باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأربعاء " ب " العمالية
برئاسة السيد القاضي / حسام قرني حسن " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد إبراهيم الإتربي و محمد منصور ، طارق علي صديق وعلاء شعبان السجيعي " نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد إبراهيم.
والسيد أمين السر/ مصطفى محمد منسي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 24 من ربيع الآخر سنة 1445 ه الموافق 8 من نوفمبر سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي: -
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17639 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
السيد / …………………….
ضد
السيد / الممثل القانوني للشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم (إيبال).
---------------
الوقائع
في يوم 17/10/ 2021 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة " مأمورية استئناف السادس من أكتوبر" الصادر بتاريخ 18/8/2021 في الاستئنافين رقمي 2163، 2297 لسنة 138 ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي 10/11/2021 أُعلن المطعون ضدها بصفتها بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.
وبجلسة 11/10/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/11/ 2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / .......... " نائب رئيس المحكمة "، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 689 لسنة 2020 عمال 6 أكتوبر جنوب الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها – الشركة المصرية الدولية لإنتاج قطاعات الألومنيوم (أيبال) - بطلب الحكم أولاً: بإلزامها بأداء مقابل مهلة الإخطار والمحدد قانوناً بأجر ثلاثة أشهر بمبلغ قدره 10395 جنيهاً، ثانياً: إلزامها بأداء مقابل رصيد إجازات عن 570 يوماً بمبلغ قدره 65835 جنيهًا، ثالثاً: إلزامها بأداء مبلغ 3465 جنيهًا نصيبه في الأرباح عن عام 2019، رابعاً: إلزامها بإعطائه شهادة خبرة محدداً لها تاريخ بداية العمل ونهايته ومقدار الأجر والمزايا التي كان يحصل عليها، خامساً: إلزامها برد مسوغات التعيين، سادساً: إلزامها بأداء مبلغ 300000 جنيه تعويضًا مادياً وأدبيًا نتيجة فصله عسفاً، سابعاً: إلزامها بأداء مبلغ 4140 جنيهاً مقابل أوقات العمل الإضافي لمدة 18 يومًا عمل إضافي. وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بوظيفة فنى إنتاج من عام 1998 وبتاريخ 3/5/2020 فوجئ بصدور قرار بمنعه من العمل وبفصله عسفاً فقام بتحرير محضر بالواقعة ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/2/2021 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 155000 جنيه تعويض مادى وأدبى عن الفصل التعسفي، ومبلغ 10395 جنيه مقابل مهلة الإخطار ومبلغ 3724.96 جنيه مقابل رصيد إجازاته عن 31 يوم، وألزمت المطعون ضدها بإعطاء شهادة خبرة للطاعن محدداً بها تاريخ بداية العمل ونهايته ومقدار الأجر والمزايا التي كان يحصل عليها ورد مسوغات التعيين، ورفضت ما عدا ذلك في طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2163 لسنة 138 ق القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر" كما استأنفته المطعون ضدها لدى المحكمة ذاتها بالاستئناف رقم 2297 لسنة 138ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18/8/2021 في موضوع الاستئناف رقم 2297 لسنة 138ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضت به محكمة أول درجة بشأن طلب التعويض عن الفصل والمقابل النقدي لمهلة الإخطار والقضاء برفضهما والتأييد فيما عدا ذلك، وفى الاستئناف رقم 2163 لسنة 138ق برفضه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنزره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها أصدرت قرارها بفصله من العمل على الرغم من أن المادة 68 من القانون 12 لسنة 2003 جعلت المحكمة العمالية هي المختصة وحدها بتوقيع جزاء الفصل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أن قرار الطاعنة بفصله جاء مسوغًا وبمنأى عن التعسف لإنذارها له بالغياب بتاريخي 7، 16/5/2020 لانقطاعه عن العمل قبل إصدارها قرار الفصل فإن يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولما كانت مفاد المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أن الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل يكون للمحكمة العمالية وقصد المشرع في ذلك أن يجعل هذا الإجراء قاصراً على الفصل كعقوبة تأديبية توقع على العامل دون أن يمتد إلى فسخ العقد وفصل العامل بإرادة صاحب العمل المنفردة إذا ارتكب خطأ جسيماً طبقاً لما تقضى به المادة 69 من القانون ذاته، إذ إنه ما زال في مكنته الاختيار بين عرض أمر فصل العامل على المحكمة المذكورة سلفاً قبل توقيع الجزاء التأديبي عليه بالفصل أو إغفال العرض عليها وفسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توفر المسوغ المشار إليه في المادة 69 المبينة سلفاً، وذلك إعمالاً لصفته المدنية التي تسمح له عند إخلال العامل بالتزاماته أن ينهي عقد عمله بإرادته المنفردة طبقاً للمواد 157 ، 694 ، 695 من القانون المدني، ومقتضى ذلك أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل لإخلال العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على هذا العقد من دون أن يعرض أمره على المحكمة العمالية، ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزاماته أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعاً إلى خطئه، سواء عن عمد أو إهمال، وقد جاء هذا النص عاماً ليشمل جميع حالات إخلال العامل بالتزام من التزاماته المترتبة على عقد العمل، وإذ كانت المطعون ضدها قد اتخذت قرارها بفصل الطاعن بإرادتها المنفردة لإخلاله بالتزاماته الجوهرية، فإنها تكون وعلى منطق الحكم المطعون فيه قد استعملت حقها المخول لها قانوناً، هذا فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد إصدار المطعون ضدها لهذا القرار، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الأول عن السبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه التعويض عن إنهاء خدمته غير المسوغ ومقابل مهلة الإخطار تأسيساً على عجزه عن تقديم صورة من المحضر رقم 3047 لسنة 2020 إداري قسم ثان أكتوبر، والخاص بإثبات واقعة المنع من العمل والمحرر بتاريخ 5/5/2020 وذلك على خلاف الحقيقة لإرفاقه صورة هذا المحضر بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير قيام المسوغ للفصل، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، وأن ابتناء قضاء محكمة الموضوع على ما حصلته بالمخالفة للواقعات الثابتة بأوراق الدعوى، يعيب حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه لم ينقطع عن العمل وإنما منعته المطعون ضدها منه ودلل على ذلك بالمحضر المحرر منه في ذلك الشأن برقم 3047 لسنة 2020 إداري قسم ثان أكتوبر بتاريخ 5/5/2020 إلا أن الحكم المطعون فيه أثبت على خلاف الحقيقة عدم تقديمه لذلك المحضر، وعد دعواه في ذلك الشأن مفتقرة للدليل وبالتالي لم يقبل كلمته فيه، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق ضده للفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه للطاعن بمبلغ 3724.96 جنيهاً مقابل 31 يوماً من رصيد إجازاته الاعتيادية على المستند المقدم من المطعون ضدها بشأن رصيد الإجازات غير المستنفدة عن عام 2019، على رغم من تمسكه بجحد هذا المستند وعدم توقيعه عليه وطلبه تقديمها بيانًا كاملًا عن رصيد إجازاته خلال فترة عمله لمدة اثنين وعشرين عاماً وكذا الطلبات الموقعة منه للقيام بإجازاته أو إقرار بتسوية رصيد إجازاته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قوانين العمل احكامً آمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك العقد الفردي تحقيق للصالح العام وحماية للعامل، وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل، ومن ثم فإنها تسرى بأثر فوري على جميع المراكز والواقعات القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها، ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلات في تشريعات العمل كان من شأن استحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفًا فإن هذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فوري على المراكز والواقعات القائمة وقت نفاذه، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها أو حكمها، كما استوجب لتطبيقها توفر شروط خاصة أو اتخاذ إجراءات معينة سواء من إجراءات التقاضي أو الإثبات لم تكن مطلوبة ولا مقررة من قبل، فإن التعديل لا يسرى في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الواقعات والمراكز التي تنشأ في ظله من دون أن يكون له أثر على الواقعات التي نشأت في ظل القانون السابق، إذ نصت المادة التاسعة من القانون المدني على أنه " تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده". لما كان ذلك، وكان المشرع قد استحدث بالتعديل الوارد بالمادة 48 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من 7/7/2003 حكماً جديداً بشأن وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استحقاق العامل للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفدها حتى انتهاء خدمته، بأن اشترط لإبراء ذمة صاحب العمل عن هذا المقابل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها، ومن ثم فإن هذا الشرط المتعلق بوسيلة الإثبات الواردة بهذه المادة لا يسري إلا من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن يكون له أثر على شروط استحقاق العامل للمقابل النقدي عن إجازاته المستحقة قبل العمل بهذا القانون، فتبقى محكومة بقواعد الإثبات المقرر إعمالها في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ومفادها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يشترط لحصول العامل على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة 45 من هذا القانون أن يثبت أن حرمانه منها كان بسبب رفض صاحب العمل الترخيص له القيام بها على الرغم من طلبها. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها عام 1998 وانتهت خدمته لديها في غضون عام 2020 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن 31 يوماً حسب البيان المقدم من المطعون ضدها إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المشار إليها آنفاً على الرغم من عدم انطباقها على المقابل النقدي عن الإجازات التي استحقت في ظل العمل بقانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981، ودون أن يستظهر عدد أيام الإجازات غير المستنفدة التي استحقت في ظل العمل بهذا القانون وقيمة المقابل النقدي عنها، وسبب حرمان الطاعن من القيام بها، ودون أن يستظهر أيضاً عدد أيام الإجازات الاعتيادية التي استحقت في ظل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والتي لم يستنفدها الطاعن، وقيمة المقابل النقدي عنها، بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة مدى تطبيقه لصحيح القانون فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات فيما جاوز ۳۱ يوماً، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية السادس من أكتوبر"، وألزمت المطعون ضدها المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق