الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 55 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 18 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ت. ج. ا. ا. ج. ا.

مطعون ضده:
ن. ك. ر. ج. ا.
م. ا. ا.
ع. ع. ب. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1733 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2519 لسنة 2024 تجارى أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار عزلها من إدارة المدرسة المطعون ضدها الأولى وإلغاء تعديل عقد التأسيس والرخصة التجارية وإعادة الحال إلى ما كان عليه ؛ تأسيساً على أنها شريكة ومديرة للمدرسة المطعون ضدها الأولى وقد تم عزلها وتعديل عقد التأسيس بالمخالفة للقانون . رفضت المحكمة الدعوى . استأنفت الطاعنة برقم 1733 لسنة 2024 تنفيذ تجارى . قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . فطعنت فيه الطاعنة بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضدهما الأولى والثانى مذكرة طلبا فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو عقد التعيين على خلاف ذلك، يُعزل المدير بقرارٍ من الجمعية العمومية سواء كان المدير شريكًا أو غير شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناءً على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببًا مشروعًا يبرر العزل . كما أنه من المقرر - أيضاً - أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفةٍ صريحةٍ أو ضمنيةٍ في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألةٍ أساسيةٍ استقرت حقيقتها بين الخصوم استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونيةٍ أو واقعيةٍ لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها ؛ لأن صدور حكم في هذه المسألة الأساسية يحوز قوة الامر المقضي فيه في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق أخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بينهم ، و تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من الخصوم . ومن المقرر -كذلك - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، ولها تقدير مبررات عزل مدير الشركة ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم حجية الحكم الصادر فى الدعوى المرددة بين الخصوم أنفسهم فى الطعن بالتمييز رقم 333 لسنة 2017 تجارى فى المسألة الأساسية التى فصل فيها فى خصوص أن المدرسة المطعون ضدها الأولى تخضع لأحكام قانون الشركات التجارية ، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة ؛ على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت صحة قرار عزل الطاعنة من إدارة المدرسة وأن هذا القرار لم يكن محلاً للحكم السابق ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 (1,2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 (1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق