بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 95 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ف. ف.
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1881 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 154 لسنة 2024 تجارى مصارف بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 1,004436.25 درهماً والفائدة القانونية %12 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنه فتح حساب توفير لدى البنك المطعون ضده وأجرى تحويلات عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية تفوق المبالغ المودعة بحسابه وامتنع عن سداد ما ترصد ما ذمته . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده برقم 1881 لسنة 2024 تجارى . قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 1,004411.25 درهماً وفائدة بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . فطعن فيه الطاعن بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
لما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده المبلغ المقضى به ؛ على ما استخلصه من سائر أورا ق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت إجراء الطاعن عدة عمليات تحويل من حسابه لدى البنك المطعون ضده تزيد على الرصيد المودع به دون موافقة البنك نتيجة مشكلة تقنية وترصد المبلغ المقضى به فى ذمته ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعن فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما ط ُ رح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجةٍ مغايرةٍ وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق