الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 25 يوليو 2025

الطعن 48 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 3 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 48 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ك. ك. ن.
ر. ي. ل. و. ش.

مطعون ضده:
ن. ا. ا. ك. ا. ف.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/86 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد سماع المرافعة والمداولة 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده المنازعة رقم 228 لسنة 2022 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلبِ الحكم ببطلان السند التنفيذي وإلزام المطعون ضده برد الشيك، وبعدم قبول إدخال الطاعن الثاني طرفاً في التنفيذ . وقالا بياناً لذلك إن المطعون ضده اقام التنفيذ رقم 7006 لسنة 2022 شيكات بموجب الشيك رقم (002650) المسحوب على بنك ابوظبي الوطني بقيمة 30,000,000 درهم، بطلب إلزامهما بأن يؤديا إليه قيمة ذلك الشيك، وقد أصدر القاضي المختص قراره بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك سالف البيان، رغم أن ذلك الشيك قد سُلِم على بياض إلى السيد/ رينز فاكيل -غير المختصم في الطعن- والذي قام بتسليمهِ مع شيكات أخرى إلى المطعون ضده بقصد الاستيلاء على أموال الشركة الطاعنة الأولى حال عملهما لديها، وقد حُرِّر عن تلك الواقعة بلاغاً بمركز شرطة دبي قُيد عنه الدعوى رقم 16963 لسنة 2021 جزاء دبي، والتي قضي فيها بإدانتهما بتهمة الاستيلاء على أموال الشركة، فقد كانت المنازعة . ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفض المنازعة . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 2023 تنفيذ تجاري، قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 1112 لسنة 2023 تجاري، وبعد نظره أمام الدائرة التجارية المختصة احالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز والذي قُيد أمامها برقم 5 لسنة 2023، قضت الهيئة بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . تأسيسًا على أن الحكم الاستئنافي لم يبحث دفاع الطاعنين في خصوص كيفية وصول الشيك محل التنفيذ إلى يد المطعون ضده بطريقة غير مشروعة، وبعد اعيد تداول الاستئناف مرة أمام محكمة الإحالة، ندبت المحكمة قسم الأدلة الجنائية بالإدارة العامة لشرطة دبي لتحقيق طعن الطاعنان بالتزوير على المستندات المقدمة من المطعون ضده، وبعد أودع التقرير، ندبت المحكمة لجنة خبراء ثلاثية، وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 17-12-2024، برفض الطعن بالتزوير وبتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 15-1-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعَى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم خالف المسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن بحث دفاعهما الذي تمسكا به بإثبات أن الشيك محل التنفيذ قد وصل إلى المطعون ضده بطريقة غير مشروعة وذلك بتمكينهما بالطعن بالتزوير على المستندات المقدمة من الأخير، وسماع شهود الواقعة والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المُقدم منهما والثابت منه أن المدير المالي السابق للشركة الطاعنة الأولى قد تسلم الشيك محل التداعي وأوراق ومستندات أخرى على بياض وأنه قد تواطئ مع المطعون ضده من أجل الاستيلاء على أموال الشركة، إلا أن الحكم لم يبحث ذلك وخالف ما انتهت إليه لجنة الخبراء المُنتدبة أمامه من أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد أحقيته في كامل مبلغ الشيك ولم يقدم ما هي الأعمال التي قام بها بخصوص المهام الثلاثة المسندة إليه ودوره في إتمامها، ولم يثبت كيفية الحصول على الشيك، سيما أن الثابت من الأوراق أن الشيك قُدم للبنك بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ تحريره، وكما خالف الحكم شهادة الشهود المكتوبة المقدمة أمام لجنة الخبراء والمستندات المؤيدة لتلك وأيضا خالف ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية من عدم صحة المستندات المقدمة من المطعون ضده وأنها مزورة تزويراً مفضوحاً وهو ما أيده التقرير الاستشاري المقدم منهما ولم يستبعد المستندات التي لم يقدم المطعون ضده أصلها، وقضى بصحة التوقيع على الشيك، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع اعتبر الشيك سنداً تنفيذياً يستطيع حامله أو المستفيد منه طلب تنفيذ الشيك واقتضاء المبلغ الوارد به أو المبلغ الباقي من قيمته دون سداد، وذلك مباشرة دون لزوم الحصول علي امر قضائي أو حكم بالإلزام، وأناط بقاضي التنفيذ وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك وجعله سنداً تنفيذياً، وأن الشيك الأصل فيه أنه أداة وفاء مستحق السداد، وأنه يحمل في ذاتهِ سبب إصداره، ولئن كان يجوز الادعاء بخلافِ هذا الأصل بأن الشيك صَدر على سبيل الضمان أو أنه ليس له سبباً مشروعاً، إلا أن على من يَدَّعي خلاف هذا الأصل عبء إثبات ما يَدَّعيه، وأن استخلاص السبب الحقيقي لتحرير الشيك هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطرح ما عداها بغير معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضائها على أسبابِ سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن تسليم الشيك الي المستفيد موقعاً علي بياضٍ يُعَد تفويضاً من الساحبِ للمستفيد علي ملءِ بياناته. ومن المقرر أيضا أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود، والأخذ بأقوال شاهد دون آخر، ولها ألا تأخذ بالشهادة أصلاً، وكذا تقدير أعمال الخبير المقدمة في الدعوى باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى، متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها لتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به ، لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استدرك العيب الذي شاب تسبيبه الوارد بالحكم الناقض بتحقيق أوجه دفاع الطاعنين وخَلُص في قضائهِ على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقارير الخبراء المُنتدبين في الدعوى الثابت منها أن الطاعن الثاني حرَّر الشيك محل التداعي، وأن سبب إصدار الشيك هو سبب مشروع، وأنه أكمل وأتم تنفيذ التزامه الذي صدر الشيك بموجبهِ، ورتب على ذلك قضائه رفض برفض المنازعة على ما أورده بمدوناته ".. ولما كان الثابت من تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي أن المستأنف الثاني هي الذي حرر الشيك ووقع عليه، وكانت المحكمة تأخذ بالحالة الأولى التي أوردتها لجنة الخبراء، من حيث أن سبب إصدار الشيك هو سبب مشروع وهو أن المستأنف الثاني طلب من المستأنف ضده القيام بثلاثة مهام مقابل الحصول على مبلغ 30,000,000 رهم وأنه تم إنجاز واكتمال المهام الثلاثة المطلوبة منه. 
وبشأن مدى قيام المستأنف ضده بتنفيذ التزامه الذي صدر الشيك من أجله من عدمه فقد تبين أنه : بخصوص المهمة الأول: تبين للجنة أنه تم إنجازها فعلياً من خلال تنازل الشيخ محمد بن مكتوم (المستأجر) عن منفعة إيجار الأرض المشار إليها بالمهمة الأولى وذلك لصالح الشركة المملوكة لوالد المستأنف الثاني، إلا أن المستأنف ضده لم يقدم ثمة مستند يوضح الدور الذي قام به لإنجاز تلك المهمة وأنه هو القائم الفعلي بتنفيذها، وبخصوص المهمة الثانية: على الرغم من أنه تم تحرير خطاب تقدير للمستأنف ضده بتاريخ 07/10/2020 يفيد باكتمال مهمة نقل الأرض الكائنة بمدينة دبي الصناعية لصالح والد المستأنف الثاني إلا أنه لم يثبت لدينا إنجاز أو اكتمال تلك المهمة أصلاً ولم يثبت نقل ملكية الأرض باسم والد المستأنف الثاني وقد خلت المستندات من بيان الدور الذي قام به المستأنف ضده ، وبخصوص المهمة الثالثة: تبين اللجنة أنه تم إنجازها فعلياً حيث تم نقل مقر مصنع رويال للنوافذ والمعادن من منطقة الجرف بإمارة عجمان إلى المنطقة الحرة بالحمرية بالشارقة، وكانت المحكمة ترى أن عدم تنفيذ المستأنف ضده للمهمة الثانية يقع إثبات ذلك على عاتق المستأنفين ، وكانت الشهادة المكتوبة للشهود الثلاثة والذين كانوا يعملون بالشركة لا تتعارض مع استحقاق المستأنف ضده لقيمة الشيك ولا تنفي استحقاق قيمة الشيك ، حيث خلت الأوراق من دليل على تواطئ رينز فاكيل (المدير المالي للشركة) مع المستأنف ضده بشأن الشيك موضوع الدعوى وتسليمه إليه دون وجه حق ، كما أنه ليس هناك دليل على أن أياً من المستأنف الثاني أو المستأنف ضده قد قام بسرقة الشيك، وحتى لو سلم جدلاً أنه تم تسليم الشيك إلى رينز فاكيل على سبيل الأمانة، فإنه لا علاقة للمستفيد بذلك، وهذا شأن بين الشركة المستأنفة الأولى ومديرها المالي ، طالما لم يثبت أن المستفيد قد حصل على الشيك بطريق غير مشروع ، وترفض المحكمة الحالة الثانية التي أوردتها لجنة الخبرة لتعلقها بشأن قانوني من اختصاص المحكمة، فضلاً عن أن المستفيد ليس مكلفاً بإثبات أداء العمل الذى صدر الشيك مقابلاً له ، بل يقع على الساحب عبء اثبات عدم القيام بالعمل ، ومتى كان ذلك ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده لما تقدم من أسباب،..." وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون. ويضحى النعي برمته على الحكم على غير أساس. مما يتعين معه رفض الطعن. 
وحيث إن الطاعنين قد سبق لهما الطعن بالتمييز في ذات الدعوى فلا يستوفي عن هذا الطعن رسماً ولا تأميناً عملاً بالمادة 33 من القانون المحلي رقم 21 لسنة 2015 في شأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والمادة 181 /2 من قانون الإجراءات المدنية 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق