الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 27 يوليو 2025

الطعن 92 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 92 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ر. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ج. ر. م. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1886 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 847 لسنة 2024 تجاري دبي، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ (757,632.91) درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك: إنه بموجب تعاملات تجارية بينها و بين الشركة المطعون ضدها، أصدرت الأخيرة إليها أمري شراء، الأول بتاريخ 1-4-2018 برقم أمر شراء محلي GLPO-1800309 ، والثاني بتاريخ 12-3-2019 برقم أمر شراء محلي GLPO-19000136 ، وأنها نفذت كافة الأعمال الواردة بأمري الشراء على أكمل وجه، وأرسلت فواتير بقيمة تلك الأعمال إلى المطعون ضدها، وتم التوقيع منها عليها بالاستلام، وترصد لها بذمتها إجمالي المبلغ محل المطالبة، وأن المطعون ضدها سبق وأن أرسلت إليها رسالة بريد إلكتروني بتاريخ 20-5-2019 تؤكد فيها على قيامها بسداد ما بين 55,000 درهم إلى 100,000 درهم بحلول شهر يونيو 2019، وأنها سوف تسدد دفعات منتظمة اعتبارًا من شهر يوليو 2019 لتسوية مستحقاتها قبل نهاية العام، إلا أنها لم تلتزم بالسداد، فكانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26-9-2024 برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1886 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-12-2024 قضت المحكمة في غرفة المشورة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 23 يناير 2025، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها مذكرة جوابية بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى فيها الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول: إنها قدمت أوامر الشراء المحلي الدالة على ترصد المديونية موضوع الدعوى في ذمة المطعون ضدها، إلا أن الخبرة أختلط عليها الأمر بشأن أوامر الشراء موضوع الدعوى، ذلك أنها تحتوي على رقم مرجعي آخر داخلي للشركة، وهو الذي تم كتابته في الفواتير، إذ أن أمر الشراء رقم GLPO-1800309 الرقم المرجعي الخاص به هو 19000130، وأمر الشراء رقم GLPO-19000136 الرقم المرجعي الخاص به هو 1800369، وأمر الشراء رقم GLPO-1900137 الرقم المرجعي الخاص به هو 1900131، كما أنها قدمت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وأمام الخبير المنتدب في الدعوى رسالة بريد إلكتروني صادرة عن المطعون ضدها تقر فيها بأحقيتها في المبالغ المترصدة بذمتها مع وضع جدولة زمنية للسداد، وأنها تمسكت بدلالة تلك الرسالة والإقرار الوارد بها، إلا أن الخبرة المنتدبة ومن بعدها محكمة الموضوع تجاهلت المستندات المقدمة منها والاعتراضات الموجهة منها إلى التقرير المبدئي واعتبرت الفواتير المقدمة منها وكشوف الحضور والانصراف لا علاقة لها بأمري الشراء موضوع الدعوى، على الرغم من أن المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات تفيد عدم ترصد المديونية في ذمتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات المعدل أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما، فعلى من يدعي حقًا له على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه، كما أنه من المقرر أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين من قبلها المقدمة في الدعوى تقديماً صحيحاً هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وإنها إذا ما أخذت بتقرير الخبير الذي اطمأنت إليه محمولاً على أسبابه فإنها لا تلتزم من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه عناصر النزاع القانونية والواقعية كما واجه دفاع الشركة الطاعنة الوارد في أسباب النعي وأقام قضاءه برفض دعواها بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي إليها المبلغ المطالب به تأسيساً على ما استخلصه من تقرير الخبرة المنتدبة الذي أطمأن إليه، من أن الطاعنة تستند في دعواها إلى أمري شراء صادران إليها من المطعون ضدها، الأول بتاريخ 1/4/2018 برقم أمر شراء محلى GLPO-1800309 ، والثاني مؤرخ 12/3/2019 برقم أمر شراء محلى GLPO-19000136 وكذا الفواتير الصادرة منها للمطعون ضدها تطالبها فيها بسدادها بمبلغ وقدرة 757,632.91 درهم، وأنه باطلاع الخبرة على تلك الفواتير تبين لها أن الفواتير المقدمة من الطاعنة إلى المطعون ضدها بالأرقام 74 - 85 - 9 - 16 تخص أمر الشراء رقم 1800369 ، وأن الفواتير المقدمة من الطاعنة إلى المطعون ضدها بالأرقام 41 - 66 - 74 تخص أمر الشراء رقم 19000130، وأن الفواتير المقدمة من الطاعنة إلى المطعون ضدها برقمي 54 - 83 تخص أمر الشراء رقم 19000131 ، وأن جميع تلك الفواتير لا علاقة لها بأمري الشراء موضوع الدعوى، وأنه لم يتبين للخبرة خلال أداء مأموريتها وجود مبالغ مترصدة بذمة المطعون ضدها لصالح الطاعنة، ورتب الحكم على ذلك عدم ثبوت انشغال ذمة المدعي عليها بقيمة مطالبة الدعوي، وما أضافه إليه الحكم المطعون فيه دعماً لقضائه ورداً على أسباب استئناف الطاعنة من أن الأخيرة لم تقدم للخبرة خلال أداء مأموريتها سنداً لدعواها كشف يبين حضور وانصراف عمالها العاملين بالمطعون ضدها، كما لم توضح مكان عمل العمال والمواقع المنفذة فيها تلك الأعمال، كما لم تقدم الطاعنة للخبرة فواتير صادرة منها للمطعون ضدها مثبت بها أمري الشراء موضوع الدعوى، وأن الفواتير الصادرة عن الطاعنة للمطعون ضدها بسداد المبالغ المطالب بها لا تخص أمري الشراء سند الدعوى، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمل لقضاء الحكم وتتضمن الرد المسقط لما يخالفها، ولا يجدي الطاعنة التحدي بعدم اعتداد محكمة الموضوع برسالة البريد الالكتروني الصادرة الشركة المطعون ضدها والتي تقر فيها بتاريخ 20 مايو 2019 بسداد مبالغ ما بين (55,000) درهم إلى (100,000) درهم إلى الطاعنة على دفعات منتظمة اعتباراً من يوليو 2019 لتسوية المستحقات قبل نهاية العام، ذلك بإنه من المقرر أنه يشترط في الإقرار الذي يكون ملزماً لصاحبه أن يصدر منه عن قصد الإعتراف بالواقعة موضوع النزاع وأن يكون في صيغة الجزم واليقين، وأن الإقرار غير القضائي يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع فلها أن تعتبره دليل إثبات أو لا تأخذ به متى كان تقديرها سائغاً، والأصل في الإقرار أن يكون صريحاً ولا يجوز قبول الإقرار الضمني ما لم يقم دليل يقيني على ما يعنيه، وإذ كانت عبارات الرسالة الالكترونية المنسوب صدورها للمطعون ضدها على النحو السالف لا تتضمن إقراراً صريحاً بقصد الإعتراف منها بأحقية الطاعنة في المبالغ التي تطالب بها في الدعوى الراهنة، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بحجية هذه الرسالة في الدعوى، ومن ثم يكون ما ورد بأسباب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى النعى بهذه الأسباب على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق