الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يوليو 2025

الطعن 100 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 100 ، 105 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ز. ا. ع.

مطعون ضده:
ا. خ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1853 استئناف تجاري بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعد القاضي المقرر / رفعت هيبه والمرافعة وبعد المداولة 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول" محمد زكريا احمد عقاد أقام على المطعون ضده في ذات الطعن " ايغور خلستكين" الدعوى رقم 3803 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 5.710.264 درهمًا والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 1-10-2022 أسس والمطعون ضده شركة أكفاء للاستثمار (شركة ذات مسئولية محدودة) برأسمال 300.000 درهم مقسمة بينهما بالسوية، وقد استغل المطعون ضده سفره خارج البلاد واستولى على الأموال التي تسلمها منه على سبيل الأمانة كما استولى على أموال الشركة دون مسوغ قانوني، فكلف خبيرًا استشاريًا ببيان كافة المبالغ التي استولى عليها المطعون ضده وقد انتهى الخبير إلى انشغال ذمة الأخير بالمبلغ المطالب به، فطالبه بالسداد ولكن دون جدوى، ومن ثم أقام الدعوى.ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، عدل الطاعن طلباته بشأن المبلغ المطالب به بجعله 4/ 10.013.889 درهمًا، وأعادت المحكمة ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره التكميلي، حكمت بتاريخ 26-9-2024 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعن مبلغ 41/ 250.727 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4-9-2023 وحتى تمام السداد.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1853 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1860 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 31-12-2024 في موضوع الاستئناف رقم 1853 لسنة 2024 تجاري: بتعديل الحكم المستأنف بشأن المبلغ المقضي به بجعله 41/ 268.972 درهمًا وتأييده فيما عدا ذلك، وضمنت أسباب حكمها قضاءً برفض الاستئناف رقم 1860 لسنة 2024 تجاري. طعن الطاعن (محمد زكريا أحمد عقاد) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 100 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27-1-2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن كما طعن عليه المطعون ضده (إيغور خلستكين) بذات الطريق بالطعن رقم 105 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعويبتاريخ29-1-2025 بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه في الطعن التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً 

أولًا: عن الطعن رقم 100 لسنة 2025 تجاري 
حيث إن الطعن أقيم على سببين - ينعَى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه برفض إلزام المطعون ضده بأداء بعض المبالغ المطالب بها على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى -الأصلي والتكميلي- رغم قصوره وفساده، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن رسائل الواتساب المتبادلة بينه والمطعون ضده تضمنت الإشارة إلى حصول الأخير منه على مبلغ 4/ 10.013.889 درهمًا ولم ينكر تلك الرسائل أو تسلمه للمبالغ الواردة بها وأن سكوته يُعد إقرارًا بهذه المبالغ، وأن اعتياد المطعون ضده على طلب مبالغ نقدية منه وفقًا لتلك الرسائل يُعد دليلًا على صحة ما ورد بها إذ لو لم يقرضه هذه المبالغ لما استمر في الطلب، كما أن الخبير انتهى في الفِقرتين (24، 25) من الجدول المرفق بالتقرير الأصلي إلى عدم أحقيته في مبلغ 587.000 درهم أو مبلغ 487.000 درهم تأسيسًا على عدم تقديمه ما يفيد السداد إلى المطعون ضده وأن رسائل الواتساب المقدمة لا يتضح منها ماهية المبلغ رغم أنه قدم الرسائل التي يبين منها أنه بتاريخ 10-5-2023 طلب المطعون ضده منه مبلغ 587.000 درهم نقدًا ورد المطعون ضده بالتأكيد على استلام المبلغ بما يثبت أحقيته في المبلغ الأخير، كما انتهى الخبير بالفِقرة (26) من الجدول المذكور إلى عدم أحقيته في مبلغ 200.000 دولار أمريكي تأسيسًا على عدم ثبوت سداده إلى المطعون ضده وأن الرسالة الأولى من الأخير إليه بشأن تلك المعاملة كانت بخصوص الدفع لبعض صفقات البترول رغم أنه قدم الرسائل التي يبين منها أنه بتاريخ 19-5-2023 طلب المطعون ضده منه المبلغ المذكور فرد عليه الأخير بإرساله رقم محفظته وتأكيد استلام مبلغ مائة دولار أمريكي كاختبار لعائدية المحفظة له ثم أرسل الطاعن إليه بعد ذلك رابط إرسال باقي المبلغ ومقداره 199.900 دولار أمريكي وأرفق صورة التحويل إلى محفظة المطعون ضده الثابت بها تأكيد الاستلام، كما أن المطعون ضده أقر بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26-11-2024 أمام محكمة الاستئناف بصحة رقم المحفظة سالفة البيان وتسلمه لمبلغ مائة دولار أمريكي عليها بما يقطع بصحة تسلمه لباقي المبلغ على نحو ما سلف، وقد تمسك بإضافة المبلغين سالفي البيان إلى المبالغ التي اعتمدها الخبير أو إعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاته المذكورة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعن ببحث المستندات المقدمة تأييدًا له، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد--ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه وفقًا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلًا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقديرها، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأُسس التي بُني عليها دون أن تكون مُلزمة بالرد على تقرير الخبير الاستشاري أو المستندات المخالفة لما أخذت به ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يُدلي بها الخصوم ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وشتى مناحي دفاعهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لما يخالفها. وأن الخبير المنتدب في الدعوى يستمد صلاحياته من الحكم الصادر بندبه وفي حدود المأمورية المُكلف بها، وأنه ليس مُلزمًا بأداء مأموريته على وجه مُعين وحسبه أن يقوم بما نُدب للقيام به على النحو الذي تتحقق به الغاية التي هدفت إليها المحكمة من ندبه، وأن يستقي معلوماته من أية أوراق تُقدم له من كلٍ من الخصمين باعتبار أن عمله في النهاية هو مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع. وأن من المقرر أيضاًأن طلب الخصم إعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره ليس حقًا يتعين على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، وأن من المقرر كذلك أن الإقرار هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتًا في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته، ويشترط لصحة الإقرار شرعًا أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل اليقين والجزم فإذ ما شابه مظنة أو اعتوره شك فلا يؤخذ به صاحبه ولا يُعد من قبيل الإقرار الملزم. وأن من المقرر أيضاً أنه لئن كان الأصل أن السكوت في ذاته، مجردًا عن أي ظرف ملابس له، لا يُعد تعبيرًا عن الإرادة الضمنية، لكون الإرادة تستخلص من ظروف إيجابية تدل عليها، أما السكوت فهو العدم، وأولى بالعدم أن تكون دلالته الرفض لا القبول، إلا أنه استثناءً من الأصل العام يعتبر السكوت قبولًا إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تجعله يدل على الرضاء، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته التقديرية- قد عول في قضائه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به وبرفض طلب إلزامه بباقي المبالغ المطالب بها على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى -الأصلي والتكميلي- والذي بعد أن واجه اعتراضات الطاعن انتهى إلى استحقاقه للمبلغ المقضي به وفقًا للثابت برسائل الواتساب المتبادلة بينه والمطعون ضده وكشوف الحساب البنكية المقدمة منه وأن باقي المبالغ الواردة بتلك الرسائل لم يقدم دليلًا على ما يفيد سدادها إلى المطعون ضده أو علاقة الأخير بها، وأنه بشأن مبلغي 487.000 درهم و 200.000 دولار أمريكي الواردين تحديدًا بوجه النعي فإنه بالنسبة للمبلغ الأول فقد قدم الطاعن رسالة واتساب موجهة منه إلى المطعون ضده ثابت بها عبارة "أنهم قد تسلموا المبلغ ومقداره 487.000 درهم" إلا أنه لم يقدم للخبرة المستندات الدالة على ماهية ذلك المبلغ أو سداده إلى المطعون ضده، وبالنسبة للمبلغ الثاني فقد قدم الطاعن رسالة واتساب موجهة من المطعون ضده إليه بأنه يريد إجراء دفع بمبلغ 200.000 دولار أمريكي ورد عليه الطاعن بأنه في دولة تركيا وسيحاول إلا أنه لم يقدم للخبرة المستندات الدالة على ماهية ذلك المبلغ أو سداده إلى المطعون ضده في ظل أن تلك الرسالة بشأن معاملة لدفع بعض صفقات البترول وأن طرفي الطعن شركاء بنسبة 50% لكل منهما في شركة أكفاء للاستثمار، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لا دلتها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه فلا عليه من بعد إن التفت عن طلب الطاعن بإعادة الدعوى للخبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى وتقريري الخبير المنتدب فيها ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من أن سكوت المطعون ضده وعدم انكاره لرسائل الواتساب أو لتسلمه المبالغ الثابتة بها يُعد إقرارًا بهذه المبالغ إذ إنه لا ينسب لساكت قول كما خلت الأوراق من أي ظروف ملابسة من شأنها الدلالة على الرضا، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 

ثانيًا: عن الطعن رقم 105 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان الوجه الأول من السبب الأول يقول إن الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الفصل في الاستئناف رقم 1860 لسنة 2024 تجاري المقام منه سواء بالقبول أو الرفض أو التعديل بالمخالفة لنص المادة 175 (1/ب) من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية، ولا يغير من ذلك ما أورده بأسبابه من أن ما تبناه من أسباب بشأن الاستئناف رقم 1853 لسنة 2024 تجاري المقام من المطعون ضده كافٍ لرفض الاستئناف المقام منه لأن استئنافه لا يُعد دفعًا من الدفوع التي يمكن رفضها بالأسباب دون المنطوق بل إنه رُفع بالطريق المعتاد وتضمن طلبات ختامية متعلقة بقواعد الاختصاص النوعي وبإجراءات رفع الدعوى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أيًا كان موضعه سواء في الأسباب أو في المنطوق.لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أنه عن موضوع الاستئناف المقابل رقم 1860 لسنة 2024 تجاري، فإنه وهديًا بما قضت به المحكمة في الاستئناف السابق يصبح الاستئناف الماثل على غير أساس واجب الرفض، ومن ثم فلا محل لما يدعيه الطاعن بأن منطوق الحكم لم يتضمن القضاء في الاستئناف المقام منه، طالما أن أسبابه تضمنت ذلك القضاء سالف البيان، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس 
وحيث إن حاصل النعي بالشق الاول من الوجهين الثاني والثالث من السبب الأول يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيًا بنظر الدعوى، تأسيسًا على أن النزاع محل التداعي قائم على وجود عقد شركة بينه والمطعون ضده إلا أن المبالغ المطالب بها لا علاقة لها بتلك الشركة وخلت الأوراق مما يدل على تعلقها بنشاط تجاري، مما ينحسر معه الاختصاص بنظر الدعوى عن المحكمة التجارية وينعقد للمحكمة المدنية المختصة، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع رغم تعلقه بالنظام العام ولم يورده بمدوناته حال سرده لوقائع الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله- ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الأصل هو أن تختص المحاكم بنظر كافة المنازعات أيًا كان نوعها ما لم يُسلب منها الاختصاص بقانون خاص. وأنه إذا اختصت المحكمة الابتدائية بنوع معين من القضايا، فإن توزيعها على دوائر هذه المحكمة يكون من الأمور المتعلقة بتنظيم عمل هذه الدوائر تنظيمًا إداريًا ولا تتعلق بالاختصاص النوعي أو القيمي، فلا يكون ثمة ما يمنع إحدى الدوائر من أن تفصل في أية مسألة تختص بها الدوائر الكلية ولو خالف ذلك التنظيم الإداري في توزيع القضايا فيما بينها.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ولا يعيبه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس 
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من الوجهين الثاني والثالث من السبب الاول بالإخلال بحق الدفاع وفي بيانهما يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه عدم قبول الدعوى المبتدأة لعدم إعذاره بإحدى الطرق المعتبرة قانونًا قبل رفعها وأن المطالبة محل التداعي تخرج عن نطاق الحالات المستثناة من الإعذار وفقًا للمادة 388 من قانون المعاملات المدنية، وأنه لا يغير من ذلك رد المطعون ضده على ذلك الدفع بأن صحيفة الدعوى تثبت تقصير الطاعن إذ لا تكفي بمفردها لإثبات الإعذار فضلًا عن أن المبلغ المطالب به من خلالها غير محدد حتى يكون الإعذار صحيحًا، كما تمسك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذين الدفعين ولم يوردهما بمدوناته حال سرده لوقائع الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن صحيفة افتتاح الدعوى تُعد إجراءً كافيًا لتحقيق الغرض من الإعذار وهو وضع المدين موضع المتخلف عن تنفيذ التزامه، وأن الأصل في هذا الإعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق المحضرين يبين الدائن فيه أنه طلب من المدين تنفيذ التزامه، وبالتالي تقوم صحيفة الدعوى مقام الإعذار للمدين -المدعى عليه- متى اشتملت على تكليفه بالوفاء بهذا الالتزام. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى حسبما هو ثابت من مطالعة صحيفتها المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن أنها انطوت على طلب تكليف الأخير بالوفاء بالمبلغ المطالب به، والذي تم تعديله فيما بعد، ومن ثم تقوم مقام الإعذار المنصوص عليه في المادة 272 من قانون المعاملات المدنية، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص والذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعن بالسببين الثاني والثالث على علي الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع، إذ تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث ملف الدعوى وتحقيق دفاعه بأنه دائن للمطعون ضده بمبلغ 27.000.000 درهم وفقًا لرسالة الواتساب المقدمة منه والتي لم يعترض عليها المطعون ضده، وإجراء المقاصة بين ذلك المبلغ وأي مبالغ يدعي المطعون ضده أنه دفعها له، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على ذلك الطلب وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي لم يتطرق لبحث هذا الدفاع رغم تكليفه بذلك، كما التفت عن تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه والمؤيد بالمستندات التي تبين أن المطعون ضده هو المدين وليس العكس، ورغم أن هذا التقرير تم إعداده من خبير حسابي معتمد لدى محاكم دبي وكان الهدف منه لفت نظر المحكمة إلى العيوب التي شابت تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبالتالي ندب خبير آخر، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الطلب العارض الذي يقدمه المدعى عليه يتضمن موقفًا إيجابيًا منه بموجبه يطلب الحكم له على خصمه بإلزامه بحق يدعيه قِبله ومن ذلك طلب المقاصة القضائية وهذا الطلب يجب أن يُبدى أمام محكمة أول درجة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يُقدم شفاهه في حضور الخصم أو بمذكرة تُسلم له وذلك بعد سداد الرسم عن هذا الطلب، وهو بذلك يختلف عن الدفاع الموضوعي الذي يقف فيه المدعى عليه موقفًا سلبيًا يقتصر فيه على إبداء دفاعه في الدعوى دون أن يطلب الحكم لنفسه بشيء قِبل المدعي، ويترتب على ما تقدم أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم ترد على دفاع المدعى عليه المتضمن طلبًا عارضًا لم يُبدى بالطريقة التي رسمها القانون.وأن من المقرر أيضاًأن المقاصة القانونية تستلزم في الدين أن يكون خاليًا من النزاع مستحق الأداء ومعلوم المقدار، ويشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو في صورة طلب عارض، مما مقتضاه أن محكمة الموضوع لا تملك إجراء المقاصة القضائية دون طلب صريح من المدعى عليه وبالطريق الذي رسمه القانون وبعد سداد ما قد يكون مستحقًا عليه من رسوم، وأنه يتعين على المحكمة أن تقصر نظرها على ما يُطرح أمامها من الطلبات وأن تتقيد في حكمها بحدود ما قُدم إليها فيها، فلا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، ولا تملك إعمال أثر المقاصة من تلقاء نفسها حتى لو كانت العناصر المطروحة عليها تفيد وقوعها لأنها ليست متعلقة بالنظام العام بل هي مقررة لمصلحة ذوي الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب إجراء المقاصة بنوعيها -القانونية والقضائية- أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإنه لا يجوز لمحكمة الموضوع القضاء بما لم يطلبه الخصوم، ولا ينال من ذلك طلبه في المذكرة الشارحة للاستئناف ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لتحقيق دفاعه بأنه دائن للمطعون ضده بمبلغ 27.000.000 درهم وإجراء المقاصة بين ذلك المبلغ وأي مبالغ يدعي المطعون ضده أنه دفعها له، طالما لم يثبت طلبه لها أمام محكمة أول درجة ولم تكن سببًا في استئنافه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم والتفت عن طلب الطاعن سالف البيان، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس. لما تقدم ? يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن بمصاريف طعنه ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق