بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 91 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ر. ك. ب. ش.
مطعون ضده:
م. س. ش. ذ. م. م.
1. ه. ك. م. د. م. س.
ش. م. ه. ل. ا. ب. ف. 1.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1837 استئناف تجاري بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله
حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها الاولي اقامت الدعوي رقم 1464 لسنة 2018 تجاري كلي علي المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ 600,379,19 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الإستحقاق حتى تمام السداد ، على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 1/4/2016 إتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تقدم لها خدمات تسويقية عن طريق وسائل التواصل الإجتماعى مقابل مبلغ 42,333 درهم شهريا بالإضافة إلى التكاليف والنفقات ، وترصد في ذمتها نتيجة ذلك مبلغ 600, 379,19 درهم ، لا أنها إمتنعت عن السداد دون مبرر ، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد ان اودع تقريره ادخل وكيل المدعية الطاعنة خصماً في الدعوي وطلب الزامها بالتضامن مع المدعي عليها بالطلبات كما ادخل وكيل المدعي عليها المطعون ضدها الثالثة خصماً في الدعوي وطلب الزامها مع الشركة المدخلة من المدعية بالطلبات وطلب وكيل المدعية الزام الخصمين المدخلين والمدعي عليها بالتضامن بالطلبات وبتاريخ 18/12/2019 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليها ، وبمثابة الحضورى بإلزام الشركة المدخلة ريتيل كورب براندز بأن تؤدى للمدعية مبلغ 273,382,06 درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد. استأنفت المحكوم عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1837 لسنة 2024 تجاري ودفعت ببطلان إعلانها بصحيفة إدخالها خصماً في الدعوي كما دفع وكيل المستأنف ضدها بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبتاريخ 25/12/2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 22/1/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الاولي مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره.
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع لعدم تصديه لسبب الطعن المتعلق ببطلان إعلانها بلائحة إدخالها خصماً في الدعوي واقتصر علي بحث بطلان إعلانها بالحكم المستأنف رغم ان صحة الإعلان بلائحة الادخال يعتبر شرطاً لازماً لانعقاد الخصومة في الدعوي ولم يتناول الحكم المطعون فيه مدي صحة الإجراءات المتخذة للإعلان وما شابها من بطلان ولم يتصد الحكم لدفاعها في شأن وقوع غش في إعلانها وفقاً للمادة 162 من قانون الإجراءات المدنية لتغيير الطاعنة اسمها منذ تاريخ 24/11/2009 ولا يوجد أي تعامل بين الطاعنة والمطعون ضدها الاولي والبين ان المطعون ضدها الثانية أصدرت مستندات مزوره علي نحو ينطوي علي غش الرخصة التجارية للطاعنة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية - المقابلة للمادة 161 من القانون الجديد - أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ومن المقرر كذلك أن مفاد ما تقضي به المادة (152/4,1) من قانون الإجراءات المدنية المقابلة للمادة 153 / 1و4 من القانون الجديد - أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضوريًّا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وأن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 18/12/2019 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف ضدها مبلغ 273,382,06 درهم والفوائد القانونية ، وبتاريخ 29/6/2020 أعلنت المستأنف ضدها المستأنفة بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضدها على مقرها ، إلا أن المكلف بالإعلان أثبت تعذر الإعلان لغلق باب الشركة وعدم وجود لافتة عليه ، وبإتصاله على الهاتف تبين أنه غير مستخدم . وبتاريخ 20/7/2020 صرح القاضي المختص بإعلان المستأنفة بالسند التنفيذي للحكم عن طريق الهاتف والفاكس اللذين أسفر عنهما الإستعلام من السجل الإقتصادى وفى حال تعذر الإعلان يتم الإعلان بطريق النشر . وبتاريخ 26/7/2020 إتصل المكلف بالإعلان على رقم الهاتف وتبين أنه غير متاح وتعذر الإعلان عن طريق الفاكس ، وبتاريخ 21/2/2021 صرح القاضي المختص بالتحرى من الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ، وبتاريخ 28/2/2021 صرح القاضي المختص بإعلانها على العنوان الوارد برخصتها وفقا لما ورد بالتحرى ، وبتاريخ 4/3/2021 أعلنت على المقر الوارد بالرخصة وتعذر لغلق الباب وعدم وجود لافتة . وبتاريخ 16/3/2021 صرح القاضي المختص بإعلان المستأنفة بالسند التنفيذي للحكم المستأنف بطريق النشر ، وبتاريخ 18/3/2021 أعلنت المستأنف ضدها المستأنفة بالسند التنفيذي للحكم المستأنف مبينا به ماقضى به عليها وذلك بالنشر في جريدة الوطن العدد 3393 الأمر الذى يكون معه الإعلان بالسند التنفيذي للحكم المستأنف قد جرى وفقا لصحيح القانون ، ومن ثم تعتد به المحكمة ، الأمر الذى يجرى معه سريان ميعاد الطعن بالإستئناف في الحكم المستأنف " ثلاثون يوما " إعتبارا من يوم 19/3/2021 ، ولما كانت المستأنفة قد أقامت هذا الإستئناف بإيداع صحيفته مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/10/2024 ، فإنها تكون قد أقامته بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إعلانها بالسند التنفيذي للحكم المستأنف إعلانا قانونيا صحيحا ، ومن ثم يكون حقها في الطعن بالإستئناف قد سقط لرفعه بعد الميعاد وهو ما تقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك ما أوردته الطاعنة بنعيها من أمور تتعلق ببطلان إعلانها بصحيفة إدخالها خصماً في الدعوي ذلك ان بحث تلك الأمور مرهون بإقامة استئنافها في الميعاد كما لا ينال من ذلك ما أوردته بشأن وقوع غش من المطعون ضدها الثانية عند إعلانها بالحكم المستأنف يتمثل في الرخصة التجارية للطاعنة ذلك ان الغش الذي لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم الا من اليوم الذي ظهر فيه هو ما كان خافياً علي المستأنف طيلة نظر الدعوي امام محكمة اول درجة بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيها وتنوير حقيقته للحكم فتتأثر به المحكمة وهو ما لا يتوافر بالأوراق بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس.
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الاولي مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق