الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يوليو 2025

الطعن 94 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 94 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ش. ل. ر. ل. ذ.

مطعون ضده:
ي. ه. ش.
ي. ا. ا. ا. ا. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2037 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (شركة لاندمارك ريتيل للإستثمار ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 2072 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهما الأولى (يونيفرسال هولدينجس ش.ذ.م.م) والثانية (يونيفرسال اس ايه ايه ار للتجارة العامة ذ.م.م) طلبت في ختامها الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما أن يؤديا للطاعنة مبلغ (25،331,25) درهم قيمة الفاتورة رقم US0020/2020 بتاريخ 2020/2/11 مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ السداد الحاصل في 2020/2/11 وحتى السداد التام، واحتياطياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، وإلزامهما متضامنين أن يؤديا إليها مبلغ (3،710،000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، على سند من أنها نتيجة تقاعس وتلاعب أحد موظفيها دفعت إلى المطعون ضدهما مبلغ (3،710،000) درهم في الفترة من سبتمبر 2018 حتى فبراير 2020 باعتبار أنهما قاما بتوريد بضائع لها عبارة عن سماعات أي فون رغم عدم إصدارها لأي أوامر شراء عن البضائع المسدد عنها مبلغ المطالبة وعدم وجود أي سندات استلام بها، وأنها غير مسجلة بالسجلات والنظام الإلكتروني للمستودع الخاص بالطاعنة بجبل علي، وأنها أقامت نزاع تعيين الخبرة رقم 535 لسنة 2022 وخلصت الخبرة فيه إلى وجود فواتير مختومة ببصمة ختم الشركة الطاعنة بما يفيد استلام تلك السماعات بمستودعاتها بجبل علي، رغم عدم اتفاقها مع المطعون ضدهما على كيفية ونظام ومستندات التعامل وطرق سداد المستحقات بخصوص تلك البضائع، كما أنتهى التقرير إلى أحقية الطاعنة فى استرداد قيمة الفاتورة رقم US0020/2020 بتاريخ 2020/2/11 بمبلغ (25،331,25) درهم وذلك لثبوت سدادها مرتين ، الأمر الذى حدا بالطاعنة إلى إقامة دعواها الراهنة، وبتاريخ 2024/10/4 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الثانية أن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ (25،331,25) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3037 لسنة 2024 تجاري ، وبتاريخ 2024/12/30 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/1/24 طلبت فيها نقضه ، وقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى رقم 535 لسنة 2022 تعين خبرة والذي أثبت أنه بمطالعة الفواتير المقدمة من المطعون ضدهما عن الفترة من 9-9-2018 وحتى 5-12-2019 أن جميعها جاءت مختومة ببصمة خاتم الطاعنة بما يفيد استلام تلك السماعات بمستودعاتها بجبل علي، رغم أن هذا التقرير كان محلاً للعديد من المطاعن والاعتراضات كما أن الخبير لم ينتقل إلى مقر الطاعنة ومستودعاتها بجبل علي للوقوف على آليه العمل فيها والاطلاع على نظامها الالكتروني، كما خلت أوراق الدعوى من وجود أمر شـراء وسندات استلام للبضائع محل الفواتير، بما يؤكد أن هناك تلاعب من المطعون ضدهما ترتب عليه الحصول على مبالغ من الطاعنة لقاء بضائع لم يتم توريدها، بعد أن عجز المطعون ضدهما عن تقديم الدليل أنهما كانا يملكان البضاعة الموردة موضوع الدعوى أو حصولهم عليها من مصدر خارجي، فضلاً عن أن الطاعنة أرست تعامل بين كافة الشركات الموردة لديها بضرورة ذكر رقم طلب الشـراء في فاتورة التسليم للبضائع الموردة، بما يؤكد أنها تتبع الدورة المستندية للبضائع الموردة وكان تقديم المطعون ضدهما لذات المستند يعد إقراراً قضائياً منهما على التوجيه الصادر من الطاعنة لكافة الموردين بضرورة اتباع الدورة المستندية. إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا المستند وعوَّل على الفاتورة كسند تسليم مع أنها لا تصلح لأن تكون دليلاً على التسليم وفقاً للأصول المحاسبية كونها فاتورة إخطار بالدفع، ولا تشتمل على ما يجب تضمينه بسند التسليم، كما التفت الحكم عن طلبها ندب خبير للانتقال إلى مستودعاتها بجبل علي للاطلاع على السجلات الورقية والالكترونية لديها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت المسؤولية العقدية منوط بإثبات الخطأ العقدي في جانب المتعاقد بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو إخلاله بطريقة التنفيذ المتفق عليها أو تأخره في التنفيذ عن الميعاد المحدد بالعقد، ويقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين وإثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك. وأن تحديد الطرف المقصر -في العقد الملزم للطرفين- في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أُقيم على أسباب سائغة، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد التوريد هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر أو الصانع بأن يورّد أو يزوّد المشتري بسلع أو خدمات من إنتاجه أو إنتاج غيره بمواصفات متفق عليها بين الطرفين وبكميات محددة وفي أوقات محددة تُسلم للأخير في الموقع المتفق عليه، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري على فترات محددة أو عند انتهاء تنفيذ العقد، وأن آثاره من حقوق والتزامات تثبت في المعقود عليه وفي بدله بمجرد انعقاده دون توقف على أي شرط آخر ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك، وتكون هذه الآثار منجزة طالما لم يقيد العقد بقيد أو شرط أو أجل، كما من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وإطراح ما عداها وتفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها والمفاضلة بينها، وتقدير عمل أهل الخبرة والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير طالما اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بني عليها، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير أو إجابته إلى طلب ندب خبير آخر لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا تثريب عليها إن هي لم ترد على أوجه الدفاع التي لم يقدم إليها الخصم دليلا على ما يدعيه فيها، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بالمأمورية على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ولا يعيب التقرير عدم انتقال الخبير لمقرات الأطراف حيث أنه حسب الأصول يتعين أن يقدم له كل طرف مستنداته التي يعول عليها في إثبات أو مناهضة الدعوى وأنه لا ينتقل إلى مقر الخصوم للاطلاع على ما لديهم من مستندات إلا إذا تعذر عليه الحصول على المستندات التي تمكنه من إنجاز المأمورية المسندة إليه وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما أورده بأسبابه من أنه ((فلما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومنها تقرير الخبير الذي تطمئن إليه المحكمة لسلامة أبحاثه والأسس التي بني عليها رأيه أن المدعية/ الطاعنة ارتبطت بعلاقات تجارية مع الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية/ المطعون ضدهما منذ عام 2014 ، والتي بموجبها كانت الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية تقومان بتوريد بضائع للشركة المدعية، ومقابل هذه البضائع تقوم الشركة المدعية بسداد قيمة هذه البضائع بموجب شيكات بنكية باسم الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية ، وأنه بفحص الفواتير أرقام US0020/2020 بتاريخ 11/02/2020 وبمبلغ 25,331.25 درهم والفاتورة رقم US0027/2020 بتاريخ 26/02/2020 بمبلغ 23,304.75 درهم، وهما بنفس المنتج مع اختلاف العدد فقط، وتبين أن لهما ذات أمر الشراء، وبسؤال مدير المدعى عليهما أثناء انتقال الخبرة لمقر المدعى عليهما الأولى والثانية عن سبب ذلك قرر أن ذلك بسبب خطأ محاسبي وأنه لم يتم محاسبة الشركة المدعية إلا على الفاتورة رقم US0027/2020 فقط، وبمطالعة الخبرة لكشف الحساب الصادر من النظام المحاسبي للشركة المدعى عليها الثانية، فقد تبين إدراج قيمة الفاتورتين في كشف الحساب، بما يخالف ما ذكره مدير المدعى عليهما الأولى والثانية من عدم محاسبة الشركة المدعية إلا على الفاتورة رقم US0027/2020 فقط. الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أنه يستحق للشركة المدعية استرداد قيمة الفاتورة رقم US0020/2020 بتاريخ 11/02/2020 بمبلغ 25,331.25 درهم. وانشغال ذمة المدعى عليها الثانية بمبلغ 25,331.25 درهم قيمة الفاتورة سالفة البيان والمدرجة بنظامها المحاسبي لصالح الشركة المدعية وهو ما تقضي معه المحكمة بإلزامها بأداء مبلغ وقدره25,331.25 درهم للمدعية ... وأما عن استلام سماعات الآيفون المذكورة بالفواتير العشرة المشار إليها، وقد تبين للخبرة من التدقيق على تلك الفواتير أنها جميعها صادرة من الشركة المدعى عليها الأولى عن الفترة من 09/09/2018 وحتى 05/12/2019 وجميعها جاءت مختومة ببصمة ختم الشركة المدعية بما يفيد استلام تلك السامعات بمستودعات الشركة المدعية بجبل علي، وقد أكد الحاضرون عن الشركة المدعية أثناء انتقال الخبرة لمقر المدعي عليهما الأولي والثانية بتاريخ 20/10/2022 بصحة أختام الشركة المدعية الواردة على هذه الفواتير الخاصة بسماعات الآيفون " وقد تبين للخبرة من مطالعة كافة الفواتير المقدمة سواء من الشركة المدعية أو المدعى عليهما الأولى والثانية أنها جميعاً قد خلت تماماً من أية بيانات عن وجود أذون تسليم، وأن الثابت من تلك الفواتير أنه كان يتم تقديمها لمستودعات الشركة المدعية بجبل علي أو بفرع الشركة المدعية " إي ماكس" مع البضائع الموردة، ثم يتم استلام الفاتورة مع البضائع ويتم ختمها ببصمة ختم مستودعات الشركة المدعية بجبل علي، أو ببصمة ختم إي ماكس عند تسليمها إليها، وقد أقر الحاضرون عن الشركة المدعية أثناء انتقال الخبرة لمقر الشركتين المدعى عليهما بتاريخ 20/10/2022 بصحة الأختام التي وردت على تلك الفواتير. وأنه طبقاً للثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الشركة المدعية أنها قد خلت من أية اتفاقيات أو تعاقدات محررة بين الطرفين بخصوص كيفية ونظام ومستندات التعامل بين الطرفين وطرق سداد المستحقات، بخصوص البضائع التي تورد من الشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية إلى الشركة المدعية، وأن الفواتير الصادرة من الشركتين المدعى عليهما مثبتة بالنظام المحاسبي للشركة المدعية سواء البضائع الواردة في تلك الفواتير كبيانات ثابتة في النظام المحاسبي، وكذلك ثابت به المبالغ المنصرفة للشركتين المدعى عليهما الأولى والثانية بموجب عدد 16 شيك، الأمر الذي تستخلص معه المحكمة عدم استحقاق المدعية بما تطالب به من استرداد قيمة سماعات الآيفون محل النزاع)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق