الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 54 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 54 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. م. س. ا. ج.
ش. ا. ج. ل. ذ. م. م.
ع. ع. ا. ح. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1945 استئناف تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن البنك المطعون ضده (بنك الامارات دبي الوطني ش.م.ع) أقام أمام محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 1342 لسنة 2023 تجاري مصارف قبل الطاعنين الأولى (شركة ايليت جلوبال للتموين ذ.م.م) والثاني (عبدالجبار عبدالمحسن احمد حسن الصايغ) والثالث (اشرف احمد محمد سيد احمد جنينه) بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغا وقدره (5،316،414,53) درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك على سند من القول أنه بموجب اتفاقية تسهيلات مصرفية مؤرخة في 2016/4/5 تحصلت الشركة الطاعنة الأولى على تسهيلات مصرفية من المطعون ضده بكفالة الطاعن الثاني الشخصية، وقد ترصد في ذمتها مبلغ (18،433،927) درهماً، وتم تحرير اتفاقية تسوية بتاريخ 2018/5/9 أقرت فيها الطاعنة الأولى بالدين وتعهدت بسداده على أقساط، إلا أنها تعثرت في السداد، وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به، وإذ امتنعت والطاعن الثاني عن سداده رغم مطالبتهما الودية، كما خالفا إقراراتهما وتعهداتهما الصادرة لصالح البنك المطعون ضده بعدم المساس بشكل ملكية الشركة الطاعنة الأولى ونسب حصص واسهم الشركاء فيها إلا بعد سداد ما يترصد في ذمتها لصالح البنك المطعون ضده، حيث قام الطاعنان الأولى والثاني بمحضر اجتماع الجمعية العمومية للشركاء بتعيين الطاعن الثالث (الخصم المدخل) مصف للشركة الطاعنة الأولى ليقوم بتصفيتها، الأمر الذي حدا بالمطعون ضده إلى إقامة دعواه الراهنة، دفع الطاعنون بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم دبي، ن دبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، وبتاريخ 2024/10/8 قضت المحكمة في موضوع الدعوى والادخال برفض الدعوى بحالتها ، استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1945 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 2024/12/17 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعن الثاني بالتضامن مع الطاعن الثالث بصفته مصفياً للشركة الطاعنة الأولى بأن يؤديا إلى البنك مبلغ (4،909،527,2) درهماً والفائدة بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة في 23-11-2023 وحتى تمام السداد ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/1/15 طلبوا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث أن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ رفض الدفع المبدى من الطاعن الثاني أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً، تأسيساً على أن هذا الدفع تحصن بعدم استئناف الطاعنون قضاء محكمة أول درجة برفضه، في حين أنهم باعتبارهم مدعى عليهم لم يكن لهم مصلحة في استئناف رفض دفعهم بحسبان أن دعوى البنك المطعون ضده قبلهم قُضي برفضها، وحال أن مسألة الاختصاص الولائي متعلقة بالنظام العام تعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها، سيما وأن الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة الأولى التي يمثلها الطاعن الثالث هي شخصية اعتبارية مقرها بإمارة أبوظبي، وأن الطاعن الثاني موطنه كذلك بتلك الإمارة وأن كافة الإجراءات المتعلقة بالتسهيلات بأكملها تمت من قبل البنك المطعون ضده - فرع أبوظبي - وخلت الأوراق مما يفيد إلى أن اتفاقية القرض تم توقيها بإمارة دبي أو أن التسديدات كانت تتم بفرع البنك في تلك الإمارة الأخيرة، بل إن كافة الأوراق المتعلقة بالدعوى جميعها ممهورة ببصمة خاتم فرع أبوظبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من شأن الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية مطروحة بقوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلى إعادة ترديدها أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنها صراحة أو ضمناً ، ومن المقرر كذلك بأنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع بدفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين على تلك المحكمة مواجهته في أسباب حكمها وذلك ببحثه والرد عليه بأسباب سائغة وصولاً إلى غاية الأمر فيه إما بقبوله أو رفضه وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الثابت مـن الأوراق أن الطاعنين تمسكوا بالدفع بعدم الاختصاص الولائي المبين بوجه النعي أثناء نظـر الدعوى المرفوعة من البنك المطعون ضده أمام محكمة أول درجة فـي مذكرات دفاعهم، وفصلت المحكمة الأخيرة برفضه مع الحكم المنهي للخصومة، إذ لم تتعرض له بحكمها التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/4/2 بندب خبير في الدعوى، مما يكون معه هذا الدفع مطروحا على محكمة الاستئناف إعمالا للأثر الناقل للاستئناف وإذ خلت الأوراق مما يفيد تنازل الطاعنين صراحة أو ضمنا عن هذا الدفاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد رداً على الدفع المتمسك به من قبل الطاعنين بالاستئناف على ما أورده بأسبابه من أنه ((عن الدفع المبدى من المستأنف ضده الثاني/ الطاعن الثاني بعدم اختصاص محاكم دبي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص محاكم أبوظبي بنظرها ، فإنه وأيا كان وجه الرأي في صحة هذا الدفع من عدمه فقد حاز الحكم المستأنف قوة الأمر المقضي فيما قضى به من اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى، بما يمتنع معه على هذه المحكمة إعادة بحث هذه المسألة)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم في أسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين الذين تمسكوا به أمام محكمة الموضوع، سيما وأنهم لم يطعنوا على الحكم الابتدائي بشأن الدفع المبدى من أحدهم بعدم الاختصاص الولائي ، إذ لم يكن ثمة مصلحة لأيهم في الطعن عليه بعد أن قضى برفض دعوى البنك المطعون ضده قبلهم، بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق