الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 49 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 49 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. م. م. ا.
م. ع. ا. خ. ا.

مطعون ضده:
م. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/30 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 10-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بعريضة إلى قاضي التنفيذ قيدت برقم 128 لسنة 2024 أمر على عريضة صيغة تنفيذية بطلب استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض في الدعوى رقم 35286690 بتاريخ 15-5-1435 هجرية، القاضي بإلزام الطاعنة الثانية الغائبة -المملوكة للطاعن الأول- بتسليم المطعون ضده مبلغ 1.429.583 ريالاً سعودياً. وذلك تأسيساً على إنه تحصل على حكم في القضية سالفة البيان بإلزام الطاعنين بالمبلغ الوارد به ، وأن الحكم استوفى شروط تنفيذه في الدولة وفقاً لنص المادتين (222) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنه 2022، (34) فِقرة 2 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، ومن ثم تقدم بالأمر. وبتاريخ 15-8-2024 أصدر قاضي التنفيذ أمره بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض وبفتح ملف تنفيذ. استأنف الطاعنان هذا الأمر بالاستئناف رقم 30 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري، وبتاريخ 10-12-2024 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 8/1/2025 طلبا فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعَى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ التفت عن دفاعهما بعدم اختصاص محاكم دبي ولائياً ومكانياً بنظر النزاع استناداً إلى رخصة غير خاصة بالشركة الطاعنة الثانية و بها اختلاف في الاسم كما انها ليست الرخصة الواردة بملف الحكم المطلوب تنفيذه ، وعلى الرغم من أن عنوانهما يقع بإمارة أبوظبي، وأن الرخصة التجارية الصحيحة للشركة الطاعنة الثانية ثابت بها أن عنوانها بإمارة أبوظبي، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء في إمارة دبي يشكل جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء الاتحادي أو غيرها من الجهات وتلتزم كل من محاكمها بحدود اختصاصها والاختصاص على هذا النحو هو مما يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفته ولا يعد ذلك من قبيل الاختصاص المحلي الذي لا يكون بحثه إلا بين محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، فعلى محاكم دبي الالتزام باختصاصها الولائي وعدم التنازل عنه لأي إمارة أخرى كما يتوجب عليها ألا تنزع اختصاص إمارة أخرى فكل يلتزم اختصاصه لا يخالفه سلبا أو إيجابا. ومن المقرر انه يشترط لاختصاص قاضي التنفيذ بمحاكم دبي بوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الأجنبي والامر بتنفيذه ان يكون موطن المحكوم عليه المطلوب التنفيذ ضده يقع في دائرة اختصاص محاكم دبي ومن المقرر أنه يجب على محكمة الموضوع أن ترد على كل الدفاع الجوهري الذي يبديه الخصم وهو يكون كذلك إذا كان يترتب عليه جواز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بالدفاع الوارد بسبب النعي ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقل كلمته فيه سلباً أو إيجاباً، وعلى الرغم من أن اختصاص قاضي التنفيذ بمحاكم دبي بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي والأمر بتنفيذه من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم في معرض عقده الاختصاص الدولي لنفسه بنظر النزاع من أن رخصة المؤسسة الطاعنة الثانية العائدة للطاعن الأول صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إذ لم يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة . 
وحيث ان الطاعنان ينعيان بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده ارتكب تزويراً معنوياً بتقديمه للحكم المطلوب تنفيذه لقاضي التنفيذ لاستصدار أمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه باعتباره مصدقاً عليه بتاريخ 14-5-1437 هجرية، متعمداً إخفاء أن ذلك الحكم صدر قرار بتاريخ 30-2-1440 هجرية من محكمة الاستئناف بالرياض بوقف تنفيذه كما إنهما تمسكا بأن الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية لم يستوف الشروط التي تطلبتها المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية، والمادتين (2/ب) والمادة (9/ب، و، ج) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الغيابي الصادر من محكمة الرياض العامة، إذ إنهما لم يعلنا بذلك الحكم، ولا بالدعوى الصادر فيها على وجه صحيح وقد تم إعلانهما بها بطريق النشر دون أن يسبق الإعلان أي تحري، كما أن الحكم غير حائز لحجية الأمر المقضي فيه طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته إذ تم الطعن عليه بالالتماس أمام محكمة استئناف الرياض وصدر قرار من المحكمة بوقف تنفيذه بتاريخ 30-2-1440 هجرية لحين الفصل في الالتماس، والذي لا زال متداولاً ومحدد لنظره جلسة 28-7-1446 هجرية حسب إفادة محاكم الرياض، كما أن المطعون ضده لم يقدم شهادة تفيد أن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه، أو أي مستند يدل على تبليغ الحكم الغيابي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وأيد قرار قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على ذلك الحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 222، 225 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبية والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية باعتبارها تشريعًا داخليًا، ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 222 من القانون المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات. وكانت المادة 1/أ من المرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 بشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد نصت على أن "تنفِذ كل من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية." وفي المادة 2 من ذات المرسوم على أن "يُرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية: ... ج- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلًا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم، ومتعلقًا بذات الحق محلًا وسببًا، وحائزا لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية. د- إذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلًا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وكانت هذه الدعوى قد رُفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم." وفي المادة 4/ج منه على أنه "في غير المسائل المنصوص عليها في المادتين 5، 6 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الدولة التي صدر فيها الحكم مختصة في الحالات الآتية: ... إذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد نُفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى تلك الدولة." وفي المادة 7 منه على أن "تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها. ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه إن كان قابلًا للتجزئة." وفي المادة 9 منه على أنه "يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم ما يلي: أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب- شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته. ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي."، مُفاد هذه النصوص مجتمعة أن طلب تنفيذ حكم صادر من إحدى الدول الموقعة على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلب أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه حائزًا لقوة الأمر المقضي به، وأن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بنظر النزاع الصادر فيه، وألا يكون قد صدر من محاكمها حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع محلًا وسببًا، أو وجود دعوى قد رفعت بين ذات الاطراف عن ذات النزاع في تاريخ سابق على رفع الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه، وأنه يكفي تقديم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته وصورة من مستند تبليغ الحكم مصدقاً عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر يثبت إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي ، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الأجنبي الغيابي محل التداعي المطلوب تنفيذه -غير حائز لقوة الأمر المقضي فيه بعد، وبأن محكمة استئناف الرياض قررت بتاريخ 30-2-1440 هجرية وقف تنفيذه وبالتالي فلا يعد قابلاً للتنفيذ لدى المملكة العربية السعودية التابعة لها المحكمة التي أصدرته، وقدما صورة من قرار وقف التنفيذ مصدقاً على صحة الختم والتوقيع عليها، كما تمسكا بخلو الأوراق مما يفيد إعلان ذلك الحكم أو صورة من مستند تبليغ الحكم أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلانهما بهذا الحكم إعلاناً صحيحاً رغم صدوره غيابياً، وبأن المطعون ضده لم يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد القرار المستأنف الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل التداعي، على قالة إن الحكم المطلوب تنفيذه أصبح نهائياً بموجب الصيغة التنفيذية الحديثة المذيل بها الحكم الصادرة في العام 1445 هجرية، وأن قرار وقف التنفيذ الصادر في الالتماس صدر قبل هذه الصيغة التنفيذية، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين ودون أن يبين الحكم المصدر الذي استقى منه أن الحكم المطلوب تنفيذه تم تذييله بالصيغة التنفيذية في العام 1445 هجرية، وعلى الرغم من أن الثابت من مطالعة ذلك الحكم أن بصمة خاتم الصيغة التنفيذية المذيل بها هذا الحكم جاءت خلواً من تاريخ معين، وأن بصمتي الخاتم المذيل بها الحكم والمؤرختين في العام 1445 هجرية أحدهما خاصة بتسليم صورة طبق الأصل من الحكم والأخرى خاصة بالتصديق على صحة الختم والتوقيع عليه، ومع أن الأوراق جاءت خلوا من تقديم المطعون ضده لشهادة تفيد أن الحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو صورة من أي مستند بتبليغ ذلك الحكم الغيابي أو إثبات إعلان الطاعنين به إعلاناً صحيحاً وفق ما يقضي به صريح نص المادة التاسعة فِقرة (ب)، (ج) من اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواجبة التطبيق على تنفيذ الحكم الأجنبي محل النزاع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الإحالة . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق