الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1557 لسنة 40 ق جلسة 17 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 13 ص 51


برياسة السيد المستشار /نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين /سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة".  شيك بدون رصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد . متى تتم ؟ مغايرة تاريخ استحقاق الشيك لتاريخ إصداره الحقيقي . لا أثر له على قيام الجريمة . طالما أن الشيك لا يحمل إلا تاريخا واحدا .
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع.
- 2  شيك بدون رصيد
عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري . لا يترتب عليه زوال صفته .
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.
- 3  مسئولية "مسئولية جنائية".
لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره في قيام الجريمة .
إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود، ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . مسئولية " مسئولية جنائية".
دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى المدني . لا جدوى . منه . مادام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد .
لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد.
- 5  حكم " تسبيب الحكم .  التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية ظاهره البطلان .
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
- 6  إجراءات المحاكمة . محكمة استئنافية - الاجراءات امامها".
محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
- 7  إجراءات المحاكمة .  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية "الاجراءات امامها".
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.
لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30/9/1967 بدائرة قسم شبرا أصدر له شيكا بمبلغ 800 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ورفضه وتأييده بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان, ذلك بأنه لم يعرض لما دفع به الطاعن من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وهو 30/9/1967 إذ اقر المدعي بالحق المدني أمام محكمة الموضوع بأن الشيك صدر في 10/3/1967 مما مفاده وجود تاريخين للشيك فيعتبر أداة ائتمان لا أداة وفاء ولا يصح في القانون اعتباره شيكاً وتأثيم إصداره, وأنه كان يتعين على المدعي المدني تقديمه للبنك في ظرف خمسة أيام من تاريخ إصداره عملاً بالمادة 191 من القانون التجاري, وأن المدعي بالحق المدني تعهد في إقراره بألا يقدم الشيك للبنك إلا بعد حصول الطاعن على المبالغ المستحقة له لدى القوات المسلحة فيكون الشيك مقروناً بشرط وهو ما يتنافى مع طبيعته كأداة وفاء, وأن الطاعن كان حسن النية إذ أصدر الشيك ضماناً لعملية تجارية وكان يأمل أن تتوافر له قيمته في ميعاد استحقاقه إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون ذلك فسدد من قيمته مبلغاً على دفعات استنزلت في دفتر المحاسبة" نوتة الحساب" مما يقطع بحسن نيته. هذا فضلاً عن أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 18/3/1969 ندب خبير آخر في الخطوط لإعادة النظر فيما أثبته قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من خلو ظهر ورقة الشيك من كل أثر لمحو, كما طلب استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته, إلا أن المحكمة لم تجبه إلى مطلبيه ولم تعرض لهما أو ترد عليهما, والتفتت المحكمة عن دلالة الإقرار الصادر من المدعي بالحق المدني من أنه تسلم الشيك على أن يبقى تحت يده أمانة حتى تتم تصفية الحساب بين الطاعن والقوات المسلحة, ولم يشر الحكم إلى دفتر الحساب الذي استنزلت فيه المبالغ التي سددها الطاعن, يضاف إلى ما تقدم أن الحكم جاء خلواً من إثبات حصول المداولة خلافاً لما تقضي به المادة 166 من قانون المرافعات, وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحق المدني وما تبين من الاطلاع على الشيك وإفادة البنك المتضمنة عدم وجود رصيد للطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً هو 30/9/1967 وأنه مستوف لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية, وكان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع, وكان عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته, وكان مراد الشارع من العقاب في هذه الجريمة هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك, إذ سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب - وهو ما لم يجادل فيه الطاعن, وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد. ولما كانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن إنما هي من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الشيك فلم تتبين به أية أثار لكتابة أو لمحو على ظهره فالتفتت بذلك عن طلب الطاعن ندب خبير, ولما قرر الطاعن بالطعن بالتزوير أمام محكمة الدرجة الثانية أمرت المحكمة بوقف الدعوى لتحقيق هذا الطعن وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خلو ظهر الشيك من كل أثر لمحو. ثم اعترف الطاعن بالتهمة وترافع المدافع عنه واستوفى مرافعته الشفوية دون أن يتمسك فيها بندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته ثم حجزت المحكمة الدعوى وصرحت بتقديم مذكرات فقدم الطاعن مذكرة ضمنها طلباً احتياطياً هو ندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته. لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري معه التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه, وكانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم 
غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة, فإن ما يثيره الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً, فإن دعوى الطاعن بطلان الحكم لصدوره دون مداولة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1811 لسنة 40 ق جلسة 11 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 12 ص 45


برياسة السيد المستشار /محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
------
- 1  جريمة "اركان الجريمة". تزوير
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم لتحققها . اعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا الي موظف عام للإيهام . برسميتها .
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". قصد جنائي . تزوير . إثبات " بوجه عام".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. متى يتحقق؟ تحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا الركن. غير لازم.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه. وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". تزوير. إثبات " بوجه عام".
تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر في جريمة التزوير . غير لازم .
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
- 5 إثبات " شهود". إجراءات المحاكمة .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود . شرط ذلك ؟ لها الاعتماد علي أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات . ما دامت مطروحة علي بساط البحث .
للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع الشهود.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 3 سبتمبر سنة 1966 حتى 12 نوفمبر سنة 1966 بناحية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية: (أولا) وهو من أرباب الوظائف العمومية "عامل تليفون زاوية رزين" اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين حسني النية وهم كاتب أول مركز منوف وشيخي بلدة زاوية رزين على ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي شهادات الميلاد المبينة بالمحضر المنسوب صدورها لمديرية أمن المنوفية وذلك بطريق الاصطناع وبوضع إمضاء مزور لصراف القرية بأن اتفق مع المجهول على اصطناع تلك الشهادات وتحريرها فقام بذلك ووضع الإمضاء المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة أيضا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر أميري هو المستخرج الرسمي لشهادة ميلاد ..... بأن اتفق معه على إثبات رقم قيدها وتاريخ ميلادها وبيانات أخرى على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتحريرها ووضع إمضاءات مزورة نسبها للموظفين العموميين المختصين بالمديرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.( ثالثا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للأشخاص المبينين بالمحضر وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها تحرير الأوراق الرسمية واستخراجها فانخدع المجني عليهم بهذه الصفة وسلموه المبالغ السابق ذكرها فاستولى عليها بنفسه وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41 و211 و212 و17 و30/2 من قانون العقوبات أولا - ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة الأوراق المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر شهادات الميلاد المزورة بطريق الاصطناع محررات رسمية مع أنها أوراق عرفية لأنه وهو عامل تليفون غير مختص بتحريرها ورتب الحكم على ذلك رفض دفاعه بانتفاء الضرر بمقولة إنه مفترض, هذا إلى أنه اعتد بأقوال الشهود دون أن تستمع المحكمة إلى شهادتهم وتناقشها والتفتت عن أدلة وقرائن أخرى في الدعوى من شأنها أن تشكك في ثبوت الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي دان الطاعن بها, وهي اصطناع شهادات ميلاد أثبتت بها بيانات خاصة بتاريخ ميلاد أصحابها على خلاف الحقيقة ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبت للموظفين العموميين المختصين بتحريرها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة ومن تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن الاطلاع على دفاتر المواليد, ثم رد على دفاع الطاعن بشأن عدم توافر صفة الرسمية للمحررات موضوع الاتهام وتوافر ركن الضرر في قوله "إنه يكفي لقيام التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الأوراق الرسمية شكل تلك الأوراق ومظهرها وإن انتقصت توقيعاً أو بياناً طالما أنها تحتوي من البيانات ما يوهم برسميتها بحيث يتوافر لها في المظهر الرسمي ما يكفي أن ينخدع به الناس. وأما عن القول بأن ضرراً ما لم يلحق بأحد فمردود بأنه بالنسبة لتزوير الأوراق الرسمية لا يشترط توافر الضرر لأنه يفترض فيها. إذ التغيير بها ينتج عنه احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة في نظر الجمهور". وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية بطريق الاصطناع التي دان الطاعن بها, ذلك بأنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة ـ وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه, كما لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركني الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن ولا محل له
لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها, وكان للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1531 لسنة 40 ق جلسة 10 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 11 ص 42


برياسة السيد المستشار /نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين /سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
----------
استئناف" نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة . اعتبار الحكم المذكور. والحكم المؤيد له كأن لا وجود لهما .
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته، وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة التي أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته، يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان. فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه لا وجود له.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/4/1968 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ...... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض وقضي في معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من بطلانه لخلوه من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها إذ أغفل بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة التي أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك, وكان ذلك خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن.

الطعن 1697 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 10 ص 38


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
----------
- 1  جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . نصب . هتك عرض
ادخال المتهم في روع المجني عليهن امكانه علاجهن من العقم . عن طريق الاستعانة بالجن . ثم اتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن . مع علمه بذلك . تحقق جريمة هتك العرض بالقوة . مهما كان الباعث علي ما ارتكبه من أفعال . متي يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟
متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن، أنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ووضع يده في فرجها، وتحسس بطن الثانية وثدييها، وأمسك ببطن الثالثة، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة، ولتوافر القصد الجنائي فيها، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". هتك عرض . إثبات "بوجه عام".
استقلال كل من جريمتي هتك العرض والنصب بأركانها عن الأخرى . القول بأن انتفاء أحدهما يحول دون الأخرى . خطأ.
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب، أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى، ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى، يكون على غير أساس.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". نصب . هتك عرض
معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد . عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب .
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد انتفاء جريمة النصب.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 25 سبتمبر سنة 1969 إلى 2 أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: أولا: هتك عرض ..... و.... و...... بالقوة بأن قام بأفعال أدخلت في روعهن قدرته على معالجتهن من العقم والمرض بطريق الجن مما أفقدهن بذلك رضاءهن فأنزل عن الأولى سروالها ووضع يده في فرجها وتحسس بطن الثانية وثدييها وظهرها وأمسك بركبة الثالثة وبطنها على النحو المبين بالتحقيقات - ثانيا- توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للمجني عليهن الثلاث سالفات الذكر وأخرى هي .....وذلك بطريق الاحتيال باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهن بقدرته على تسخير الجن في علاج الأمراض والإرشاد عن الغائبين وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء منهن على المبالغ سالفة الذكر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 268-1 و336-1 و32-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب قد شابه خطأ في القانون ذلك لأن جريمة النصب لم تتوفر أركانها إذ أنه تقاضى المبالغ من المجني عليهن من قبل استعمال الطرق الاحتيالية وبانتفاء تلك الجريمة لا تقوم جريمة هتك العرض المرتبطة بها سيما وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة الأخيرة غير متوافر مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة, ومؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن أنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ووضع يده في فرجها وتحسس بطن الثانية وثديها وأمسك ببطن الثالثة. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ولتوافر القصد الجنائي فيها ذلك بأن كل ما يتطلبه القانون لتوافر هذا القصد هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض والنصب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات, فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد جريمة النصب. لما كان ما تقدم, وكان لكل من الجريمتين المذكورتين أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى, فإن ما يقرره الطاعن من أن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1694 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 9 ص 35


برياسة السيد المستشار /محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
-----------
 تموين . خبز . قانون "تفسير القانون".
إلغاء التشريع أو تعديله . عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار 90 لسنة 1957 . بقاء تلك الأوزان سارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج 3ر93 % حتى بعد العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. ولما كان يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1957، 90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه، وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر، فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 31 من أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أنتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24/1 و26 و27 و38/3 من القرار رقم 90 سنة 1957 المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 و74 لسنة 1961 و138 لسنة 1961 والمواد 1 و8 و56 و57 و58 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 المعدل و282 لسنة 1965، ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيه لكل لوقف تنفيذ العقوبة وتغريم كل منهما 100 جنيه والمصادرة والنشر مدة ستة أشهر على واجهة المحل. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة من جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن استناداً إلى أن قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يحدد وزن الرغيف واقتصر على بيان نسبة استخراج دقيق القمح في حين أن وزن الرغيف محدد من قبل بالمادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 الذي لم يتناوله القرار الأول بالإلغاء أو التعديل
وحيث إنه يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها ومن ضمنها محافظة القاهرة محل الواقعة كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 الصادر في 4 من يونيه سنة 1967 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في هذا التاريخ أنه رفع نسبة استخراج دقيق القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1957 و90 لسنة 1957 من 90% إلى 93.3 % بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه
لما كان ذلك وكان التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر, فإن هذه الأوزان تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% حتى بعد تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967. لما كان ما تقدم, فإن حكم المعارضة الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن تأسيساً على أن هذا الفعل غير معاقب عليه قانوناً لإلغاء النص المحدد لوزنه قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1560 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 8 ص 31


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
------------
- 1  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل خطأ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
إطراح المحكمة لتقرير الخبير . حق لها . تعلقه بسلطتها في تقدير الدليل الجدل في شأنه . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض . مثال .
إن إطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التي أوردتها - أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ولا معقب عليها في ذلك، إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم للتصوير الذي قال به الخبير، لا يكون له محل، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور أخرى. حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغا.
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 7 يوليو سنة 1965 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولا: قتل ..... وأصاب ... خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم سيارة المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. ثانيا: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء القيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1-2 عقوبات و7 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الجزئية المدنية لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة المحددة لنظرها. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح تقرير المهندس الفني الذي ينفي الخطأ من جانب الطاعن دون ما يبرزه مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن لم يلزم الجانب الأيمن للطريق وانحرف بالسيارة النقل قيادته إلى أقصى اليسار واستمر في سيره بها في هذا الاتجاه دون أي ضرورة لهذا المسار مما أدى مباشرة إلى تصادمه بسيارة الجيش التي كانت مقبلة في عكس اتجاهه وتلتزم يمينها والتي كان بها المجني عليهما اللذين أصيبا بسبب تلك المصادمة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاة أولهما, واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال شهود الإثبات ومنهم رجلي الشرطة اللذين لا علاقة لهما بالجيش وبالرسم التخطيطي لمكان الحادث, ثم عرض الحكم المطعون فيه للتصوير الذي قال به المهندس الفني في تقريره - والذي تمسك به الطاعن في دفاعه ويثيره بوجه الطعن - من أن سيارة الجيش التي كان بها المجني عليهما كانت تسير بسرعة وانحرفت إلى أقصى يسارها عند دخولها إلى الطريق الرئيسي الذي كان الطاعن يسير فيه في عكس اتجاهها ثم عادت إلى أقصى يمينها مما أدى إلى ارتباك الطاعن وانحرافه إلى يسار طريق فصدم بها, وأطرح الحكم هذا التصوير استناداً منه إلى أنه ليس له ما يسانده من الواقع وأنه بني على مجرد استنتاجات من واضعه ورجح عليه التصوير الأول الذي قال به شهود الإثبات والرؤية وتأيد بالرسم التخطيطي لمكان الحادث. لما كان ذلك, وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن إطراحها لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك, إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي. لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم للتصوير الذي قال به الخبير لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1527 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 7 ص 28


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . محضر الجلسة . إثبات " بوجه عام".
عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة . ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات النعي علي المحكمة عدم ضمها الشيك للاطلاع عليه . غير سديد ما دام لم يطلب إليها ذلك .
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة، لا ينفي وقوع الجريمة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة، يكون غير سديد.
- 2  بطلان . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظر المعارضة والحكم فيها". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل . بطلانه". نقض " الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . عليه أن يطلب صراحة اثبات ما يهمه في المحضر . الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر . غير مقبول .
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهري، لا يكون له محل.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1969 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أعطى لـ........ بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشـغل وكفالة مائتي قرش. فاستأنف المحكوم عليه هـذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه - وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة بسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها شقيقه إلا أن المحكمة لم تستجب لحضوره ورفضت إثباته بمحضر الجلسة, وفضلا عن ذلك فقد فات المحكمة المطعون في حكمها الاطلاع على الشيك محل الجريمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض, فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك, وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

الطعن 1526 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
--------------
- 1   جريمة " أنواعها". عقوبة " انواع العقوبة".  مواد مخدرة .حكم " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم وضع المشرع المصري تعريفا عاما للجريمة . بيان المشرع لأنواع الجرائم في المواد 9 و 10 و 11 و 12 عقوبات . العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها أنواع العقوبات التدابير المنصوص عليها بالمادة 48 مكررا من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل . عقوبات مقررة لصنف معين من الجناة نظرا لخطورتهم الإجرامية . وهي عقوبات مقررة للجنح ، وليست تدابير علاجية بل تحفظية . جواز استئناف الحكم الصادر بعقوبة منها .
إن الشارع الجنائي، لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة، وإنما جاء في المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، ثم عرف كلاً منها على حدة، وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها، وأنه باستقراء هذه العقوبات يبين منها أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وإما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقيدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة، ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كان ما تقدم، وكانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هي قيود تحد من حرية المحكوم عليه، ويغلب الإيلام فيها على العلاج، بما يجعلها تدبيراً تحفظياً لا علاجياً، ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني، وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، ما دامت القوانين العقابية، قد نصت عليها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل، ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني، وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة، ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وهي أنه "عد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة" تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
- 2  إثبات " بوجه عام".
عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت ، يدخل في مطلق سلطتها ، بغير معقب عليها من محكمة النقض .
متى كان مفاد ما أورده الحكم، أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى، ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن هذا مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/8/1968 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 6، 7، 9 من الموسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة مركز كوم أمبو قضت في الدعوى غيابيا عمـلا بمواد الاتهام بمنع المتهم من الإقامة في مركز كوم أمبو لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان تنفيذ هذا الحكم. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهي اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة بجرائم إحراز جواهر مخدرة بالمخالفة لأحكام المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1969 قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك أن مخالفة المادة 48 مكررا لا تشكل جريمة من الجرائم التي حددها المشرع في المادة التاسعة من قانون العقوبات بدليل أن الإجراءات التدبيرية المقررة لمخالفتها لا تعد عقوبة مما نص عليه في المواد 10, 11 و12 من قانون العقوبات وبالتالي فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالإدانة مخالفتها من محكمة أول درجة عملا بالمادة 402-1 إجراءات, كما أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالبراءة استنادا إلى تبرئة المطعون ضده في الجنايتين 1035 و1069 سنة 1968 كوم أمبو فقد كان لزاما عليه أن يمحص هذين الاتهامين للكشف عن مدى جديتهما طبقا للفقرة الثانية من المادة 48 مكررا. إلا أن المحكمة أغفلت ذلك مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 40 لسنة 1966 الذي صدر في 15 من أغسطس سنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أضاف مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتي:" تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية (2) تحديد الإقامة في جهة معينة (3) منع الإقامة في جهة معينة (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به, يحكم على المخالف بالحبس". لما كان ذلك, وكان الشارع الجنائي لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة وإنما جاء في المواد 9، 10، 11 و12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم بصفة عامة وهي الجنايات والجنح والمخالفات ثم عرف كلا منها على حدة وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها وباستقراء هذه العقوبات يبين أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وأما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقييدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهي قيود تحد من حرية المحكوم عليه ويغلب الإيلام فيها على العلاج بما يجعلها تدبيرا تحفظيا لا علاجيا ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, ما دامت القوانين العقابية قد قضت بها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني. وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة, ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا يكون متفقا وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله" من حيث إنه لما كان الثابت من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنايات أسوان في الجناية 103 سنة 1968 كوم أمبو (184 سنة 1968 كلي أسوان) وتلك الصادرة في الجناية 1069 سنة 1968 كوم أمبو (179 سنة 1968 كلي أسوان) أنه قضي ببراءة المتهم مما نسب إليه في كل منهما وإذ خلت الأوراق من الدليل على أن المتهم اعتاد على الاتجار في المخدرات فإن التهمة المسندة إليه تكون على غير أساس ولا دليل عليها من الأوراق" وهذا الذي أورده الحكم مفاده أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.