بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 99 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ز. ف. ز. ت. ?. م. ف.
ص. أ. ع. ب. م. ا. ع.
مطعون ضده:
ب. ا. ا.
ك. ا. س. ت. ذ.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1974 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنين والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 2024 / 417 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن و التضامم بمبلغ 26,332,033.82 درهما و الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد ، و ذلك تأسيسا على أنه بموجب اتفاقية تسهيلات المؤرخة بتاريخ 16/09/2013 وخطاب التسهيلات بالمرجع DU/FOL/01305 والمبرمة بين البنك المطعون ضده الاول والطاعنة الأولى منح البنك تسهيلات ائتمانية مختلفة لها وترصد عن ذلك مبلغ 21,937,205 درهم بذمتها في تاريخ 20/02/2024 . وبناء على اتفاقية التسهيلات المبرمة بين الأطراف، وقع الطاعن الثاني كفالة شخصية غير معلقة على شرط، وذلك لضمان الدين العالق في ذمة الطاعنة الأولى لصالح البنك. وبالإضافة الى ذلك قدمت الطاعنة الأولى (المقترض) الكفالات والضمانات التالية الى البنك وذلك لضمان سداد مبلغ المديونية ( اتفاقية رهن غير حيازي موقعة من قبل الطاعن الثاني بتاريخ 03/03/2022 ، خطاب عام بأولوية السداد موقعة من قبل الطاعن الثاني بتاريخ 14/04/2021 ، كفالة شخصية غير معلقة على شرط صادرة من قبل الطاعن الثاني وذلك لضمان قيمة الدين بتاريخ 14/04/2021 ، إقرار بحوالة الحق صادر من بنك أبوظبي الوطني بتاريخ 14/02/2016 لصالح البنك المطعون ضده الاول يفيد بموجبه بتحويل أي مبالغ عائدة للطاعنة الأولى إلى البنك ، شيك رقم 000027 صادر من الطاعنة الأولى بتاريخ 22/04/2024 بمبلغ 25,720,000 درهم ، و بموجب تعاملات تجارية تمت بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها الثانية، ترصد في ذمة الأخيرة مبلغ 4,772,600 درهم لصالح الطاعنة الأولى والتي أصدرت خطاب إلى المطعون ضدها الثانية وطلبت منها دفع قيمة الفواتير إلى البنك المطعون ضده الاول وتم اخطار المطعون ضدها الثانية بهذه الحوالة بمتن الفاتورة الصادرة لها من الطاعنة الأولى والمختومة من قبلها - المطعون ضدها الثانية -، بما يدل على علمها وموافقتها لحوالة الحق وبذلك ترصد في ذمتها مبلغ 4,394,828.18 درهم لصالح البنك المطعون ضده الاول " المحال له" وفقاً للسجلات الحسابية الصادرة من البنك الا انها امتنعت عن السداد و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قدمت المطعون ضدها الثانية دعوى متقابلة بطلب الزام الطاعنين بالتضامن والتضامم بمبلغ 100,000 درهم تعويضا ماديا ومعنويا عن الاضرار التى اصابتها ، وبتاريخ 2/10/2024 حكمت المحكمة في الدعوى الاصلية بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للبنك المطعون ضده الاول مبلغ 4.395.235.88 درهم و الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد. و رفضت ما عدا ذلك من طلبات . وبرفض الدعوى المقابلة ، استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1937/2024 تجاري كما استانفه المطعون ضده الاول بالاستئناف رقم 1942/2024 تجاري واستانفه الطاعنين بالاستئناف رقم 1974/2024 تجاري و بتاريخ 31/12/2024 قضت المحكمة في موضوع استئناف البنك المطعون ضده الاول بإلغاء الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 02/10/2024-في الدعوى الاصلية ،والقضاء مجدداً بالزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا الى البنك مبلغ (26,317,117.57 درهم) والفائدة القانونية عن هذا المبغ المقضى به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد،وفى موضوع الدعوى المتقابلة برفضها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. وفي موضوع استئناف كل من المطعون ضدها الثانية والطاعنين برفضهما، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/1/2024 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق اذ رفض دفعهما بعدم قبول الدعوى لعدم حصول البنك المطعون ضده الاول على الضمانات الكافية للتسهيلات الممنوح للطاعنة الاولى عملا بنص المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون إتحادي رقم 23 لسنة 2022 تاسيسا على ان التسهيلات تمت قبل سريان المرسوم في حين ان البين من الاوراق ان التسهيلات منحت بموجب خطاب التسهيلات المؤرخ 22/2/2023 اي بعد سريان المرسوم المذكور والذي يسري اعتبارًا من 2/1/2023 كما ان الحكم رفض الدفع المقدم من الطاعن الثاني بعدم سماع الدعوى في مواجهته وخروجه من كفالة الدين لمضي مدة ستة أشهر من تاريخ استحقاقه دون المطالبة به عملا بنص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية تاسيسا على أن المادة المذكورة لا تسري على الكفالة موضوع الدعوى لأن الدين تجاري في حين أن المادة لا تفرق بين كفالة وأخرى وأن الكفالة تعد بالنسبة له عملا مدنيا ولو كان الدين المكفول تجاريا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل الا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ،ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها ، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من أثار قبل العمل بأحكامه، وإنما يجب عليها وهى بصدد بحث هذه العلاقات وتلك الاثار أن ترجع إلى القانون الذى نشأت في ظله ومن المقرر إنه وفقاً لما تقضى به المواد 1056، 1057، 1078 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزامه، ويكفي في انعقادها وتنفيذها إيجاب الكفيل، ما لم يردها المكفول له، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل بالدين المكفول أو مطالبتهما معاً، والالتزام بالكفالة تابع للالتزام الأصلي ويدور معه وجوداً وعدماً ولا ينتهي إلا بانقضائه وان استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها وتقدير انتهائها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها وما قصد طرفاها منها مستجديا بظروف تحريرها ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه رفض دفع الطاعنين بعدم قبول الدعوى لعدم حصول البنك المطعون ضده الاول على الضمانات الكافية للدين على ما اورده باسبابه من ان ((الثابت ان المرسوم بقانون آنف الذكر ، انه بعد النشر في الجريدة الرسمية يُعمل به اعتبارًا من 2 يناير 2023 ، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ان جميع التسهيلات المصرفية محل المطالبة سابقة على تاريخ العمل في المادة 121 مكرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2022 بتعديل احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، ومن ثم لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، فليس للمحاكم ان ترجع الى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الأثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد وعليه فلا محل لتطبيق القانون المذكور على التعاملات المصرفية موضوع الدعوى كونها سابقة على تاريخ العمل في القانون المذكور، وعليه تقضي المحكمة برفض الدفع.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ولا ينال من ذلك ما اثاره الطاعنين من ان التسهيلات منحت بموجب خطاب التسهيلات المؤرخ 22/2/2023 ذلك ان الثابت بمطالعة خطاب التسهيلات المذكور تبين ان ماجاء بصدر الخطاب مقروء مع البند رقم (11) منه ? احكام عامة ? يدل على ان الخطاب ما هو الا تمديد للتسهيلات السابقة والتي منحت للطاعنة الاولى بموجب اتفاقية التسهيلات المؤرخة 16/9/2013 كما انه لا صحة لما اثاره الطاعن الثاني من ان الحكم رفض دفعه بخرجه من كفالة الدين بمرور المدة تاسيسا على ان الدين تجاريا لا تسري عليه المدة ذلك ان الحكم رفض دفعه لما استخلصه من اوراق الدعوى من ان الكفالة مستمرة لحين سداد كامل الدين ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق