صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 23 يونيو 2025
الطعن 17639 لسنة 91 ق جلسة 8 / 11 / 2023
القضية 70 لسنة 20 ق جلسة 13 / 1 / 2008 دستورية عليا مكتب فني 12 ج 1 دستورية ق 80 ص 793
الطعن 4954 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 18 ص 82
جلسة 15 من يناير 1986
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام.
----------------
(18)
الطعن رقم 4954 لسنة 55 القضائية
معارضة "معارضة استئنافية" "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
قابلية الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي للمعارضة. شرط ذلك؟
القضاء بعدم جواز المعارضة في هذا الحكم دون الإشارة إلى عدم تقديم الطاعن للعذر المانع من الحضور. خطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل. عارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة...... "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بعدم جوازها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه حضوري مع أنه حضوري اعتباري تجوز فيه المعارضة إذا لم يكن تخلف الطاعن عن الحضور بالجلسة التي صدر فيها إلا بسبب مرضه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه بعدم جواز المعارضة الاستئنافية على أن الحكم الاستئنافي المعارض فيه ليس غيابياً وإنما هو حضوري اعتباري فلا تجوز المعارضة فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لما هو مقرر من أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أبدى في أسباب الطعن أن عذر المرض قد حال بينه وبين حضور جلسة المرافعة الأخيرة التي صدر بها الحكم الحضوري الاعتباري، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى عدم تقديم الطاعن هذا العذر وذلك حتى يستقيم قضاؤه بعدم جواز المعارضة، فإنه يكون فوق مخالفته القانون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
الطعن 4953 لسنة 55 ق جلسة 15 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ق 17 ص 78
جلسة 15 من يناير سنة 1986
برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.
---------------
(17)
الطعن رقم 4953 لسنة 55 القضائية
(1) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. جريمة "أركانها".
مناط حجيته الأحكام؟ وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
اتحاد السبب. ما لا يكفي لتحققه؟
الجريمة متلاحقة الأفعال. ماهيتها؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
مثال لتسبيب معيب لرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين حكم ببراءتهم. بأنهم: قاموا بنقل أتربة من الأرض بغير ترخيص وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 106 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 وبجلسة........ قررت المحكمة ضم الجنحتين أرقام 26 و28 لسنة 1981 للجنحة رقم 24 لسنة 1981 ليصدر فيهم حكم واحد ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس...... سنة واحدة مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه لما هو منسوب إليه في القضايا الثلاث.
استأنف، ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل أتربة ناتجة من تجريف أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه كان قد دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل..... إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع خلافاً لصحيح القانون مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل.... وأطرحه بقوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف فإنه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وإن كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد أقيمت ضده ومن ثم قضى ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكورة ثمة حجية أمام هذه المحكمة لعدم توافر أركان الحجية المدعى بها - الاتحاد في الموضوع - ولما كان ذلك فإن هذا الدفع يكون قائم على غير سند قانوني خليق بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه عن أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بني قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل...... على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة وأنه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أي حجية في الدعوى الحالية، ولم يستظهر ما إذا كانت الأتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماماً عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الأتربة في الدعوى الحالية حتى يمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الأعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط إجرامي متصل قبل صدور الحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
الإعلان العربي حول "الانتماء والهوية القانونية" 2018
الإعلان
العربي
حول
"الانتماء
والهوية القانونية"
تونس 28
فبراير/ شباط 2018
نحن المشاركون
في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية، والذي انعقد يوم 28 فبراير/
شباط 2018 تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي،
وبحضور معالي وزراء الشؤون الاجتماعية والعدل في الدول العربية، والسادة ممثلي
وزارات الخارجية والداخلية والآليات الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفولة
والمنظمات الإقليمية والدولية
تعرب عن عميق
الامتنان السيادة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي لتفضله بوضع المؤتمر
الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية تحت سامي إشرافه، وفائق التقدير للجمهورية
التونسية على كرم الضيافة وحسن التنظيم وما وفرته من ظروف وإمكانيات لإنجاح هذا
المؤتمر،
نثمن عاليا
جهود الأمانة العامة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تنظيم
هذا المؤتمر الهام وإذ نؤكد على ما جاء في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بحق جميع
الأشخاص في الحصول على هوية قانونية وحياة عائلية كريمة، وبالإشارة إلى مبادئ
إعلان الشارقة المتعلقة بحماية الأطفال اللاجئين التي تحدد التدابير اللازمة لضمان
تمتع الأطفال اللاجئين بكافة حقوقهم القانونية، وأجندة التنمية المستدامة التي
وضعتها الأمم المتحدة، والتي تلزم الدول بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما في
ذلك تسجيل المواليد بحلول عام 2030
وتنفيذاً
للتوصية الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر اللجنة وقف العنف ضد الأطفال" والتي
نصت على الطلب من الأمانة الفنية عقد اجتماع إقليمي حول أوضاع الأطفال في ظل
اللجوء والنزوح بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،
والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية تأخذ بعين الاعتبار حق الأطفال اللاجئين في
الحصول على شهادات وأوراق ثبوتية، وإعادة ربط العلاقات الأسرية ودعم الزيارات
للمخيمات بهدف الوقوف على احتياجات اللاجئين وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الدعم
النفسي والمعنوي لهم؛
وبالإشارة إلى المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية المنعقد في الجامعة العربية في أكتوبر / تشرين أول 2017 والذي أكد على البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في مجال الجنسية، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول الأعضاء مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال والإيذاء للنساء والأطفال ودراسة التحديات ووضع أطر للحلول، وذلك استناداً إلى :
إعلان القاهرة للمرأة العربية وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية ..
أجندة المرأة في المنطقة العربية 2030، ومقررات المؤتمر الوزاري الأول حول : المرأة وتحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية والذي عقدته جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2016 ،
واجتماع الخبراء الإقليمي بعنوان "أطفالنا ... مستقبلنا : الانتماء والهوية الذي عقدته جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أكتوبر / تشرين الأول 2016 في القاهرة،
وإعلان ومنهاج عمل بكين لعام 1995،
وكذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030
وإذ نشير إلى
أنه كلما طال أمد الصراعات والنزاعات وظروف عدم الاستقرار والعمليات الإرهابية
والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية، كلما ازدادت أعداد اللاجئين
والنازحين في المنطقة العربية وخارجها، الأمر الذي يهدد بخلق جيل ضائع من الأطفال
في المستقبل غير حاملي الشهادات وأوراق ثبوتية مما يعرضهم للاستغلال بكافة أشكاله.
وبناء على
المناقشات والمداولات خلال جلسات المؤتمر التي ركزت على تبني استراتيجيات وخطط عمل
لمواجهة التحديات الراهنة التي يواجهها الأطفال بسبب النزاعات المسلحة والإرهاب والاحتلال
الإسرائيلي الذي تشهده عدد من الدول العربية، وأصبح جلياً أن الأطفال هم من
يتحملون العبء الأكبر والتداعيات السلبية للنزاعات وما يسفر عنها من أوضاع اللجوء
والنزوح، والتي أكدت على أهمية البناء على الجهود القائمة لتعزيز حقوق المرأة في
مجال الجنسية وتعزيز المساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو
الاحتفاظ بها أو منحها، وذلك في إطار القوانين الوطنية للدول الأعضاء والاتفاقيات
الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها، مما يحد من التمييز وخطر الاستغلال
والإيذاء للنساء والأطفال.
وتأكيداً لما
جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة
فيما يتعلق بحماية الهوية القانونية.
نحن المشاركون
والمشاركات في المؤتمر الوزاري حول الانتماء والهوية القانونية:
إذ نشير إلى
المبادئ المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مما يعزز حق جميع
الأشخاص في الهوية القانونية والحياة الأسرية ووحدة الأسرة، وبإعلان الشارقة لعام
2014 بشأن حماية الأطفال اللاجئين؛
وإذ نؤكد على
التزام المنطقة العربية بالمساواة في الكرامة والمساواة في القانون لجميع
المواطنين والمواطنات دون تمييز، والمكرس في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في
ذلك في المادتين 5 و 9؛
وإذ نشيد
بتجارب الدول العربية والخطوات المتخذة لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في مجال
الجنسية
وإذ نرحب أيضا
بالإجراءات التي اتخذتها الدول مؤخراً لإصلاح قوانينها المتعلقة بالجنسية أو منح
التزاماً واضحا بالإصلاح، لمنح حقوق متساوية للجنسية للمرأة والرجل؛
وإذ نقر أن
لكل دولة الحق في أن تقرر قانونيا مواطنيها وبما يتماشى مع المعايير والالتزامات
الدولية؛
وإذ نسلم بأن
حالات النزاع واللجوء والنزوح القسري تهدد سلامة وحقوق الأفراد خاصة النساء
والأطفال المتضررين، بما ينعكس سلبا على الأسرة وحماية وحدتها وهويتها وأحوالها
الشخصية؛
وإذ تؤكد على
أهمية إيجاد الحلول لمعالجة مشاكل الهوية والانتماء باعتبارها من أهم أسباب الشعور
باليأس والإحباط والذي يؤدي إلى صناعة الجريمة والإرهاب
واذ نؤكد على
أهمية تعزيز حقوق الأطفال اللاجئين وحمايتهم واتخاذ تدابير لتعزيز أنظمة التسجيل
المدني المتضررة جراء الإرهاب المسلح، والأزمات، والصراعات والكوارث وظروف انعدام
الأمن وضرورة تسجيل حالات الزواج للحفاظ على وحدة الأسرة، وتعزيز حماية النساء
المهمشات بما في ذلك الأرامل واللاتي فصلن قسراً عن أزواجهن، وإنفاذ حقوقهم
الأساسية طبقاً للمواثيق الدولية المنظمة لذلك، ووضع البرامج الخاصة بصحة المرأة
الإنجابية؛
وإذ نشير إلى
أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يدعو الهدف الخامس منها إلى تحقيق
المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ببلوغ عام 2030، والغاية 10-3
التي تدعو إلى إلغاء القوانين والقضاء على السياسات التمييزية، والغاية 16- التي
تدعو إلى الوصول الشامل إلى الهوية القانونية، بما في ذلك تسجيل المواليد بحلول
عام 2030 كأساس لتحسين الحماية الاجتماعية للجميع وبصفة خاصة لأكثر الفئات
تهميشاً، وتيسير الحصول على المساعدة في حالات الكوارث والأزمات، وتعزيز تمكين
المرأة، والعمل على الحد من وفيات الأطفال حديثي الولادة بشكل خاص والتي يمكن
تفاديها ؛
وإننا إذ نؤكد
على ما يلي :
1. حث الدول
الأعضاء على توفير مزيد من الحماية للأطفال اللاجئين وخاصة غير المصحوبين
والمنفصلين عن ذويهم والتأكيد على تأمين احتياجاتهم وتقديم الدعم النفسي والمعنوي
لهم.
2 دعوة جامعة
الدول العربية إلى النظر في إعداد مشروع قانون عربي استرشادي يضمن تسجيل الأطفال
اللاجئين والنازحين عند الولادة.
3. دعوة الدول
الأعضاء إلى استحداث تشريعات أو مراجعة أو تفعيل القوانين الوطنية المتعلقة
بالجنسية، والتي تضمن تسجيل كافة الأطفال عند ولادتهم بلا استثناء وكذلك الأطفال
غير المصحوبين بذويهم، وتلك التي تمكن المرأة من منح جنسيتها لأبنائها، وبالتوافق
مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
4. تشجيع ودعم
التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي حقوق الأطفال في التمتع بالهوية القانونية بما
في ذلك الاسم والجنسية والعلاقات الأسرية مع اتخاذ التدابير ذات الصلة، بما في ذلك
التوعية والدعاية والتدريب وبناء القدرات للمعنيين وذوي الاختصاص على مراعاة تحقيق
المساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاة والقادة المحليين، والمجتمع المدني ذي
الصلة.
5. دعوة الدول
الأعضاء إلى العمل على نشر الوعي بالقوانين المتعلقة بالجنسية وحصول كافة الأطفال
علي الأوراق الثبوتية عند ولادتهم، وذلك من خلال تبني حملات توعية لكافة الشرائح
الاجتماعية لتسجيل كل حالات الولادة.
6. حث الدول
الأعضاء على إنشاء قاعدة بيانات للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية والأحوال
المدنية، وقوانين الجنسية في الدول العربية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرة الفنية
للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إعداد قاعدة البيانات.
7. اتخاذ
الخطوات اللازمة والضرورية لتفعيل التسجيل المدني خلال حالات الطوارئ الإنسانية.
8 تعزيز نظم
التسجيل المدني على المستوى الوطني من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتيسير
زيادة فرص وصول الأشخاص في الأماكن النائية والحفاظ على السجلات.
9. دعوة الدول
الأعضاء إلى العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز في مجال الجنسية واتخاذ كافة
الخطوات الممكنة لتعديل القوانين والتشريعات على المستوى الوطني المتعلقة بالمساواة
في حقوق الجنسية بهدف منح المرأة والرجل حقوقاً متساوية في منح الجنسية للأبناء والأزواج
واكتسابها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وبما يتسق مع المعايير الدولية ولا يتعارض
مع المصالح الوطنية.
10. النظر في
رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، فيما
يخص البنود المرتبطة بحماية المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في اكتساب
الجنسية أو الاحتفاظ بها أو تغييرها ومنحها للأطفال.
11. دعوة
الدول الأعضاء للتنسيق مع جامعة الدول العربية في مجال تبادل الخبرات والتجارب
والممارسات الجيدة والاستجابات المبتكرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة في مجال
الجنسية.
12. التأكيد
على أهمية تناول قضايا حقوق المرأة في المساواة بين الجنسين في إطار خطة التنمية
المستدامة لعام 2030، مع الإقرار بضرورة كفالة المساواة بين الجنسين وتمكين النساء
والفتيات والأطفال وتوفير الهوية القانونية للجميع، وتشجيع الجهات الفاعلة في مجال
التنمية على دعم قدرة الحكومات على إنفاذ هذه الجهود.
13. التأكيد
على التزام الدول الأعضاء بمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها حقوقهم
الاجتماعية والاقتصادية إسوة بمواطني هذه الدول، وبما لا يتعارض مع قرار الجامعة
العربية رقم 1547 لعام 1959 وقرارات الشرعية الدولية.
14. حث الدول
الأعضاء على بذل قصارى الجهود للحد من حالات انعدام الجنسية في سياق الالتزامات
الدولية للدول الأعضاء وتطبيق أهداف التنمية المستدامة وتحديث الاتفاقية العربية
حول الجنسية لسنة 1954 بما يتماشى مع المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
15. العمل على صياغة خطة عمل إقليمية تُعنى بتطبيق توصيات المؤتمر العربي الأول حول الممارسات الجيدة والفرص الإقليمية لتعزيز حقوق المرأة والمساواة في الحصول على الجنسية".
الطعن 182 لسنة 19 ق جلسة 14 / 6 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 162 ص 1049
جلسة 14 من يونيه سنة 1951
---------------
(162)
القضية رقم 182 سنة 19 القضائية
حق مكتسب.
عدم جريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. حكم. الطعن فيه. جوازه وعدمه. خضوعه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه. إنشاء قانون المرافعات الجديد طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل. لا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون. نقض. حكم صدر من محكمة الاستئناف المختلطة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. القول بأن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد. لا يصح الاستدلال به ولا الاستناد إليه مع قيام النص الصريح في قانون المرافعات الجديد. الذي يفيد عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به.
(المواد 3 من لائحة الترتيب و27 من الدستور و4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات و1 و2 من هذا القانون و47 من قانون محكمة النقض).
الوقائع
في يوم 19 من أكتوبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية المختلطة الصادر في 29 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 440 سنة 73 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما الأول والثالث بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 22 من أكتوبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن وفي 6 من نوفمبر سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة معلنة من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته وفي 27 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها أصلياً عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه عن حكم غير قابل للطعن واحتياطياً رفض الطعن وإلزام الطاعن في الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 28 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بدفاعه طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 13 من ديسمبر سنة 1949 أودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 26 منه أودع المطعون عليه الأول مذكرة بملاحظاته على الرد - وفي 28 منه أودع المطعون عليه الثالث مذكرة بملاحظاته على الرد - ولم يقدم المطعون عليه الثاني دفاعاً. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الدفع بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وفي 7 من يونيه سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة والمطعون عليهما الأول والأخير دفعوا بعدم جواز الطعن بالنقض تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة في 29 من مارس سنة 1949 صدر في ظل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الذي كان معمولاً به أمام المحاكم المختلطة وما كانت نصوصه تجيز الطعن بالنقض في الأحكام النهائية.
ومن حيث إن الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه وذلك أخذاً بعموم قاعدة عدم جريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وقد كان الشارع حريصاً على تقريره هذه القاعدة فيما سنه من قوانين ولذلك نصت المادة 3 من الأمر العالي الصادر في 14 من يونيه سنة 1883 بخصوص لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على أن أحكام القوانين والأوامر لا تسري إلا على الحوادث التي تقع من تاريخ العمل بمقتضاها ولا تكون لها تأثير على الوقائع السابقة عليها ما لم يكن منبهاً عن ذلك بنص صريح فيها. وردد الدستور المصري هذا النص في المادة 27 منه. كما أن الشارع لم يقنع في تقنياته الجديد بمجرد التنويه بعدم استناد القانون إلى الماضي إنما عمد إلى تنظيم تناول كيفية الانتقال من ولاية القانون القديم إلى ولاية القانون الجديد وكان رائده في ذلك رعاية حقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بألا تهدر - لذلك نص في القانون رقم 77 لسنة 1949 الذي ألغى به قانوني المرافعات اللذين كانا معمولاً بهما أمام المحاكم الوطنية والمختلطة - واستعاض عنهما بقانون المرافعات الجديد عن أنه يعمل به ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949، ونظم في المادة الرابعة من قانون الإصدار والمادتين الأولى والثانية من نفس القانون أحكام الانتقال من ولاية القانون القديم على ولاية القانون الجديد فقرر في المادة الأولى من قانون المرافعات أن (تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك. (1) القوانين المنظمة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها (3) القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق - ونص في المادة الثانية منه على أن (كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك).
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن المشرع رمى بتقنينه هذا إلى عدم المساس بالحالات القانونية الثابتة والتي اكتسبها أصحابها في ظل القانون القديم ومن ثم إذا كان قانون المرافعات الجديد قد أنشأ طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل فلا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون لأن المحكوم له يكون قد اكتسب وفقاً للقانون السابق حق عدم جواز الطعن في الحكم الصادر له.
ومن حيث إنه لا يرد على هذا ما أثاره الطاعن من أن مناط الحق المكتسب على مقتضى قانون محكمة النقض إنما هو كون الحكم الصادر في عهد القانون القديم قد أعلن وانقضى ميعاد الطعن فيه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وأن الأحكام الصادرة في عهد القانون القديم التي لم تعلن للآن أو التي أعلنت ولم يمض عليها ميعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجديد أو التي أعلنت بعد العمل بهذا القانون - جميع هذه الأحكام يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض بشروطه وقيوده ومواعيده. ذلك لأن هذا الرأي الذي قالت به محكمة النقض في ظل المرسوم بقانون الصادر بإنشائها مؤسس على ما نص عليه الشارع في المادة 47 من نفس القانون في خصوص ما يجب اتباعه إلى الأحكام الصادرة قبل العمل ومن ثم لا يجوز الاستدلال به ولا الاستناد إليه مع قيام النص الصريح في قانون المرافعات الجديد الذي يفيد عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام التي صدرت بصفة نهائية من المحاكم المختلطة قبل العمل به.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف المختلطة في 29 من مارس سنة 1949 أي قبل العمل بقانون المرافعات الجديد وكان صدوره في ظل قانون المرافعات المختلط الذي ما كان يجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الانتهائية - لما كان ذلك - كان الدفع في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.