بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 59 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ح. ب. خ. ب. . ا.
مطعون ضده:
ب. أ. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1958 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 380 لسنة 2024 تجاري مصارف أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ 1,497,787 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. وذلك تاسيسا على إنه بموجب عقد القرض المؤرخ 9-11-2017 حصل الطاعن على تسهيل ائتماني بمبلغ 1,327,000 درهم، إلا أنه تقاعس عن سداد الأقساط المستحقة فقد ترصد في ذمته المبلغ المطالب به، ومن ثم فقد اقام الدعوى. ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى أودع تقريره. وبتاريخ 26-9-2024 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى البنك المطعون ضده مبلغ 07/1,293,382 درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ غلق الحساب في 27-1-2019 وحتى السداد.استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1958 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 18-12-2024 قضت المحكمة -في غرفة مشورة- برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 13/1/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن الأربعة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مُفاده عدم تحصله على أي مبالغ مالية في عام 2017 من البنك المطعون ضده، وأن استمارة القرض المطالب بقيمته مصطنعة عليه حيث تم استخراجها من قرض سابق تحصل عليه عام 2008 وتم سداد قيمته، وأن البنك لم يقدم كشف حساب لهذا القرض المزعوم أو دفاتره المنتظمة للاطلاع عليها ومناقشتها للتحقق من تحصله على قيمته، وأنه وعلى فرض صحة هذه الاستمارة فإنها لا تدل بذاتها على تسلمه هذا المبلغ، فضلاً عن أنه لم يقرّ بتسلمه قيمة القرض بل أنكره صراحة، وما قرره بشأن طلب إلزام البنك بتقديم كشف تفصيلي لحسابه البنكي وبيان الأقساط المسددة يتعلق بقرض سابق يعود لعام 2008، إلا أن الحكم المطعون فيه ألزمه برد قيمة القرض معولاً في ذلك على تقرير الخبير رغم قصوره وعلى هذا الإقرار المزعوم الذي اعتبره الحكم إقراراً بالمديونية المطالب بها، كما التفت عن طلبه مخاطبة جهة عمله السابقة للاستعلام عن المبالغ المودعة من قبلها لصالحه في حسابه لدى البنك المطعون ضده واقتطاع البنك لتلك المبالغ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرض هو تمليك المقرض للمقترض مالاً أو شيئاً مثلياً على أن يرد المقترض للمقرض مثله قدراً ونوعاً وصفة عند انتهاء مدة القرض ، ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في ثبوت القرض أو نفيه واستخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بماله أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة عليه ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. متى كان استخلاصها سائغاً ، وهي غير ملزمة من بعد بتتبع كل الحجج التي يسوقها الخصوم طالما كان في أخذها بالأدلة التي أسست عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وكان حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلُص اليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وسائر الأوراق من أن الثابت من الدفاتر المنتظمة المقدمة من البنك المطعون ضده وكشف حساب الطاعن أنه قد تحصل على قيمة القرض المطالب به، إلا أنه أخل بالتزامه بسداد الأقساط المستحقة و ترصد في ذمته المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، ورتب الحكم على ذلك إلزامه بالمبلغ المقضي به وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون ولها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه، ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بشأن تجزئة الحكم للإقرار المنسوب إليه إذ إن الحكم يستقيم بدون الاستناد إليه اكتفاء باطمئنانه إلى تقرير الخبير الذي يعد دعامة كافية لحمل قضائه ، كما لا يغير من ذلك ما تمسك به الطاعن من أن استمارة القرض المطالب بقيمته مصطنعة عليه إذ إن ذلك لا يعد طعناً منه بالتزوير على هذه الاستمارة، وبالتالي فإن ما يثيره في هذا الخصوص ليس دفاعاً جوهرياً ولا على الحكم إن التفت عنه ، كما لا يجدي الطاعن ما اثاره من ان الحكم التفت عن طلبه بمخاطبة جهة عمله لإثبات دفاعه ذلك انه لم يقدم ما يثبت تعذر قيامه بالاستعلام بغير اذن من المحكمة مما يجرد دفاعه من دليله ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق