الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 26 يوليو 2025

الطعن 86 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 86 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ي. ش. .. م. .. ح.

مطعون ضده:
ت. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2139 استئناف تجاري بتاريخ 08-01-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضده ا الدعوى رقم 842 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ 560790 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي وفائدة قانونية بواقع %12 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ؛ تأسيساً على أنها اشترت من المطعون ضدها سماعات هاتف ماركة " آبل " لتصديرها إلى شركةٍ بدولة هولندا إلا أن الأخيرة أعادتها لعدم مطابقتها لمواصفات المنتجات الأصلية وإذ تبين للطاعنة وقوع غشٍ من المطعون ضدها البائعة التى رفضت رد الثمن أو تغيير المبيع فقد أقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنفت الطاعنة برقم 2139 لسنة 2024 تنفيذ تجارى . قضت المحكمة - فى غرفة مشورة - بتأييد الحكم المستأنف . فطعنت فيه الطاعنة بالتمييز الراهن ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فى ختامها رفض الطعن . ولما كان من المقرر - فى قضاء محكمة التمييز - أنه وفقًا لأحكام المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 والمواد 113,117,118 من قانون المعاملات المدنية أن الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض، وعلى من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل عبء إثبات ما يدعيه. كما أنه من المقرر - أيضاً - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى ، وإنه إذا رأت الأخذ به محمولًا علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . وأنه متى أقامت المحكمة المطعون في حكمها قضاءها على دعامتين مستقلتين ، وكانت أحداهما كافيةً لحمل قضائها فإن النعى على ما استطرد إليه في دعامته الأخرى - و أيًا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج ولا جدوى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت أن العلاقة بين طرفى التداعى لا تستند إلى عقودٍ مكتوبةٍ توضح التزامات كلٍ منهما على نحو محددٍ وخلو الأوراق مما يفيد أن المنتجات المبيعة هى ذاتها التى تمت إعادتها من دولة هولندا ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها للقانون ، وإذ لم تكن هذه الأسباب محلاً لنعىٍ من الطاعنة ، فإن النعى على ما استطرد إليه الحكم فى دعامته الثانية من تقريرات قانونية خاطئة بشأن عدم إقامة الطاعنة لدعواها خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها البضائع المبيعة - وأياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتجٍ ؛ إذ يحق لمحكمة التمييز تصحيح هذا الخطأ ورده إلى أساسه القانوني السليم دون حاجة إلى نقض الحكم ، ومن ثم فلا يجدى الطاعنة تمسكها بإقامة دعواها فى الميعاد ؛ إذ لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أية فائدة لها ، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - من أن النعي الذي لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للطاعن - وأيًا كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول . ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق