الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 51 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ت. ب.

مطعون ضده:
ر. م. ق.
ف. ب. و. ب. و. ا. ر. س. ه. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1859 استئناف تجاري بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداولة حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه 
وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعن اقام علي المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدها الثانية (المرحوم /ريتشارد سيدريك هاري ريتر) الدعوي رقم 1127 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ 9,733,958,00 تسعة ملايين وسبعمائة ثلاثة وثلاثون ألف وتسعمائة ثمانية وخمسون دولار أمريكي وكذلك مبلغ 5.969.372.26 خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة أثنين وسبعون يورو وستة وعشرون سنت أو ما يعادلهما بالدرهم وقدره 9.448.491,00 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 10/2/2022 وحتى تمام السداد الفعلي. ) 2) إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 10.000.000 درهم (عشرة ملايين درهم ) تعويضاً بشقيه المادي والمعنوي جراء الاضرار التي أصابت المدعي نتيجة حبس المدعى عليهما المبالغ المطالب بها والفائدة القانونية بواقع12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد الفعلي على سند من القول انه بتاريخ 8/8/2017 أبرم المدعي اتفاقية "حفظ" مع المدعى عليهما بموجبها يلتزم المدعى عليهما بتلقي أموال من المدعي والاحتفاظ بها أمانة بغرض شراء عقارات وانهاء كافة الاجراءات القانونية اللازمة لشرائها وإعطاء استشارات قانونية ، ويتم تحويل المبالغ على حسابها ببنك أبو ظبي التجاري (فرع دبي). وحيث التزم المدعي بتنفيذ العقد وقام بالفعل بتحويل مبلغ 5.969.372.26 يورو (خمسة ملايين وتسعمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة أثنين وسبعون يورو وستة وعشرون سنت) وهو ما يعادل مبلغ وقدره 23.695.663 درهم (ثلاثة وعشرون مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وستون درهم اماراتي).كما حول المدعي مبلغ 9.733.958دولار أمريكي وهو ما يعادل مبلغ وقدره 35.752.828 درهم اماراتي ، وذلك وفقا للثابت بمستندات التحويل البنكي من المدعي للمدعى عليهما ، و بتاريخ13/2/2022 أرسل المدعى عليهما رسالة بريد الكتروني للمدعي ثبت بها إقرارهما بالمبالغ المطالب بها المترصدة في ذمتهما لصالح المدعي ، بما يؤكد ثبوت أحقية المدعي في طلبه إلزام المدعى عليهما برد هذه المبالغ ، وهو ما أثبتته الخبرة المنتدبة في نتيجة التقرير النهائي ، وحيث أن المدعي فوجئ بالمدعى عليهما لم يلتزما بالمتفق عليه وقاما بالاستيلاء على امواله بدون وجه حق مما اصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية الامر الذي حدا به لتسجيل النزاع رقم 485/2023 تعيين خبرة ضد المدعى عليهما لإثبات إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية واثبات المبالغ التي استوليا عليها المدعى عليهما بنتيجة تقريرها النهائي ، وحيث باشرت الخبرة المأمورية الموكلة إليها وأثبتت في البند سادسا ، الفقرة الرابعة الخلاصة النهائية بنتيجة تقريرها النهائي والتي نصت علي الاتي :بالنسبة لبيان وحصر طلبات المتنازع المبينة بصحيفة النزاع ودفوع المتنازع ضدها:- أن المبالغ المحتفظ بها لدى المتنازع ضدهما والخاصة بالمتنازع / باتريك بيجو حتى تاريخ 10-02-2022 تنفيذاً لاتفاقية الحفظ المبرمة بينهما والتي اقر بها المتنازع ضدهما، هي عبارة عن : أرصدة بالدولار الأمريكي , أرصدة باليورو وترى الخبرة تحقيق الضرر للمتنازع من حبس هذه الاموال لدى المتنازع ضدهما دون ردها إليه ، لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبرة المنتدبة الذي أكد في نتيجته ثبوت إستلام المدعى عليهما للمبالغ المطالب بها المذكورة بعالية ، كما اثبتت إقرار المدعى عليهما باستلام المبالغ المطالب بها بموجب رسائل بريد الكتروني ، وفقا للثابت بالمستندات المرافقة لتقرير الخبرة المنتدبة المقدم من المدعى ، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا لأدنى شك ثبوت أحقية المدعي في المطالبة بهذه المبالغ والتعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي وجدارة كافة طلباته بالقبول , وبجلسة 7\5\2024 قضت محكمة اول درجه بمثابة حضوريا أولا : بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره 9.733.958 دولار أمريكي وكذلك مبلغ 5.969.372.26 يورو أو ما يعادلهما بالدرهم وقدره 9.448.491 درهم والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 31-05-2023 وحتى تمام السداد , ثانيا : بالزام المدعي عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعي مبلغ وقدره عشرة مليون درهم تعويض مادى وادبي. استأنفت فيفيان بروكلين ويبر بصفتها وارثة المرحوم /ريتشارد سيدريك هاري ريتر ذلك الحكم بالاستئناف رقم 859 لسنة 2024 تجاري وطلبت القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وانعدام الخصومة لوفاة مورثها بتاريخ 24/8/2022 قبل إقامة الدعوي الابتدائية في 7/3/2024 وفقاً للثابت بإشهاد الوفاه الخاص بالمتوفي مورثها باعتبار ان الحكم الابتدائي قضي بالزام مورثها والشركة التي يمثلها وهي مؤسسة فردية وبتاريخ 18/12/2024 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الخصومة. طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 10/1/2025 بطلب نقضة وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة شارحة بالرد التمست في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين ينعي الطاعن بالثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال اذ قضي برفض الدفع المبدي منه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لثبوت صحة الإعلانات قانوناً بصحيفة افتتاح الدعوي وكذا ثبوت انتفاء علم الطاعن بوفاة مورث المطعون ضدها الثانية واعلانه علي البريد الالكتروني وإعلان الحكم الابتدائي بالنشر وفقاً لصحيح القانون وإقرار المطعون ضدها بذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم هو الإعلان الصحيح كما قضت بان إعلان الخصم عن طريق البريد الإلكتروني ... . شرط ذلك إرساله للخصم شخصياً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه برفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في إقامة الاستئناف لرفعه بعد الميعاد علي ما أورده بمدوناته (وكان البين لهذه المحكمة ان المدعى عليه الثانى (ومالك المؤسسة المدعى عليها الاولى ) فى الدعوى المستأنف حكمها توفى بتاريخ 24 اغسطس 2024 قبل اقامة الدعوى بعامين وبضعة اشهر حسب الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة مقاطعة هورجين فى دولة سويسرا والمصدق عليها من سفارة دولة الامارات العربية المتحدة ببرن والمقدمة ضمن مستندات المستأنفة بما مؤداه بطلان كافة الاعلانات التى وجهت اليه ومنها اعلانه بالحكم المستأنف والذى تم عبر البريد الإلكتروني للمتوفى ريتشارد سيدريك هاري ريتر ( المدعى عليه الثاني فى الدعوى المستأنف حكمها ) وبما لا ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف ,وانه لا مجال لإعمال نصوص المواد 153 , 154 , 155 من قانون الاجراءات المدنية كون ان تلك المواد تتعلق بوفاة المحكوم عليه او فقده اهليته عقب صدور الحكم واثناء ميعاد الطعن , وبما يكون معه الاستئناف الذى تم من وارثة المدعى عليه الثاني ( المستأنفة ) مقبول شكلا) وإذ كان ذلك من الحكم الطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالاوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. 
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع اذ وقف عند حد القضاء بانعدام الخصومة دون إعادة الدعوي لمحكمة اول درجة وفقاً للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة عموماً لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفي تكون معدومة ولا ترتب أثراً الا اذا تم تصحيحها باختصام صاحب الصفة فيها وعلي من يريد عقد الخصومة ان يراقب ما يطرأ علي خصومه من وفاه او تغيير في الصفة قبل إقامة الدعوي او اختصامهم فيه حسب الأحوال . ومن المقرر كذلك أن الخصـومة في الدعـوى لا تنعقد إلا بين أشخاص موجـودين على قيد الحياة، ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لمن يثبت وفاته قبل إقامة الدعـوى ولو كان المدعـي لم يعلم بوفاته، كما يكـون الحكـم الصادر فيها على المتوفي منعدماً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فد اقام قضاؤه بانعدام الخصومة علي ما أورده بمدوناته (وكان البين لهذه المحكمه ان المستأنف ضده اختصم المدعى عليه الثانى في الدعوى المستأنف حكمها بصفته مالك المؤسسة المدعى عليها الأولى لإلزامهما بأداء المبالغ المطالب بها بمقتضى اتفاقيه معنونه " اتفاقية حفظ " , وحيث انه قد ثبت للمحكمة ان المدعى عليه الثانى توفى بتاريخ 24/08/2022 قبل اقامة الدعوى وفقا للثابت بأشهاد الوفاة الخاص به المقدم من المستأنفة على النحو المار بيانه ...بما تكون معه الخصومة لم تنعقد بين طرفيها كون انه يتوجب انعقادها بين طرفين من الأحياء وإلا كانت معدومة الأثر , وانه كان يتوجب على المستأنف ضده اختصام من له الاهليه لاقتضاء الحق المطالب به , بما مؤداه ان الحكم المستأنف معدوما بالنسبة للمدعى عليه الثانى مالك المؤسسة المدعى عليها الأولى لثبوت وفاة المدعى عليه الثاني قبل رفع الدعوى بأكثر من عامين ، وحيث انه عما قال به المستأنف ضده من اعمال نص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنيه وان تفصل هذه المحكمه في موضوع الدعوى .., فمردود عليه بان مناط اعمال نص الماده 168 إجراءات مدنيه هو وجود بطلان في الحكم او بطلان في الإجراءات اثر في الحكم بما مفاده ان يكون الحكم معيبا بعيب جوهرى اهدر صحته فتقضى المحكمة بالغاءه وتحكم في الدعوى , اما وان الحكم الصادر في الدعوى المستأنفة هو حكم منعدم لصدوره على شخص متوفى قبل إقامة الدعوى ومن ثم فانه يخرج عن مقصود الماده 168 كونه لا يندرج تحت بطلان الأحكام والإجراءات وإنما هو معدوم من الأساس بما لازمه واثره ان تقضى هذه المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بانعدام الخصومة) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه له اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ويتفق وصحيح القانون بما يكون معه ما ورد بسبب النعي في هذا الخصوص علي غير أساس. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق