الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

القضية 70 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 80 ص 793

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من يناير سنة 2008 م، الموافق الخامس من المحرم سنة 1429 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش.
وحضور السيد المستشار /رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 20 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد/ يوسف حافظ مصطفى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد رئيس مجلس الشعب
4- السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة
5- السيد محمد عادل عبد الرحمن بصفته وكيلاً عن السيدة / أمينة على شحاته
------------------
" الإجراءات "
بتاريخ التاسع والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل، فى أن المدعى عليه الأخير بصفته، كان قد أقام الدعوى رقم 37 لسنة 1998 مدنى مستعجل أمام محكمة مركز المحلة الكبرى الجزئية ، ضد المدعى طالباً الحكم- بصفة مستعجلة - بطرده من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بياناً لذلك إن المدعى استأجر منه عين النزاع بعقد إيجار شفوى ، وبصدور القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أصبح عقد الإيجار منتهياً بانتهاء السنة الزراعية 1996/ 1997، فأنذر المدعى لإخلاء الأرض وتسليمها له فلم يستجب، مما حدا به لإقامة الدعوى للحكم له بطلباته السابقة . وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، ثم قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الإبتدائية "مأمورية المحلة الكبرى الإبتدائية " حيث قيدت بجدولها برقم 786 لسنة 1999.

وحيث إن المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى - المطعون عليها- يجرى نصها كا لآتى :

"تنتهى عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

ولا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وإذا توفى المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة ينتقل حق الإيجار إلى ورثة المستأجر حتى انتهاء المدة السابقة .

وتسرى أحكام القانون المدنى ، بما فيها ما يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية على عقود الإيجار المذكورة ، فى الفقرتين السابقتين عند انقضاء مدة الخمس سنوات المشار إليها.

وإذا رغب المؤجر فى بيع الأرض المؤجرة قبل انقضاء المدة المبينة فى الفقرة الأولى ، كان للمستأجر أن يختار بين شرائها بالسعر الذى يتفق عليه، أو أن يخلى الأرض بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد، ويحسب هذا المقابل بأربعين مثل الضريبة العقارية المقررة عن كل سنة زراعية ، أو أن يستمر مستأجراً للأرض إلى حين انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة الأولى ".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ومناطها- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ولما كان البين من الدعوى الموضوعية ، أن طلبات المدعى فيها، تنصرف إلى طلب الحكم بطرد المدعى عليه- من الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى لانتهاء العقد بانتهاء السنة الزراعية 96/1997، إستناداً إلى ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة رقم (33) مكرراً (ز) المطعون عليها، ومن ثم فإن الحكم فى دستورية نص هذه الفقرة يؤثر فى الحكم فى الدعوى الموضوعية دون سائر فقرات تلك المادة ، الأمر الذى تغدو فيه مصلحة المدعى المباشرة متوافرة فى الطعن على الفقرة الأولى السالفة البيان فقط، وبها يتحدد نطاق الدعوى الدستورية الماثلة .

وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه- فى النطاق الذى تحدد آنفاً، خروجه على أحكام الشريعة الإسلامية التى اتخذها الدستور مصدراً رئيسياً للتشريع، وإهداره للمبادئ الدستورية بشأن التضامن الاجتماعى وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التعاقد وحماية حق الملكية الخاصة والأثر الفورى للقانون، فضلاً عن مخالفته لوثيقة إعلان الدستور، وتقويض الأساس الاقتصادى للنظام الاشتراكى القائم على الكفاية والعدل، بما يؤدى إلى زيادة البطالة ونقص الدخل القومى وانخفاض مستوى المعيشة ، بالإضافة إلى إخلاله بما نص عليه الدستور من تحديد حد أقصى للملكية الزراعية لضمان حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، كما أن النص الطعين يمثل نكولاً وإخلالاً من أعضاء مجلس الشعب الذين أقروه، بيمين الولاء الذى أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم كأعضاء فى السلطة التشريعية ، ويمثل كذلك إهداراً لمبادئ ثورة يوليو التى تقضى بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، الأمر الذى يخالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 7، 8، 12، 23، 32، 37، 40، 59، 60، 90، 187) من الدستور.

وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة ، اطّرد على أن السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، حدها قواعد الدستور التى ينافيها أن ينقل المشرع حقوق الملكية أو بعض عناصرها من يد أصحابها إلى غيرهم دون سند صحيح، ويدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين القيود عليها، وضرورة ربطها بالأغراض التى تقتضيها وظيفتها الاجتماعية ، فلا يكون التدخل لتنظيمها افتئاتاً عليها.

كما أن حرية التعاقد هى قاعدة أساسية يقتضيها الدستور صوناً للحرية الشخصية ، تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقدير التى ينبغى أن يملكها كل شخص،فلا يكون بها كائناً يحُمل على ما لا يرضاه، بل بشراً سوياً، وحرية التعاقد وثيقة الصلة بالحق فى الملكية الذى يعد من الحقوق المالية التى يجوز التعامل فيها، وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهراً يتدفق بمصادر الثروة القومية التى لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديداً لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نأياً بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية ، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين فى بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، وفى إطار التوازن المفترض بين حق الملكية والقيود عليها، يفاضل المشرع بين البدائل ويرجح على ضوء الموازنة التى يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية ، وأولى بالرعاية وفقاً لأحكام الدستور، مستهدياً فى ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة فى مرحلة بذاتها من مراحل تطورها.

وحيث إن الشريعة الإسلامية فى مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تبديل فيها، لا تناقض ما تقدم، ذلك أن الأصل فيها أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى ، أنشأها وبسطها، وإليه معادها ومرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وأن النص فى المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها عام 1980 على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، يدل، على أنه لا يجوز لنص تشريعى يصدر فى ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها معا، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، إذ كان ذلك وكان الحكم قطعى الثبوت فى شأن العقود كافة ، هو النص القرآنى الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " -آية رقم (1) من سورة المائدة ، ورجح الفقهاء أن النص قد تضمن أمراً بتنفيذ العقود قاطبة وإنفاذ آثارها، وهو يشمل العقود المالية التى اتفق الفقهاء على أن إرادة المتعاقدين فيها لها سلطان ما دامت لا تخالف أمراً مقرراً بنص قطعى فى ثبوته ودلالته، وأن عقد الإيجار قد رحبت الآفاق فيه لاجتهاد الفقهاء، وقادهم اجتهادهم فى شأن مدته إلى القول بوجوب أن يكون مؤقتاً، مع إختلافهم بشأن المدة التى يؤقت إليها.
وحيث إن حق مستأجر العين فى استعمالها، مصدره العقد دائماً، ولا زال هذا الحق- حقاً شخصياً يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، وليس حقاً عينياً ينحل إلى سلطة مباشرة على العين المؤجرة ذاتها، يمارسها مستأجرها دون تدخل من مؤجرها، لما كان ذلك، وكان المشرع حال إقراره النص المطعون عليه، قد حرص على صون الملكية الخاصة وكفل عدم المساس بها فى حدود الإطار المتوازن لحق الملكية الذى تتوازن فيه المنافع دون أن تتنافر، مراعياً فى ذلك خصائص الأعيان المؤجرة وطبيعة المصالح التى تتزاحم حولها، ملتزماً فى الوقت ذاته بالأحكام بصون مبدأ حرية التعاقد، وما أجمع عليها فقهاء الشريعة الإسلامية من وجوب أن يكون حق المستأجر على العين المؤجرة حقاً شخصياً موقوتاً بمدة معينة ، وآثر بذلك العوده بهذا الحق إلى الخضوع للأحكام العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وحرره بذلك مما كان يخضع له من قواعد استثنائية كانت لها مبرراتها آنذاك، واضعاً فى الاعتبار أن يتم ذلك بعد فترة انتقالية حددها المشرع بخمس سنوات، وكان هذا التنظيم قد تم بعد المفاضلة التى أجراها المشرع بين البدائل المختلفة ، وانتقى منها ما رآه مناسباً للأغراض التى توخاها ومرتبطاً بها ارتباطاً منطقياً، فإن قالة إخلال النص الطعين بأحكام الشريعة الإسلامية ومبدأ التضامن الاجتماعى ، والمساس بحق الملكية ومبدأ حرية التعاقد، يضحى قائماً على غير أساس.

وحيث إن مبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين كافة وفقاً لنص المادة (8) من الدستور، يتصل فى مضمونه- على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، فلا يثور إعماله إلا عند التزاحم عليها، كما أن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية - فى مجال الانتفاع بها- لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام، إذ كان ذلك، وكان النص المطعون عليه لا يتعلق بفرص يجرى التزاحم عليها، فإن، إعمال مبدأ تكافؤ الفرص- فى مجال تطبيق هذا النص يكون منتفياً.
وحيث إن مبدأ المساواة الذى يكفله الدستور يفترض قيام التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم بعض فئات المواطنين وتساويهم بالتالى فى العناصر التى تكونها، ولما كان المركز القانونى لمؤجرى الأراضى الزراعية يختلف عن المركز القانونى لمستأجرى هذه الأراضى كما يختلف المركز القانونى للفئة الأخيرة عن المركز القانونى لمستأجرى الوحدات غير السكنية ، إذ تستمد كل طائفة منها حقها من مصدر مختلف، وكل مصدر يخول صاحبه سلطات وصلاحيات تختلف عن الآخر، ومن ثم فإن النعى بمخالفة المادة (40) من الدستور يكون فى غير محله جديراً بالالتفات عنه.
وحيث إن النعى بإخلال النص المطعون عليه بمبدأ الأثر الفورى للقانون المنصوص عليه فى المادة (187) من الدستور، مردود بأن ذلك النص يقضى بانتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية نقداً أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكامه بانتهاء السنة الزراعية 96/ 1997، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، وإذ كان النص المطعون عليه قد صدر ضمن نصوص القانون رقم 96 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 28/6/1992، ونصت المادة السابعة منه- على العمل بأحكامه فى اليوم التالى لتاريخ نشره، فلا يكون بذلك- متضمناً أثراً رجعياً، ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير صحيح.
وحيث إن ما يثيره المدعى بأن النص المطعون عليه يتضمن تقويضاً للأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكى القائم على مبدأ الكفالة والعدل، بما يؤدى إلى نقص الدخل القومى وانخفاض مستوى المعيشة ويؤدى إلى البطالة ، وإهدار الحماية المقررة لصالح الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وإهدار مبادئ ثورة يوليو التى تقضى بإلغاء الإقطاع ومحاربة رأس المال المستغل، ويكشف عن نكول أعضاء مجلس الشعب وإخلالهم بيمين الولاء الذى أقسموه قبل تقلدهم مناصبهم أعضاء فى السلطة التشريعية ، مردود، ذلك أن التعديل الدستورى الذى تم الإستفتاء عليه وإقراره فى 26/3/2007، قد عدَّل نصوص المواد (1، 4، 12، 37، 59)، وتضمن التعديل ما يكشف عدول الجماعة عن اتخاذ النظام الاشتراكى كأساس للنظام الاقتصادى ، وما ارتبط به من قواعد تنبئ عن تبنى الجماعة - فى المرحلة الحالية من مراحل تطورها- لنظام الاقتصاد الحر بديلاً عن النظام الاشتراكى ، ومن ثم فإن ما يثيره المدعى بهذا الشأن يكون قائماً على غير أساس حقيقاً بالرفض، وهو ما ينبئ بذاته- وإزاء موافقة النص الطعين لأحكام الدستور على نحو ما سلفت الإشارة إليه- عن فساد الزعم بنكول وإخلال أعضاء مجلس الشعب عن الولاء لليمين الذى أقسموه قبل توليهم مناصبهم التشريعية ، بالمحافظة على سلامة الوطن ورعاية مصالح المواطنين والمحافظة على المكاسب الاشتراكية .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف نصاً آخر من نصوص الدستور، فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق