الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 23 يونيو 2025

الإعلان العربي حول "الانتماء والهوية القانونية" 2018

الإعلان العربي

حول

"الانتماء والهوية القانونية"

تونس 28 فبراير/ شباط 2018

نحن المشاركون في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية، والذي انعقد يوم 28 فبراير/ شباط 2018 تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، وبحضور معالي وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل في الدول العربية، والسادة ممثلي وزارات الخارجية والداخلية والآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة والمنظمات الإقليمية والدولية

تعرب عن عميق الامتنان السيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي لتفضله بوضع المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية تحت سامي إشرافه، وفائق التقدير للجمهورية التونسية على كرم الضيافة وحسن التنظيم وما وفرته من ظروف وإمكانيات لإنجاح هذا المؤتمر،

نثمن عاليا جهود الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم هذا المؤتمر الهام وإذ نؤكد على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبالإشارة إلى مبادئ إعلان الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030

وتنفيذاً للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر اللجنة وقف العنف ضد الأطفال" والتي نصت على الطلب من الأمانة الفنية عقد اجتماع إقليمي حول أوضاع الأطفال في ظل اللجوء والنزوح بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية تأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال اللاجئين في الحصول على شهادات وأوراق ثبوتية، وإعادة ربط العلاقات الأسرية ودعم الزيارات للمخيمات بهدف الوقوف على احتياجات اللاجئين وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم النفسي والمعنوي لهم؛

وبالإشارة إلى المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية المنعقد في الجامعة العربية في أكتوبر / تشرين أول 2017 والذي أكد على البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الأعضاء مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال ودراسة التحديات ووضع أطر للحلول، وذلك استناداً إلى : 

إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية .. 

أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030، ومقررات المؤتمر الوزاري الأول حول : المرأة وتحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية والذي عقدته جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 ، 

واجتماع الخبراء الإقليمي بعنوان "أطفالنا ... مستقبلنا : الانتماء والهوية الذي عقدته جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر / تشرين الأول 2016 في القاهرة، 

وإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995، وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030

وإذ نشير إلى أنه كلما طال أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والعمليات الإرهابية والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، كلما ازدادت أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد بخلق جيل ضائع من الأطفال في المستقبل غير حاملي الشهادات وأوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.

وبناء على المناقشات والمداولات خلال جلسات المؤتمر التي ركزت على تبني استراتيجيات وخطط عمل لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأطفال بسبب النزاعات المسلحة والإرهاب والاحتلال الإسرائيلي الذي تشهده عدد من الدول العربية، وأصبح جلياً أن الأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر والتداعيات السلبية للنزاعات وما يسفر عنها من أوضاع اللجوء والنزوح، والتي أكدت على أهمية البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها أو منحها، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال.

وتأكيداً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بحماية الهوية القانونية.

نحن المشاركون والمشاركات في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية:

إذ نشير إلى المبادئ المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مما يعزز حق جميع الأشخاص في الهوية القانونية والحياة الأسرية ووحدة الأسرة، وبإعلان الشارقة لعام 2014 بشأن حماية الأطفال اللاجئين؛

وإذ نؤكد على التزام المنطقة العربية بالمساواة في الكرامة والمساواة في القانون لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز، والمكرس في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك في المادتين 5 و 9؛

وإذ نشيد بتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال الجنسية

وإذ نرحب أيضا بالإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً لإصلاح قوانينها المتعلقة بالجنسية أو منح التزاماً واضحا بالإصلاح، لمنح حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل؛

وإذ نقر أن لكل دولة الحق في أن تقرر قانونيا مواطنيها وبما يتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية؛

وإذ نسلم بأن حالات النزاع واللجوء والنزوح القسري تهدد سلامة وحقوق الأفراد خاصة النساء والأطفال المتضررين، بما ينعكس سلبا على الأسرة وحماية وحدتها وهويتها وأحوالها الشخصية؛

وإذ تؤكد على أهمية إيجاد الحلول لمعالجة مشاكل الهوية والانتماء باعتبارها من أهم أسباب الشعور باليأس والإحباط والذي يؤدي إلى صناعة الجريمة والإرهاب

واذ نؤكد على أهمية تعزيز حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم واتخاذ تدابير لتعزيز أنظمة التسجيل المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام الأمن وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء المهمشات بما في ذلك الأرامل واللاتي فصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم الأساسية طبقاً للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة الإنجابية؛

وإذ نشير إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يدعو الهدف الخامس منها إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ببلوغ عام 2030، والغاية 10-3 التي تدعو إلى إلغاء القوانين والقضاء على السياسات التمييزية، والغاية 16- التي تدعو إلى الوصول الشامل إلى الهوية القانونية، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030 كأساس لتحسين الحماية الاجتماعية للجميع وبصفة خاصة لأكثر الفئات تهميشاً، وتيسير الحصول على المساعدة في حالات الكوارث والأزمات، وتعزيز تمكين المرأة، والعمل على الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة بشكل خاص والتي يمكن تفاديها ؛

وإننا إذ نؤكد على ما يلي :

1. حث الدول الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم.

2 دعوة جامعة الدول العربية إلى النظر في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي يضمن تسجيل الأطفال اللاجئين والنازحين عند الولادة.

3. دعوة الدول الأعضاء إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة بالجنسية، والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء وكذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم، وتلك التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

4. تشجيع ودعم التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية بما في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين، والمجتمع المدني ذي الصلة.

5. دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال علي الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.

6. حث الدول الأعضاء على إنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال المدنية، وقوانين الجنسية في الدول العربية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعداد قاعدة البيانات.

7. اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.

8 تعزيز نظم التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.

9. دعوة الدول الأعضاء إلى العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة في حقوق الجنسية بهدف منح المرأة والرجل حقوقاً متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج واكتسابها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وبما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض مع المصالح الوطنية.

10. النظر في رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، فيما يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال.

11. دعوة الدول الأعضاء للتنسيق مع جامعة الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية.

12. التأكيد على أهمية تناول قضايا حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإقرار بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والأطفال وتوفير الهوية القانونية للجميع، وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال التنمية على دعم قدرة الحكومات على إنفاذ هذه الجهود.

13. التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة العربية رقم 1547 لعام 1959 وقرارات الشرعية الدولية.

14. حث الدول الأعضاء على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات الدولية للدول الأعضاء وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الاتفاقية العربية حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

15. العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق