بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 42 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ج. ج. ا.
مطعون ضده:
ت. س. ه. ك.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/29 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 17-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان المطعون ضدها قد تقدمت إلى قاضى التنفيذ بالعريضة رقم 2024 / 74 أمر على عريضة صيغة تنفيذية ضد الطاعن ، وذلك بطلب إصدار الأمر بتذييل الحكم الصادر بتاريخ 6/7/2022 في الدعوى رقم 7652/21 عن الدائرة التاسعة الغرفة الثانية بالمحكمة القضائية بباريس بالصيغة التنفيذية . وبتاريخ 23-06-2024 أصدر قاضى التنفيذ أمره بتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية. استأنف الصادر ضده الامر ذلك القرار بالاستئناف رقم 29 لسنة 2024 امر علي عريضة تجاري ودفعت المستأنف ضدها بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وبتاريخ 17/12/2024 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2025 بطلب نقضة ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف رغم عدم اعلان الطاعنة او انفتاح ميعاد الطعن ولا يغني عن ذلك علم المحكوم عليه بالحكم عن طريق آخر باعتبار انه اذا رسم القانون اجراء معين لانفتاح ميعاد الطعن فيتعين الالتزام به لتعلق ذلك بالنظام العام وكان الثابت من الأوراق انه قد تم اعلان الطاعنة بالامر علي عريضة محل التداعي علي عنوان بريد الكتروني ورقم هاتف لا شأن للطاعنة بهما رغم ان المطعون ضدها قدمت بنفسها العناوين الصحيحة لدائرة التنفيذ بما كان يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً كما ان علم الطاعنة بالسند التنفيذي لا يكفي لانفتاح ميعاد الطعن في حقها ولا يغني عن وجوب اعلان الطاعنة بالامر علي عريضة علم المحكوم عليه بالحكم عن طريق آخر فضلاً عن انه وفقاً لنص المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية انه اذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم فان ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ اليوم الذي ظهر فيه ذلك الغش وكانت المطعون ضدها قد قدمت رفق لائحة الامر علي عريضة حافظة مستندات طويت علي مستند يفيد بان الحكم الأجنبي نهائياً لعدم حصول استئناف عليه من جانب الطاعنة رغم عدم علمها به وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة هدياً بنص المادة 222 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية أن الأمر الصادر بتنفيذ الحكم الأجنبي يكون قابلاً للطعن فيه بالاستئناف و فق القواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام. ومن المقرر كذلك ان النص في المادة 153 فقرة 1 من ذات القانون علي انه "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" ومن المقرر وفق نص المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان المقرر في قضاء محكمة التمييز أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلاناً له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بياناً لما قضي به الحكم المطعون عليه. ومن المقرر ايضاً بنص المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية انه إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم. فان ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ اليوم الذي ظهر فيه ذلك الغش . ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن الغش الذي لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه ، هو ما كان حاله خافياً على المستأنف طيلة نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم ، أو سكوت خصمه عمداً عن واقعة جوهرية تجهلها المحكمة بقصد تضليلها ، أو كل ما يقع منه من أفعال أو أقوال كاذبه من شأنها أن تولد في ذهن المحكمة صورة تخالف الواقع أو أن تولد في ذهنها مثل هذه الصورة وصدر حكمها بناء على ذلك ، وهو بهذا المفهوم يختلف عن مفهوم الغش الذي يبطل التصرفات ، فلا يشترط فيه أن ينطوى على حيل ، ولذلك الكذب يكفى بذاته لتوافر قيام الغش الذي لا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه ما دام الحكم صدر بناءً عليه ، ومن حق محكمة الاستئناف استظهار هذا الغش من أوراق الدعوى ودفاع الخصوم فيها وظروفها وملابساتها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت الوقائع الثابتة في الدعوى تسمح بذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف علي ما أورده بمدوناته (لما كان القرار المستأنف عبارة عن قرار وضع الصيغة التنفيذية على و البين من ملف التنفيذ رقم 2024 / 3967 تنفيذ تجاري أنه بتاريخ 25/7/2024 تم إعلان المستأنف بالحكم سند التنفيذ و ذلك عن طريق البريد الإلكتروني وكذلك أيضاً عن طريق الرسالة النصية وان كانت العناوين التي تم الإعلان عليها غير صحيحة , الا انه بتاريخ 11-09-2024 تقدم المستأنف في ملف التنفيذ بطلب الموافقة على تعديل عنوان بملف التنفيذ و ملف الأمر على عريضة صيغة تنفيذية , وهو ما يكون معه تحقق العلم اليقيني بالسند التنفيذي والقرار و تحققت الغاية من الإعلان , و قد تم التقرير بالاستئناف بتاريخ 23/10/2024 ? أي بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان و تاريخ علمه بالسند التنفيذي والقرار ، و من ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً بما يكون معه الدفع المبدي من المستأنف ضدها على سند صحيح من القانون متعيناً قبوله والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف و هو ما تقضى به المحكمة) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يغير من ذلك استناد الطاعنة في نعيها علي نص المادة 162 من قانون الإجراءات المدنية في شأن احتساب مواعيد الاستئناف في حالة صدور الحكم بناء علي غش وقع من جانب الخصم ذلك ان ما أوردته الطاعنة من ان المطعون ضدها قد تقدمت امام المحكمة الاستئنافية بمستند يفيد بأن الحكم الأجنبي نهائياً لعدم حصول استئناف عليه فان ذلك لا يعد غشاً وفقاً للمفهوم الوارد بنص المادة 162 سالفة الذكر وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة علي النحو السالف بيانه وإذ قضي الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه استناده في قضاءه لنص المادة 209 في فقرتها الثانية / ب من قانون الإجراءات المدنية اذ لمحكمة التمييز ان تصحح ما وقع فيه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة دون ان تنقضه بما يضحي معه النعي برمته في هذا الخصوص علي غير أساس. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق