الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 52 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 52 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
و. ر.

مطعون ضده:
ب. ب. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/250 استئناف أمر أداء بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكلية 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضده تقدم بطلبٍ قُيد بالرقم 1130/2024 أمر أداء ضد الطاعنة، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 20,000,000 درهم مع الفائدة 9% . وقيل في بيان ذلك أن المطلوب ضدها الأمر قد تحصلت من طالب الأمر على مبلغ 20,000,000 دولار أمريكي ووقعت على إقرار بهذا الدين، وبمطالبتها بسداد الدين بالطرق الودية امتنعت وتخلفت عن السداد، مما اضطره لإنذارها وتكليفها بالوفاء بموجب إنذار عدلي أُعلنت به إلا أنها لم تحرك ساكناً فتقدم بطلبه للحكم بما سلف بيانه من طلبات . وبتاريخ 14-10-2024 قررت المحكمة المختصة أنه "".... بعد الاطلاع على الملف الرقمي المذكور أعلاه، وبحث المطالبة الواردة فيه، وحيث تبين توافر شروط أمر الأداء فيها والتكليف بالأداء وفقا للقانون في حدود مبلغ 19,931,366 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي التي اقرت المدعى عليها باستلامها من المدعي وفقا للمدون في أسفل الإقرار محل الأمر مع الإشارة إلى أن المحكمة لا ترى موجباً للمنع من السفر، فلهذه الأسباب أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 19,931,366 دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي والفائدة القانونية بواقع 5% من المطالبة وحتى تمام السداد ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المحكوم عليها ذلك الامر بالاستئناف رقم 250 لسنة 2024 امر أداء ودفعت بعدم توافر شروط امر الأداء في المطالبة محل النزاع وبتاريخ 13/12/2024 قضت المحكمة بتأييد الامر المستأنف. طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضده مذكرة شارحة بالرد التمس في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بتأييد الامر المستأنف الصادر بإلزامها بالمبلغ المقضي به رغم عدم توافر شروط امر الأداء في المطالبة محل التداعي اذ يتعين ان يكون الدين ثابت بالكتابة معين المقدار وحال الأداء بينما ان إقرار المديونية سند الامر لا يتوافر بشأنه شروط اللجوء الي طريق امر الأداء اذ تضمن عبارة "واتعهد برد هذا المبلغ عند الطلب" بما يكون معه الدين ليس حال الأداء ومضاف الي اجل ومعلق علي شرط كما ان إقرار المديونية سند امر الأداء لا يتوافر بشأنه شروط الورقة التجارية بما كان يتعين معه اللجوء للمطالبة بالدين الي طريق الدعوي العادية علاوه عن انه لم يثبت تحويل المبلغ او تسليمه باي طريق قانوني وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة143 من قانون الإجراءات المدنية على أنه ( 1- استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً - وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً محددا بذاته أو معيناً بنوعه ومقداره . 2- تتبع الأحكام الواردة في البند ( 1 ) من هذه المادة إذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية باستثناء الشيك المعتبر سندا تنفيذيا ... 3- وفى جميع الأحوال لا يمنع من سلوك أمر الأداء طلب الفوائد أو التعويض أو اتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفظية. )) وفى المادة 145 من ذات القانون على أنه ((علي القاضي الفصل في الطلب قبولاً أو رفضاً كلياً أو جزئياً ، فإذا أصدر قراره بالرفض أو بعدم القبول يجب أن يكون هذا القرار مسبباً ، وإذا كان متعلقا بإنفاذ عقد تجارى يجب أن يكون مسببا في جميع الأحوال .)) تدل على أن المدعى الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه -كأصل- الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى واستثناء من هذا الأصل يتعين عليه الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية ، إذا كان كل ما يطالب به دينا ثابتا بالكتابة بموجب محرر موقع عليه من مدينه شريطة أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط وهي أن يكون غير مضاف إلى أجل أو معلق على شرط ، وأن يكون معين المقدار ، فإذا لم تتوافر أي من هذه الشروط فإنه لا يجوز الالتجاء إلى طريق استصدار أمر الأداء ولو توافرت هذه الشروط بالنسبة لجزء من الدين المطالب به دون باقي أجزائه ، إذ هو طريق استثنائي للالتجاء إلى القضاء لا يجوز التوسع فيه ، ولأن الأمر بالأداء غير قابل للتجزئة فليس للقاضي أن يصدر الأمر ببعض طلبات المدعى وبرفض البعض الآخر منها وإحالة البعض الأخير إلى المحكمة المختصة للفصل فيه ، ولا يغير من ذلك وجود ارتباط بين الدين الثابت بالكتابة والمطالبة بحق آخر ملحق به أو مترتب عليه ما لم يكن هذا الحق الأخير ثابتاً بالكتابة أيضا حال الأداء ومعين المقدار حتى يمكن للدائن الالتجاء إلى ذلك الطريق الاستثنائي دون سلوك الطريق العادي لرفع الدعوى ، وقد أوجب المشرع الالتجاء إلى ذلك الطريق ايضا إذا كان ما يطالب به الدائن منقول معيناً بنوعه ومقداره ، أو إذا كانت المطالبة المالية محلها إنفاذ عقد تجاري ، أو كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية. ومن المقرر كذلك وفقًا لنص المادة (14) من قانون الإثبات الاتحادي أن الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لغيره ويكون الإقرار قضائيًا إذا أعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ووفقا للمادة (18) من ذات القانون فإن الإقرار يكون حجته على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه وأنه يشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين وألا يكذب ظاهر الحال ولا يعد من قبيل الإقرار ما يرد على لسان الخصم في معرض دفاعه من أقوال قد تكون فيها فائدة لخصمه طالما لم يقصد بها الاعتراف له بثبوت الحق المتنازع عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للأمر المستأنف الصادر بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به قد اقام قضاؤه في هذا الشأن علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت يقيناً من إقرار المديونية بتاريخ 01-01-2024 المذيل بتوقيع المستأنفة والذي أكدت فيه بخط اليد أنها قد استلمت من المستأنف ضده 19,931,366 دولار أمريكي، ولما حان موعد السداد الدين بمجرد طلب المستأنف ضده من المستأنفة سداده ثم أنذرها وكلفها بالوفاء بالدين بموجب الإنذار العدلي الموثق من كاتب العدل بتاريخ 10-9-2024 وقدم المستأنف ضده ضمن حافظة مستنداته ما يفيد ويثبت إعلانها به، ومن ثم يكون دين المستأنف ضده في ذمة المستأنفة ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب المستأنف به ديناً من النقود معين المقدار وتصبح المطالبة بالدين الثابت بها لا تكون إلا بطريق سلوك أمر الأداء، وهو ما التزمه المستأنف ضده وأصدرت بناءً عليه محكمة أول درجة قرارها المستأنف والذي جاء صائباً وسديداً بما يكون معه الاستئناف الماثل قائماً على غير سندٍ صحيح من الواقع والقانون بما يتعين رفضه) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج ودفاع الطاعنة بما يكون ما ورد بأسباب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق