بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 41 لسنة2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ا. س. إ. ا. ل. إ. ا.
مطعون ضده:
م. ذ. ل. ل. ت. و. ا.
ع. ص. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1523 استئناف تجاري بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع تقرير التلخيص الذي اعده القاضي المقرر / محمد المرسى و بعد المداوله حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه وحيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت الدعوي رقم 5167 لسنة 2024 تجاري علي المطعون ضدهما بطلب الحكم بالزامهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 543187.98 درهماً ? خمسمائة وثلاثة واربعون الفاً ومائة وسبعة وثمانون درهماً وثمانية وتسعون فلس) والخاص بقيمة الاعمال المنجزة لصالحهما ، والقضاء بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد مبلغ وقدره 50 ألف درهماً كتعويض ان الاضرار التي لحقه بالمدعية نتيجة عدم قيام المدعي عليهما بسداد المبلغ المستحق عليها ، والقضاء بإلزام المدعي عليهما بالتضامن بسداد الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام لكامل المطالبة المالية. على سند من القول إنه و فقاً للتعاملات التجارية بين طرفي التداعي فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ان تقوم المدعية بتأدية خدمات تجارية لصالح المدعي عليها وبناء عليه فقد قامت المدعية بتنظيم عدد من الفعاليات لصالح المدعي عليها بموجب الاتفاق المحرر بتاريخ 08/05/2022 وقد قامت المدعية بالفعل بكافة التزاماتها التعاقدية طبقاً للاتفاقية الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية ولم تقم بسداد قيمة المبلغ المتفق عليه في العقد ، مما ترصد للمدعية مبلغ وقدرة 543187.98 درهماً خمسمائة وثلاثة واربعون الفاً ومائة وسبعة وثمانون درهماً وثمانية وتسعون فلس) عن قيمة الاعمال التي قامت بها المدعية لصالح المدعي عليها بموجب الايصالات والفواتير المستحقة علي المدعي عليها ، وامتنعت المدعى عليهما عن سداد المترصد بذمتهما رغم وفاء المدعية بالتزاماتها دون مبرر قانوني. الأمر الذي حدا بالمدعية بقيد دعواها الماثلة للمطالبة بالحكم لها بطلباتها سابقة البيان. ندب القاضي المشرف علي إدارة الدعوي خبيراً حسابياً فيها وبعد ان اودع تقريره حكمت حضورياً: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 543,126.39 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد على أصل المبلغ دون غرامة التأخير المتفق عليها وعلى النحو المبين بالأسباب، ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1523 لسنة 2024 تجاري وبتاريخ 30/12/2024 قضت المحكمة بتعديل المبلغ المقضي به إلى مبلغ 292,965.27 درهم ( مائتان واثنان وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وستون درهما وسبعة وعشرون فلسا ) ورسوم تأخير 5% من تاريخ الاستحقاق في 16/5/2022 وحتى إقامة الدعوى والتأييد فيما عذا ذلك. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بصحيفة اودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2025 بطلب نقضة وقدم المطعون ضدهما مذكرة شارحة بالرد التمسا في ختامها الحكم برفض الطعن الذي عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشوره فحددت جلسة لنظره. وحيث ان حاصل ما تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضي بتعديل الحكم المستأنف والزام المطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به لصالحها مخالفاً ما تم لاتفاق عليه بين الطرفين في بند الرسوم بتطبيق غرامة تأخير والغاؤه للغرامات التأخيرية المتفق عليها في العقد واحتساب فائدة تأخيريه اقل من المتفق عليها بين الطرفين واعتبارها بمثابة تعويض لها كما استبعد الحكم القضاء بالمطالبات والمبالغ المترصدة عن عامي 2018 و 2019 والتي تمت قبل اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين علي اعتبار ان سبب الدعوي هو الاتفاقية سالفة الذكر وان هذه المبالغ لا تدخل ضمن الاتفاقية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضة. وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات وأنه وفقا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجه حسن النية وأن التزام المتعاقدين ليس مقصوراً على ما ورد بالعقد ولكنه يشمل ايضا كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحُسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. وأن الشرط الجزائي الذي يتضمنه العقد ما هو إلا تعويض اتفاقي وأنه وأن كان هذا الاتفاق يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين عند الإخلال بهذا الشرط إلا أن هذا لا يخل بالحق في عدم اقتضاء هذا التعويض إذا خلت الأوراق من الدليل على أن ضرراً ما قد أصاب المتمسك بهذا الشرط جراء هذا التأخير وأنه وفقاً للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون وأنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وانما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض غير مساو للضرر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بتعديل المبلغ المحكوم به والزام المطعون ضدهما به علي ما أورده بمدوناته (وكان الثابت من أوراق الدعوى وتقريري خبير الدعوى أ ن هناك معاملات تجارية تمت بين الشركة المستأنف ضدها والمستأنفين و تتمثل في قيام الشركة المستأنف ضدها بعمل حجز تذاكر سفر وحجز فنادق واستخراج تأشيرات سياحية لصالحهما وبناء على رسائل واتس اب بينهما وقيام المستأنف ضدها بعمل فعاليات كاس الاساطير لصالحهما وذلك بموجب اتفاقية الخدمة المؤرخة 8/5/2022 وأنه ترتب على المعاملات التجارية أن المبالغ التي لم يتم سدادها والخاصة بالاتفاقية المؤرخة 8/5/2022 فقط بدون رسم التأخير مبلغ 3 292,965.27 درهم و رسوم التأخير لمدة 20 أسبوع بعد تاريخ الاستحقاق 16/5/2022 بمعدل 2% طبقا لعقد الاتفاقية مبلغ 117,186.10 درهم بإجمالي مبلغ 410,151.37 درهم وكانت المحكمة ترى عملا بالمادة 390/2 من قانون المعاملات المدنية تعديل رسوم التأخير بجعلها مساوية للضرر الذى أصاب المستأنف ضدها بجعلها 5% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 16/5/2022 وحتى إقامة الدعوى وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فتقضى المحكمة بتعديله والقضاء مجددا بمبلغ مبلغ 3 292,965.27 درهم و5% سنويا رسوم تأخير حتى تاريخ إقامة الدعوى وتأييده فيما عدا ذلك) وإذ كان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ولا يقدح في ذلك ما أوردته الطاعنة بنعيها من ان الحكم المطعون فيه قد استبعد في قضاؤه المطالبات المترصدة بذمة المطعون ضدهما عن عامي 2018 و 2019 ذلك ان الثابت من الأوراق ان الطاعنة اقامت دعواها الماثلة استناداً الي الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المحررة بتاريخ 8/5/2022 والتي لا يدخل فيما تضمنته الفوائد وكشوف الحساب عن عامي 2018 و 2019 وهي لا علاقة لها بالاتفاقية سالفة الذكر سبب وموضوع الدعوي الراهنة بما يضحي معه النعي برمته علي الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق