الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 21 نوفمبر 2019

الطعن 13404 لسنة 81 ق جلسة 1 / 10 / 2018

باسم الشـعب 
محكمــة النقــض 
الدائرة المدنيـة 
دائرة " الاثنين " (د) المدنية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
برئاسة السيد القاضي / يحيـــــــــــى جــــــلال        نــائب رئـــيـس الــمحكمـة 
وعضوية السادة القضـاة / مجــــــــدى مصطفــــــــى ،  علــــــى جبريــــل        
 رفعــــــــت هيبــــــــة   و       محمــــــد راضــــــــــــــــى                         
                              " نواب رئـيــس المحـكمة "                           
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محى الدين . 
وأمين السر السيد / عادل الحسينى إبراهيم . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 21 من محرم سنة 1440 هـ الموافق 1 من أكتوبر سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتـى :- 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13404 لسنة 81 ق . 
المـــــرفــــوع مـــــــن 
1- ورثة / ..... - وهم :- .......
- المقيمين / ...... محافظة الإسكندرية . لم يحضر عنهم أحد . 
ضـــــــــــــــــــــــد 
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته . 
- موطنه القانونى / بمقر الهيئة الكائن بميدان رمسيس - قسم الأزبكية  محافظة القاهرة . 
2- مدير عام سكك حديد منطقة غرب الإسكندرية بصفته . 
- موطنه القانونى / بمحطة سكك حديد - ميدان الشهداء - محافظة الإسكندرية . 
3- رئيس النيابة الحسبية بالإسكندرية . 
- موطنه القانونى / بمقر عمله بسراى محكمة الحقانية  - ميدان المنشية  محافظة الإسكندرية. 
- حضر عنهم الأستاذ / ........ " المستشار بهيئة قضايا الدولة " . 
" الوقائــع " 
------- 
        فى يـوم 23/7/2011 طعـن بطريق النقـض فى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 28/5/2011 فى الاستئنافين رقمى 1303 ، 2041 لسنة 65 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
        وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع . 
وفى 7/9/2011 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 10/9/2011 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 27/9/2011 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن . 
وفى 5/10/2011 أودع المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بالدفاع . 
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 19/3/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1/10/2018 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم  محامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة . 
الـــــمــحـكمــة 
------       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / محـمـد راضــى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين فى البند الأول أقام مع باقى الطاعنين الدعوى رقم ۷۳۳۰ لسنة ۲۰۰۷ مدنى كلى الإسكندرية على الهيئة المطعون ضدها - وآخر غير مختصم فى الطعن - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ألف جنيه تعويضا مادياً وأدبياً وموروثاً ، على سند من القول بأنه بتاريخ 13/2/2007 وأثناء قيام مورثهم بعبور مجاز محطة سيدى بشر بالإسكندرية اصطدم به القطار فأحدث إصابته التى أودت بحياته وإذ لحقهم ضرر من جراء ذلك الحادث ، ومن ثم كانت دعواهم . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة ، وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنين الأول والثانية التعويض الذى قدرته . استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ۱۳۰۳ لسنة 65 ق ، كما استأنفته الهيئة المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2041 لسنة 65 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 28/5/2011 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن خطأ الهيئة المطعون ضدها بعدم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المارة عند عبور المجاز مكان الحادث هو الذى أدى إلى وفاة مورثهم أثناء عبور هذا المجاز ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ونفى عنها المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدنى تأسيساً على توافر السبب الأجنبى المتمثل فى خطأ مورثهم بعبوره خط السكة الحديد دون تبصر ورؤية حال اقتراب القطار مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادة ۱۷۸ من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشىء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ، فأنشأ المشرع بذلك النص التزاما قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشىء الذى فى حراسته ضرراً بالغير ، وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ، فإذا وقع الضرر فإنه يكفى المضرور إثبات حدوثه بفعل الشىء لتقوم قرينة قانونية قاطعة لا سبيل لدحضها على خطأ الحارس وإخلاله بالالتزام الذى فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن ذلك الضرر ، ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشىء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذى حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه ، ويشترط فى هذا السبب سواء كان قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير حتى يعفى حارس الشىء إعفاءً كاملاً من المسئولية أن يكون أمراً يستحيل توقعه أو دفعه ، وتقدير إمكان التوقع أو الدفع يكون بمعيار موضوعى لا ذاتى لا عبرة فيه بشخص الحارس وظروفه الخاصة ، ولا يعتد فى هذا التقدير بمعيار الرجل المعتاد وإنما بأشد الناس يقظة وبصراً بالأمور ، ذلك أن المقصود بالاستحالة فى هذا الخصوص هو الاستحالة المطلقة لا النسبية ، وكانت الهيئة المطعون ضدها بوصفها من يتولى حراسة القطار وهو من الآلات الميكانيكية التى تعتبر مصدر خطر جسيم ألقى القانون على عاتقها التزاماً قانونياً بدرء هذا الخطر عن الغير وضمان سلامته وهو ما يوجب عليها اتخاذ جميع الاحتياطات التى تؤدى إلى تجنب وقوع الأضرار بالغير وضمان سلامته وتمنع قيام أسبابه ، ومن ثم تلتزم أن توفر فى المجازات التى تقيمها لعبور المشاة سبل العبور الآمن من بوابات حديدية وأجراس وإنارات ضوئية للتنبيه وأن تعهد إلى حراس تنظيم حركة اجتيازها بحيث يمنعون المرور عند الخطر ويسمحون به عندما يكون المرور مأموناً مهما كبدت هذه الاحتياطات الهيئة المطعون ضدها من جهد أو مشقة أو أعباء مالية مادامت أنها الوسيلة لدفع مخاطر عبور المشاة خط السكة الحديد والسبيل للمحافظة على أرواح الناس وسلامتهم لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدم توفير الهيئة المطعون ضدها تدابير الأمن والسلامة السالفة البيان فى المجاز الذى وقع به الحادث هو الذى أدى إلى وفاة مورثهم أثناء عبوره ، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهرى - لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى - وأقام قضاءه على أن خطأ مورث الطاعنين بعبور ذلك المجاز دون تبصر ورؤية حال اقتراب القطار يعد سبباً أجنبياً يعفى الهيئة المطعون ضدها من المسئولية فإنه يكون قد نفى عنها المسئولية على واقعة افترضها الحكم افتراضاً دون أن يقيم الدليل عليها أو يبين المصدر الذى استقاها منه مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وإذ كان الواقع الثابت فى الدعوى - دون خلف بين الخصوم - أن وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بفعل القطار المنوط بالهيئة المطعون ضدها حراسته وخلت الأوراق وتقریرات الحكم المطعون فيه مما يفيد إقامتها الدليل على أن الضرر الذى حاق بالطاعنين قد نشأ عن سبب أجنبى بشروطه السالف بيانها فإنها تكون مسئولة عن تعويض ذلك الضرر ، وكان الحكم المستأنف قد أوضح فى أسبابه عناصر الضرر التى لحقت الطاعنين وبين وجه أحقيتهم عن كل عنصر وكان مبلغ التعويض الذى قدره مناسباً ويكفى لجبر هذه الأضرار ، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف . 
لـــــــذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وقضت فى موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه أتعاب المحاماة . 

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

عدم اختصاص القضاء العسكري بنظر جرائم جلب الجواهر المخدرة اعتباراً من 22/5/1975


القضية رقم 4 لسنة 6 قضائية عليا  " تنازع " جلسة 3 / 7 / 1976
باسم الشعب
المحكمة العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 3 من يوليو سنة 1976 - الموافق 5 من رجب سنة 1396 .
برئاسة السيد المستشار/ بدوى إبراهيم حمودة  رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمد عبد الوهاب خليل وعمر حافظ شريف نائبى رئيس المحكمة ومحمد بهجت عتيبة وعلى أحمد كامل وأبو بكر محمد عطية ومحمد فهمى حسن عشري.   أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد كمال محفوظ  مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد عبد البارى إبراهيم      أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة العليا برقم 4 لسنة 6 قضائية عليا  " تنازع ".
المقامة من
1 - السيد الاستاذ المستشار المحامى العام الأول
ضد
1 - السيد / شعبان السيد متولى محمد
2 - الاستاذ المستشار النائب العام
"الوقائع"
أقامت النيابة العامة الدعوى رقم 4 لسنة 6 القضائية ضد شعبان السيد متولى محمد بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة العليا فى 30 من ديسمبر سنة 1975، قائلة إن رئيس وحدة مكافحة المخدرات بميناء القاهرة الدولي تلقى معلومات تفيد أن شعبان السيد متولى يجلب المواد المخدرة من الخارج مخفياً إياها في أماكن حساسة من جسمه، فترقب رئيس الوحدة وصوله، وواجهه بما أسفرت عنه التحريات، فأقر بإحراز كمية من المخدرات وبأنه يخفيها فى أماكن حساسة من جسمه، فقام رئيس الوحدة بالتحفظ عليه، وقد أذنت النيابة بفحصه شرجياً وتم ذلك بمعرفة طبيب مستشفى منشية البكرى الذى استخرج منه ثلاثة خوابير بكل منها مادة الحشيش، وباشرت نيابة مخدرات القاهرة التحقيق فى الواقعة ثم طلبت من مستشار الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فأمر بذلك، وبجلسة 8 من أبريل 1974 قضت محكمة جنايات القاهرة حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وعقب صدور هذا الحكم أحيل المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا التي قضت بجلسة 23 من سبتمبر سنة 1974 بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوى مع إحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها، وقد صدق قائد المنطقة العسكرية المركزية على هذا الحكم. وطلبت النيابة العامة تحديد الجهة المختصة بنظر قضية الجناية سالفة الذكر ( رقم 166 سنة 1973 – 1593 سنة 1972 كلى النزهة ) تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 حيث أن ثمة تنازعاً سلبياً حول تحديد الجهة المختصة بنظر الجناية المذكورة بين جهة قضائية عادية هى محكمة جنايات القاهرة وهيئة أخرى ذات اختصاص قضائي هي المحكمة العسكرية العليا، إذ أصدرت كلتاهما حكماً نهائياً بعدم اختصاصها بنظرها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم باختصاص القضاء العادى بنظر قضية الجناية سالفة الذكر.
          وقد نظرت الدعوى أمام هذه المحكمة بجلستيها المن عقدتين فى أول و 5 من يونيه سنة 1976 على الوجه المبين بمحضرى الجلستين ثم أرجئ إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
          من حيث إن الدعوى قد استوفت الأوضاع المقررة قانوناً.
          ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت بجلسة 8 من أبريل سنة 1974 فى قضية الجناية رقم 166سنة 1972 النزهة المتهم فيها شعبان السيد متولى حكماً يقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى إستناداً إلى أن النيابة العامة اتهمته بأنه فى يوم 19 /10/1972 بدائرة قسم النزهة بمحافظة القاهرة جلب جوهراً مخدراً "حشيشا" إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 133 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40لسنة 1966، وأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 الصادر بتاريخ 22/7/1973 فى شأن إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكرى قد نص فى مادته الأولى على أن "تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم التالية والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن رفعت عنها الدعوى العمومية " ومن بين هذه الجرائم" جرائم جلب الجواهر المخدرة المقررة فى القانون رقم 182 لسنة 1960" ثم نص فى المادة الثانية منه على أن " ينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره" وقد نشر فعلاً فى 3 من أغسطس سنة 1973. ومفاد ذلك أن المشرع فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى ذلك القرار والتى تكون قد وقعت قبل صدوره قد وضع معياراً معيناً يحدد بمقتضاه جهة الاختصاص بنظرها، فأعتد فى هذا الشأن بتاريخ رفع الدعوى العمومية بشأنها، فالجرائم التى تكون قد رفعت عنها الدعوى العمومية قبل تاريخ العمل بذلك القرار تختص بنظرها محكمة الجنايات، أما الجرائم التى لا تكون قد رفعت عنها الدعوى العمومية فيختص بنظرها القضاء العسكري، ولما كانت الدعوى العمومية لا تعتبر مرفوعة أمام محكمة الجنايات بمجرد تقديمها من النيابة العامة لمستشار الإحالة بتقرير الإتهام، ذلك أن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق وليس جزءاً من قضاء الحكم، ولذلك فإن من المقرر أن الدعوى العمومية لا تعد مرفوعة أمام محكمة الجنايات إلا بالأمر الصادر بإحالتها إليها من مستشار الإحالة وفقاً لنص المادة 178 من قانون الإجراءات الجنائية . ولما كان الثابت من الأوراق أن أمر الإحالة لم يصدر من مستشار الإحالة فى الجناية سالفة الذكر إلا بتاريخ 8/10/1973 فإن الدعوى العمومية تكون قد رفعت إلى محكمة الجنايات بعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية ومن ثم فإنها تكون غير مختصة بنظرها – أما حكم المحكمة العسكرية العليا فقد صدر بجلسة 23/9/1974 فى الجناية سالفة الذكر بعد أن أحيلت إليها وقيدت برقم 1101/974 جنايات عسكرية ، وقد أقامت قضاءها بعدم اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعوى مع إحالة الأوراق إلى النيابة العسكرية لاتخاذ شئونها فيها، على أن الكمية من المخدر موضوع الضبط وهى مائة وخمسين جراماً من الحشيش ضئيلة بحيث لا تسمح بطرحها للتداول، ولما كانت الحكمة من العقاب فى جرائم الجلب هى معاقبة من يستورد مخدرات من الخارج بدون إذن بكمية تفيض عن حاجة الاستعمال الشخصى وأن يكون ملحوظا فيها طرحها للتداول، ولما كانت الكمية المضبوطة مع المتهم لا تنبئ عن اتجاه إرادته إلى طرحها للتداول مما ينفى عنه قصد الإتجار فيكن الصحيح فى القانون هو أن هذه الوقائع تشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، ولما كان اختصاص القضاء العسكرى ينحصر فى المعاقبة على جرائم جلب المواد المخدرة وما يرتبط بها من جرائم طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973، كانت الجريمة بالوصف الذى استقر فى وجدان المحكمة تخرج عن نطاق الجلب وتدخل فى مجال الاستعمال الشخصى مما ينتفى معه اختصاص القضاء العسكرى بنظرها فتكون المحاكم المدنية هى المختصة بنظرها.
          ومن حيث إن المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1970 تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال إلى القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية ، ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكرى أيا من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر" واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 6 سالفة الذكر أصدر رئيس الجمهورية قراره رقم 1144 لسنة 1973 بشأن إحالة بعض الجرائم إلى القضاء العسكري، وقد نص فى المادة الأولى منه على أن " تحال إلى القضاء العسكرى الجرائم التالية والتى تقع خلال فترة إعلان حالة الطوارئ ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية " ومن بين هذه الجرائم جرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم.
          ومن حيث إنه فى ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وقع التنازع السلبى على الاختصاص بين محكمة جنايات القاهرة والمحكمة العسكرية العليا؛ حول نظر قضية الجناية رقم 166 لسنة 1972 النزهة المتهم فيها شعبان السيد متولى إذ قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم اختصاصها بنظرها على أساس انعقاد الاختصاص بنظرها للقضاء العسكرى حيث رفعت الدعوى العمومية بشأنها أمام محكمة الجنايات بتاريخ 8/10/1973- تاريخ صدور قرار الإحالة من مستشار الإحالة – بعد نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 فى 2/8/1973 الذى عقد الاختصاص بنظرها للقضاء العسكري، بينما حكمت المحكمة العسكرية العليا بعدم اختصاصها بنظرها استناداً إلى أن التهمة المسندة إلى المتهم ليست جلب جواهر مخدرة مما يختص به القضاء العسكري، وإنما هى إحراز أو حيازة بقصد التعاطى أو الاستعمال وهى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 مما يدخل فى اختصاص القضاء العادي.
          ومن حيث إنه بعد صدور الحكمين المتنازعين صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 بشأن إنهاء العمل بالفقرة (ج) من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1144 لسنة 1973 بشأن الإحالة إلى القضاء العسكرى بالنسبة لجرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم وذلك ما لم تكن قد رفعت عنها الدعوى العمومية ، وقد نص فى المادة الثانية منه على أن " يعمل بالقرار من تاريخ نشره" وقد نشر فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر بتاريخ 22 مايو سنة 1975 ومن ثم فقد عمل بالقرار المذكور من هذا التاريخ.
          ومن حيث إن تعيين الجهة القضائية المختصة عند التنازع السلبى – وهو الذى تتخلى فيه جهتان قضائيتان عن نظر الدعوى – إنما يتم وفق قواعد الاختصاص المقررة قانوناً عند صدور حكم محكمة التنازع باعتبار أن هذا الحكم هو الذى سيعين الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى التى سترفع بعد صدوره.
          ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1975 سالف الذكر الذى عمل به اعتباراً من 22 /5/1975 قد أن هى اختصاص القضاء العسكرى بنظر الدعاوى العمومية بالنسبة لجرائم جلب الجواهر المخدرة المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وما يرتبط بها من جرائم، ومن ثم فإن القضاء العسكرى يكون غير مختص بنظر الدعوى العمومية التى سوف تقام عن التهمة المنسوبة إلى السيد/ شعبان السيد متولى محمد أيا كان تكييف الواقعة المسندة إليه وسواء اعتبرت جلباً لجواهر مخدرة أم مجرد إحراز أو حيازة بقصد الاستعمال أو التعاطى وتكون محاكم القضاء العادى هى جهة الاختصاص بالنسبة لها.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى موضوع التنازع.

عدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم التي ترتكب من شريك أو مساهم من غير الخاضعين لقانونه

القضية رقم 11 لسنة 11 قضائية "تنازع" جلسة 4 / 5 / 1991
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 4 مايو سنة 1991 الموافق 19 شوال سنة 1411 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد.  أعضاء
وحضور السيد المستشار/ محمد خيرى عبد المطلب  المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد         أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 11 قضائية "تنازع" .

المقامة من
السيد المستشار النائب العام
ضد
السيد / شحته عبد الرازق فريد حموده
"الإجراءات"
بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1989 أودع المدعى – السيد المستشار النائب العام – صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 3265 لسنة 1987 جنح شبين القناطر (3117 لسنة 1988 جنح مستأنف بنها) المقيدة برقم 1436 لسنة 1989 نيابة شمال القاهرة العسكرية .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد إتهمت المدعى عليه وآخر في القضية رقم 3265 لسنة 1987 جنح شبين القناطر بأنهما بتاريخ 29 يوليه 1987 أحدثا عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وطلبت من محكمة جنح شبين القناطر عقابهما بالمادة (242/ 1، 3) من قانون العقوبات، وبتاريخ 22 مارس سنة 1988 أصدرت هذه المحكمة حكمها بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وببراءة المتهم الثاني، طعن المتهم الأول (المدعى عليه) في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3117 لسنة 1988 جنح مستأنف بنها، ومحكمة بنها الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة العسكرية إستناداً إلى أن المتهم كان تابعاً للقوات المسلحة وقت إرتكابه الجريمة بما يعقد الاختصاص للقضاء العسكري، وإذ عرضت الأوراق على نيابة شمال القاهرة العسكرية – والمقيدة لديها برقم 1436 لسنة 1989 – أصدرت قرارها بعدم اختصاص القضاء العسكرى تأسيساً على أن المدعى عليه قد شارك معه آخر – غير تابع للقوات المسلحة – في إرتكاب الجريمة .
وحيث إن المدعى يطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر قضية النيابة العامة رقم 3265 لسنة 1987 جنح شبين القناطر، ومبنى الطلب قيام تنازع سلبى بين جهة القضاء العادى وجهة القضاء العسكرى بعد أن تخلت كل منهما عن نظرهما.
وحيث إنه من المقرر أن النيابة العسكرية عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى ولها أن تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً في اختصاصها من عدمه طبقاً للمادة    (48) من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، والمقرر أيضاً أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى وفقاً للمادة (25) ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وتتخلى كلتاهما عن نظرها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – على ما سلف – أن الدعوى مثار النزاع قد حكم فيها القضاء العادي بعدم اختصاصه ولائياً، كما أن النيابة العسكرية قررت بعدم اختصاصها بنظرها، فإنه وقد تخلت الجهتان عن نظر الدعوى يكون قد توافر للطلب الماثل مناط قبوله.
وحيث أنه من المقرر – عملاً بالمادة الخامسة عشر من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – أن القضاء العادي هو الأصل والمحاكم العادية هي المختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقاً لقانون العقوبات وهو القانون العام أيا كان شخص مرتكبها، في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص قضائي استثنائي مناطه إما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه على نحو الحالات المبينة بالمادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 أو خصوصية الجرائم وفق الأحوال المبينة بالمادة الخامسة من ذات القانون، بيد أن المادة السابعة من ذات القانون في فقرتها الثانية أخرجت من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب من شخص خاضع لأحكام هذا القانون حين يكون معه شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق – على ما سلف – أنه ولئن كان المدعى عليه من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية بحسبانه رقيب أول بالقوات المسلحة، إلا أن الاتهام المسند في قضية النيابة العامة رقم 3265 لسنة 1987 لم يقتصر عليه بل ومعه آخر من غير الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية ، فإنه عملاً بالمادة (2/7) من القانون الأخير يكون القضاء العسكري غير مختص بنظر تلك الدعوى وبالتالي ينعقد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الاختصاص العام.
وحيث إنه ترتيباً على ذلك يتعين الحكم باختصاص القضاء العادي بنظر قضية النيابة العامة رقم 3265 لسنة 1987 جنح شبين القناطر.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى .

الطعن 2339 لسنة 30 جلسة 13/ 2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 33 ص 206

جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(33)
الطعن رقم 2339 لسنة 30 القضائية
دعوى جنائية. متى لا يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه. الدخول إلى منزل بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
(أ) تتحقق جريمة المادة 370 عقوبات ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.
(ب) عدم اشتراط القانون شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
--------------
1 - تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.
2 - إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه من منزله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 2 - 4 و 321 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت تعديل وصف التهمة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة الأمر المنطبق على المادة 370 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي المتضمن براءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بالمادة 370 من قانون العقوبات تأسيسا على أنه يمتنع رفع الدعوى الجنائية عليه بهذه الجريمة بدعوى أن البحث في القصد الجنائي فيها يؤدى حتما إلى الخوض في فعل الزنا الذى اطمأنت المحكمة إلى أنه قصد ارتكابه مع زوجة المجنى عليه وهو ما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليه من أجله إلا بناء على طلب الزوج وهو ما لم يتم في الدعوى، وهذا الذى ذهب إليه الحكم يعتبر تأويلا خاطئا لأحكام القانون لأن جنحة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق كلما كان غرض الجاني من الدخول هو ارتكاب جريمة سواء عينت تلك الجريمة التي انصرفت نيته إلى ارتكابها أو لم تعين وفى حالة تعيينها فإنه لا مجال للتفرقة بين جريمة الزنا وغيرها من الجرائم الأخرى مادامت لم ترتكب بالفعل لأن اشتراط إذن الزوج لرفع الدعوى الجنائية قاصر على حالة ارتكاب جريمة الزنا بالفعل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه سمع ليلة الحادث صوتا في منزله فخرج وشاهد المطعون ضده عاريا من الملابس فيما عدا قميصا داخلي وبغير سروال وكان يمسك بالجدار فقبض عليه وأوثقه وسلمه إلى الشرطي وبسؤاله قرر أنه دخل المنزل لأنه كان على موعد مع زوجة المجنى عليه وعندما أراد أن يهم بها فاجأه الزوج وقبض عليه وأوثقه وأحضر له بردة زاعما أنه شرع في سرقتها وأردف أنه اعتاد الذهاب إلى منزل المجنى عليه لأنه ابن عمته، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه شرع في سرقة الملابس المبينة بالتحقيقات للمجنى عليه من مسكنه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 2 - 4 و 321 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءته ونوه الحكم في أسبابه بأن المحكمة فاتها أن توجه إليه تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وأمرت المحكمة الاستئنافية بتعديل وصف التهمة إلى دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وفقا للمادة 370 من قانون العقوبات وقضت غيابيا برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وأسس الحكم قضائه على قوله "إن محكمة أول درجة وقد استخلصت استخلاصا سائغا أن المتهم كان على موعد مع زوجة المجنى عليه لارتكاب الفحشاء معها واطمأنت إلى أقواله في هذا الصدد وأنه قصد الزنا بزوجة المجنى عليه كما قرر المتهم ذلك، فهذا الذى ذهبت إليه محكمة أول درجة وتأخذ به هذه المحكمة يؤدى إلى أن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل، هو ارتكاب جريمة فيه سواء تعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلى ارتكابها أو لم تتعين فإذا كانت الجريمة قد تعينت في الدعوى الماثلة وهى جريمة الزنا فإنه يمتنع فيها رفع الدعوى العمومية على المتهم بتهمة دخول المنزل لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتما الخوض في بحث فعل الزنا وهو مالا يصح رفع الدعوى العمومية به إلا بناء على طلب الزوج". وخلص الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من ذلك غير سديد في القانون لأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا، ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم في محله.
وحيث إن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه الأمر المعاقب عليه بالمادة 370 من قانون العقوبات مما ترى معه هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإنزال العقاب بالمطعون فيه وإنزال العقاب بالمطعون ضده في حدود ما نصت عليه هذه المادة ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث شهور مع الشغل.

الطعن 1494 لسنة 51 ق جلسة 10 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 148 ص 860

جلسة 10 من نوفمبر 1981
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى اسعد وعبد الرحيم نافع.
----------------
(148)
الطعن رقم 1494 لسنة 51 القضائية
1 - اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى والذى لا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال: قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة. غير منه للخصومة. أثر ذلك؟
2 - اختصاص "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري.
نطاق اختصاص القضاء العسكري من حيث الاشخاص والجرائم.
3 - اختصاص "الاختصاص الولائي". نيابة عسكرية. قضاء عسكري دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء العسكري. حقه وحده دون معقب في التقرير بما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصه من عدمه.
النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري. اثر ذلك؟
مثال: رفع الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق ان قرر القضاء العسكري بأنها تدخل في اختصاصه الولائي. تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها.
----------------
1 - لما كانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان القضاء المطعون فيه اذ قضى بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها - فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في هذا الحكم.
2 - المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.
3 - لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها. وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هي التي تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت اختصاصها بجريمة ما امتنع على القضاء العادي أن يفصل فيها ومن ثم فانه متى رفعت الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها.

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح النزهة الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه قذف في حقها بان قال انها تشين سمعه العائلة لأنها عائشة في منزل طليقها. وطلبت معاقبته بالمادة 171 من قانون العقوبات مع الزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المشار اليها قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها الى القضاء العسكري. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى واعادتها الى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. عارض (الطاعن)، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة جنح النزهة الجزئية - بعد الغاء الحكم الصادر فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بها قضت غيابيا قبل صدور الحكم في المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي - بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات - والتأييد فيما عدا ذلك فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.
كما طعن أيضا بذات الصفة في الحكم الصادر بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
(أولا) عن الطعن في الحكم الصادر في الرابع من يناير سنة 1979:
من حيث ان محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 4 من يناير سنة 1979 بقبول معارضة الطاعن شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الذى قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المدعية بالحق المدني (المطعون ضدها) شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإعادتها اليها لنظر الموضوع، فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان القضاء المطعون فيه اذ قضى بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها - فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في هذا الحكم.
(ثانيا) عن الطعن في الحكم الصادر في الأول من مايو سنة 1980:
حيث ان الطعن في هذا الحكم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون اذ تصدى للفصل في الدعوى ودانه بجريمة القذف المسندة اليه رغم ما ثبت أمام محكمة الموضوع من أنه ضابط بالقوات المسلحة وأن المدعية بالحق المدني سبق أن أبلغت القضاء العسكري بالواقعة ذاتها فباشرت النيابة العسكرية المختصة تحقيق شكواها وأصدرت قرارا بحفظها.
وحيث ان هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له، وكان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للقضية رقم 6870 لسنة 1975 جنح عسكرية شرق القاهرة المرفقة بملف الطعن أن موضوعها هو البلاغ المقدم من المطعون ضدها (المدعية بالحق المدني) الى النيابة العسكرية ضد الطاعن وهو عميد بالقوات المسلحة - أسندت اليه فيه ذات الواقعة التي ضمنتها عريضة دعواها المباشرة محل الطعن الماثل، ولان أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 سرى على الجريمة المسندة الى الطاعن طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر لعدم وجود مساهمة معه فيها من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، فقد باشرت النيابة العسكرية تحقيق الواقعة وانتهت بتاريخ 20 من يونية سنة 1976 الى حفظها اداريا لعدم الصحة ثم عادت النيابة العسكرية وأصدرت فيها بتاريخ 29 من ابريل سنة 1979 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها, وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هي التي تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت اختصاصها بجريمة ما امتنع على القضاء العادي أن يفصل فيها ومن ثم فانه متى رفعت الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العسكرية رأت أنها مختصة بالجريمة التي أبلغتها بها المطعون ضدها وباشرت تحقيقها وانتهت الى التصرف فيها على النحو المتقدم ذكره، فانه ما كان يجوز للقضاء العادي أن يتصدى للدعوى التي أقامتها المدعية بالحق المدنى ويفصل فيها بعد ان حسمت ذلك جهة القضاء العسكري. واذ كان الحكم النهائي المطعون فيه الصادر في الأول من مايو سنة 1980 قد خالف هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى والحكم فيها بمعاقبة الطاعن فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019

الطعن 11407 لسنة 82 ق جلسة 6 / 1 / 2013


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البـــندارى                   نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـد نجيب جـاد        ،          منصورى العشــرى
                           خالــد مدكـــور                نواب رئيس المحكمـة
                                            وأحمد قاعــــود
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 24 من صفر سنة 1434هـ 6  من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11407 لسنة 82 قضائية .
المرفوع من :
-       السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للتنمية الزراعية والتصدير بصفته.
ومقره ...... – المهندسين – محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد  .
ضـــد
-       السيد / ...... . المقيم ..... – محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد  .

الوقائــع
فى يوم 5/7/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــة استئـناف القاهـرة    " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 8/5/2012 فى الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 8/8/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتهـا وطلبـت فيها قبول الطعن شكـلاً وفى الموضوع برفضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 6/1/2013 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكـم بجلسة اليوم .
المحكمــة
ـــ
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / خالد مدكــور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما سجله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1411 لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضده طالبة الحكم بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، وقالت بياناً لدعواها إن الأخير من العاملين لديها ، وإذ انقطع عن العمل دون عذر اعتباراً من 6/8/2005 رغم إنذارها له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على محل إقامته فى 13/8/2005 فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، وكان المطعون ضده قد أقام أيضاً الدعوى رقـم 1413 لسنــة 2008 على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 150000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء فصله تعسفيا ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بفرع كفر الزيات ، وقد تم نقله لمزرعة الهنا بمدينة النوبارية ثم فوجئ بصدور قرار بفصله من العمل دون مبرر رغم استلامه له لدى الجهة المنقول إليها ، ولما كان هذا القرار قد صدر على خلاف القانون وأصابه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان . وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى  الثانية للأولى وندبت خبيراً ، قدم تقريرين حكمت أولاً : فى الدعوى الأولى برفض طلب الطاعنة وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل وصرف كافة مستحقاته . ثانياً : فى الدعوى الثانية برفضها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2621 لسنة 128 ق ، قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف لسابقه ، وبتاريخ 8/5/2012 قضت فى موضوع استئناف الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف ، وفى موضوع استئناف المطعون ضده برفضه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به فى موضوع استئنافها ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى  برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتـأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن البين من الأوراق أن المطعون ضده علم بقرار نقله  للعمل بمنطقة النوبارية فى 7/8/2005 وبالتالى فإنه كان يتعين عليه استلام العمل فى 8/8/2005 ، وإذ لم يثبت بالأوراق تسلمه العمل منذ هذا التاريخ وظل منقطعاً عنه فأنذرته الطاعنة فى 13/8/2005 على محل إقامته المعلوم لديها بضرورة استلامه للعمل ، واستمر رغم ذلك فى الانقطاع عنه ، فإنه يحق لها المطالبة بإنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر  ، وقضى برفض دعوى الطاعنة وإعادة المطعون ضده للعمل مـع صرف مستحقاته على سند من أنها أنذرته قبل اكتمال المدة التى تطلبتها المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وأن الإنذار الذى أرسلته إليه ارتد إليها من البريد رغم أن القانون لم يتطلب استلام العامل له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- 000 2-00000 3- 0000 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية 000 " مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام فى حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وأنه ولئن تطلب المشرع فى حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد خمسة أيام من الانقطاع إلا أنه لم يرتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أية جزاء ، ولما كان الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الإجـراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان أن مخالفة هذا الإجراء أدى إلى عدم تحقق الغاية ، وكان الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وإذ يتحقق هذا الغرض سواء أرسل الإنذار قبل مدة الأيام الخمسة أو بعدها مادام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة المتطلبة لذلك ، فإن هذا الميعاد لا يعـدو أن يكون ميعادا تنظيميا لا يترتب على مخالفته بإرسال الإنذار قبل انقضائه أية بطلان ، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذى أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بصرف النظر عما ثار من خلاف فى شأن ميعاد إرساله سواء أكان أربعة أيام أو ستة أيام لتحقق الغرض من إرساله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 1/9/1991 بمهنة " مدخل بيانات حاسب آلى " بفرعها بمدينة كفر الزيات ، واستمر فى العمل لديها إلى أن أصدرت قررا بنقله إلى مزرعة الهنا بمدينة النوبارية فى 4/8/2005 ونبهت عليه باستلام العمل فى 6/8/2005 بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وإزاء انقطاعه عن العمل وعدم استلامه له فى الجهة المنقول إليها فقد قامت بإنذاره فى 13/8/2005 على محل إقامته المعلوم لديها بضرورة استلامه للعمل قبل اكتمال عشرة أيام من تاريخ الانقطاع وإلا اعتبرته مستقيلاً ، غير أن الأوراق خلت مما يفيد استلامه للعمل بما يدل على استمراره فى الانقطاع عنه أكثر من عشرة أيام متصلة دون عذر مقبول ، ولا ينال من  ذلك – ووفقاً للثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الأول – تقديم المطعون ضده لصورتى الفاكس وأمر التكليف للتدليل على عدم انقطاعه عن العمل ذلك أنهما يتعلقان بالعمل بمزرعة الخير ، فى حين أن الجهة المنقول إليها هى مزرعة الهنا ، وهو الأمر الذى يحق معه للطاعنة المطالبة بإنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل وصرف مستحقاته على سند من أنها أرسلت إليه الإنذار قبل اكتمال خمسة أيام من تاريخ الانقطاع رغم ثبوت استمرار انقطاعه عن العمل بعد ذلك دون عذر مقبول ، وأنه لم يثبت تسلمه للإنذار فى حين أن القانون لم يستلزم استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته  الذى أفصح عنه لجهة العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 

        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنهاء خدمة المطعون ضده .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى استئناف الطاعنة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنهاء خدمة المطعون ضده ، وألزمته مصروفات درجتى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .