بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1504 لسنة 2024 & 58 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. ل. ذ.
م. ا.
مطعون ضده:
ع. ا. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1812 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده في الطعنين (عبدالراوف احمد معصرانى) أقام الدعوى رقم 977 لسنة 2024 تجاري أمام المحكمة الابتدائية بدبي قبل الطاعنين الأول (محمد السعدى) والثانية (الدار العربية للمقاولات ذ.م.م) طلب في ختامها الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه بالتضامن والتضامم مبلغ (1،128،004) درهـم والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيساً على أنه والمطعون ضده الأول شركاء بالمطعون ضدها الثانية سنداً لعقد التأسيس المؤرخ في 2003/12/28 وملاحقه، و اتفاقية تنظيم الأعمال المؤرخة في 2020/12/17 بنسبة حصص 50% لكل منهما، وأنه سبق أن أقام المطعون ضده على الطاعنين دعوى برقم 2683 لسنة 2023 تجاري دبي للمطالبة بمبلغ (2،528،004) درهم عن أرباحه المترصدة في ذمتهما عن الفترة من تاريخ تحرير تلك الاتفاقية وحتى 2023/6/16، وأن الطاعنين وجها إليه فيها طلباً عارضاً باعتماد مبلغ تم خصمه بالفعل من حسابه لدى الطاعنة الثانية مقداره (1،128،004) درهم، وقضى في تلك الدعوى بحكم نهائي بإجابة المطعون ضده لطلباته وبعدم قبول الطلب العارض لعدم ثبوت التزامه بالمبلغ وحده، وبما مؤداه استحقاقه هذا المبلغ، وإذ طالبهما بسداده امتنعا فأقام دعواه الراهنة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، قدم الطاعنان مذكرة طلبا فيها إعادة إسناد المهمة للخبير/محمد المرزوقي مصدر تقرير الخبرة الصادر في الدعوى رقم 2683 لسنة 2023 تجاري، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم "2683 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 2024/3/6 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يؤديا متضامنين إلى المطعون ضده المبلغ المطالب به، والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1812 لسنة 2024 تجاري، ودفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 2024/12/18 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز رقم 1504 لسنة 2024 بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2024/12/29 طلبا فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة في الميعاد القانوني طلب فيها رفض الطعن، كما طعن الطاعنان مرة أخرى في ذات الحكم بالتمييز رقم 58 لسنة 2025 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/1/14 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعنين رقمي 1504 لسنة 2024 و58 لسنة 2025 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من الأوراق ومن الأحكام الصادرة في الدعوى السابقة رقم 2683 لسنة 2023 تجاري واستئنافها رقم 2255 لسنة 2023 -بين الخصوم أنفسهم - أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بالمترصد له من أرباح لدى الطاعنة الثانية حسب اتفاقية تنظيم الأعمال المحررة بينه وبين الطاعن الأول بإجمالي مبلغ (2،528،004) درهم، وأن الخبير المنتدب في تلك الدعوى انتهى إلى رأيين أولهما أنه في حالة اعتماد المحكمة لصحة دعوة الشريك المطعون ضده لاجتماع الجمعية العمومية وقراراتها الصادرة في 2024/4/24 المتضمنة وقف صرف الأرباح الشهرية للمطعون ضده يكون المستحق له مبلغ (1،128،004) درهم، وثانيهما أنه في حالة عدم اعتماد المحكمة لصحة دعوته لاجتماع الجمعية العمومية يكون المستحق له مبلغ (2،528،004) درهم، وأن محكمة الاستئناف قضت في تلك الدعوى بإلزام الطاعنين بمبلغ (2،528،004) درهم أخذاً بالرأي الثاني للخبير، وقد أيد تمييزاً، وبما مؤداه أن المطعون ضده تحصل بموجب هذا الحكم الأخير على المبلغ الذي يطالب به بالدعوى الماثلة، فلا يحق له معاودة المطالبة به، كما أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية لم تجر خصماً فعلياً لمبلغ المطالبة محل الدعوى الماثلة بل هو خصم ورقي في الحساب الجاري للشريك المطعون ضده لدى الطاعنة الثانية من تاريخ صدور الحكم الكاشف في الطعن بالتمييز رقم ??? لسنة ???? تجاري والذي أيد الحكم الصادر في الدعوى السابقة، أي تم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تقديم الطلب العارض وبما يدل على أن المبلغ الذي تم استنزاله كمديونية من الحساب الجاري الخاص بالمطعون ضده تم قيده في الحساب الجاري له محاسبياً مره أخري، فضلا عن صرف المطعون ضده للمبلغ المحكوم به في الدعوى السابقة رقم 2683 لسنة 2023 تجاري (واستئنافها رقم 2255 لسنة 2023 وتمييزها رقم 294 لسنة 2024) بموجب ملف التنفيذ رقم 1041 لسنة 2024 تنفيذ تجاري الذي بموجبه تسلم المطعون ضده مع الفوائد إجمالي مبلغ وقدره 2,817,194.5 درهم بتاريخ 21/3/2024 بالزيادة على ما هو مقضي له، كما كانت الغاية من طلب الطاعنين العارض الذي ورد به لفظ "خصم" في تلك الدعوى هي مجرد إجراء المقاصة بين مبلغ مديونية شركتين تعهد المطعون ضده بضمانها، وبين مبلغ الأرباح الذي توصل إليه تقرير الخبرة بالمخالفة لمحاضر الجمعية العمومية الصحيحة للشركة الطاعنة الثانية، إلا أن الحكم المطعون فيه عاد وقضى بإلزامها بذات المبلغ معولاً في ذلك على نتيجة تقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة رغم فساده دون بحث وبيان أساس المبلغ المطالب به الذي هو في ذاته جزء من المبلغ المقضي به في الدعوى رقم .... لسنة ..... تجاري ، والتفت عن طلبهما إحالة الدعوى إلى ذات الخبير المنتدب في الدعوى السابقة رقم ..... لسنة .... تجاري ، كما ألزم الطاعن الأول بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع الطاعنة الثانية رغم أنه مجرد شريك ومدير لها والتفت عن دفعه بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه بكافة طرق الاثبات المقررة قانونًا وللمدعى عليه نفيه إعمالًا لنص المادة الأولى من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ومن المقرر بقضاء ذات المحكمة إن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب اقتضاؤه موجودا في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسؤول عن أدائه للمدعي حال ثبوت أحقيته له، وأنه ولئن كان استخلاص الصفة في الدعوى من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك بأنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولها أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تمسك بدفاعه الوارد بوجه النعي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع اكتفاءً بالقول بأن ((الثابت أن المبلغ محل الطلب العارض قد تم سحبه من الحساب الشخصي للمستأنف ضده وبالتالي حقَّ له إقامة الدعوى محل التداعي الماثل لاسترداده ماله المسلوب، والمستأنفين وشأنهما في مطالبة الشركتين المشار إليهما بما مستحق لها بذمتيهما. ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بما يوافق هذا النظر، فتقضي المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف)) وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين سالف الذكر بما يصلح ردا عليه، حال أن الحكم المطعون فيه لم يدلل على أن المبلغ تم سحبه من الحساب الخاص بالمطعون ضده لدى الشركة الطاعنة الثانية، ولم يكشف عن ماهية هذا الحساب الذي تم الخصم منه أو يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، أو يبحث ما إذا كان إجراء الخصم محل الطلب العارض في الدعوى السابقة كان له تأثير على مستحقات للمطعون ضده لدى الشركة الطاعنة الثانية بحيث ترتب عليه انتقال المبلغ من ذمته إلى ذمتها أو انتقص من حقوقه لديها، أم أنه مجرد قيد دفتري بمديونية في حساب المطعون ضده لم يؤثر على مستحقاته خاصةً بعد أن قضى له الحكم في الدعوى السابقة بكامل تلك المستحقات وتم استلامها سنداً لملف التنفيذ رقم 1041 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، سيما وأنه لم يرد بمنطوق هذا الحكم أو أسبابه أنه تم خصم هذا المبلغ محل الطلب العارض فعلياً من أي مستحقات للمطعون ضده، بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 1504 لسنة 2024 و58 لسنة 2025 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وبإلزام المطعون ضده في كلا الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق