداراً لمبادئ ثورة يوليو التى تقضى بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، الأمر الذى يخالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 12، 23، 32، 37، 40، 59، 60، 90، 187) من الدستور.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة ، اطّرد على أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح، ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، فلا يكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها.

كما أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية ، تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير التى ينبغى أن يملكها كل شخص،فلا يكون بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً، وحرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية الذى يعد من الحقوق المالية التى يجوز التعامل فيها، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهراً يتدفق بمصادر الثروة القومية التى لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نأياً بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين فى بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفى إطار التوازن المفترض بين حق الملكية والقيود عليها، يفاضل المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التى يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية ، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً فى ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها.

وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تبديل فيها، لا تناقض ما تقدم، ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى ، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وأن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، يدل، على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، إذ كان ذلك وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " -آية رقم (1) من سورة المائدة ، ورجح الفقهاء أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته، وأن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، مع إختلافهم بشأن المدة التى يؤقت إليها.
وحيث إن حق مستأجر العين فى استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق- حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وليس حقاً عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها، يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها، لما كان ذلك، وكان المشرع حال إقراره النص المطعون عليه، قد حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها فى حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذى تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً فى ذلك خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التى تتزاحم حولها، ملتزماً فى الوقت ذاته بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتاً بمدة معينة ، وآثر بذلك العوده بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً فى الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا التنظيم قد تم بعد المفاضلة التى أجراها المشرع بين البدائل المختلفة ، وانتقى منها ما رآه مناسباً للأغراض التى توخاها ومرتبطاً بها ارتباطاً منطقياً، فإن قالة إخلال النص الطعين بأحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التضامن الاجتماعى ، والمساس بحق الملكية ومبدأ حرية التعاقد، يضحى قائماً على غير أساس.

وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة (8) من الدستور، يتصل فى مضمونه- على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية - فى مجال الانتفاع بها- لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، إذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه لا يتعلق بفرص يجرى التزاحم عليها، فإن، إعمال مبدأ تكافؤ الفرص- فى مجال تطبيق هذا النص يكون منتفياً.
وحيث إن مبدأ المساواة الذى يكفله الدستور يفترض قيام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها، ولما كان المركز القانونى لمؤجرى الأراضى الزراعية يختلف عن المركز القانونى لمستأجرى هذه الأراضى كما يختلف المركز القانونى للفئة الأخيرة عن المركز القانونى لمستأجرى الوحدات غير السكنية ، إذ تستمد كل طائفة منها حقها من مصدر مختلف، وكل مصدر يخول صاحبه سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر، ومن ثم فإن النعى بمخالفة المادة (40) من الدستور يكون فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.
وحيث إن النعى بإخلال النص المطعون عليه بمبدأ الأثر الفورى للقانون المنصوص عليه فى المادة (187) من الدستور، مردود بأن ذلك النص يقضى بانتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وإذ كان النص المطعون عليه قد صدر ضمن نصوص القانون رقم 96 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/1992، ونصت المادة السابعة منه- على العمل بأحكامه فى اليوم التالى لتاريخ نشره، فلا يكون بذلك- متضمناً أثراً رجعياً، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن ما يثيره المدعى بأن النص المطعون عليه يتضمن تقويضاً للأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكى القائم على مبدأ الكفالة والعدل، بما يؤدى إلى نقص الدخل القومى وانخفاض مستوى المعيشة ويؤدى إلى البطالة ، وإهدار الحماية المقررة لصالح الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وإهدار مبادئ ثورة يوليو التى تقضى بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، ويكشف عن نكول أعضاء مجلس الشعب وإخلالهم بيمين الولاء الذى أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم أعضاء فى السلطة التشريعية ، مردود، ذلك أن التعديل الدستورى الذى تم الإستفتاء عليه وإقراره فى 26/3/2007، قد عدَّل نصوص المواد (1، 4، 12، 37، 59)، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ النظام الاشتراكى كأساس للنظام الاقتصادى ، وما ارتبط به من قواعد تنبئ عن تبنى الجماعة - فى المرحلة الحالية من مراحل تطورها- لنظام الاقتصاد الحر بديلاً عن النظام الاشتراكى ، ومن ثم فإن ما يثيره المدعى بهذا الشأن يكون قائماً على غير أساس حقيقاً بالرفض، وهو ما ينبئ بذاته- وإزاء موافقة النص الطعين لأحكام الدستور على نحو ما سلفت الإشارة إليه- عن فساد الزعم بنكول وإخلال أعضاء مجلس الشعب عن الولاء لليمين الذى أقسموه قبل توليهم مناصبهم التشريعية ، بالمحافظة على سلامة الوطن ورعاية مصالح المواطنين والمحافظة على المكاسب الاشتراكية .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف نصاً آخر من نصوص الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن 4954 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 18 ص 82

جلسة 15 من يناير 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.

----------------

(18)
الطعن رقم 4954 لسنة 55 القضائية

معارضة "معارضة استئنافية" "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك؟
القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور. خطأ في القانون.

-------------------
من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه حضوري مع أنه حضوري اعتباري تجوز فيه المعارضة إذا لم يكن تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها إلا بسبب مرضه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه ليس غيابياً وإنما هو حضوري اعتباري فلا تجوز المعارضة فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لما هو مقرر من أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4953 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 17 ص 78

جلسة 15 من يناير سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.

---------------

(17)
الطعن رقم 4953 لسنة 55 القضائية

(1) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. جريمة "أركانها".
مناط حجيته الأحكام؟ وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اتحاد السبب. ما لا يكفي لتحققه؟
الجريمة متلاحقة الأفعال. ماهيتها؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-------------------
1 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه عن أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
2 - قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل...... على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم. بأنهم: قاموا بنقل أتربة من الأرض بغير ترخيص وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وبجلسة........ قررت المحكمة ضم الجنحتين أرقام 26 و28 لسنة 1981 للجنحة رقم 24 لسنة 1981 ليصدر فيهم حكم واحد ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس...... سنة واحدة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه لما هو منسوب إليه في القضايا الثلاث.
استأنف، ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل..... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل.... وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف فإنه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وإن كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد أقيمت ضده ومن ثم قضى ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكورة ثمة حجية أمام هذه المحكمة لعدم توافر أركان الحجية المدعى بها - الاتحاد في الموضوع - ولما كان ذلك فإن هذا الدفع يكون قائم على غير سند قانوني خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه عن أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بني قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل...... على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الإعلان العربي حول "الانتماء والهوية القانونية" 2018

الإعلان العربي

حول

"الانتماء والهوية القانونية"

تونس 28 فبراير/ شباط 2018

نحن المشاركون في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية، والذي انعقد يوم 28 فبراير/ شباط 2018 تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وبحضور معالي وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل في الدول العربية، والسادة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية

تعرب عن عميق الامتنان السيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي لتفضله بوضع المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية تحت سامي إشرافه، وفائق التقدير للجمهورية التونسية على كرم الضيافة وحسن التنظيم وما وفرته من ظروف وإمكانيات لإنجاح هذا المؤتمر،

نثمن عاليا جهود الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم هذا المؤتمر الهام وإذ نؤكد على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبالإشارة إلى مبادئ إعلان الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030

وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر اللجنة وقف العنف ضد الأطفال" والتي نصت على الطلب من الأمانة الفنية عقد اجتماع إقليمي حول أوضاع الأطفال في ظل اللجوء والنزوح بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية تأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال اللاجئين في الحصول على شهادات وأوراق ثبوتية، وإعادة ربط العلاقات الأسرية ودعم الزيارات للمخيمات بهدف الوقوف على احتياجات اللاجئين وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي والمعنوي لهم؛

وبالإشارة إلى المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية المنعقد في الجامعة العربية في أكتوبر / تشرين أول 2017 والذي أكد على البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الأعضاء مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال ودراسة التحديات ووضع أطر للحلول، وذلك استناداً إلى : 

إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية .. 

أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030، ومقررات المؤتمر الوزاري الأول حول : المرأة وتحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية والذي عقدته جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 ، 

واجتماع الخبراء الإقليمي بعنوان "أطفالنا ... مستقبلنا : الانتماء والهوية الذي عقدته جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر / تشرين الأول 2016 في القاهرة، 

وإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030

وإذ نشير إلى أنه كلما طال أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والعمليات الإرهابية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، كلما ازدادت أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد بخلق جيل ضائع من الأطفال في المستقبل غير حاملي الشهادات وأوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.

وبناء على المناقشات والمداولات خلال جلسات المؤتمر التي ركزت على تبني استراتيجيات وخطط عمل لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأطفال بسبب النزاعات المسلحة والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي الذي تشهده عدد من الدول العربية، وأصبح جلياً أن الأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر والتداعيات السلبية للنزاعات وما يسفر عنها من أوضاع اللجوء والنزوح، والتي أكدت على أهمية البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو منحها، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال.

وتأكيداً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بحماية الهوية القانونية.

نحن المشاركون والمشاركات في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية:

إذ نشير إلى المبادئ المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مما يعزز حق جميع الأشخاص في الهوية القانونية والحياة الأسرية ووحدة الأسرة، وبإعلان الشارقة لعام 2014 بشأن حماية الأطفال اللاجئين؛

وإذ نؤكد على التزام المنطقة العربية بالمساواة في الكرامة والمساواة في القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، والمكرس في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك في المادتين 5 و 9؛

وإذ نشيد بتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية

وإذ نرحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً لإصلاح قوانينها المتعلقة بالجنسية أو منح التزاماً واضحا بالإصلاح، لمنح حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل؛

وإذ نقر أن لكل دولة الحق في أن تقرر قانونيا مواطنيها وبما يتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية؛

وإذ نسلم بأن حالات النزاع واللجوء والنزوح القسري تهدد سلامة وحقوق الأفراد خاصة النساء والأطفال المتضررين، بما ينعكس سلبا على الأسرة وحماية وحدتها وهويتها وأحوالها الشخصية؛

وإذ تؤكد على أهمية إيجاد الحلول لمعالجة مشاكل الهوية والانتماء باعتبارها من أهم أسباب الشعور باليأس والإحباط والذي يؤدي إلى صناعة الجريمة والإرهاب

واذ نؤكد على أهمية تعزيز حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم واتخاذ تدابير لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللاتي فصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الأساسية طبقاً للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة الإنجابية؛

وإذ نشير إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يدعو الهدف الخامس منها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ببلوغ عام 2030، والغاية 10-3 التي تدعو إلى إلغاء القوانين والقضاء على السياسات التمييزية، والغاية 16- التي تدعو إلى الوصول الشامل إلى الهوية القانونية، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030 كأساس لتحسين الحماية الاجتماعية للجميع وبصفة خاصة لأكثر الفئات تهميشاً، وتيسير الحصول على المساعدة في حالات الكوارث والأزمات، وتعزيز تمكين المرأة، والعمل على الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة بشكل خاص والتي يمكن تفاديها ؛

وإننا إذ نؤكد على ما يلي :

1. حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

2 دعوة جامعة الدول العربية إلى النظر في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي يضمن تسجيل الأطفال اللاجئين والنازحين عند الولادة.

3. دعوة الدول الأعضاء إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

4. تشجيع ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين، والمجتمع المدني ذي الصلة.

5. دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال علي الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.

6. حث الدول الأعضاء على إنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول العربية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعداد قاعدة البيانات.

7. اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.

8 تعزيز نظم التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.

9. دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة في حقوق الجنسية بهدف منح المرأة والرجل حقوقاً متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج واكتسابها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وبما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.

10. النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال.

11. دعوة الدول الأعضاء للتنسيق مع جامعة الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية.

12. التأكيد على أهمية تناول قضايا حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإقرار بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والأطفال وتوفير الهوية القانونية للجميع، وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على إنفاذ هذه الجهود.

13. التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959 وقرارات الشرعية الدولية.

14. حث الدول الأعضاء على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

15. العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية".

الطعن 182 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 162 ص 1049

جلسة 14 من يونيه سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك ومصطفى فاضل بك المستشارين.

---------------

(162)

القضية رقم 182 سنة 19 القضائية

حق مكتسب. 

عدم جريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. حكم. الطعن فيه. جوازه وعدمه. خضوعه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه. إنشاء قانون المرافعات الجديد طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل. لا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون. نقض. حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. القول بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد. لا يصح الاستدلال به ولا الاستناد إليه مع قيام النص الصريح في قانون المرافعات الجديد. الذي يفيد عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به.
(المواد 3 من لائحة الترتيب و27 من الدستور و4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات و1 و2 من هذا القانون و47 من قانون محكمة النقض).

-----------------
الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه وذلك أخذاً بعموم قاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. وقد كان الشارع حريصاً على تقرير هذه القاعدة فيما سنه من قوانين - المادة 3 من لائحة الترتيب والمادة 27 من الدستور -، كما أن الشارع لم يقنع في تقنياته الجديد بمجرد التنويه بعدم استناد القانون إلى الماضي وإنما عمد إلى تنظيم تناول كيفية الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد وكان رائده في ذلك رعاية حقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بألا تهدر وعدم المساس بالحالات القانونية الثابتة والتي اكتسبها أصحابها في ظل القانون القديم - المادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات والمادتان 1 و2 من هذا القانون -، ومن ثم إذا كان قانون المرافعات الجديد قد أنشأ طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل فلا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون لأن المحكوم له يكون قد اكتسب وفقاً للقانون السابق حق عدم جواز الطعن في الحكم الصادر له، ولا يرد على هذا بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وأن الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن أو التي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو التي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده - ذلك لأن هذا الرأي الذي قالت به محكمة النقض في ظل المرسوم بقانون الصادر بإنشائها مؤسس على ما نص عليه الشارع في المادة 47 من نفس القانون في خصوص ما يجب اتباعه بالنسبة إلى الأحكام الصادرة قبل العمل به ومن ثم لا يجوز الاستدلال به ولا الاستناد إليه مع قيام النص الصريح في قانون المرافعات الجديد الذي يفيد عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وكان صدوره في ظل قانون المرافعات المختلط الذي ما كان يجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية، فإن الطعن فيه يكون غير جائز.


الوقائع

في يوم 19 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة الصادر في 29 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 440 سنة 73 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما الأول والثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 22 من أكتوبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 6 من نوفمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة معلنة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 27 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه عن حكم غير قابل للطعن واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 28 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 13 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 26 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد - وفي 28 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بملاحظاته على الرد - ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الدفع بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وفي 7 من يونيه سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة والمطعون عليهما الأول والأخير دفعوا بعدم جواز الطعن بالنقض تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 29 من مارس سنة 1949 صدر في ظل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الذي كان معمولاً به أمام المحاكم المختلطة وما كانت نصوصه تجيز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية.
ومن حيث إن الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه وذلك أخذاً بعموم قاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصاً على تقريره هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ولذلك نصت المادة 3 من الأمر العالي الصادر في 14 من يونيه سنة 1883 بخصوص لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على أن أحكام القوانين والأوامر لا تسري إلا على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل بمقتضاها ولا تكون لها تأثير على الوقائع السابقة عليها ما لم يكن منبهاً عن ذلك بنص صريح فيها. وردد الدستور المصري هذا النص في المادة 27 منه. كما أن الشارع لم يقنع في تقنياته الجديد بمجرد التنويه بعدم استناد القانون إلى الماضي إنما عمد إلى تنظيم تناول كيفية الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد وكان رائده في ذلك رعاية حقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بألا تهدر - لذلك نص في القانون رقم 77 لسنة 1949 الذي ألغى به قانوني المرافعات اللذين كانا معمولاً بهما أمام المحاكم الوطنية والمختلطة - واستعاض عنهما بقانون المرافعات الجديد عن أنه يعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، ونظم في المادة الرابعة من قانون الإصدار والمادتين الأولى والثانية من نفس القانون أحكام الانتقال من ولاية القانون القديم على ولاية القانون الجديد فقرر في المادة الأولى من قانون المرافعات أن (تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك. (1) القوانين المنظمة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق - ونص في المادة الثانية منه على أن (كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك).
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع رمى بتقنينه هذا إلى عدم المساس بالحالات القانونية الثابتة والتي اكتسبها أصحابها في ظل القانون القديم ومن ثم إذا كان قانون المرافعات الجديد قد أنشأ طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل فلا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون لأن المحكوم له يكون قد اكتسب وفقاً للقانون السابق حق عدم جواز الطعن في الحكم الصادر له.
ومن حيث إنه لا يرد على هذا ما أثاره الطاعن من أن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وأن الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن أو التي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو التي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده. ذلك لأن هذا الرأي الذي قالت به محكمة النقض في ظل المرسوم بقانون الصادر بإنشائها مؤسس على ما نص عليه الشارع في المادة 47 من نفس القانون في خصوص ما يجب اتباعه إلى الأحكام الصادرة قبل العمل ومن ثم لا يجوز الاستدلال به ولا الاستناد إليه مع قيام النص الصريح في قانون المرافعات الجديد الذي يفيد عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة في 29 من مارس سنة 1949 أي قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وكان صدوره في ظل قانون المرافعات المختلط الذي ما كان يجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية - لما كان ذلك - كان الدفع في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.

الطعن 891 لسنة 2016 ق جلسة 26 / 12 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 96 ص 747

جلسة الاثنين 26 ديسمبر 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
---------------
(96)
الطعن رقم 891 لسنة 2016 "جزاء"
(1 ، 2) بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم" تسبيبه: تسبيب معيب" "عيوب التدليل: القصور". تمييز" أسباب الطعن: القصور في التسبيب".
(1) جريمة البلاغ الكاذب. شرط تحققها. القصد الجنائي فيها. وجوب تدليل الحكم القاضي بالإدانة على توافره في حق المتهم.
(2) عجز المبلغ عن إثبات بلاغه. لا يدل على كذبه. كذب البلاغ أو صحته. العبرة فيه بحقيقة الواقع. اتخاذ الحكم المطعون فيه من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه. قصور.
--------------------
1 - المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم.
2 - المقرر أن عجز المبلغ عن إثبات بلاغه لا ينهض بذاته دليلا على كذبه، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقته الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار به خاصة وأن البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ ضد لم يجادل في قيامه بتحرير الشيك موضوع البلاغ أو في عدم توقيعه عليه وهو جوهر البلاغ، فإنه يكون قاصرا بما يعيبه.
---------------
الوقائع
حيث إن النيابة العامة اتهمت/ ......بوصف أنه بتاريخ 10/11/2015 بدائرة مركز شرطة نايف.
أبلغ الجهات الإدارية - مركز شرطة نايف - عن حادث لا وجود له خلافا للحقيقة، وطلبت عقابه بالمادة 275 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 7/6/2016 غيابيا بمعاقبة المتهم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم وأعلن بالحكم الغيابي بتاريخ 8/6/2016 فطعن عليه بالاستئناف رقم 4414 لسنة 2016، ومحكمة الاستئناف قضت بجلسة 1/11/2016 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة التأمين.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير تمييز مؤرخ 30/11/2016 وأرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعه محام طلب فيها نقض الحكم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استند في إثبات القصد الجنائي في حقه إلى ما لا يؤدي إليه ودانه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتواء الإضرار بالمبلغ ضده.. ودون أن يلتفت إلى دفاعه من أن بلاغه كان له أصل وواقع لوجود اتفاقية تجارية بينهما حرر بشأنها الشيك محل البلاغ بدلاله عدم مجادلة المبلغ ضده في تحريره أو في خلوه من توقيعه ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه - أن الطاعن أبلغ الشرطة كذبا بتعرضه لواقعة احتيال من المجني عليه ....... وذلك بأن أبرم معه اتفاقية شحن بضائع إلى الصين وحرر عنها شيك ضمان برقم 998904 وبمبلغ 834.800 درهم، غير أنه فوجئ بعد ذلك بخلو الشيك من توقيع الساحب وعلل ذلك باحتمال أن يكون المبلغ ضده سالف الذكر قد وقع عليه بحبر سري سريع التطاير. أورد أدلة الاتهام وبعض المقررات القانونية خلص إلى إدانة الطاعن بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ثبوت كذب رواية المتهم واختلافه لتوقيع المجني عليه على الشيك أمام عينه وبمكتبه ثم اختفاء التوقيع المذيل به الشيك بعد ذلك وتبيان عدم صحة هذه الراوية بالدليل القولي والفني مما يوفر في حقه جميع أركان جريمة البلاغ الكاذب ويتعين معاقبته).. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقاب فاعله ولو لم تقم دعوى بما أخبر به مما يتعين على الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يدل على توافر القصد الجنائي في حق المتهم، وكان من المقرر أيضا أن عجز المبلغ عن إثبات بلاغه لا ينهض بذاته دليلا على كذبه، إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقته الواقع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات بلاغه في حق المبلغ ضده بعدم توقيعه على الشيك المحرر منه دليلا على كذبه دون أن يدلل على علمه بكذب الواقعة المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار به خاصة وأن البين من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ ضد لم يجادل في قيامه بتحرير الشيك موضوع البلاغ أو في عدم توقيعه عليه وهو جوهر البلاغ، فإنه يكون قاصرا بما يعيبه ويتعين نقضه.

الطعن 906 لسنة 2016 ق جلسة 26 / 12 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 97 ص 751

جلسة الاثنين 26 ديسمبر 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(97)
الطعن رقم 906 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها. م 216 ق الإجراءات الجزائية.
(2) تحسين المعصية. محكمة الموضوع "سلطتها في جريمة تحسين المعصية".
جريمة تحسين المعصية. ماهيتها. بحث مدى توافرها. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الأدلة".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود ووسائل العناصر المطروحة. من سلطة محكمة الموضوع. لها وزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته والأخذ بأقوال المجني عليه. ولو لم تعزز بدليل آخر. علة ذلك. لها الأخذ بقرائن الأحوال. قيام أدلة معينة. غير لازم لثبوت الجريمة. ما دامت المحكمة كونت عقيدتها بما تطمئن إليه.
(4) دفوع" الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة وكيدتها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". محكمة الموضوع" سلطتها في الدفاع والرد عليها".
الدفع بإنكار التهمة وكيدتيها وتلفيق الاتهام. من الدفوع الموضوعية. عدم استلزامه ردا خاصا. استنادها إلى أدلة الثبوت الواردة في حكها. مفاده. إطراحه.
--------------------
1 - المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية.
2 - جريمة تحسين المعصية هي إتيان ما حرمته الشريعة الإسلامية من المحرمات ومخالفته ما أوجبه من الواجبات وهي بهذا المعنى وصف عام يطلق على كل من يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق وتؤذي أفراد المجتمع وليس له في القانون نص خاص وتخضع مسألة بحث مدى توافر تحسين المعصية لسلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها كتواجد امرأة مع شخص أجنبي عنها بمفردها بعد تركها منزلها دون رابط شرعي بينهما هو ما يتحقق به أركان الجريمة.
3 - المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ووزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر ذلك أن تقدير الدليل موكولا إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلها أن تأخذ به كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وكان لا يشترط لثبوت الجريمة قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
4 - المقرر أن الدفع بإنكار التهمة وكيديتها وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها الاتهام وكيدية التهمة وتلفيقها.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: 1) ..... 2) .....لأنهما بتاريخ 4/5/2016م بدائرة مركز شرطة الراشدية.
أتيا أمرا من شأنه الحض والإغراء على تحسين المعصية بأن اختليا مع بعضهما في مركبة المتهم الأول خلوة غير شرعية محرمة.
وطلبت معاقبتهما بالمادة 312/ 3 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته.
وبتاريخ 18/8/2016م حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة شهر واحد.
لم يرتض المحكوم عليه ....... هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 5588/ 2016م.
كما لم ترتض المحكوم عليها ..... هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 5592/ 2016م.
وبتاريخ 7/11/2016م حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بمعاقبة كل من المتهمين بتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف درهم ورد مبلغ رسوم التأمين.
طعنت المحكوم عليها .......... في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 6/12/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم عول على أقوال شاهد الإثبات زوج الطاعنة دون أن تعزز بدليل آخر وأن أقوال شهود الإثبات الآخرين ليس فيها ما يفيد مشاهدتهم للطاعنة مع المتهم الآخر في السيارة لوحدهما والطاعنة دفعت بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة التي دان الحكم بها وأن الواقعة يشوبها الكيدية والتلفيق الغرض من توجيه الاتهام هو تملص زوجها شاهد الإثبات من الالتزام بدفع مبالغ مالية مترصدة في ذمته لصالح الطاعنة والتي بلغت 123.339 درهما وهي عبارة من نفقه صدر بشأنها حكم من محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 451/ 2014م تمخض عنها التنفيذ الشرعي رقم 312/ 2016م كما يوجد دعوى طلاق للضرر رقم 1029/ 2016م أحوال نفس مسلمين المقيدة من المجني عليه شاهد الإثبات مطالبا بإسقاط كافة حقوق الطاعنة المترتبة على عقد الزواج كما لم يعن الحكم بإنكار الطاعنة بعدم ركوبها سيارة المتهم الأول وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة كل من المبلغ ....... والعريف ....... والملازم ...... بتحقيقات النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تقضي به المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية وكانت جريمة تحسين المعصية هي إتيان ما حرمته الشريعة الإسلامية من المحرمات ومخالفته ما أوجبه من الواجبات وهي بهذا المعنى وصف عام يطلق على كل من يعتبر جريمة تمس الدين والأخلاق وتؤذي أفراد المجتمع وليس له في القانون نص خاص وتخضع مسألة بحث مدى توافر تحسين المعصية لسلطة محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها كتواجد امرأة مع شخص أجنبي عنها بمفردها بعد تركها منزلها دون رابط شرعي بينهما هو ما يتحقق به أركان الجريمة. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ووزن أقوال الشاهد وتقدير شهادته وتعويل القضاء عليها مرجعه محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بأقوال المجني عليه وإن لم تعزز بدليل آخر ذلك أن تقدير الدليل موكولا إليها متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلها أن تأخذ به كما أن من سلطتها أن تأخذ في تكوين عقيدتها بقرائن الأحوال وكان لا يشترط لثبوت الجريمة قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها. ولما كانت المحكمة قد رأت من أدلة الدعوى وظروفها وقرائن ساغت لديها في اكتمال عقيدتها في ذلك ما يشكل توافر أركان وعناصر هذه الجريمة فإن مجادلة الطاعنة في أدلة ثبوت هذه الجريمة يكون جدلا موضوعيا هو من إطلاقاتها ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة وكيديتها وتلفيق الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعنة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة من أن المحكمة لم تعن بإنكارها الاتهام وكيدية التهمة وتلفيقها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 56 لسنة 2016 ق جلسة 8 / 2 / 2016 جزاء دبي مكتب فني 27 ق 9 ص 82

جلسة الاثنين 8 فبراير 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(9)
الطعن رقم 56 لسنة 2016 "جزاء"
(1) حكم "حجية الحكم". شيك بدون رصيد. قوة الشيء المقضي. مركز فض المنازعات الإيجارية.
الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. ليس لها قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. علة ذلك. اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 270 إجراءات جزائية. عدم تقيدها في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها بأي حكم صادر من أية جهة أخرى. علة ذلك. مثال بشأن الحكم الصادر من مركز فض المنازعات الإيجارية في شيك.
(2) شيك بدون رصيد. حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". جريمة "أركانها".
الادعاء بسداد قيمة الشيك. لا ينفي توافر أركان الجريمة. ما دام أن الساحب لم يسترد الشيك من المجني عليه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". شيك بدون رصيد. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادته. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(4) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة. من سلطة محكمة الموضوع. بلا معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
----------------------
1 - المقرر وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة و نسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كان ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجزائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجزائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - المقرر أن الادعاء بسداد قيمة الشيك لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
3 - المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادته فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - تقدير العقوبة في الحدود المقرر قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: -------
لأنه في الفترة من 6/11/2014 حتى 2/12/2014 بدائرة اختصاص مركز شرطة بر دبي.
أعطى بسوء نية لصالح/ ----- الشيكين رقمي (625409، 635877)،
والمسحوبين على بنك ----- بقيمة إجمالية قدرها (1,800,000 درهم)، واللذين لم يقابلهما رصيد كاف قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة (401/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
وبجلسة 23/2/2015 حكمت محكمة أول درجة غيابيا بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين عما أسند إليه، عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى بجلسة 11/11/2015 بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن فيه بالاستئناف بتاريخ 11/11/2015 برقم 7894/ 2015.
وبجلسة 22/12/2015 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة/ ----- بحبسه مدة سنة واحدة وبرد التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 20/1/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ------ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دان الطاعن رغم صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام وملتفتا عما تضمنته صورة الحكم الابتدائي الصادر عن هذا المركز والمقدمة من الطاعن من رفض المجني عليه حلف اليمين الحاسمة التي وجهت له أثناء نظر النزاع أمام المركز بعدم استلامه لمبلغ الشيكين سندي الاتهام، هذا إلى أن الطاعن أثار دفاعا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه قام بسداد قيمة الشيكين محل الاتهام إلى المجني عليه كبدل إيجار على دفعات إلا أن أصول الشيكات المسددة قيمتها استمرت في حوزة المجني عليه ولم يستردها منه حيث قام الأخير باستغلالها من أجل إخلاء الطاعن للعين المؤجرة أو زيادة بدل الإيجار بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع و لم يرد عليه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه بالإدانة إلى أقوال المجني عليه رغم أن الثابت من شهادته أمام محكمة أول درجة أنه غير متأكد من سداد الطاعن لقيمة الشيكين وأنه يمكن الرجوع في ذلك إلى سكرتيره، وأخيرا فإن الطاعن يلتمس من المحكمة أخذه بالرأفة والشفقة لأن في حبسه تعطيلا لمصالحة وتشريدا لأسرته، وذلك بما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المدعو/ ------ بمحضر استدلالات الشرطة، و مما شهد به المجني عليه/ ------ أمام محكمة أول درجة، ومن صورتي الشيكين وإشعاري رجوعهما من البنك بما يفيد عدم كفاية الرصيد، ومما أثبته الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بمركز فض المنازعات من أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين، ومن اعتراف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة وبجلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية أن لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهم عن الجرائم التي تعرض عليها لا يمكن أن تتقيد بأي حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كان ذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشيء المحكوم به بالنسبة للدعوى الجزائية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجزائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد لم يرد به نص في القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من مركز فض المنازعات الإيجارية بإلزام الطاعن بمبلغ الشيكين سندي الاتهام فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بسداده لقيمة الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليه وأطرحه في قوله: (وحيث إنه عن الدفع بأن المتهم سدد قيمة الشيكين موضوع الدعوى للمجني عليه فإن أوراق الدعوى قد خلت من ثمة دليل يثبت السداد وقد أثبت الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية بمركز فض المنازعات أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين رقمي (625409، 635877) موضوع الدعوى الماثلة وشيك آخر بقيمة مليون درهم للمجني عليه وقضت بإلزام المتهم بأن يسدد للمجني عليه مبلغ 2,800,000 درهم ولا ينال من ذلك ما شهد به المجني عليه أمام محكمة أول درجة بأنه لا يعلم عما إذا كان المتهم قد سدد قيمة الشيكين ويرجع في ذلك لسكرتيره المدعو/ -------- والذي شهد أمام نفس المحكمة أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين فضلا عن ذلك فقد اعترف المتهم بمحضر استدلالات الشرطة بأنه لم يسدد قيمة الشيكين الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتقضي المحكمة برفضه) وهو رد كاف وسائغ في إطراح دفاع الطاعن بسداده قيمة الشيكين محل الاتهام فضلا عن أنه من المقرر أن الادعاء بسداد قيمة الشيك لا ينفي توافر أركان الجريمة ما دام أن ساحب الشيك لم يسترده من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادته فإن مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن لأقوال المجني عليه والتي تضمنت شهادته أنه يمكن الرجوع إلى سكرتيره للتأكد من سداد الطاعن لقيمة الشيكين حيث قرر سكرتيره المدعو/ ----- أمام محكمة أول درجة أن المتهم لم يسدد قيمة الشيكين ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى واستنباط معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقرر قانونا وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حسابا عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.