الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 53 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 53 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ي.

مطعون ضده:
إ. ك.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/604 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوي رقم 45 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية علي المطعون ضده بطلب الحكم وقف إجراءات التنفيذ رقم (7761 لسنة 2022) تنفيذ تجاري وإلغاء جميع إجراءاته وشطب ذلك الملف. وقال بيانا لدعواه إن المطعون ضده استصدر أمر الأداء رقم 1592 لسنة 2021 بإلزام الطاعن بان يؤدي له مبلغ مقداره 200,000,000 درهم قيمة الشيك رقم 00057 علي الرغم من أنه كان قد حرر هذا الشيك ضمانا لتنفيذ التزاماته في اتفاقية ستبرم بينهما ولم يتم إتمامها ولم يكن وفاءً لدين في ذمته وقد تأيد هذا الأمر بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع عنه مما اضطره إلي تقديم بلاغ جزائي ضده وأخرين تم قيده بالدعوي رقم 3236 لسنة 2023 جزاء الشارقة والمستأنفة برقم 2918 لسنة 2023 استئناف جزاء الشارقة والتي قضي فيها بحبس المطعون ضده وآخرين لتحصلهم علي هذا الشيك بطريقة مشروعة وامتنعوا عن رده له ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. وبتاريخ 15-10-2024 حكمت المحكمة برفض الدعوي. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، وبتاريخ 18-12-2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 12-10-2023 طلبا فيها نقضه، وقدم محامي الشركة المطعون ضدها الأولي مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم جواز الطعن، وطلب رفضه، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه من المسائل المتعلقة بالنظام العام تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها إذ لا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولاً وجائزاً، وكان مفاد نص المادة 175 / 3 من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع قد استثنى من حالات الطعن بطريق التمييز جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في المنازعات التي تتعلق بإجراءات التنفيذ سواء كانت بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلانه وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف الدعوى التنفيذية أو من الغير وسواء كانت خصومة التنفيذ وأيا كانت قيمتها قد أقيمت بطلب وقتي أو موضوعي. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف محل الطعن بالتمييز الحالي قد تضمن فصلاً في نزاع يدخل في نطاق خصومة التنفيذ بحسب طلبات الطاعن المقدمة فيها إذا طلب بإلغاء جميع إجراءات التنفيذ الصادرة في ملف التنفيذ رقم (7761 لسنة 2022) تجاري، ووقف إجراءاته وشطب ذلك الملف وقد أصدر قاضى التنفيذ برفض هذه المنازعة وقد قضت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بتأييد هذا الحكم وبذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في منازعة متعلقة بخصومة التنفيذ وإجراءاته مما لا يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بطريق التمييز وبالتالي فإن هذا الطعن يكون غير جائز، ومن ثم غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة: - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق