جلسة 15 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
---------------
(17)
الطعن رقم 4953 لسنة 55 القضائية
(1) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. جريمة "أركانها".
مناط حجيته الأحكام؟ وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اتحاد السبب. ما لا يكفي لتحققه؟
الجريمة متلاحقة الأفعال. ماهيتها؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم. بأنهم: قاموا بنقل أتربة من الأرض بغير ترخيص وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وبجلسة........ قررت المحكمة ضم الجنحتين أرقام 26 و28 لسنة 1981 للجنحة رقم 24 لسنة 1981 ليصدر فيهم حكم واحد ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس...... سنة واحدة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه لما هو منسوب إليه في القضايا الثلاث.
استأنف، ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل..... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل.... وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف فإنه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وإن كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد أقيمت ضده ومن ثم قضى ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكورة ثمة حجية أمام هذه المحكمة لعدم توافر أركان الحجية المدعى بها - الاتحاد في الموضوع - ولما كان ذلك فإن هذا الدفع يكون قائم على غير سند قانوني خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه عن أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بني قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل...... على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق