بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 43 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ت. ت. ت. ا.
مطعون ضده:
ج. ب. ب. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/321 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت علي الطاعن الدعوي رقم 231 لسنة 2024 منازعة موضوعية تنفيذ شيكات بطلب الحكم أولاً- أصليــــــاً: 1-قبول منازعة التنفيذ الماثلة شكلاً. 2-وفي الموضوع بوقف وغلق التنفيذ رقم 1872(1872/2024 شيكات) وإلغاء كافة الإجراءات التنفيذية التي اتخذت فيه واعتبارها كأن لم تكن لعدم استحقاق المتنازع ضده قيمة الشيك محل التنفيذ. ثانياً- احتياطيــــاً: ندب خبير لتنفيذ المأمورية الموضحة بصحيفة الدعوي. وقالت بيانا لدعواها إن الطاعن قام بفتح ملف التنفيذ رقم 1872 لسنة 2024 بطلب وضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل التداعي وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ وقدرة (203505.5 درهم) تأسيسا علي أنها قد حررت له الشيك رقم 00003 المؤرخ 29-12-2023 المسحوب من حسابها لدي بنك أبوظبي التجاري بمبلغ 199,000 درهم وقد ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد وبتاريخ 25-1-2024 أصدر السيد قاضي التنفيذ قرارا بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل التداعي ولأنها لم تحرر هذا الشيك لصالح الأخير وإنما قام بالاستيلاء عليه من مركز جيويل لتأهيل أطفال التوحد الذي كان يشاركها فيه وقد قامت بتحرير محضر بفقد هذا الشيك كما وأنها كانت قد أقرضته مبلغ مائة الف درهم قبل تاريخ الشيك ورفض رد هذا المبلغ وهو ما يستفاد منه عدم مديونيتها بمبلغ الشيك محل التداعي ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 11-6-2024 حكمت المحكمة برفض المنازعة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 321 لسنة 2024 تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11-12-2024 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض وضع الصيغة التنفيذية على الشيك وإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 1872 لسنة 2024 تنفيذ شيكات. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 31-12- 2024 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع دفع فيها بعدم جواز الطعن، وطلب رفضه والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان الطعن مقبولًا، وكان النص في المادة (50) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية علي أن (( تُقدر قيمه الدعوى يوم رفعها، وفى جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر لطلبات قدمها الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوي ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ..)) وفى الماده (175) من ذات القانون على أن ((للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمه الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدره القيمة ...)) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تقدر قيمتها على أساس القيمة النقدية التي يطالب بها المدعى، ويدخل فى تقدير قيمتها الملحقات المقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها في تاريخ الدعوى، ولا يدخل فى تقدير قيمتها ما قد يكون مستحقا من الفوائد بعد رفعها، وقد جعل المشرع حق الخصوم في الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدره القيمة. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن بوضع الصيغة التنفيذية علي الشيك محل التداعي والبالغ قيمته 199,000 درهم وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 203505.5 درهم والذي يمثل قيمة هذا الشيك ورسوم الطلبات فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف ويضحى الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز، ومن ثم غير مقبول. ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق