بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 46 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ب. ح. ل. ش. ذ.
م. م. ع. ب. ح. ا. م. خ.
م. ع. ب. ح. ل. ا. ش. ذ.
ف. ه. ا. ب. د.
ف. ا. د. ت. م. ف. ح. ف. ه. ا. د. ت. م. ف. س.
م. م. ع. ب. ح.
ا. ل. ا. و. ش. ذ. م. م.
م. ا. ل. ا. ش. ..
م. ع. ب. ح. ل. ش.
م. م. ع. ب. ح. ل. و. ش. ذ.
م. ع. ع. ب. ح. ا.
ف. ج. ا. ا.
ف. ج. ا.
ف. ج. ا. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/580 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطع ن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك الطاعن تقدم بطلب افتتاح ملف التنفيذ رقم 3747 لسنة 2023 تجارى لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه قِبل المطعون ضدهم فى الدعوى رقم 3 لسنة 2021 تجارى مصارف ، وبتاريخ 16/10/2024 أصدر قاضى التنفيذ قراره برفض الطلب . استأنف الطاعن هذا القرار ب ر قم 580 لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجارى وبتاريخ 17/12/2024 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 46 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 14/1/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة ، وقدم المطعون ضدهم مذكرةً دفعوا فيها بعدم جواز الطعن لوروده على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ و طلبوا فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن المبدى من المطعون ضدهم أن الحكم المطعون فيه صادر في إجراءٍ من إجراءات التنفيذ ومن ثم فإن الطعن عليه بالتمييز يكون غير جائز . وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ً ا لنص الفقرة الثالثة من المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 أن أحكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه أو وقفه أو استمراره أو بطلب بطلانه هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز ، أما ما تصدره من أحكام تتعلق بشكل الإستئناف أو في شأن جوازه من عدمه فإنه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الأحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الإستئناف فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون مقبولًا ويكون الدفع على غير أساس . وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ خلص إلى أن القرار المستأنف ليس من بين الحالات المنصوص عليها بالمادة ( 209/2 ) من قانون الإجراءات المدنية ، رغم صدوره برفض توقيع الحجز التنفيذي على عائدات الفنادق المحجوز عليها تأسيساً على أنه لا يجوز الحجز عليها ، فيجوز استئنافه عملاً بالفقرة ( 2 - ب) من المادة المشار إليها ، مما حجب ه عن بحث دفاع الطاعن بأحقيته في طلب توقيع الحجز التنفيذي على عائدات الفنادق وتعيين حارس قضائي عليها لإدارتها وتحصيل عوائدها وإيداعها بملف التنفيذ خصماً من المديونية المنفذ بها باعتبارها من الضمان العام ، لاسيما وقد ثبت يقيناً قيام المطعون ضدهم بتهريب وإخفاء أموالهم ومنها عوائد الفنادق ولا يزالون يماطلون في السداد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت قرارات قاضي التنفيذ التي تصدر في ملف التنفيذ بمناسبة تنفيذ الحكم ليست أوامر على عرائض وإنما هي أوامر وقرارات من نوع خاص يجوز الاستشكال والمنازعة فيها واستئنافها في الحالات التي تقبل ذلك طبقا لنص المادة ( 209 ) من قانون الإجراءات المدنية ولا يجوز التظلم فيها إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها حصرا في القانون ، وكان من المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر أنها حددت حصرا قرارات قاضي التنفيذ التي يجوز استئنافها بالنص على أنه (( يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الإستئناف المختصة خلال ( 10 ) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم في أي من الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب- الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها .ج- اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز . د- رفض حبس المدين أو حبسه على أن يقدم المدين في الحالة الأخيرة ...... ه- القرار الصادر بتحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه )) ، مما مؤداه أن قرارات قاضي التنفيذ غير قابلة للطعن بالاستئناف أصلا إلا في الحالات المنصوص عليها على وجه الحصر في هذه المادة ، فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ويكون الفصل في جواز أو عدم جواز استئناف القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذ تطبيقا لهذه المادة أمرًا مطروحًا دائمًا على المحكمة تقضى فيه من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، والنظر في مسألة جواز الاستئناف من عدمه يقدم على النظر في قبوله شكلًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الملف الإلكترونى للطعن أن القرار الذى أصدره قاضى التنفيذ بتاريخ 16/10/2024 برفض طلب التنفيذ على عائدات المطعون ضدهم ، لا يندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة( ( 209 /2 من قانون الإجراءات المدنية السابق الإشارة إليها والتي يحق للطاعن استئنافه وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز الاستئناف يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً ، بما يضحي معه النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق